الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من نذر أن يذبح إذا توظف في سلاح الحدود فتوظف في الجيش
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد نذر أحد الشباب وقال في نذره إن توظفت في سلاح الحدود سوف أذبح ذبيحة والذي حصل أنه لم يتوظف في سلاح الحدود وتوظف في الجيش هل هو ملزم بالوفاء بنذره أم ليس عليه شيء؟ .
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
الإقدام على النذر المعلق مكروه، والنذر المعلق يلزم الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، فمن نذر ذبح ذبيحة إذا أصبح موظفا في حرس الحدود وقصد هذه الوظيفة بعينها فلا يلزمه الوفاء بنذره إذا صار موظفا في الجيش في غير تلك الوظيفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
وما أقدم عليه الشاب المذكور هو من قبيل النذر المعلق الذي يلزم الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، ولا شيء فيه إذا لم يحصل.
وعليه؛ فإذا كان ذلك الشاب قد نذر ذبح ذبيحة إذا حصل على هذه الوظيفة بعينها وهي حرس الحدود ولم يحصل عليها فلا يلزمه شيء، وإن قصد وجود وظيفة في الجيش مطلقا ووجدها فالاحوط أن يفي بنذره خروجا من خلاف العلماء. فمنهم من يرى أن النية تعمم اللفظ الخاص، ومنهم من لا يرى ذلك. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال الرافعي: وتبعه في الروضة: النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص
…
إلى أن قال: قال الإسنوي: وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة وهي إطلاق اسم البعض على الكل. انتهى. ولهذا القول انتصر فقهاء الحنابلة كما فعل ابن قدامة في المغني. وراجع الفتوى رقم 17463.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429