المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العتق - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

[عبد العزيز الطريفي]

الفصل: ‌ ‌كتاب العتق

‌كتاب العتق

ص: 339

قال المصنف (2/100) :

(ويعتق حَمْل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثني لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/107-ط. الهندية) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/400)(9/188 - ط. المنيرية) من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها.

ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.

قال ابن حزم:

(هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره) . انتهى.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/154) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/400)(9/188، 189) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.

ص: 341

وأخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حزم بهذه الطريق، لكن فيه:(يعتق) بدل (يبيع) .

ووقع عند ابن حزم: (محمد بن فضيل) و (محمد بن فضالة) بدل (محمد بن فضاء) وهو تصحيف.

وإسناده ضعيف، قرة بن سليمان ضعفه أبو حاتم، ومحمد بن فضاء ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن حبان في "المجروحين":(2/274)(منكر الرواية) ، وأبوه مجهول.

وأما أثر أبي هريرة: فينظر.

ص: 342

قال المصنف (2/102) :

(قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/185) قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة.

وإسناده صحيح عن الزهري.

ص: 343

قال المصنف: (2/102) :

(ومال المعتق غير المكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس) انتهى.

أما أثر ابن مسعود:

فذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء":(6/171، 172) .

وأما أثر أبي أيوب: فينظر.

وأما أثر أنس بن مالك:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/135) من طريق معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبداً له عن ماله فأخبره بمال كثير، فأعتقه وقال: مالك لك.

وإسناده صحيح.

ص: 344

قال المصنف (2/105) :

(قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث": (4/233) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/364) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/322، 323 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/225) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.

وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/323) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلاً من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعاً، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.

ص: 345

قال المصنف (2/105) :

(حديث: "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة") انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".

وهو من حديث ابن عمر: أخرجه مالك في "الموطأ" وعنه وعن غيره الإمام أحمد في "المسند": (2/17، 65، 102، 112) والبخاري: (1/158 - ط. العامرة) ومسلم: (1/450) والترمذي: (1/420) والنسائي في "الكبرى": (1/294) وفي "المجتبى": (2/103) وابن ماجه: (1/259) والدارمي: (1/311 - ط. بغا) وابن خزيمة: (2/364) والشافعي في "الأم": (1/137 - ط. بولاق) وفي "المسند"(52) وابن حبان: (5/401، 404) والبيهقي: (3/59) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

وعند مسلم في رواية: (1/451) وأبي نُعيم في "المستخرج": (2/246) : (بضعاً وعشرين درجة) .

وعند أبي يعلى في "المسند": (10/124) من طريق ابن عجلان عن نعيم المُجْمِر عن ابن عمر: (سبعة وعشرين جزأ) .

وجاء العدد بدون تمييز عند مسلم في "الصحيح": (1/451) وأحمد في "المسند": (2/17) وغيرهما.

وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله العمري، وأبو عوانة في "

ص: 346

المستخرج": (1/350) عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر وقال فيه: (خمس وعشرون) .

وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله ونافع.

وروي هذا الحديث عن أبي هريرة عند أحمد: (2/486) والبخاري: (1/232) ومسلم: (1/449) وغيرهم.

وعن أبي سعيد عند أحمد: (3/55) والبخاري: (1/531) وابن ماجه: (1/259) وغيرهم.

وعن عائشة عند النسائي في "الكبرى": (1/295) و"الصغرى": (2/103) وغيره، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه:(1/259) والضياء في "المختارة": (3/399) وغيرهما.

وعن عبد الله بن مسعود عند أحمد: (1/382) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (10/104) وابن خزيمة: (2/363) والبزار: (5/432) وأبي يعلى: (9/10) وابن أبي شيبة: (2/479، 481) وغيرهم.

وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط": (3/98) ومن طريقه الضياء في "المختارة": (6/198) وغيره.

وروي عن ابن عباس وزيد ومعاذ وصهيب وعبد الله بن زيد.

واتفقت رواياته على: (خمس وعشرين) سوى رواية لأبي هريرة قال فيها: (سبع وعشرون) أخرجها الإمام أحمد في "المسند": (2/328) من طريق أبي النضر عن شريك عن الأشعث بن سُليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة.

وشريك هو القاضي وفي حفظه ضعف.

