الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حلف بغير الله كاذبا فما حكمه
؟
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل لي موقف مع زميل لي، حيث حلف علي أن أتناول العشاء معه فحلفت أنا على أني مشغول ولا أستطيع تلبية دعوته -مع العلم بأني كنت مشغولا فعلا- ولكني العذر الموجود في الحلف كان كذباً فقد قلت (وبصومي وصلاتي في هذا الشهر الفضيل إني كذا وكذا -والأصل خلاف ذلك مع أني كنت مشغولا في شيء آخر-) فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟؟
واذا لزمني كفارة فما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم أنه تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما بدر منك لاشتماله على محظورين:
الأول: الحلف بغير الله عز وجل، حيث إنك حلفت بالصلاة والصيام.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر واللفظ له.
وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري.
الثاني: الكذب، وذلك أنك كذبت في عذرك، وكان الواجب عليك أن تصدق في الكلام.
وأما الكفارة فلا كفارة عليك لأمرين:
الأول: أن الحلف بغير الله محرم ولا تجب فيه الكفارة، وإنما الواجب التوبة.
الثاني: أن اليمين التي حلفت عليها ليست يميناً منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن.
وإنما حلفت على أمر مكذوب.
وانظر المزيد في الفتوى رقم:
26378
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424