الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
قال المصنف ابن ضويان (2/234) :
(قرأ أبي بن كعب وابن عباس: {يَقْسِمُونَ} مكان {يُؤْلُونَ} ) انتهى.
أما قراءة أُبي:
فأخرجها ابن أبي داود في "المصاحف": (63) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: قرأت في مصحف أبي: {للذين يقسمون} .
وإسناده ضعيف.
وأما قراءة ابن عباس:
فأخرجها سعيد بن منصور في "السنن": (3/870) من طريق سفيان عن عمرو قال: كان ابن عباس يقرأ: {للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، {وإن عزموا السراح} .
وأخرجه ابن أبي داوود في "المصاحف": (86) من هذا الطريق لكن قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: {وإن عزموا السراح} .
ولم يذكر القراءة الأولى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/454، 455) من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ: {للذين يقسمون من نسائهم} ، {فإن عزموا السراح} .
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور": (1/646) لغير من ذكرنا، لأبي عبيد في "الفضائل"، وعبد بن حميد، وابن الأنباري في "المصاحف".
قال المصنف (2/236، 237) :
(أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً. روي ذلك عن عثمان وابن عباس
…
وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال: -وقال في "الكافي": الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يميناً. لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم انتهى.
أما أثر عثمان: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/404) وابن حزم في "المحلى": (10/125 - ط. المنيرية) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (10/125) من طريق شعبة عن منصور به بلفظ: في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال: هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً.
وأما أثر أبي بكر:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/436 - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (4/97) من طريق جويبر عن
الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: في الحرام يمين.
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/327) من طريق جويبر به.
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.
وأما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/125) والدارقطني في "السنن": (4/40) والبيهقي في "الكبرى": (7/350) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (10/125) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن":(1/437) وابن أبي شيبة أيضاً: (4/96) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً.
وجابر الجعفي ضعيف،
وخالف في وصله من طريق عكرمة فذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وجرى في ذلك على الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط، وربما وقع ذلك من حافظ فيكون قرينة على ترجيح غيره من الثقات عليه، وهذا قليل.
قال ابن رجب رحمه الله في "شرح العلل": (2/841) :
(فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً، فيسلكه من لا يحفظ) انتهى.
وهذا من القرائن المرجحة عند الحفاظ، وإن لم يصرحوا بذلك، وقد رأيته ظاهراً عند جماعة كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حاتم ومسلم بن الحجاج والدارقطني وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وغيرهم.
وفي كتب العلل كثير من هذا النوع لمن تأمله ودقَّق فيه، فالحفاظ يُعْملون هذه القرينة ولا ينصون عليها في الغالب، وربما نصو عليها فتسمى سلوك أو لزُوم (المجرة) أو (الجادة) .
قال أحمد كما في "مسائل ابن هاني" ونقله ابن عبد الهادي في "بحر الدم":
(كان حماد ثبتاً في حديث البناني، وكان بعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس رضي الله عنه، وكانوا يحيلون ثابت عن أنس، وكل شيء لثابت روى عنه كانوا يقولون: ثابت عن أنس) انتهى.
قال ابن رجب في "شرح البخاري": (5/35) : (عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن) انتهى.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (6/400) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأما أثر ابن مسعود:
فرواه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/437) وحكاه الشافعي في "الأم": (7/157-ط. الأزهرية) عن أبي يوسف، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف":(4/96) والبيهقي في "الكبرى": (7/351) والطبراني في "الكبير": (9/327) كلهم من طريق الأشعث بن سوَّار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الحرام إذا نوى به يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق، وهو ما نوى من ذلك.
وأشعث فيه ضعف.
وأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (347) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (7/351) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/95) من طريق شريك عن مخول عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه.
وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وعامر لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (3/1/436) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/401) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/327) وابن حزم في "المحلى": (10/125) من طريق عبد الله بن أبي نَجِيح
عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الحرام يمين.
ومجاهد لم يدرك ابن مسعود.
وهي طرق يشد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) والدارقطني في "السنن": (4/66) والبيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحرام يمين.
وإسناده ضعيف، مطر الوراق عن عطاء ضعيف.