وقد أخرجه ابن رَاهُوْيه

ص: 347

في "المسند": (258) من طريق يحيى بن آدم عن شريك به وفيه: (خمس وعشرون)، لكن أخرجه ابن جميع في "معجم الشيوخ":(230، 231) من طريق محمد بن زياد السعدي ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (سبع وعشرين صلاة) .

وما في رواية موقوفة عند ابن أبي شيبة: (2/480) عن أبي هريرة قال: (أربع وعشرون درجة) وأخرى عنده: (2/481) عن ابن مسعود قال: (أربع وعشرين درجة أو خمس وعشرين) .

وما جاء في رواية أبي بن كعب قال: (أربع وعشرون أو خمس وعشرون) . على الشك.

ووقع في رواية أبي هريرة عند البخاري: (2/746) ومسلم: (1/459) وأحمد: (2/252) وابن خزيمة: (2/364) والدارمي: (1/310، 311-ط. بغا) والطيالسي: (317) وأبي عوانة: (1/350)، ورواية ابن مسعود عند البزار:(5/432) وأبي يعلى: (8/418)(9/10، 120) وابن أبي شيبة: (2/479) والطبراني في "الكبير": (10/105) وفي "الأوسط": (5/314)، ورواية موقوفة عن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة:(2/480) قالوا فيه: (بضع وعشرون) .

ووقع في الروايات قوله: (درجة) أو حذفها، إلا في حديث أبي هريرة، فوقع في "الصحيحين" وغيرهما بلفظ (جزء) و (درجة) وفي البخاري وغيره بلفظ (ضعف) وفي مسلم وغيره بلفظ (صلاة) ، وحذفت في بعض

ص: 348

قال المصنف (2/118) :

(وروي عنه - يعني عبيدة - أنه قال: بعث علي إليَّ وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف) انتهى.

قال في الإرواء (6/190) :

(صحيح.

قال الحافظ في "تخريج الرافعي": (4/219) قوله: فيقال: إن علياً رجع عن ذلك. قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر) انتهى.

قلت:

كأن العلامة المُنْصف الألباني لم يقف على مخرجه، حيث اكتفى بنقل كلام ابن حجر، وقد قال رحمه الله في مقدمة "الإرواء":(1/11) :

(وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث، وحينئذٍ أنقل ما وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم أداءً للأمانة وتبرئة للذمة) انتهى.

وقد أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: بعث إليَّ علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون.. الخبر.

ذكره ابن حجر في "الفتح": (7/91 -ط. السلفية) .

وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" آخر حديث من مناقب علي وابن الجعد في "المسند": (181) وغيرهما من طريق شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق": (11/329) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن علي.

ص: 350

قال المصنف (2/118) :

(يُروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة _ ثم قال _ وقال ابن عقيل: يجوز البيع، لأنه قول علي وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير) انتهى.

خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/187، 188، 189، 190) وآل الشيخ في "التكميل": (120، 119) عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

وأما أثر عائشة:

فأخرج البيهقي في "الكبرى": (10/345) من طريق القاسم بن الفضل عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مَظْعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه، وإنها أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، إن ابن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعاً صالحاً، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أولدت لأبيه؟، قالت: نعم، قالت: فأتي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعتقك، فأتت عمر فأخبرته أنها ولدت من عثمان، وأن ابنه يريد بيعها، فأرسل عمر إلى ابن عثمان بن مظعون، فقال: أردتَ ذلك؟، قال: نعم، قال: ليس ذلك لك _ أظنه قال: _ فهي حرة. قالت جدتي: يا أمير المؤمنين أعتقني قال: ولدك من عثمان، قالت: فإنه قد جرحني هذا الجراح

ص: 351

بعد موت أبيه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعطها أرش ما صنعت بها.

وإسناده صحيح عن محمد بن زياد.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/90) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/290) وزكريا بن يحيى المروزي زكروية في "أحاديث سفيان بن عيينة": (84) وعلقه البخاري في "التأريخ الكبير": (3/2/90) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك.

وهذا لفظ سعيد، ووقع عند عبد الرزاق: أضنه عن عطاء.

وإسناده صحيح.

قال البخاري:

(وهذا المعروف من فتيا ابن عباس) انتهى.

وأما أثر ابن الزبير:

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/437، 439) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة":(117) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/348) عن عبيد الله بن عمر أيضاً، وعبد الرزاق في "المصنف":(7/292، 293) عن أيوب، وابن الجعد في "المسند":(409) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد _ يريد ابن الزبير _

ص: 352

فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.

وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343، 348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة.

وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.

ص: 353