المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

[عبد العزيز الطريفي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الزكاة

‌كتاب الزكاة

ص: 117

قال المصنف ابن ضويان (1/177) :

(قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق.

أما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/108) وفي "المعرفة": (6/71) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (4/72) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/109) وأبو عبيد في "الأموال": (1337) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه.

وأما أثر جابر بن عبد الله:

فأخرجه عبد الرزاق: (4/71) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/109) وأبو عبيد في "الأموال": (1336) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا.

وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني: (2/108) من طريق عبد الله بن بَزيع عن

ص: 119

ابن جريج به مرفوعاً.

وإسناده ضعيف، والصواب وقفه على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وخرج العلامة الألباني الأثرين تبعاً لحديث جابر مرفوعاً كما في "الإرواء": (3/252) .

ص: 120

قال المصنف (1/177) :

(وتجب - أي الزكاة - فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي:

فأخرجه عبد الرزاق: (4/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/118) والإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (160/162) وابن حزم في "المحلى": (6/39، 61-ط. المنيرية) وسحنون في "المدونة": (1/233- مع مقدمات ابن رشد) بألفاظ مطولة ومختصرة من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: من استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبالحساب.

وهذا لفظ عبد الرزاق، وأبو إسحاق السبيعي قد اختلف عليه في هذا الخبر فروي عنه مرفوعاً وموقوفاً.

وذكره في "الإرواء": (3/290) شاهداً لحديث عمر رضي الله عنه في باب زكاة الأثمان.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (4/75) وابن حزم في "المحلى": (5/276) أوله من طريق أبي إسحاق به.

وعبد الرزاق الصنعاني يختصر الأحاديث، وربما تصرف كحال بعض المصنّفين الحفاظ كابن أبي شيبة وغيره، فيورد قطعة منه، وربما كان موطن العلة في المتن مما لم يورده عند الاختصار أو التصرف، فيصححه من لا معرفة له بطرائق الحفاظ، ومثل هذا كثير.

وعبد الرزاق الصنعاني ربما اختصر فأخل بالمعنى وفُهِمَ من الحديث غير ما ورد فيه، والذي ينبغي الاعتماد عليه في متون الحديث وألفاظه كتب المسانيد، فكتب السنن ونحوها ربما تختصر الحديث وتورد منه ما يناسب الباب والترجمة.

ولهذا فالحفاظ قد يقدِّمون من الثقات غير الفقهاء على رواية الفقهاء أصحاب الرأي، قال ابن رجب في "شرح العلل":(373) :

(الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم

) إلى آخر كلامه.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/88) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/135) وفي "المعرفة": (6/133) من طريق أيوب

ص: 121

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (4/90) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/118، 119) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ابن عمر نحوه.

وفي إسناده انقطاع، خالد الحذاء لم يسمع من ابن عمر، وعلقه البيهقي في "الكبرى":(4/108) من هذا الطريق وأشار لضعفه.

وأخرج الترمذي في "سننه": (3/26) والبيهقي في "الكبرى": (4/103، 104) وفي "المعرفة": (6/56) وعبد الرزاق: (4/77) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/159) وابن حزم في "المحلى": (5/276) وسحنون في "المدونة": (1/233- مع مقدمات ابن رشد) وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالاً، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

وروي عن ابن عمر مرفوعاً، والموقوف أصح.

ص: 122

قال المصنف (1/177، 178) :

(من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. به قال علي) انتهى.

يأتي بعده عند المصنِّف بذكر متنه وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (3/253) .

ص: 123

قال المصنف (1/178) :

(قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه) انتهى.

أما أثر عثمان بن عفان:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/149) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان رضي الله عنه قال: زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء.

وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.

وأما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/150) وعبد الرزاق في "المصنف": (4/99) من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.

وإسناده ضعيف، موسى بن عُبَيْدة بن نشيط ضعيف الحديث، وخاصة في حديثه عن عبد الله بن دينار.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/162) عن موسى بن عُبيدة، ومحمد بن الحسن في "الحجة":(1/472) عن أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: زكوا زكاة أموالكم حولاً

ص: 124

إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.

وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عُبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء.

وأخرجه البيهقي: (4/149) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه.

والليث لم يسمع من أحد من الصحابة.

وخرج العلامة الألباني في "الإرواء": (3/254) طريق موسى بن عبيدة تبعاً لأثر ابن عباس في زكاة الدين.

ص: 125

قال المصنف (1/185) :

(وقد روى موسى بن طلحة: أن معاذاً لم يأخذ من الخضروات صدقة. وله عن عائشة معناه) انتهى.

