الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأطعمة
قال المصنف (2/364) :
(قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي فاسقاً!؟، والله ما هو من الطيبات) انتهى.
أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/317) عن جعفر بن عون، وابن أبي شيبة في "مصنفه":(5/400) عن أبي معاوية، وابن عبد البر في "التمهيد":(15/185) عن أنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه وذكره.
وإسناده صحيح عن عروة، وهو مرسل.
وجاء موصولاً من وجه آخر أخرجه ابن ماجه: (2/1082) وأبو بكر البزَّار في "الغيلانيات": (984) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/317) من طريق الهيثم بن جَميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وذكره.
وشريك هو القاضي في حفظه ضعف.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ومن طريقه الضياء في "المختارة": (9/330) من طريق حنيفة بن مرزوق ثنا شريك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير، وذكره.
وإسناده ضعيف، حنيفة مجهول وشريك هو القاضي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/317) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وذكره.
وصوب الدارقطني الإرسال كما في "العلل": (4/241، 242) .
قال المصنف (2/366) :
(قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأساً) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق: (4/514) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/62) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها.
وإسناده صحيح.
ورواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة نحوه.
قال المصنف (2/366) :
(الضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة) انتهى.
أما أثر سعد وابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق: (4/513) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (2/312) ورواه عبد الله بن وهب كما في "التمهيد" لابن عبد البر: (1/153، 154) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/62) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 3/49) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن رجلاً أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع! فلم ينكره ابن عمر.
وإسناده صحيح.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/319) والبخاري في "التاريخ الكبير": (5/94) وأبو عبيد في "غريب الحديث": (4/200) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/62) وابن المنذر في "الأوسط": (2/312) من طرق عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت أبا هريرة عن الضبع، فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم.
وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/366) :
(الأرنب، رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انتهى.
أما أثر أبي سعيد: فينظر.
وأما أثر سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/517) قال: سمعت رجلاً سأل معمراً: أسمعت قتادة يحدث عن ابن المسيب أنه قُرِّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرنب، فأكل سعد ولم يأكل عمرو؟، فقال ابن المسيب: نأكل مما أكل سعد ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟، فقال معمر: نعم قد سمعت قتادة يحدث به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (8/59) من طريق همام عن قتادة عن ابن المسيب بمعناه.
قال المصنف (2/367) :
(وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى.
أما قول عمر:
فرواه الإمام أحمد في "مسنده": (3/5) ومسلم في "صحيحه": (2/1546) وأبو عوانة: (5/42) والبيهقي: (9/324) والبزار في "المسند": (1/342) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/124) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرِّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الإمام أحمد: (3/342) ومسلم: (2/1545) والبيهقي: (9/324) والطحاوي: (4/200) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
هذا لفظ مسلم.
وروي معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أوجه وطرق كثيرة صحيحه.
وأما قول ابن عباس:
فخرجه العلامة الألباني: (8/147، 148) بعد هذا الموضع ضمن حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.
قال المصنف (2/374) :
(وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة) انتهى.
علقه البخاري في "الصحيح" عنهم: (6/227 - ط. العامرة)(كتاب الصيد /باب ما ند من البهائم)، وعلقه أيضاً عن ابن مسعود في:(6/218)(كتاب الصيد / باب صيد القوس) .
أما أثر علي:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/394، 395) وابن سعد في "الطبقات": (6/39) وابن حزم في "المحلى": (7/447 - ط. المنيرية) من طريق عبد العزيز بن سِيَاه عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة _ يعني العِشار _ قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة، فأخذت حديدة فَوَجَأْتُ بها في جنبه أو في سنامه ثم قَطَّعته أعضاء، وفَرَّقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي، فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت علياً فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: لبيكاه لبيكاه. فأخبرته خبره فقال: كل وأطعمني عجزه..
وهذا لفظ ابن أبي شيبة.
