المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصداق - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

[عبد العزيز الطريفي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الصداق

‌كتاب الصداق

ص: 377

قال المصنف ابن ضويان (2/171) :

(زوج أبا طلحة على إسلامه) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".

وقد أخرجه النسائي في "الكبرى": (3/285، 286) والحاكم في "المستدرك": (2/179) وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/132) وابن عبد البر في "التمهيد": (21/119) وأبو نعيم في "الحلية": (2/60) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (8/323، 324) وغيرهم جماعة من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: أن أبا طلحة رضي الله عنه خطب أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن آلهتك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض ونجرها حَبَشِيُّ بني فلان، قال: بلى، قالت: فلا تصاحبني إن تعبد خشبة نبتت في الأرض نجرها حبشي بني فلان، إن أنت أسلمت لم أرد منك شيئاً غيره، قال: أنظر في أمري. قال: فذهب، ثم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة.

ص: 379

وإسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى": (3/312) وفي "الصغرى": (6/114) والضياء في "المختارة": (4/426، 427) وابن حبان: (16/155، 156، 157) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/179) ومن طريقه الطبراني: (5/90، 91)(25/105) وأبو نعيم في "الحلية": (2/59) وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فكان ذلك مهرها، الحديث.........

وإسناده صحيح، وروي من أوجه أخرى عن أنس رضي الله عنه.

ص: 380

قال المصنف (2/174) :

(ليس له - يعني العبد - النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر) انتهى.

أما أثر عثمان:

فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية ابنه صالح": (1/476، 477 - ط. الهندية) قال: حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خِلَاس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة _ أحسبه قال _ تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكتب إليه: أن فرق بينهما، وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة، قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا تزوج أم رواح. انتهى.

وخِلَاس بن عمرو وبلال لم يسمعا من عثمان شيئاً.

وأخرجه عبد الرزاق: (7/262، 263) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وذكره بنحوه.

وإسناده ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (4/259، 260) عن داود عن أبي

ص: 381

موسى، وأسقط الواسطة منه.

وأخرجه عبد الرزاق: (7/243، 244، 262) من طريق معمر عن قتادة وذكر القصة.

وإسناده منقطع، قتادة لم يدرك عثمان رضي الله عنه.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/127) وعبد الرزاق: (7/243) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/261) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب من زوجه.

وهذا لفظ البيهقي.

وأخرجه أبو داود في "سننه": (2/563) ومن طريقه البيهقي: (7/127) من طريق أبي قتيبة عن عبد الله بن عمر به بنحوه مرفوعاً.

قال أبو داود:

(هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما . انتهى.

قلت:

وعبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكنه توبع عليه فصح: تابعه أيوب ويونس بن عبيد وموسى بن عقبة، أخرج حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبداً له نكح بغير إذنه ففرق بينهما، وأبطل صداقه وضربه حداً، عبد الرزاق في "المصنف":(7/243) ومن طريقه ابن حزم: (9/467) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/261) .

ص: 382

وأخرج حديث يونس بن عبيد عن نافع، سعيد بن منصور في "السنن":(3/1/239) .

وأخرج حديث موسى بن عقبة عن نافع عبد الرزاق في "المصنف": (7/243) ومن طريقه ابن حزم: (9/467) .

وأخرجه ابن ماجه: (1/630) وحنبل كما في "العلل" لابن الجوزي: (2/133 - ط. باكستان) من طريق منْدل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة به مرفوعاً بنحوه.

قال الإمام أحمد:

(هذا حديث منكر ومندل ضعيف) . انتهى.

والصواب وقفه كما رجحه الدارقطني وغيره، والله أعلم.

ص: 383

قال المصنف (2/176) :

(الذي بيده عُقْدة النكاح الزوج. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم) انتهى.

أما أثر علي:

فأخرجه الدارقطني: (3/278) والبيهقي في "الكبرى": (7/251) وابن أبي حاتم: (2/445) والطبري في "التفسير": (2/545 - ط الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي قال: سمعت شريحاً قال: قال لي علي: من الذي بيده عُقْدة النكاح؟، قلت: ولي المرأة، قال: لا بل هو الزوج.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/281) من طريق وكيع وابن علية عن جرير عن عيسى عن علي.

ولم يذكر شريحاً فيه.

وأخرجه الدارقطني: (3/289) من طريق سفيان عن جرير عن عيسى عن زاذان قال: قال علي: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه الدارقطني: (3/280) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/251) وابن جرير الطبري: (2/546) من طريق عبيد الله عن إسرائيل عن خُصَيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو الزوج.

