الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطلاق
قال المصنف (2/211، 212) :
(وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك
…
قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/427 - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في "المصنف":(6/519) عن منصور، وابن الجعد في "المسند":(57) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن علياً رضي الله عنه كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك علياً.
وجاء عن علي في المُخَيََّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/88) والبيهقي: (7/345) والطحاوي: (3/309) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بداً من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له:
رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (7/248) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
وإسناد صحيح.
وأخرج سعيد: (3/1/425، 426) والبيهقي: (7/345، 346) وابن أبي شيبة: (5/58، 59) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.
وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (139) .
وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي: (7/346) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.
وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي رضي الله عنه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/553 - ط. عبد الباقي) وعنه
الشافعي في "الأم": (7/236 - ط. بولاق) وفي "المسند": (229) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/348)(10/183) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/419، 420) وعبد الرزاق: (6/518، 519) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/57) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن يُنكر عليها ويقول: لم أُرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
وهذا لفظ مالك في "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأورده مالك أيضاً بلاغاً عن ابن عمر بمعناه.
وأخرج عبد الرزاق: (6/519، 520) من طريق معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه.
وفيه انقطاع.
وأخرجه أيضاً من طريق معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل مَلَّكَ امرأته أمرها فَطَلَّقَتْ نفسها ثلاثاً فقال: طلقت ورغم أنفه.
وفي إسناده جهالة.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير": (8/60) : قال يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن أبي نمر عن مهر مولى أبي نمر أنه ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثاً، فقال ابن عمر: ذهبت منك. انتهى.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/34) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها.
وإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/56) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.
وفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في "علله برواية ابنه عبد الله":(1/192) :
(الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر" وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مِقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيداً. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب) . انتهى.
لكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/521، 522) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
وإسناده صحيح، قال ابن حزم رحمه الله بعد إيراده من طريق عبد الرزاق:
(وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى.
وأخرجه أبو عبيد في "الغريب": (3/260)(4/211) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/349) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثاً، فقال ابن عباس: خَطَّأ الله نوءها ألا طلقتْ نفسها ثلاثاً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي: (7/349) وابن أبي شيبة: (5/58) من طريق حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه.
وتابعه الحكم عن سعيد عند البيهقي.
رواه الأعمش عن حبيب، والحسن بن عُمارة عن الحكم وحبيب أيضاً.
وأخرجه البيهقي: (7/350) وغيره بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس نحوه.
وأخرجه سعيد: (3/1/424) وابن أبي شيبة: (5/58) عن عمرو بن دينار، وعبد الرزاق:(6/522) عن ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس نحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد: (3/1/424) عن حماد، وعبد الرزاق:(6/522) عن أيوب، كلاهما عن عمرو عن ابن عباس.
وأخرجه سعيد: (3/1/424، 425) وعبد الرزاق: (6/520) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/332) وابن أبي شيبة في
"المصنف": (4/87) بإسناد صحيح عن منصور عن ابن عباس رضي الله عنه.
وأما أثر فضالة بن عبيد:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/56) من طريق سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد: القضاء ما قضت.
وإسناده ضعيف، قتادة لم يسمع من فضالة.
قال المصنف (2/212) :
(عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. رواه البخاري في "تاريخه") انتهى.
قال في الإرواء: (7/116) :
(حسن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/90/1-2) : نا وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال:....) إلخ.
قلت:
خرجه في "الإرواء" من غير طريق البخاري، وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير":(3/285) :
(وقال قتيبة: حدثنا هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت) انتهى.
قال المصنف (2/217) :
(وهي _ يعني كناية الطلاق _ قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث. لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد) انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (3/400) وابن حزم في" المحلى": (10/ 188، 190، 192، 193، 194 - ط. المنيرية) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في الحرام والبتَّة والبائنة والخلية والبرية ثلاثاً ثلاثاً.
وإسناده منقطع لم يسمع أبو البختري من علي.
وأخرج الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن علياً قال في الحرام هي عليَّ حرام كما قال.
إسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط بأخرةٍ، وسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط، وميسرة هو ابن يعقوب أدرك علي بن أبي طالب وهو صاحب رايته.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/ 159 - ط. بولاق) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/430 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/357، 358) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/66، 67) وابن
سعد في "الطبقات": (6/232) بإسناد صحيح عن عامر الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال: أشهد أن علياً جعل البتة ثلاثاً.
وهذا لفظ الشافعي.
وفيه رياش بن عدي الطائي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير":(3/332) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (3/518) وابن حبان في "الثقات": (4/242) وسكتوا عنه.
ورواه البيهقي: (7/344) من طريق أبي سهل وإسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي الله عنه قال: الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثاً.
زاد فيه أبو سهل: (إذا نوى) .
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/159) من طريق ابن عُلَيَّة عن داوود عن الشعبي عن علي: في الحرام ثلاث.
وفيه انقطاع عامر الشعبي لم يسمع علياً.
وأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (3/400) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/66، 69) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث.
وأخرجه الدارقطني: (4/32) ومن طريقه ابن الجوزي في "
التحقيق": (9/142، 143) من طريق أبي حفص الأبَّار عن عطاء به بلفظ: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل لهم حتى تنكح زوجاً.
وفيه انقطاع أيضاً، الحسن لم يسمع من علي، وسماع ابن فضيل وأبي حفص من عطاء بعد الاختلاط.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/319) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/343) من طريق هشيم عن منصور _ زاد سعيد والسياق له: وابن أبي ليلى وعبد الملك _ عن عطاء: أن رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له _ قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم: _ فأرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وافني في الموسم، فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله؟ فقال: أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني، هذا المقام لَعَلِّي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام فإنما أردت فراقها ففرق بينهما.
وإسناده منقطع.
وأخرج البيهقي: (7/343) من طريق سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي عن عمر وعلي بمعنى القصة.
وإسناده ضعيف.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/159) وسعيد في "السنن": (3/1/433) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/356) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علي قال: في الخلية والبرية والحرام ثلاثاً ثلاثاً.
وهذا لفظ الشافعي، وإبراهيم لم يسمع علياً.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/359) من طريق معمر عن قتادة عن علي نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/71، 72) من طريق قتادة عن خِلاس وأبي حسان عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ثلاث _ يعني أنت عليَّ حَرَجٌ _.
وإسناد صحيح، وروي من غير هذه الأوجه عن علي من طرق لا تخلو من ضعف.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/552 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/237) وفي "المسند": (230) والبيهقي في "الكبرى": (7/344) وسعيد في "السنن": (3/1/433) وعبد الرزاق: (6/358، 359) وابن أبي شيبة في " المصنف": (5/70) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية: أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.
وهذا لفظ مالك، وإسناده في غاية الصحة والجلالة.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/344) من طريق عمر بن عامر عن حُميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في البرية والحرام والبتة ثلاثاً ثلاثاً.
وإسناده لا بأس به، فيه عمر بن عامر البصري قال ابن عدي:
شيخ صالح، وقواه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفاً لا يفسد حديثه -.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/68، 70، 71) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة والبرية والبائنة ثلاث.
وفيه انقطاع.
قال المصنف (2/219) :
(ويعتبر بالرجال _ يعني في الطلاق _ حرية ورقاً. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم انتهى.
أما أثر عمر:
فيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في "الإرواء": (7/150) .
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/574) ومن طريقه أخرجه أبو داود في "حديث مالك" والشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/368، 369) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/234) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك.
وهذا لفظ "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك أيضاً: (2/574) وعنه الشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/360، 368) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/
235) من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك.
وهذا لفظ مالك، وسليمان بن يسار ثقة إمام، سمع عثمان وزيد بن ثابت.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/356) وعبد الرزاق: (7/235) وابن أبي شيبة: (5/82، 83) من طريق أيوب عن سليمان به بنحوه.
وأخرجه البيهقي: (7/369) من طريق عبد الله بن بشر عن أيوب عن عثمان وزيد نحوه.
وأخرجه البيهقي: (7/369) وعبد الرزاق: (7/234) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/83) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني نُفَيع.... وذكره بمعناه.
ونُفَيع مولى أم سلمة ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (8/113) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (8/489) وابن حبان في "الثقات": (5/481) وسكتوا عنه، وقال في "التقريب": ثقة.
