الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنث في يمنيك أو عدمه على حسب نيتك
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت زوجتي غير مرة أن نشتري طقم جلوس جديدا لكني رفضت لأننا في الغربة وسوف يتلف دون استعمال وليس لأنني لا أريد دفع الثمن وقد حلفت أكثر من مرة وكان يشتد النقاش لدرجة كبيرة ، لكني تفاجأت أن زوجتي اشترته لأنها هي الآن في الوطن بسبب ظروف معينة من العمل والثمن كان مشتركا جزء منها وجزء مني دون إخباري بالموضوع. سؤالي هل على زوجتي شيء بسبب مخالفتها وعدم برها لي بيميني وهل على أنا شيء؟
أفيدونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنث في يمنيك أو عدمه يعتمد على نيتك منه، فإن كانت نيتك عدم شراء الطقم مطلقا، أو ما دمتم في الغربة، فقد حصل الحنث في اليمين ويلزمك كفارته، وانظر الفتوى رقم:2053.
وإن كان لك نية أخرى فبحسب نيتك، مثل عدم شرائك بنفسك، أو بإذنك أو بمالك ونحوها فلا تكون حانثا حينئذ، ولا يلزمك شيء.
وأما زوجتك فقد أخطأت بمخالفتك، وبالتصرف في مالك بغير إذن وعليها التوبة من ذلك، وننصحك بالعفو عنها ومسامحتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429