المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحدود - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

[عبد العزيز الطريفي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الحدود

‌كتاب الحدود

ص: 521

قال المصنف ابن ضويان (2/326) :

(أن عمر رضي الله عنه غَرَّب إلى الشام والعراق) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وعبد الرزاق في "المصنف": (7/382) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر أنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين وإن صبياننا صيام، ثم أمر به فضربه ثمانين سوطاً ثم سَيَّرَه إلى الشام.

وإسناده صحيح، وتابعه الأجلح عن عبد الله بن سعيد.

وأخرجه ابن الجعد في "المسند": (101) من طريق أبي سنان عن عبد الله به بنحوه.

وزاد: وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام.

وقد علق البخاري في "الصحيح": (2/241-ط. عامرة) وأخرج البيهقي في "الكبرى": (8/321) أوله.

ص: 523

قال المصنف (2/327) :

(ومن زنى ببهيمة عُزِّرَ ولا حد عليه. روي عن ابن عباس) انتهى.

أورده في "الإرواء": (8/13) ضمن حديث ابن عباس مرفوعاً: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها".

وقد أخرجه أبو داود: (4/610) والترمذي في "السنن": (4/46) والحاكم في "المستدرك": (4/356) والبيهقي في "الكبرى": (8/234) وعبد الرزاق: (7/366) وابن أبي شيبة في "المصنف": (10/5) وأبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس": 1/522، 553) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.

وإسناده جيد.

ص: 524

قال المصنف (2/328) :

(لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/144) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (2/198) وابن عدي في "الكامل": (4/64) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه.

وإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.

ورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري.

ذكره ابن حجر في "الفتح": (13/171) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحداً على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.

ص: 525

قال المصنف (2/331) :

(رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حر ثمانين، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم، فما رأيت أحداً ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر ابن محمد بن عمرو) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/503) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عبداً قذف حراً ثمانين.

وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/251) وعبد الرزاق: (7/437) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/502) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.

وإسناده صحيح.

وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/828 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/251) وعبد الرزاق في "المصنف":

ص: 526

(7/438) وسعيد بن منصور في "السنن" من طريق أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جَرَّا، فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين.

وإسناده صحيح.

ص: 527

قال المصنف (2/339) :

(روى أحمد أن علياً رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان، فجلده الحد، وعشرين سوطاً لفطره في رمضان) انتهى.

قال في الإرواء (8/57) :

(لم أره في "المسند") انتهى.

ثم خرجه من غير أحمد بنحوه.

قلت:

أخرجه الإمام أحمد في "المسائل برواية ابنه أبي الفضل": (2/ 325، 326 - ط. الهندية) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع قال: كان على قضاء الكوفة أنه سمع عطاء بن أَبي مريم يحدث عن أبيه أن علياً

وذكره. وتمامه: قال النجاشي:

إذا سقى الله قوماً صوب غادية

فلا سقى الله أهل الكوفة المطر

ضربوني ثم قالوا: قدر

قدر الله لهم شر القدر

وأخرجه أيضاً: (2/322، 323) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي مريم به بمثل اللفظ الذي خرجه في "الإرواء".

ص: 528

قال المصنف (2/345) :

(روي عن عمر رضي الله عنه أنه أُتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا، فتركه) انتهى.

خرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (8/79، 80) بمعناه، ثم قال:

(ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب، لم نعثر عليه، وقد عزاه الرافعي لأبي بكر الصديق، فقال الحافظ في تخريجه: (4/71) : لم أجده هكذا

) انتهى.

قلت:

وقد وجدته بلفظ المصنِّف، أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف":(10/224) من طريق معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.

وإسناده منقطع.

ص: 529

قال المصنف (2/353) :

(قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره: "والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد") انتهى.

قال في الإرواء بعد تخريجه مطولاً (8/109) :

(تنبيه:

لم أر في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب: "وإن تأمر". وكلهم قالوا: "وإن عبداً حبشياً") انتهى.

