الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستعانة بالغير لإنكار المنكر لا يعد فضيحة لمرتكبه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا خادمة أندونيسية تكشف جزءا من يديها، أنصحها ولا تستجيب لي، هل يجوز أن أستعين بأمي لتنصحها أم يعتبر أني فضح؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستر غير الوجه والكفين من المرأة أمام الرجال الأجانب بالنسبة لها هو محل اتفاق بين أهل العلم، واختلف العلماء في وجوب ستر الوجه والكفين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4470 والفتوى رقم: 5224.
ونصحك لهذه الخادمة بأن تستر يديها هو من تغيير المنكر الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وإذا لم تستجب الخادمة لما تأمرينها به، فلا بأس بأن تستعيني بأمك في نصحها أو بغير أمك، وليس ذلك من فضحها ولكنه من باب طلب الإعانة في تغيير المنكر، والله يعلم المفسد من المصلح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425