خرج في "الإرواء": (3/276، 277، 278، 279) حديث معاذ، وأغفل حديث عائشة من التخريج ولم يتكلم عليه بشيء.

وقد أخرجه الدارقطني في "سننه": (2/95، 129) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (5/107) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة".

وإسناده ضعيف، صالح بن موسى ليس بحجة.

ص: 126

قال المصنف (1/187) :

(يرى الخرص: عمر وسهل بن أبي حثمة) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:

فأخرجه عبد الرزاق: (4/129) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/194) والشافعي في "القديم" وابن حزم في "المحلى": (5/259-ط. المنيرية) والبيهقي في "الكبرى": (4/124) وفي "المعرفة": (6/113) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث أبا حَثْمَة خارصاً يخرص النخل فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه.

وهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، وبُشَيْر لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً من وجه آخر عن يحيى بن سعيد، أخرجه مسدد في "المسند":("المطالب": 1/365) ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك": (1/560) وعنه البيهقي في "الكبرى": (4/124)، والخطيب في "تاريخ بغداد":(3/141) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه على خرص الثمر، وقال: إذا أتيت أرضاً فأخرصها ودع لها قدر ما يأكلون.

قال الحاكم:

(إسناد متفق على صحته) انتهى.

ص: 127

فيظهر أن الأول أشبه بالصواب، فقد أسنده حماد بن زيد، وخالف فيه سفيان الثوري وهشيم ويزيد وسليمان بن بلال فقد أرسلوه عن عمر.

وحماد بن زيد وإن كان من الثقات الأثبات إلا أنه يخلط في بعض حديثه عن يحيى بن سعيد، قال عبد الرحمن بن مهدي:

(ما رأيت أحداً لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد، ولم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد كان يخلط فيه) انتهى.

ومرسل سعيد عن عمر في حكم المتصل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (2/40-ط. الأنوار) من طريق أبي بكر ابن عَيَّاش عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: بعث عمر سهل بن أبي حثمة يُخَرِّص على الناس فأمره - إذا وجد القوم في نخلهم - أن لا يخرص عليهم ما يأكلون.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/124) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي: أن عمر بن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العَريَّة والوطيَّة والأَكْلَة.

وقد روي جواز الخرص مرفوعاً من حديث عمر وغيره.

وأما أثر سهل بن أبي حثمة:

فتقدم تخريجه ضمن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً ابن حزم في "المحلى":(5/260) من طريق يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصاً للنخل، فخرص مال سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق. وقال: لولا أني وجدت فيه أربعين عَريشاً لخرصته تسعمائة وَسْق ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون.

وإسناده ضعيف، وأبو ميمونة مجهول.

وروي خرص الثمر مرفوعاً من حديث سهل بن أبي حثمة.

ص: 128

قال المصنف (1/190) :

(قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته، وهم: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها) انتهى.

أما أثر أنس بن مالك:

فقد أخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (164) والدارقطني في "السنن": (2/109) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/138) وفي "المعرفة": (6/140) وأبو عبيد في "الأموال": (1277) من طريق شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.

وشريك في حفظه ضعف، وعلي بن سليم مجهول.

وأخرجه سحنون كما في "المدونة": (1/212- مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به.

وإسناده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف الحديث.

وأما أثر جابر بن عبد الله:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/82) والشافعي في "الأم": (2/35- ط. بولاق) و"المسند": (96) ومن طريقه البيهقي

ص: 129

في "الكبرى": (4/138) وفي "المعرفة": (6/139) وأبو عبيد في "الأموال": (رقم 1275) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابراً عن الحلي أفيه زكاة؟، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟!، فقال: كثير.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/155) وابن الأعرابي في "معجمه": (3/925) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: أنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس.

وإسناده صحيح.

وتابع عبد الملك عليه ابن جريج وأيوب عند عبد الرزاق في "المصنف": (5/135) ، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر رضي الله عنه، في رواية ابن جريج عنه، وصرح ابن جريج بسماعه منه، مع أن الأصل في حديثهما الصحة حتى يثبت التدليس.

وأخرجه الدراقطني: (2/107) من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن جابر نحوه.

وأبو حمزة ضعيف الحديث.

وأخرجه القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن الجوزي في "التحقيق": (2/42) من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به.

ص: 130

وصحح المرفوع ابن الجوزي وفيه نظر، عافية ليس بحجة.

قال البيهقي في "المعرفة": (6/144) :

(والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله) . انتهى.

