الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نذر صلاة النافلة في أوقات الكراهة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالنذر بأداء ركعتين بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، وعلمت بأنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر أو صلاة الفجر، فهل يجوز أداء صلاة النذر قبل صلاة العصر والفجر أي إزاحة الصلاة من بعد صلاة العصر إلى قبل صلاة العصر والفجر كذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 34135، حكم نذر صلاة النافلة في أوقات الكراهة مثل ما بعد العصر أو الفجر وذكرنا فيها كلاما لبعض أهل العلم من الشافعية والمالكية يفيد أن هذا النذر لا يلزم الوفاء به ولا ينعقد، وبالتالي فالأولى ترك الوفاء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426