قلت:

رأيته بلفظ المصنِّف، أخرجه البيهقي في "الكبرى":(10/114) من طريق أبي عبد الله الحاكم صاحب "المستدرك" عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن العباس الدُّوْري عن أبي عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه

الحديث وفيه: "وإن تأمر عليكم عبد حبشي".

ص: 530

قال المصنف (2/356) :

(حديث ابن عباس مرفوعاً: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه الجماعة إلا مسلماً. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم) انتهى.

خرج حديث ابن عباس في "الإرواء": (8/124، 125) .

وأما خبر أبي بكر وعمر:

فيأتي تخريجه في حديث: "أُمرت أن أُقاتل الناس" الآتي.

وأما خبر عثمان:

فخرجه عنه العلامة الألباني في أول باب الجنايات من "الإرواء": (7/254) .

وأما خبر علي ومعاذ:

فخرجهما ضمن حديث ابن عباس.

وأما خبر خالد بن الوليد:

فهو قائد قتال المرتدين من مانعي الزكاة في خلافة أبي بكر، كما في بعض طرق حديث:"أُمرت أن أُقاتل الناس".

ص: 531

قال المصنف (2/358) :

(وعن أنس مرفوعاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها") انتهى.

ذكره في "الإرواء": (8/131) وأغفله من التخريج.

وقد أخرجه الإمام أحمد: (3/199، 224) والبخاري: (1/102، 103 - ط. عامرة) وأبو داود: (3/101، 102) والترمذي: (5/4) والنسائي في "الكبرى": (2/279) وفي "المجتبى": (8/109) والدارقطني: (1/232) والبيهقي: (2/3)(3/92) والضياء في "المختارة": (5/277 - وما بعدها) وابن حبان في "صحيحه": (13/215) وغيرهم من طرق عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم".

وهذا لفظ أحمد.

وقال ابن حبان: (13/215) ونحوه أبو حاتم كما في "العلل": (2/157) :

(ما روى هذا الحديث عن حميد الطويل إلا ثلاثة نفر من الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البجلي ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع) انتهى.

ص: 532

قلت:

رواه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حميد به بنحوه. أخرجه الضياء في "المختارة": (5/280) .

وأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/280) وفي "المجتبى": (6/6، 7-سندي) وابن خزيمة: (4/7) والدارقطني: (2/89) والبيهقي: (8/177) وأبو يعلى: (1/69) والبزار: (1/98) والخطيب في "الموضح": (2/409) وغيرهم من طريق عمران بن القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به.

وقد أخطأ فيه عمران، والصواب فيه: الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة.

نبه على هذا الترمذي والنسائي والخطيب والبزار وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في علل ابن أبي حاتم: (2/147) والدارقطني في "العلل": (1/163، 165) .

وعمران بن القطان ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، ووثقه ابن حبان والعجلي وغيرهما.

وقد أخرج الحديث الإمام أحمد: (1/19، 47 - ط. الميمنية) والبخاري: (2/109، 124، 125 - ط. عامرة) ومسلم: (1/51) وأبو داود: (2/198، 199) والترمذي: (5/3، 4) والنسائي في "الكبرى": (2/8، 280، 281)(3/5) وفي "المجتبى": (5/14)(6/5)(7/77، 78) وغيرهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه

وفيه قصة عمر مع أبي بكر في قتال المرتدين.

وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم

ص: 533

ابن عمر وجابر وأوس ومعاذ وجرير بن عبد الله وابن عباس وسهل بن سعد وأبي مالك الأشجعي وأبي بكرة والنعمان بن بشير رضي الله عنهم.

ص: 534

قال المصنف (2/358) :

(روي عن علي قوله:

سبقتكموا إلى الإسلام طُرَّاً صبياً ما بلغت أوان حلمي) انتهى.

أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/206) من طريق محمد بن يونس ثنا إبراهيم بن زكريا البزاز ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقدسي ثني أبو عبد الله الشامي عن النجيب بن السري قال: قال علي رضي الله عنه: في حديث ذكره:

سبقتهم إلى الإسلام قُدما غلاماً ما بلغت أَوَان حلمي.

وإسناده لا يصح.

قال البيهقي:

(وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي رضي الله عنه إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله) انتهى.

ص: 535