وخرج في "الإرواء": (3/294، 295) المرفوع وأعله بالموقوف.

تنبيه:

ذكر ابن حجر في "الدراية": (1/260) أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال:

(رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن سفيان عن عمرو بن شعيب سمعت رجلاً

) إلخ.

وعمرو هو ابن دينار كما هو مصرح به في رواية الشافعي ومن طريقه البيهقي، ولعل هذا سبق قلم من الحافظ ابن حجر رحمه الله.

وأما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/250 - ط. عبد الباقي) وعنه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/ 71) والشافعي في "الأم": (2/35- ط. بولاق) و"المسند": (96) وابن زنجويه في "الأموال": (3/979) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/38) وفي

ص: 131

"السنن الصغير": (1/325) وفي "المعرفة": (6/139) قال مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

وإسناده في غاية الجلالة.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/82) ومن طريقه الدارقطني: (2/109) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: ليس في الحلي زكاة.

وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه /71) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/138) من طريق عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد عن نافع به.

وكذا رواه الدارقطني عن أسامة عن نافع به.

وروي عن نافع من غير هذا.

وأما أثر عائشة:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/250) وعنه الشافعي في "الأم": (2/34 - ط. بولاق) و"المسند": (95) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/138) وفي "السنن الصغير": (1/326) وفي "المعرفة": (6/139) وعن مالك أخرجه ابن زنجويه في "الأموال": (3/979) قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.

وإسناده صحيح.

ص: 132

تابع مالكاً عليه سفيان عند الإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (164) وابن أبي شيبة في "مصنفه": (3/155) .

وأخرجه الشافعي في "الأم": (2/35 - ط. بولاق) وفي "المسند": (95، 96) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (6/139) ، من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/154، 155) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة؛ فكانت تزكيه إلا الحلي.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/155) من طريق وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة معناه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/82، 83) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها، هل عليها فيه صدقة؟، قالت: لا.

وأما أثر أسماء بنت أبي بكر:

فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (164) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/155) وإسحاق بن راهُوْية في "المسند": (5/136) وابن زنجويه في "الأموال": (3/981) والدارقطني في "السنن": (2/109) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة": (6/140) من طريق وكيع ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر

ص: 133

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفاً لا تزكيه.

وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.

وأخرج سحنون في "المدونة": (1/212 - مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن فاطمة به.

لكنه نسب أسماء فقال: (أسماء بنت عميس) ،

ص: 134

وهو وهم والصواب فيه أسماء بنت أبي بكر.

قال المصنف (1/191) :

(لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) انتهى.

قال في الإرواء (3/307) :

(لم أقف على إسنادهما) انتهى.

قلت:

قال في "التكميل": (37) :

(ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في "المغني": (3/15) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع) أ. هـ.

ولم يسندهما مخرجَيْن. وقد وقفت عليهما:

أما أثر عمر بن الخطاب:

فقد أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة": (1/256) قال: حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب. انتهى.

وسعيد بن مسلمة ضعيف الحديث؛ قاله النسائي والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث.

وأما أثر ابن حنيف:

فقد ذكر المصنِّف أنه: (عثمان بن حنيف) ، وكذا في المصادر التي نقل عنها من كتب المذهب، وقد وقفت عليه عن (سهل بن حنيف)، أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف":(5/197) قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف

ص: 135

سهل بن حنيف رضي الله عنه مسمار من ذهب.

وإسناده صحيح.

ص: 136

قال المصنف (1/201) :

(لا نعلم فيه خلافاً - أي منع صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلا ما روي عن أنس والحسن) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/166) من طريق ابن عُلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية.

وإسناده صحيح، تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع به. لكنه قال: صدقة ماضية.

أخرجه سحنون في "المدونة": (1/244- مع مقدمات ابن رشد) .

ص: 137

و"المدونة" كثيراً ما يرد فيها الحديث بالمعنى، من غير تحرير لألفاظه كما جاءت، والفقهاء يتسامحون في الرواية بالمعني، والأولى في الاعتماد على ألفاظ الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد.

قال المصنف ابن ضويان (1/202) :

(قال ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في "التفسير") انتهى.

قال في الإرواء (3/369) :

(لم أقف على إسناده الآن) انتهى.

قلت:

وقفت على إسناده، أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير":(10/161 -ط. الحلبي الثانية) قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم) : وهم قوم كانوا يأتون رسول الله قد أسلموا فكان رسول الله يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالح، فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. انتهى.

وإسناده ضعيف.

ص: 141