الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
قال المصنف (2/241) :
(لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم انتهى.
أما أثر زيد:
فأخرجه الدارقطني: (4/165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 1/516) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/72) وابن جرير في "التفسير": (7/20 - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين.
وإسناده صحيح.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (4/164، 165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) وابن أبي حاتم في "التفسير": (4/1192) وعبد الرزاق: (8/507) وابن أبي شيبة: (3/71) وابن جرير: (7/20) والطحاوي: (3/118) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1543) والطحاوي: (3/118) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه.
وأخرجه سعيد أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/506) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/479) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/55، 56) والطحاوي: (3/118) والدارقطني: (4/164) وعبد الرزاق: (8/507، 510) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/74) وابن جرير الطبري: (7/20) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حِنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الدارقطني: (4/165) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":
(10/55) من طريق حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين.
وإسناده ضعيف، لحال حجاج بن سليمان الرُّعيني، وابن لهيعة، ولا يحتج بهما.