المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوصايا - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

[عبد العزيز الطريفي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الوصايا

‌كتاب الوصايا

ص: 267

قال المصنف ابن ضويان (2/34) :

(قال الله تعالى: {كُتِبَ

} [البقرة: 180]

قال ابن عمر وابن عباس: نسختها آية الميراث) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/265) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/209) والطبري في "التفسير": (2/119 - ط. الحلبي الثانية) وأبو نعيم في "الحلية": (9/26) كلهم من طريق سفيان، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن":(161، 162) من طريق أبي حماد الحنفي، كلاهما عن جَهْضم عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: {إِنْ

} . قال: نسختها آية الميراث.

رواه عن سفيان ابن مهدي عند الطبري وأبي نعيم، ووكيع عند البيهقي وابن أبي شيبة.

قال الطبري رحمه الله:

(قال ابن بشار: قال ابن مهدى: فسألت جهضماً عنه فلم يحفظه) . انتهى.

وإسناد الأثر صحيح، ولا يضره قول ابن مهدي، فجهضم حفظه وحدث به ثم نسيه.

ص: 268

وأما أثر عبد الله بن عباس:

فأخرجه أبو داود في "سننه": (3/290) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (6/265) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/297) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161)، قال أبو داود رحمه الله:

(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ

} فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.

وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (7/427) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ( {وَالَّذِينَ

} [البقرة: 240] ، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.

وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه البخاري في "الصحيح": (5/178 - ط. عامرة) والدارمي: (2/302) وابن جرير: (4/275) والبيهقي: (6/263) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما

ص: 269

أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.

وهذا لفظ البخاري، وفي إسناد ابن جرير قال: ابن أبي نجيح عن مجاهد أو عطاء.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير": (2/451) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ": (1/482) والجصاص في "أحكام القرآن": (1/104) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس نحوه.

وعطاء هو الخراساني، وعثمان ابنه ضعيف الحديث، وعطاء لم يسمع من ابن عباس؛ كما قال ذلك ابن معين وأحمد.

وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف": (كما في "تهذيب الكمال": 2/937 - مخطوط) :

(وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه) . انتهى.

مع أن البخاري أخرج من هذا الطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في موضعين، وهو مما أخذ على البخاري رحمه الله، وقد اعتذر الأئمة له في ذلك منهم ابن حجر في "الفتح" و"التهذيب".

وأخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (2/

ص: 270

663) والحاكم في "المستدرك": (2/273، 281) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/265)(7/427) وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (2/118، 581) كلهم من طريق يونس بن عبيد، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن":(161، 162) من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد ابن سيرين قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: {إِنْ

} فقال: نسخت هذه الآية.

وإسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ قاله ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل.

وقد أخرج البخاري في كتاب الأطعمة من "صحيحة" لمحمد بن سيرين عن ابن عباس متابعة.

والواسطة معلومة وهو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا علمت الواسطة فالحديث صحيح، قال ابن معين:

(لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس) . انتهى.

وأخرجه الطبري: (2/118) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/297، 298) من طريق عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه.

وقد تقدم الكلام على حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أول "كتاب العارية".

وأخرجه ابن جرير أيضاً: (2/118، 119) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (159، 160) من طريق محمد بن سعد ثنا أبي ثني عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس.

ص: 271

قال المصنف (2/36) :

(عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/131-ط. الأولى) من طريق هشيم أنا مغيرة عن إبرهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المُرَّيان من الأمر، الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (8/384) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.

وإسناده صحيح.

ص: 272

قال المصنف (2/37) :

(تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (1/351)(2/26) وكما في "مسائل عبد الله": (398) والدارمي في "السنن": (2/847-ط بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/369) والبيهقي في "الكبرى": (10/302) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/403، 404-ط. الأنوار) والخطيب في "الجامع": (2/41) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء.

قال شعبة:

(لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري) . انتهى.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/68، 69) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/347) وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/102- ط. الأولى) ومن طريقه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل50/ب - مصورة الظاهرية) والخطابي في "الغريب": (2/258) وابن حزم في "المحلى": (9/317) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أَحْرى حي

ص: 273

بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.

ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه":(11/196، 197) والطحاوي في "الشرح": (4/403) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.

وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/243) من طريق قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.

وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به.

قال شعبة بن الحجاج:

(ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليَّ) انتهى.

وأخرجه الطحاوي: (4/404) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو عن عبد الله.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/13، 69) وسعيد في "السنن": (3/1/103) ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل50/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.

وأخرجه سعيد: (3/1/102، 103) والطحاوي (4/403) وابن أبي شيبة: (6/225) ومحمد بن الحسن في "الحجة" من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.

ص: 274