الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إطعام المسكين في كفارة اليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أعاني من الوسوسة في العبادات منذ مدة. وقد تعودت دائما على أن أحلف في الوضوء وفي النية للوضوء والصلاة كأن أقول \"والله لا أعيدها\"أعني النية أو غسل العضو مما سبب لي الحنث في عدة مرات حيث تراكمت علي كفارات اليمين ربما العشرات. فماذا أفعل؟ وكيف يكون إطعام العشرة مساكين يعني هل أطعمهم طعاما جاهزا أم أعطيهم مقدارا من المكون الأساسي له (علما بأني طالب أسكن مع طلاب) ؟ ووجبة واحدة أم وجبتين (أي غداءا وعشاء) ؟ وماذا إن لم أجد المساكين هل أعوضهم بأفقر من أجد؟ أم علي الصيام في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الوسوسة وعلاجها في عدة فتاوى سابقة، منها الفتاوى التالية: 1406، 2082، 2860، 3086، فنرجو الاطلاع عليها.
ويكفي في إطعام المسكين إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزا أو غيره، ولو قدمت له وجبتين غداء وعشاء كفى ذلك، وتفعل هذا للمساكين العشرة، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، وقد مضى تفصيل الكلام في كفارة اليمين في الفتوى رقم: 6602، فارجع إليها.
والمسكين من لا مال له أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول وليس عنده من يعوله، وإن لم تجد من هذا حاله فعليك بالانتقال إلى صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425