الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وقد أورده في "الإرواء": (3/316، 317) في كتاب الزكاة، تبعاً لحديث "ابدأ بمن تعول".
كتاب الجنايات
قال المصنف (2/283) :
(والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه أبو داود في "السنن": (4/186 - ط. محيي الدين) وعبد الرزاق: (9/283) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347) والبيهقي في "الكبرى": (8/69) وابن حزم في "المحلى": (10/384 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلفَة ما بين ثنيَّة إلى بَازِل عامِها.
وإسناده ضعيف، مجاهد لم يدرك عمر.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة.
وأما أثر علي:
فأخرجه أبوداود في "السنن": (4/186) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/69)، ورواه الشافعي في "الأم":(7/176 - ط. الأزهرية) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 2/571) وعبد الرزاق: (9/280) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347، 348، 428) والطبري في "التفسير": (5/211 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/189 - ط. الأنوار)
وابن حزم في "المحلى": (10/385) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في شِبْه العمد أثلاث، ثلاث وثلاثون حقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.
وهذا اللفظ لأبي داود، ورواه عن أبي إسحاق سفيان الثوري وغيره.
وإسناده لا بأس به، عاصم بن ضمره تكلم فيه وحديثه حسن إن شاء الله.
وأخرجه أبو داود: (4/186) وابن أبي شيبة: (5/346) من هذا الطريق بلفظ: في الخطأ أرباعاً خمس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جَذَعة وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/287) وابن أبي شيبة: (5/346) والطبري: (5/210) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي مثله.
وأخرج عبد الرزاق: (9/284) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/346) والطبري في "التفسير": (5/210 - ط. الحلبي الثانية) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قال علي: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حِقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ما بين ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.
وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يدرك علياً.
وأخرجه الطبري: (5/210) من طريق سفيان عن فراس والشيباني عن الشعبي عن علي نحوه.
وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (9/281) ومن طريقة الطبراني في "الكبير": (9/348) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: يغلظ في شِبْه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/278) ومن طريقه الطبراني أيضاً: (9/348) بهذا الإسناد عن علي وابن مسعود: أن شبه العمد الحجر والعصا.
وإسناده منقطع، عبد الكريم لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود.
قال المصنف (2/284، 285) :
(أوصى عمر بعد ما أيس منه، فقبلت الصحابة عهده) انتهى.
خرجه العلامة الألباني في آخر كتاب الهبة من "الإرواء": (6/73، 74) .
قال المصنف (2/287) :
(لا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حراً في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه محمد بن الحسن في "كتاب الحجة": (4/355) وعنه الشافعي كما في "الأم": (7/321 - ط. الأزهرية) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/32) وفي "المعرفة" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول، إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة، فقتله فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضهم في الدية.
وفي إسناده انقطاع.
وأخرجه البيهقي: (8/33) من طريق يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع عن حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بَزَّة أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان ذاك منه خلقاً فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/409) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/196 - ط. الأنوار) بسند صحيح عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبه.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/32) بسند صحيح عن جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطياً يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟، فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد، فضربته، فقال: إجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟!، فترك عمر رضي الله عنه القَوَد وقضى عليه بالدية.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/447) من طريق محمد بن إسحاق حدثني مكحول به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/100) من طريق حميد عن مكحول مختصراً.
ومكحول لم يسمع من عمر وعبادة.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/100) من طريق معمر عن ليث عن
مجاهد عن عمر بنحوه.
وفيه انقطاع.
وأخرج البيهقي (8/33) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهداً، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرمه أربعة آلاف وإن كان لصاً عادياً فاقتله.
وأخرج عبد الرزاق: (10/97) والدارقطني: (3/149) وابن حزم: (1/349 - ط. المنيرية) من طريق رباح بن عبد الله عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهودياً قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم.
ورباح ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/94) من طريق عبد الله بن محرز قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلماً قتل رجلاً من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر فيه: إن كانت طائرة منه فاغرمه الدية، وإن كان خلقاً أو عادة فأقده منه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/509) من طريق قتادة عن أبي المليح بمعناه.
وفيه انقطاع.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/93) من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن أبي موسى بنحوه.
وروي عن الحسن البصري والشعبي ويحيى بن سعيد وغيرهم
عن عمر، وكلها آثار منقطعة يؤكد بعضها بعضاً.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/128)(10/96) ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (138، 139) والدارقطني في "السنن": (3/145) وعنه البيهقي في "الكبرى": (8/33) وابن حزم في "المحلى": (10/349) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه، فلم يقتله وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم.
وإسناده صحيح.
وذكر المصنِّف هذا الأثر في "الديات": (2/306، 307) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/312)
وأخرجه الدارقطني في "سننه": (3/129) وعنه البيهقي في "الكبرى": (8/33) من طريق إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري قال: كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/256، 257) وعنه الشافعي في "الأم": (7/321 - ط. الأزهرية) وفي "المسند": (344) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/33) من طريق محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأقر بقتله،
فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.
وفيه انقطاع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/409) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمداً.
وفيه انقطاع أيضاً.
وأما أثر علي:
فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/266، 267) في موضع آخر.
وأما أثر معاوية.
فتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في "المصنف":(10/96) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/349) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار.
وتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.
قال المصنف (2/293) :
(ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عُبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعاً: "إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها"، ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، - ثم قال لها - ارجعي حتى ترضعيه". الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود) انتهى.
قال في الإرواء (7/281) على الحديث الأول:
(ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من "الستة"، سوى ابن ماجه....) انتهى.
قلت:
لم يعز المصنف الحديث الأول لمسلم، وإنما عزاه لابن ماجه فقط، ولعل العلامة الألباني نزل بصره للحديث الثاني. والله أعلم.