الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حرج على من حلف على أمر يعتقد صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[وصل مالي صادر عن وزارة المواصلات يتعلق بسيارتي الخاصة. دفع هذا الوصل من قبل المالكين السابقين للسيارة ثم فقد منهم. رفضت وزارة المواصلات تجديد رخصة السيارة لحين إظهار الوصل أو حلف يمين بشهود أمام محكمة الصلح بأن الوصل قد فقد. وعند الرجوع لأصحاب السيارة السابقين قالوا بأن الوصل قد تاه بين هؤلاء الأشخاص ولم أستدل عليه. فما رأي الدين في حلفي لليمين لحل هذه المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متأكدا من ضياع الوصل على المالكين السابقين فلا حرج في الحلف أمام المحكمة بأنه ضاع بناء على كلامهم. لأن من حلف على شيء يعتقد أنه كما حلف لا حرج فيه في البداية، ولا كفارة عليه إن تبين بعد ذلك أنه مخطئ، ولو أمكن أن يحلف المالكون السابقون لكان أولى. وراجع الفتوى رقم:32314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426