ص: 384

وخصيف ضعفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفاً، وهذه العبارة يطلقها النسائي ولا يعني بها جرحاً شديداً، ولا ضعفاً مفسداً - ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وقال: الدارقطني: يعتبر به يهم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/281) وابن جرير الطبري: (2/546) وابن حزم في "المحلى": (9/512) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس.

وأخرجه الدارقطني: (3/280) وابن جرير الطبري: (2/546) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس.

ولم يذكر فيه علي بن زيد، وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبري: (2/546) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس وشريح.

وفيه انقطاع.

وأما أثر جبير بن مُطْعم:

فأخرجه الشافعي كما في "المسند": (247) ومن طريقه البيهقي في "بيان من أخطأ على الشافعي": (306، 307) والدارقطني: (3/280) والطبري: (2/546) من طريق عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.

وواصل بن أبي سعيد مجهول، لكنه توبع عليه فقد أخرجه الدارقطني:(3/279) والبيهقي في "الكبرى": (7/251) من طريق

ص: 385

محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن جبير بن مطعم بنحوه.

وإسناده صحيح.

وتابع أبا سلمة: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عند الدارقطني: (3/279)، ونافع عند الطبري:(2/546) .

ص: 386

قال المصنف (2/179، 180) :

(روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً، وأرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى.

خرج في "الإرواء": (6/356، 357) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه.

وقد أخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (328) والدارقطني: (3/307) والبيهقي: (7/256) وعبد الرزاق: (6/286، 287) وابن أبي شيبة في في "المصنف": (4/234، 235) والخطابي في "غريبه": (2/371) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملاً، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيماً عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/217 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/255) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.

وإسناده منقطع، لم يدرك الزهري زيد بن ثابت،

ص: 387

وقد توفي زيد قبل ولادة الزهري بسنين.

قال المصنف (2/182) :

(فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نص عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فأخرجه سحنون في "المدونة": (5/334) وابن حزم في "المحلى": (10/247-ط. المنيرية) من طريق مالك والليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة.

وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/573 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/31)(7/255 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/257)، عن مالك به بلفظ: لكل مطلقة متعة إلا التي تُطَلَّق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها.

وإسناده في غاية الصحة والجلالة.

وأخرجه عبد الرزاق: (7/68، 69) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/154) والطبري في "التفسير": (2/532، 533) من طرق عن نافع به بنحوه.

ص: 388

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/154) والطبري في "التفسير": (2/536) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع.

وإسناده صحيح.

وأخرج البيهقي في "الكبرى": (7/244) والطبري في "التفسير": (2/530) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس: قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ

} [البقرة:236] هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره، فإن كان موسراً متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسراً فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك.

وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي: (7/254) والطبري: (22/ 19) أيضاً في قوله: {أُمَتِّعْكُنَّ

} [الأحزاب: 28] قال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.

وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس

ص: 389

وحديثه عنه من كتاب، وربما روى عن ابن عباس بالمعنى، وقد تقدم تفصيل القول في حديثه في أول كتاب العارية.

قال المصنف (2/187) :

(ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر. وليعلموا عذره وتزول التهمة) انتهى.

أما أثر عثمان: فينظر.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه الشافعي في "الأم": (6/178 - ط. بولاق) وفي "المسند": (337) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/263) من طريق سفيان بن عيينة سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض يده، وقال: إني صائم.

وإسناده صحيح، وروي هذا من غير هذا الوجه.

وأخرج الإمام أحمد: (2/101) والبخاري: (6/144 - ط. عامرة) ومسلم: (2/1053) وجماعة من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.

وتقدم هذا اللفظ عند المصنِّف في أول باب الوليمة: (2/185) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/5، 6) .

ص: 390

قال المصنف (2/197) :

(وأن تتخذ المرأة خِرْقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. وهو مروي عن عائشة) انتهى.

أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (1/142) والبيهقي في "الكبرى": (2/411) وعبد الرزاق في "المصنف": (1/366) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، نجساً ذلك؟، فقالت: قد كانت المرأة تُعد خِرْقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجسه.

وهذا لفظ ابن خزيمة.

وأخرج ابن خزيمة في "الصحيح": (1/142) عن الوليد بن مسلم، والبيهقي في "الكبرى":(2/411) عن محمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما.

وهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ البيهقي: ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة.

وإسناده صحيح.

ورواه عمر بن عبد الواحد وصدقة عن الأوزاعي به بنحوه

ص: 391

مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هو عن عائشة موقوف، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل":(1/414، 415) .

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يصح.

ص: 392

قال المصنف (2/201) :

(قال تعالى: {وَلَنْ

} [النساء: 129] . قال ابن عباس: في الحب والجماع) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/298) وابن جرير في "التفسير": (5/314-ط. الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه به.

وإسناده منقطع علي لم يسمع من ابن عباس،

ص: 393