المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

[عبد العزيز الطريفي]

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح

‌كتاب النكاح

ص: 355

قال المصنف ابن ضويان (2/128) :

(قوله تعالى: {أَوِ

} [النور: 31] . أي: الذي لا إرب له في النساء. كذا فسره مجاهد وقتادة، ونحوه عن ابن عباس) انتهى.

أخرج أثر ابن عباس البيهقي في "الكبرى": (7/96) والطبري في "التفسير": (18/122 - ط. الحلبي الثانية) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله تعالى {أُولِي

} . قال: هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يَكْتَرِثُ للنساء ولا يشتهيهن.

لا بأس به، وعلي لم يسمع من ابن عباس، وقد احتمل بعض الأئمة حديث علي عن ابن عباس في التفسير، وقد تقدم الكلام في حديثه في أول كتاب العارية، فينظر هناك.

وأخرجه الطبري: (18/123) من طريق الحسين قال: حدثني الحجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الذي لا حاجة له في النساء.

وإسناده منقطع، والحجاج هو ابن محمد المصيصي ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/319) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا تستحي منه النساء.

وفي إسناده جهالة.

وأخرجه الطبري: (18/122) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن

ص: 357

عباس: قوله: {أَوِ

} [النور: 31] قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.

ص: 358

قال المصنف (2/133) :

(عَرَضَ عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم انتهى.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/12) والبخاري في "الصحيح": (4/1471) والنسائي في "الكبرى": (3/277، 2278) و"الصغرى": (6/77، 78) والبيهقي في "الكبرى": (7/130) وابن حبان: (9/347) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: تأَيَّمت حفصة بنت عمر من خُنَيس بن حذافة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً رضي الله عنه فتوفي بالمدينة، قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، قال: سأنظر في ذلك، فلبث ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فلم يرجع إليَّ شيئاً، فكنت أَوْجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، فخطبها إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك بشيء، قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً حين عرضتها عليَّ إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لنكحتها.

ص: 359

قال المصنف (2/146) :

(يصح _ يعني النكاح _ غير شهود، فعله عمر (صوابه ابن عمر) وابن الزبير) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/188، 189) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: ادعه، فدعوته فلم يبرح حتى زوَّجه، فقال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكن أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس.

وحبيب قليل الرواية ذكره ابن حبان في "الثقات": (6/180) وقال: (يخطئ) وروى عنه الزهري ونافع والضحاك بن عثمان وجماعة.

أخرج له مسلم في الإيمان من "صحيحه" مقروناً بغيره، وبقية رجاله ثقات.

ص: 360

قال المصنف (2/148) :

(أن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي. وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب) انتهى.

أما نكاح المقداد من ضُباعة بنت الزبير:

فأخرج أحمد في "المسند": (6/202) والبخاري: (6/123 - ط. عامرة) ومسلم: (1/867، 868) وغيرهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجِعَة، فقال لها: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود.

وأما نكاح الأشعث بن قيس من أخت أبي بكر:

فأخرج الطبراني في "الكبير": (1/237) من طريق عبد المؤمن بن علي ثنا عبد السلام بن حرب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم بالأشعث بن قيس أسيراً على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أطلق وِثَاقه وزوجه أخته فاخترط سيفه دخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملاً ولا ناقة إلا عَرْقبه، وصاح الناس: كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا في بلادنا كانت لنا وليمة غير هذه، يا أهل المدينة انحروا وكلوا، ويا أصحاب الإبل

ص: 361

تعالوا خذوا شرواها.

ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.

قال الهيثمي في "المجمع": (9/415) :

(رجاله رجال الصحيح غير عبد المؤمن بن علي وهو ثقة) انتهى.

وأخرج الواقدي، وعنه ابن سعد في "الطبقات":(5/10، 11) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: اشتراني عمر سنة اثنتي عشرة وهي السنة التي قدم بالأشعث بن قيس فيها أسيراً، فأنا انظر اليه في الحديد يكلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر يقول له: فعلت وفعلت، حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث بن قيس يقول: يا خليفة رسول الله اسْتَبْقِني لحربك وزوجني أختك، ففعل أبو بكر فَمَنَّ عليه وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فولدت له محمد بن الأشعث.

ومحمد بن عمر الواقدي ضعيف الحديث، وهشام بن سعد فيه ضعف، قال أبو داود:

(هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) انتهى.

وأخرج السهمي في "تاريخ جرجان": (262) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مروان الجرجاني عن سفيان الثوري عن أبيه عن جده أنه شهد أبا بكر زوج الأشعث بن قيس سنان أخته.

وعبد الله بن مروان قال ابن حبان:

(لا يحل الاحتجاج به) انتهى.

ولينه ابن عدي، وهو مقل الرواية، وجد سفيان لم أعرفه.

وأما نكاح عمر من أم كلثوم:

ص: 362

فأخرج البخاري: (3/221)(5/36 - ط. العامرة) وغيره من طريق الزهري، قال ثعلبة بن مالك: أن عمر بن الخطاب قسم مروطاً بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي مِرْط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سَليِط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فإنها كانت تُزْفر لنا القِرب يوم أحد.

ص: 363

قال المصنف (2/154) :

(ولا لعبد جَمْع أكثر من ثنتين. وهو قول عمر وعلي) انتهى

أما أثر عمر:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/274) ومن طريقه الإمام أحمد، قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين فَصَمَت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.

قال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي.

ولفظ أحمد فيه: فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتان.

وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/239 - ط. الأولى) ومن طريقه البيهقي: (7/158) من طريق سفيان عن أيوب به بنحوه.

وإسناده منقطع.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/36 - ط. بولاق) وفي "المسند": (298) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/158، 368، 425) وسعيد بن منصور: (3/1/344) وعبد الرزاق: (7/221، 274) والدارقطني في "السنن": (3/308) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (9/38، 39) من طريق سفيان عن محمد بن

ص: 364

عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصف.

وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، وخرجه بهذا اللفظ في الطلاق من "الإرواء":(7/150) .

وأما أثر علي:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/158) وعبد الرزاق: (7/274) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/144) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.

وإسناده منقطع.

ص: 365

قال المصنف (2/157) :

(يُروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص) انتهى.

أما أثر عمر:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء":(6/303، 304) .

وأما أثر سعد بن أبي وقاص:

فأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (18/168، 169) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني عن ابن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعداً زوج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها، فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد، وكره خروجها، فأبت إلا أن تخرج، فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد، فأدركها الموت في الطريق، فقالت:

تذكرت من يبكي عليَّ فلم أجد

من الناس إلا أعبدي وولائدي

وإسناده صحيح عن أم داود بن قيس.

وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص:

أخرجه سعيد بن منصور في السنن: (3/1/212 - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/517، 518 - ط. المنيرية) وعبد

ص: 366

الرزاق: (6/228) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/200) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص، فقال: أرى أن يفي لها بشرطها.

وهذا اللفظ لعبد الرزاق وهو أتم، وإسناده صحيح.

ص: 367

قال المصنف (2/158) :

(والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/208) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/2/75 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/265) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/294) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في "المحلى": (11/249 - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما.

وإسناده صحيح.

وروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف.

وأما أثر ابن عمر:

فخرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (6/311، 312) .

وأما أثر عثمان:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/208) والبخاري في "التاريخ الكبير": (1/152) وابن حزم في "المحلى": (10/181) من طريق

ص: 368

الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التُّجَيْبي أن رجلاً أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته وقد ركب، فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك فركب خلفه فقال: إن جاراً لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أَبْتَني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة.

وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج مجهول، أخرج له مسلم في "صحيحة" متابعة والتجيبي لم يسمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وأخرج البيهقي: (7/208، 209) من طريق ابن لهيعة عن بُكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دُلْسَة.

وإسناده ضعيف أيضاً.

وأما حديث علي:

فخرجه عنه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/308، 309) .

وأما حديث ابن عباس:

فخرجه عنه الألباني أيضاً في "الإرواء": (6/309) وخرجه موقوفاً آل الشيخ في "التكميل": (131) .

ص: 369

قال المصنف (2/161) :

(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حراً. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف": (7/254) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (7/251) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.

وأخرجه بكر بن بكار في "أحاديثه": (34، 35) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/210) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا خيار لها على الحر.

وإسناده صحيح.

وأما قول ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(10/153-ط. المنيرية) :

(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.

أي لم يقف عليه مسنداً، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.

ص: 370

قال المصنف (2/162) :

(فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها

روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/321) .

وأما أثر حفصة:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/563) وعنه الشافعي في "الأم": (5/109، 123 - ط. بولاق) وفي "المسند": (269، 272) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/251، 252) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثاً.

وإسناده صحيح عن زبراء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/212) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.

وفيه انقطاع.

ص: 371

قال المصنف (2/163) :

(يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع: (2/164) وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/328) .

وأما أثر ابن عمر: فينظر.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه الدارقطني: (3/267) والبيهقي في "الكبرى": (7/215) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء.

وهذا اللفظ للدارقطني.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/75) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور:(3/1/246، 247) عن سفيان أيضاً وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في "الكبرى":(7/215) وأخرجه أيضاً في "الكبرى" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق:(6/243) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف":(4/175) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.

ص: 372

وهو الصواب فيما يظهر والله أعلم. فعبد الوهاب بن عطاء الراوي عن شعبة وروح فيه ضعف، وإن أخرج له مسلم في "صحيحه" فإنه انتقى من حديثه ما رواه عن سعيد بن أبي عروبة خاصة لملازمته وصحبته له، مع كثرة شيوخ عبد الوهاب؛ بل منهم من هو أوثق من سعيد، وقد قال البخاري في "الضعفاء" (77) :(ليس بالقوي عندهم) وقال أحمد: (ضعيف الحديث مضطرب) كما في "الضعفاء" للعقيلي: (3/77) ووثقه ابن معين والدارقطني.

وقد رواه عن روح غيره فأوقفه على جابر بن زيد كما تقدم عند البيهقي في "سننه".

ص: 373

قال المصنف (2/165) :

(ويرجع به _ يعني المهر _ على المغر له من زوجة وولي ووكيل، لما تقدم عن عمر، وعنه _ أي عن الإمام أحمد _ لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي) انتهى.

أما أثر عمر:

فتقدم عند المصنِّف: (2/164)، وخرجه الألباني في "الإرواء":(6/328) .

وأما أثر علي:

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/245، 246) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/215) وابن حزم في "المحلى": (10/110) وغيرهم من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

وأخرجه الدارقطني: (3/267) وسعيد: (3/1/245) وعبد الرزاق: (6/243) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قَرْن فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

وإسناده منقطع، عامر الشعبي لم يسمع علياً.

وأخرجه مسدد في "المسند"("المطالب": 2/156) من طريق

ص: 374

قتادة عن الحسن عن علي نحوه، وفيه انقطاع.

وأورده ابن حزم (10/110) : من طريق شعبة عن الحكم بن عُتَيْبة عن علي بن أبي طالب قال في المجنونة والمجذومة والبرصاء وذات القرن إن دخل بها فهي امرأته، وإن علم بها قبل أن يدخل فرق بينهما. انتهى.

والحكم لم يدرك علياً.

وأخرجه سُريج بن يونس في "كتاب القضاء": (66) من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك عن علي أنه كان يقول: إذا وطئها فقد وجبت عليه، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.

وجويبر ضعيف، والضحاك لم يسمع من علي.

ص: 375