الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم وفاء المرأة بنذرها من مال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة إيفاءالنذر الخاص بها قبل زواجها من مال زوجها بعد الزواج، وهل يتغير الحال إذا كان لها حفنة من المال خاصة بها تكفي لإيفاء النذر، فهل يجوز إيفاؤه من مالها هذا القليل أم من مال زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير علمه ورضاه، إلا في ما تحتاجه من النفقة في حال تقصير الزوج في الإنفاق عليها، وانظر الفتوى رقم: 12968، والفتوى رقم:17365.
وعلى هذا، فإنه يحرم على المرأة إيفاء نذرها من مال زوجها بدون إذنه ولو لم يكن لها مال، وإنما يتعين ذلك من مالها الخاص بها إن كان لها مال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425