الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفارة النذر المبهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا كنت قد قلت (نذرت لله أن أترك معصية الاستمناء نهائياً) ، ولكني عدت، مع العلم بأني لم أسم شيئاً معيناً، أي أني لم أسم صياما ولا صدقة أو غير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر الذي يخرجه المرء مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد للنذر ولا القربة فهذا حكمه حكم اليمين، فإذا لم يف بنذره لزمته كفارة يمين ويسمى نذر اللجاج والغضب.
وإذا كان النذر مبهماً وهو أن يقول لله علي نذر دون أن يسمي شيئاً، فهذا تجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء، لما روى الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
فالحاصل أن عليك كفارة يمين، وكفارة اليمين قد سبق ذكرها في الفتوى رقم:459.
ولمعرفة حكم العادة السرية فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7170، 2179، 1087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425