المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العدة - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

[عبد العزيز الطريفي]

الفصل: ‌ ‌كتاب العدة

‌كتاب العدة

ص: 455

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323) وسعيد بن منصور: (3/1/332) وابن أبي شيبة: (5/193) وابن جرير الطبري في "التفسير": (2/440 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (3/62) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.

وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة.

وأخرجه الطبراني: (9/323) وابن حزم: (10/258) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.

ص: 458

وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/192، 193) وابن جرير الطبري: (2/440) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بنحوه.

وأخرجه ابن جرير الطبري أيضاً: (2/439) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن قتادة عن عمر وابن مسعود بنحوه.

وأخرجه سعيد: (3/1/331، 334) وعبد الرزاق: (6/315) وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/158) وابن جرير الطبري: (2/439، 440، 441) والطبراني في "الكبير": (9/323) من طرق عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود بمعناه.

ومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحيحة، وروايته عن عمر مرسلة.

وأخرج الطبراني في "الكبير": (9/324) من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلاً طلق

وذكر مثل هذه القصة عن ابن مسعود.

وأبو البختري لم يسمع من ابن مسعود.

وأخرج ابن أبي شيبة: (5/193، 194) من طريق عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم بنحو هذه القصة.

وهو منقطع أيضاً، وجويبر ضعيف الحديث.

وأخرجه البيهقي: (7/417) والطبري: (2/440) من طريق يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة.

ولم يذكر الطبري عبد الله وأبا موسى.

وهو منقطع.

ص: 459

وروي عن عمر وعبد الله من غير هذه الأوجه، ويأتي بعضها.

وأما أثر عثمان:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/315، 316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323، 324) والطبري في "التفسير": (2/441) وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: وكيف يفتي منافق، فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقاً، ونعوذ بالله أن نسميك منافقاً ونعوَّذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.

وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وهو في حكم المتصل الصحيح عند الحفاظ كعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما كما تقدم بيان ذلك.

وزيد بن رُفيع قال عنه النسائي: (ليس بالقوي) وضعفه الدارقطني، ووثقه أحمد وأبو داود.

وأما أثر علي:

فأخرجه الشافعي في "الأم": (5/161 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق: (6/315) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/193) والطبري في "التفسير": (2/441، 442) والطحاوي: (3/62) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق

ص: 460

برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين.

وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح عن سعيد، وسماعه من علي صحيح.

وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد": (15/93) :

(وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي) انتهى.

وفيه نظر.

وروي عن علي من غير هذا الوجه.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/417، 418) والطبري في "التفسير": (2/439) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ

} [البقرة: 228] قال: ثلاث حيض.

وعطاء لم يسمع من ابن عباس.

وأما أثر أبي موسى:

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/318) والطبري في "التفسير": (2/439، 440، 441) من طرق صحيحة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه _ بألفاظ مختلفة وفيه قصة _ قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

والحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، قاله الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.

وأخرجه الطبري: (2/441) من طريق سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها،

ص: 461

فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.

وإسناده منقطع.

وأما أثر عبادة:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/318) من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.

وإسناده ضعيف، عمر بن راشد ضعيف، قال أحمد: حدث عن يحيى أحاديث مناكير، وقال البخاري: مضطرب ليس بقائم، وضعفه ابن معين وأبو داود وغيرهما.

ويحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت.

ص: 462

قال المصنف (2/252) :

(القرْء الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة) انتهى.

أما أثر زيد بن ثابت:

أخرجه مالك في "الموطأ": (2/577) وعنه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/415) من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء منها ولا ترثه ولا يرثها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) والبيهقي في "الكبرى": (7/415) والطحاوي: (3/61) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/319) وعنه الطبري في "التفسير": (2/442) وابن أبي شيبة: (5/191) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن أيوب، والطبري أيضاً عن أيوب ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضاً عن أبي الزناد، وسعيد في "السنن":(3/1/334 - ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا طَعَنَت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه

ص: 463

ولا يرثها.

وأخرجه الطبري: (2/443، 444) من طريق الزهري وقتادة عن ابن المسيب عن زيد نحوه.

وروي عن زيد من طرق أخرى.

وأما أثر عائشة:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/576) وعنه الشافعي في "الأم": (5/191، 192) وعن الشافعي وغيره أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/415) والطحاوي: (3/61) والطبري: (2/442) وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فَذُكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ثَلَاثَةَ

} فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم تدرون ما الأقراء؟، الأقراء الأطهار.

قال مالك: عن الزهري: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة.

وهذا لفظ مالك في "الموطأ".

وإسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني في "السنن": (1/214) والطبري في "التفسير": (2/442) من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار.

ص: 464

وعبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق: (6/319) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن عائشة: القَُرْء الطهر ليس بالحيضة.

وإسناده صحيح.

وروي عنها من غير هذه الطرق. والله أعلم.

ص: 465

قال المصنف (2/255) :

(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجراً أو معاراً. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى.

أما أثر عمر:

فخرجه الألباني في "الإرواء": (7/207، 208) آل الشيخ في "التكميل": (152) .

وأما أثر عثمان:

فخرجه العلامة الألباني تبعاً لحديث فُرَيعة رضي الله عنها.

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق: (7/32) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/186) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان رضي الله عنه فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.

وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (8/471) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/592) ومن طريقه البيهقي في "

ص: 466

الكبرى": (7/435) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/80 - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/31) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/187) والطحاوي: (3/80) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي "المسند": (302) ومن طريقه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/31) وعنه الطحاوي: (3/80) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.

وروي عنه من غير هذه الطرق.

وأما أثر ابن مسعود:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/436) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/358 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (7/32، 33) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/334) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/185) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه

ص: 467

فقلن: إنا نستوحش، فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها.

وأخرجه سعيد: (3/1/358) وابن أبي شيبة: (5/185، 186) عن إبراهيم عن ابن مسعود نحوه.

وإسناده صحيح.

وروي عنه من غير هذا الوجه.

وأما أثر أم سلمة:

فأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/33) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة، مات زوجها عنها، أتمرض أباها؟، قالت أم سلمة: كوني أحد طرفي الليل في بيتك.

وهذا لفظ البيهقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/187) والطحاوي: (3/80) من طريق منصور عن إبراهيم عن أم سلمة بنحو القصة.

وإسناده ضعيف.

تنبيه:

وقع عند الطحاوي: (طرفي الليل) موافقاً للبيهقي

ووقع عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي نسخة من سنن البيهقي: (النهار) بدل: (الليل) .

ص: 468

قال المصنف (2/256) :

(ولهم إخراجها لطول لسانها، وأذاها لأَحْمَائها بالسب ونحوه لقوله تعالى: [الطّلَاق: 1] {وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . فسره ابن عباس بما ذكرناه) انتهى.

أخرجه الدارمي في "السنن": (2/573 - ط. بغا) والشافعي في "الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي "المسند": (1/267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/431) وإسحاق بن راهُوْيَه في "المسند": (1/229) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/256) والطبري في "التفسير": (28/133، 134) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/71-ط. الأنوار) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال الله: [الطّلَاق: 1]{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، والفاحشة أن تبذوا على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها.

وإسناده صحيح، وروي معنى هذا عن ابن عباس من طرق أخرى.

ص: 469