الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
قال المصنف (2/269) :
(ولا شيء _ أي من النفقة والكِسْوة والسكنى _ لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه مسلم في "صحيحه": (2/1118، 1119) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/25) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/286 - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/474، 475) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك.
وإسناده جيد.
وأخرج سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/364 - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/70 - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.
والحجاج هو ابن أرطاة.
وأخرجه سعيد: (3/1/368) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/24) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/283) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.
وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/270) :
(فلها الفسخ فوراً ومتراخياً _ يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.
أما أثر عمر:
فخرجه في "الإرواء": (7/228) في أول كتاب النفقات.
وأما أثر علي: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام أحمد: (2/252) والبخاري: (6/189، 190-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".