الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات
قال المصنف (2/426) :
(قوله تعالى: {وَلَا
…
} [البقرة:282] . قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى.
لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في "الكبرى":(10/160) وابن جرير الطبري في "التفسير": (3/127-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَلَا
…
} يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
وإسناده منقطع،
علي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، لكن رواية عنه من كتاب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف وحديثه عن معاوية بن صالح نسخة.
وهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يطلق القول بقبوله أورده، ويتوقف ذلك على النظر في المتون وسلامتها، وقد نظرت في أحاديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فرأيت منها ما يستنكر ولا يقبل، وكثير منها مستقيم موافق لحديث الثقات، وقد تقدم تحرير وتحقيق ذلك في أول كتاب "العارية".
قال المصنف (2/431) :
(تقبل شهادتهم _ يعني الصغار _ في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير) انتهى.
أخرجه مالك في "الموطأ": (2/726 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/162) قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (2/286) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/162) وابن أبي شيبة: (6/280) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/348) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن شهادة الصغير فقال: قال الله عز وجل: {مِمَنْ
…
} [البقرة: 282] وليسوا ممن نرضى. قال فأرسلت إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/349) من طريق معمر عن أيوب عن ابن أبي مُلكية نحوه.
وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/432، 448) :
(شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان) انتهى.
أما خبر أبي موسى وقضاءه:
فأخرجه أبو داود: (3/307) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/165) وعبد الرزاق: (8/360) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/91) والإمام أحمد في "المسائل برواية عبد الله": (436) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (157، 158) وابن جرير في "التفسير": (7/105، 109، 110) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما.
وهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح عن الشعبي.
وأخرجه الدارقطني: (4/166) والحاكم: (2/314) وأبو عبيد
في "الناسخ والمنسوخ": (158) والخلال في "أحكام أهل الملل": (138) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به بنحوه.
وروي من غير هذا الوجه عن الشعبي عن أبي موسى بمعناه مختصراً.
وأما قضاء ابن مسعود:
فأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ": (156، 157) من طريق عمر بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحداً من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناساً من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسملين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال
كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أنّ ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة اختلط في حفظه، وسلمة لم يسمع من ابن مسعود، وعمر بن طارق لم أعرفه.
قال المصنف (2/440) :
(حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قضى باليمين مع الشاهد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: "إنما ذلك في الأموال". ورواه أيضاً عن جابر مرفوعاً. وهذا الحديث يُروى عن ثمانية: عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأُبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة. وقضى به علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني) انتهى.
خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/296 - وما بعدها) من حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة، وأغفله من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت.
أما حديث علي:
فأخرجه الدارقطني: (4/212) والبيهقي: (10/170) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وابن جميع في "المعجم":(326) عن يزيد بن إبراهيم التستري، كلاهما عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. وقضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعراق.
ورواه أيضاً عبد الوهاب الوراق عن يحيى بن سليم عن جعفر به، وقد أخطأ فيه عبد الوهاب، وإنما شبه عليه لأن في الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة.
والصواب في حديث يحيى بن سليم ما رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قاله ابن عبد البر في "التمهيد": (2/137) ، لكن تابعه محمد بن زنبور عن يحيى به، أخرجه ابن القاص في "أدب القاضي":(1/293) .
وأخرجه الدارقطني: (4/212) من حديث عبيد الله بن عمر عن جعفر به: أن النبي صلى الله عليه وسلم حَلَّف طالب الحق مع الشاهد الواحد.
وأخرجه الدارقطني: (4/215) وعنه البيهقي: (10/173) من طريق طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.
وإسناده منقطع، أبو جعفر لم يدرك علياً.
وأخرجه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد، والبيهقي:(10/170) عن حسين بن زيد وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه.
وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق بشر بن معاذ عن محمد بن عبد الرحمن عن مالك عن جعفر به.
والصحيح عن مالك ما في "موطئه": جعفر بن محمد عن أبيه
مرسلاً.
قال البيهقي:
(علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علياً رضي الله عنه فهو أقرب من الاتصال من رواية محمد بن علي عن علي رضي الله عنه، وقد رواه غير جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر على الإرسال) انتهى.
