الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا نذر فيما لا يملك العبد
.
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت نذر عليها أهلها من يوم كانت صغيرة بمهر بسيط جداً، هل يمكن أن يتغير المهر أم لا بد من تنفيذ النذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم أهل هذه الفتاة الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر فيما لا يملكون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم.
وذلك لأن المهر ملك لهذه الفتاة وحدها دون أن يكون لأهلها فيه نصيب، قال صاحب تحفة المحتاج: الصداق ملك للمرأة، وليس لأحد ن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425