وروي عن عثمان معناه من وجوه وألفاظ أخرى.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم تخريجه ضمن أثر عثمان.
وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ": (2/574) وعنه الشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (294، 295) والبيهقي في "الكبرى": (7/369) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/369) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/356) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت به.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/370) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/101) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/236) من طريق ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.
قال المصنف (2/221، 222) :
(وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً أو إفهاماً لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلاً أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق: (6/336) وأبوبكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/24) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/304 - ط. الأولى) من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟، فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
وهذا لفظ سعيد.
وفيه انقطاع، الحكم لم يدرك علياً وعبد الله وزيد.
وأخرجه سعيد في "سننه": (3/1/305) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/175-ط. المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها، قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى.
وإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وأبو زرعة.
قال المصنف (2/230) :
(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.
يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".
قال المصنف (2/232) :
(وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم _ ثم قال _ وعنه: ترجع بالثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر وأبي هريرة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/586 - ط. عبد الباقي) وعنه عبد الرزاق: (6/351) والشافعي في "الأم": (5/232-ط. بولاق) وفي "المسند": (294) وعنه البيهقي في "المعرفة" ورواه سعدان في "جزءه": (34) وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/364، 365) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/398 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/101) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
وهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح.
وتابعهم سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة"،
وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/398) وعبد الرزاق: (6/351) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/102) . وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: (6/352) .
وروي من غير هذا الوجه عن عمر، ويأتي.
وأما أثر علي:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) والبخاري في "التاريخ الكبير": (2/211) وعبد الرزاق: (6/352) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/102) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/398) عن هشيم، وابن أبي شيبة:(5/102) عن وكيع وعلي بن هاشم، كلهم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر به.
ولم يذكروا الحكم فيه، ووقع عند سعيد: ابن أبي ليلى سمعت مزيدة بن جابر.
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم به.
والحكم وابن أبي ليلى كلاهما حدثا عن مزيدة، ومزيدة قال أحمد فيه: معروف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وأبوه جابر فيه جهالة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير":(2/211) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (2/494) وابن حبان في "الثقات": (4/103) وسكتوا عنه.
وأما أثر أُبي بن كعب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد في "السنن": (1/398) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق.
والحسن لم يدرك أبياً.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/102) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق.
وإسناده ضعيف، حجاج ضعيف، وكان مدلساً، يدلس أحاديث محمد بن عبيد الله العَرْزمي ويرويها عن عمرو، والعرزمي متروك.
وأما أثر معاذ:
فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر عمران بن حصين:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/353) من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/399) وابن أبي شيبة: (5/101، 102) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زياداً سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي.
وأخرجه سعيد أيضاً من طريق معاوية بن قرة عن زياد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/353) من طريق معمر عن قتادة عن عمران نحوه.
ومن طريق أبي قزعة عن عمران نحوه.
وروي عن عمران من غير هذه الأوجه، وتقدم من طريق أخرى عنه ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر أبي هريرة:
فتقدم ضمن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.
وأما أثر عبد الله بن عمرو:
فتقدم ضمن أثر معاذ رضي الله عنه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن وَبَرة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر، ثم تزوجها هو بعد، قال: تكون على طلاق مستقل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/355) وابن أبي شيبة في "المصنف":
(5/102، 103) ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" من طريق حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لا يهدم النكاح الطلاق.
وهذا لفظ عبد الرزاق وذكره محمد بن الحسن مطولاً وفيه قصة، وإسناده صحيح.
ومحمد بن الحسن يتصرف بالمتون عن غير قصد، وربما روى بالمعنى فخالف الحفاظ ولذا يخالف في بعض ما يورده من متون، وربما كان هذا من بعض شيوخه.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/354) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً من طريق حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتين.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم ذكر أحد الطرق عنه ضمن أثر ابن عمر.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (3/1/399) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/354) والبيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وهذا لفظ سعيد، وتابع عمراً عليه عبدُ الله بن طاووس عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد أيضاً: (3/1/400) من طريق سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/355) من طريق ابن التيمي عن أبيه عن أبي مِجْلز عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.