وإسناده حسن عن السلماني، وعبد العزيز بن سِيَاه صدوق وقع في بدعة التشيع، فلنا صدقة وعليه بدعته.
والأصل في رواية المبتدع إذا كان ضابطاً ثقة القبول، سواء روى فيما يوافق بدعته أم لا، ما لم يكن قد كفر ببدعته، فحينئذ يرد لكفره، وعلى هذا الأئمة الحفاظ، فهم يخرجون للمبتدع إذا كان ثقة ثبتاً، ويصححون خبره، فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" ومسلم في "صحيحه" والنسائي في "الكبرى" و"المجتبى" والترمذي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" وابن منده في كتاب "الإيمان" والبيهقي في "الاعتقاد" وغيرهم من حديث عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
وعدي بن ثابت ثقة وصفه بالتشيع الأئمة كابن معين والإمام أحمد وأبي حاتم ويعقوب بن سفيان، بل قال المسعودي:
(ما رأيت أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت) انتهى.
ومع هذا أخرج له الأئمة.
بل قال بتوثيقه من وصفه بالتشيع وأخرج له فيما يوافق بدعته كالإمام أحمد بن حنبل والنسائي.
وقد قال علي بن المديني:
(لو تركت أهل البصرة للقدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب) انتهى.
وأهل البدع يختلفون في احترازهم بالرواية والصدق، وأصحهم حديثاً وأشدهم تحرياً الخوارج.
قال أبو داود:
(ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج) انتهى.
وكلما تأخر العصر بأهل البدع، وتقادم العهد بهم، قل احترازهم في الرواية، وتحريهم للصدق، وذلك لظهور التعصب وقلة الديانة، فمن تقدم منهم أحسن حالاً واحترازاً ممن تأخر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/246) وعبد الرزاق: (4/465) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/385، 386) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن بعيراً لي نَدَّ فطعنته برمح، فقال: أهد لي عُجُزه.
وإسناده منقطع، وجاء موصولاً من طريق حبيب، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه":(5/393) وابن حزم في "المحلى": (7/447) : من طريق وكيع ثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق أن بعيراً تردى في بئر، فصار أسفله أعلاه، قال: فسألنا علي بن أبي طالب فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/386، 387) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن ثوراً حرث في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم الله عليه، فسئل علي فقال: ذكاة وجبة، وأمرهم بأكله.
وإسناده منقطع.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/373) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل ضرب رِجْلَ حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/246، 247) من طريق جعفر بن عون عن أبي العُمَيْس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من الحي فاشترى جزوراً فَنَدَّت فذهبت، ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها وذكر اسم الله، فماتت فأتوا عبد الله رضي الله عنه فسألوه، فأمرهم أن يأكلوا، فوالله ما طابت أنفس الحي أن يأكلوا منها شيئاً حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها، فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا.
وغضبان بن يزيد مجهول.
وأخرجه عبد الرزاق: (4/464) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/386) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (7/447) من طريق عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم أن حماراً وحشياً استعصى على أهله فضربوا عنقه، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: تلك أسرع الذكاة.
وإسناده ضعيف، زياد لم يسمع من ابن مسعود.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/246) وعبد الرزاق: (4/465) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/385) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (4/465، 468) من طريق سماك عن عكرمة به بلفظ: إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله وكل.
وأما أثر عائشة: فينظر.
قال المصنف (2/375) :
(ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: "بسم الله والله أكبر". وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله) انتهى.
خرج المرفوع في "الإرواء": (4/349، 350، 351، 352، 353، 354)(8/168، 169) وأغفل الموقوف.
وقد أخرجه مالك في "الموطأ": (1/379 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/232) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر، أن تكون صعاباً تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر، وإنه كان يشعرها بيده قياماً.
وقد علق البخاري قطعة منه في "الصحيح": (2/182 - ط. عامرة)(كتاب الحج /باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) .
وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/375) :
(وتسقط التسمية سهواً. روي عن ابن عباس) انتهى.
أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (5/81، 83) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/239، 240) والدارقطني في "السنن": (4/295) وعنه البيهقي في "المعرفة": (13/447) وعبد الرزاق في "المصنف": (4/481) والحميدي في "المسند": ("المطالب": 3/40) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: أخبرني عين _ وهو عكرمة _ عن ابن عباس رضي الله عنه فيمن يذبح وينسى التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.
وأخطأ فيه معقل بن عبيد الله فرواه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، فأسقط أبا الشعثاء ورفعه، أخرج ذلك الدارقطني في "السنن":(4/296) وعنه ابن الجوزي في "التحقيق": (10/251) والبيهقي في "الكبرى": (9/239) وفي "المعرفة": (13/447) .
وقد رواه شعبة والحميدي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق ومحمد بن بكر بن خالد كلهم عن سفيان عن عمرو عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصواب.
ومعقل بن عبيد الله الجزري وإن كان من رجال مسلم فقد تردد
فيه ابن معين فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ليس به بأس، ومرة قال: ثقة كما في "الضعفاء" للعقيلي: (4/221) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/286) وقال فيه الإمام أحمد مرة: ثقة، وقال أخرى: صالح الحديث كما في "العلل": (2/311، 485) وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.
وتنوُّع قول ابن معين في الراوي الواحد إن لم يمكن الجمع بينها كاختلاف حال الراوي من حال إلى حال أو اختلاف ما يقع عليه اللفظ ونحوه كتغير درجة ضبط الراوي في بلد دون آخر، أو في شيخ دون آخر، أو في زمن دون آخر، فيحمل التعديل على حال الضبط، والجرح على حال الضعف، وربما يُطْلق الضعف بسبب رواية الراوي لحديثٍ وهم فيه واشتهر عنه، مع استقامة بقية حديثه.
ومن هذا حال الراوي عبد الرحمن بن نمر فقد أخرج له الشيخان عن الزهري متابعة، ووثقه الذهلي وابن حبان وابن البرقي، وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري. وقال أبو زرعة الدمشقي: حديثه عن الزهري مستوي وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث. وقال أبو داود: ليس به بأس.
قال ابن معين كما في "رواية الدوري" عنه في عبد الرحمن بن نمر:
(ابن نمر الذي يروي عن الزهري ضعيف) انتهى.
قال الحافظ ابن عدي في "كاملة": (4/292) مبينا وجه إطلاق ابن معين الضعف على ابن نمر عند تعليقه على حديثه عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك.
قال ابن عدي:
(هذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكرت في متنه "والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا
…
وعبد الرحمن هذا له عن الزهري غير نسخة وهي أحاديث مستقيمة، وقول ابن معين: وهو ضعيف في الزهري. ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما يرويه عن الزهري أو في متونه إلا ما ذكرت من قوله "والمرأة مثل ذلك" وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء) انتهى.
وهذا أولى ما يحمل عليه تنوع قول ابن معين في الراوي الواحد، وإلا فالصحيح من قوله ما وافق فيه الأئمة الحفاظ، ورواية الدوري عنه أقوى الروايات في الغالب.
وقد روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق عن معقل محمد بن يزيد بن سنان الجزري، قال عنه أبو حاتم:(ليس بالمتقن)، كما في "الجرح والتعديل":(8/127) وضعفه الدارقطني وغيره.
قال المصنف (2/375) :
(ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. روي ذلك عن علي رضي الله عنه انتهى.
قال ابن حزم في "المحلى": (7/411 - ط. المنيرية) :
(ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح، فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل) .
وإسناده لا بأس به.
قال المصنف (2/375) :
(وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، إذا خرج ميتاً أو متحركاً كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر) انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/419) من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: إذا أشعر جنين الناقة فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمه.
وأخرجه الدارقطني في "السنن": (4/274) من طريق موسى بن عثمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
والحارث هو الأعور ليس بحجة، وموسى بن عثمان ضعيف جداً.
وأما أثر ابن عمر:
فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/173) بعد هذا الموضع.