وأخرجه البيهقي أيضاً، وابن عدي في "الكامل":(2/132) عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الإمام أحمد في "المسند": (3/305) والدارقطني في "السنن": (4/212) والبيهقي في "الكبرى": (10/170) والعقيلي في "الضعفاء": (3/76) كلهم عن الثقفي، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة":(2/673) عن سابق، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان":(4/55، 112) عن عبد الله بن عمر وهشام بن سعد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق.
وإسناده صحيح عن جابر رضي الله عنه، ضعيف عن علي، فإن أبا جعفر لم يدرك علياً.
قال عبد الله بن أحمد كما في "المسند":
(كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح) انتهى.
وقد توبع عليه الثقفي كما تقدم.
وقد أخرجه الترمذي: (3/628) وابن ماجه: (2/793) وابن الجارود: (252) والطحاوي: (4/144 - ط. الأنوار) وابن القاص في "أدب القاضي": (1/292، 293) عن الثقفي، وابن عبد البر في "التمهيد":(2/135، 136، 137) عن الثقفي وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سليم، وابن عدي في "الكامل":(5/175) عن مالك والسري بن عبد الله، وابن المظفر في "غرائب مالك":(112) عن مالك أيضاً كلهم عن جعفر بن محمد به.
ولم يذكروا قضاء علي رضي الله عنه.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين": (1/283) من طريق خالد بن عثمان عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقال:
(وهذا حديث خطأ، إنما هو ابن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه جابر. رواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر) انتهى.
وأخرجه الترمذي: (3/628) عن إسماعيل بن جعفر، والشافعي في "الأم":(7/78 - ط. بولاق) عن مسلم بن خالد، والبيهقي في "الكبرى":(10/169، 173) عن إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى، وابن أبي شيبة:(4/544) والطحاوي: (4/145) عن سفيان، وإسحاق بن راهوية في "المسند":("المطالب": 2/418) عن عبد العزيز بن محمد، وعلي بن محمد الحميري في "جزءه":(55) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق.
وقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/72-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/182-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/173) والطحاوي: (4/216) وابن جميع في "معجم الشيوخ": (179، 180) من طريق جعفر به.
ولم يذكروا قضاء علي فيه.
وروي من غير هذه الأوجه عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (1/175) وابن عبد البر في "التمهيد": (2/135) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
وهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (3/113) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.
وإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "
المجروحين": (2/158) وقال:
(منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال) انتهى.
وتوبع عبد المنعم عليه عن العمري، تابعه علي بن الحسن بن يَعْمَر أخرجه ابن عدي في "الكامل":(5/109) لكن علي بن الحسن منكر الحديث أيضاً.
وأما حديث أُبي:
فقد جاء موقوفاً عنه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/173) من طريق عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد _ يعني في الأموال _ وقضى بذلك علي رضي الله عنه بالكوفة. قال: وقضى بذلك أُبي بن كعب على عهد عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة عن داوود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أُبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد.
وإسناده ضعيف، أبو جعفر لم يدرك أُبي بن كعب، وإبراهيم بن أبي يحيى وابن أبي حبيبة لا يحتج بهما.
وأما حديث زيد بن ثابت:
فأخرجه أبو عوانة في "الصحيح": (4/57) والبيهقي في "الكبرى": (10/172) والطحاوي: (4/144 - ط. الأنوار) ومن
طريقه ابن عبد البر في "التمهيد": (2/145) والطبراني في "الكبير": (5/150) وأبو نعيم: في "الحلية"(8/326، 327) وابن عدي في "الكامل": (3/221) كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.
وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، وزهير بن محمد في حفظه ضعف، والصواب في حديث سهيل هذا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا جماعة من الحفاظ.
قال المصنف (2/466) :
(قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه) انتهى.
علقه البخاري كما ذكره المصنِّف في "الصحيح": (2/96-ط. العامرة)(كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه) . ووصله بعده في الباب نفسه: (1/455) والبيهقي في "الكبرى": (9/13) والطبراني في "المعجم الكبير": (11/121، 122) وغيرهم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء.
انتهى الكتاب بحمد الله تعالى