الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل حول النذر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد نذرت صيام كل خميس من الأشهر الحرم لما بقي من حياتي سؤالي: إذا صادف الخميس يوم عرفة أو أحد أيام التشريق، إذا مرضت أو سافرت وشق علي الصيام يوم الخميس فما العمل هل أقضي بالأشهر الحرم غير يوم الخميس أم أقضي يوم الخميس بغير الأشهر الحرم وهل علي من كفارة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من نذر صيام كل يوم خميس من الأشهر الحرم وصادف أحد أيام التشريق فليصمه ويجزئ عنه، وإذا صادف يوم عرفة فليصمه أيضاً ولا يحسب له صيام يوم عرفة إذ لا يجزئ التشريك بينهما، لأن كليهما مطلوب صيامه بمفرده، وإذا تعذر صيام يوم الخميس المنذور لمرض ونحوه فيجب قضاؤه بدون كفارة على الراجح ويجزئ قضاؤه في كل وقت يباح صيامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
وبالتالي فقد لزمك الوفاء بالنذر المذكور، وإذا صادف نذرك أحد أيام التشريق فعليك صيامه وهو مجزئ عنك، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ولو نذر صيام سنة بعينها صامها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ولا قضاء عليه فيها، وإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها. انتهى.
وكذلك إذا صادف يوم الخميس المذكور يوم عرفة فصمه، لكن لا يحسب لك صيام يوم عرفة لأن كلا منهما مطلوب صيامه بمفرده، فلا يجزئ التشريك بينهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم:29870.
وإذا تعذر عليك صيام يوم نذرك لمرض أو سفر فعليك القضاء فقط دون كفارة، وراجع الفتوى رقم: 26768، ولا يجزئك القضاء في يوم الخميس من الأشهر الحرم لأنه يوم نذرك ويجزئك القضاء في غير ذلك اليوم من الأشهر الحرم، كما يجزئ القضاء في يوم الخميس من غير تلك الأشهر فالقضاء المذكور مترتب في ذمتك فيجزئ في كل وقت يباح صيامه، قال الباجي في المنتقى: فإذا مضى زمن النذر ولم يصمه فيه لما ذكرناه تعلق قضاء صومه بذمته وكان حكمه حكم النذر الذي لم يتعين بزمن معين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428