الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الديات
قال المصنف (2/300) :
(وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي رضي الله عنه انتهى.
أي على عاقلة كلٍ دية الآخر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/54) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية.
وأخرج ابن أبي شيبة: (9/332) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت.
وإسناده منقطع، الحكم لم يدرك علياً، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف.
وأخرج ابن أبي شيبة: (5/332) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.
وإسناده منقطع أيضاً.
قال المصنف (2/303) :
(روي أن رجلاً ساق حماراً بعصاً كانت معه، فطارت شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/349، 350) من طريق ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حماراً وكان راكباً عليه فضربه بعصى فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبحها اعتداء على أحد فجعل دية عينه على عاقلتها.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/415، 416) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأً، قال: يعقله عاقلته، يقال: يد من أيدي المسلمين، ثم أخبرني بينا رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر، فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود، قال عمر: يد من أيدي المسلمين، قال: وأما عمرو بن شعيب فقال: ضرب رجل دابته بعصاً فرجعت على عينه، ثم حدث نحو هذا.
ورجاله ثقات، وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو شيئاً.
وأخرج عبد الرزاق أيضاً: (9/330، 412) من طريق معمر عن قتادة أن رجلاً فقأ عين نفسه، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقله على عاقلته.
وتابعه الزهري عن عمر مختصراً، وإسناده منقطع.
قال المصنف (2/304) :
(ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس) . وقال (2/305) : (فإذا زادت _ يعني على الثلث _ صارت على النصف. روي هذا عن عمرو (صوابه عمر) وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (8/40-ط. عامرة)(كتاب الديات /باب القصاص بين الرجال والنساء) .
وأخرجه موصولاً سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":(8/97) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/300) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن الأصابع سواء والخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا قربه. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، ورثته ما دامت في العدة.
هذا لفظ البيهقي، واقتصر ابن أبي شيبة على موضع الشاهد.
قال البيهقي:
(وفي هذا انقطاع) اهـ.
وأخرجه البيهقي: (8/96، 97) وعبد الرزاق: (9/394) من طريق سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح نحوه.
قال البيهقي:
(جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه) انتهى.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (6/92 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/95) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
وإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/395، 396) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعاً ففيهما عشرون من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيهما خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعاً ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق، عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته، عقل المرأة في ديتها.
وإسناده منقطع أيضاً، وهذه آثار منقطعة يشد بعضها بعضاً، وخرج في "الإرواء":(7/305، 306، 307) بعض ما أراده المصنف هنا قبل هذا الموضع وبعده.
وأما أثر عثمان بن عفان: فينظر.
وأما أثر علي:
فأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/279) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.
وأخرجه محمد بن الحسن أيضاً في "الحجة": (4/284) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) وعن الشافعي البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، مثله.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/397) من طريق الثوري عن حماد عن
إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث.
وإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وحديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه _ وإن لم يسمع منه _ محمول على الاتصال.
وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":(8/95، 96) وابن الجوزي في "التحقيق": (11/26، 27) ورواه هشام بن عمار في "حديثه": (113) من طرق عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.
وهذا اللفظ لسعيد.
وأخرج ابن أبي شيبة: (5/410) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
والشعبي لم يسمع من علي شيئاً، وقد أشار لأثر علي في موضع من "الإرواء":(7/307) وصححه.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (52) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد
بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي.
قال البيهقي:
(ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.
وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/281) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.
وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحب إليّ من قول زيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.
وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلَابة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث.
وإسناده منقطع.
وأما أثر ابن عمر وابن عباس: فينظر.
قال المصنف (2/305) :
(دية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (1/284) وكما في "المسائل برواية صالح": (2/229 - ط. الهندية) والشافعي في "الأم": (7/294 - ط. بولاق) وفي "المسند": (354) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/100، 101) والدارقطني: (3/131، 107، 146) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/388) وابن جرير في "التفسير": (5/214 - ط. الحلبي الثانية) وابن الجوزي في "التحقيق": (10/35) بإسناد صحيح عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة.
وهذا لفظ أحمد، وإسناده منقطع، ابن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال كما تقدم بيانه، وقد صححها الأئمة الحفاظ وقبلوها بالجملة، وردها بدعوى الانقطاع تعنت بارد، مخالف لما عليه مَنْ تقدم من أئمة هذا الشأن.
وتابع ثابتاً عليه عن سعيد، قتادةُ عند الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح":(2/241 - ط. الهندية) وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (316) والدارقطني في "السنن": (3/130) .
وأخرجه عبد الله بن أحمد كما في "العلل": (1/285) وعنه الدارقطني في "السنن": (3/131، 170) من طريق شريك بن عبد
الله عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به بنحوه.
وشريك في حفظه ضعف، ولم يحفظ هذا الحديث على وجهه.
قال عبد الله بن أحمد:
(فحدثت به أبي فأنكره أن يكون من حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت الحداد، رواه الحكم عنه، وأنكر أن يكون هذا من حديث يحيى بن سعيد. قال أبي: وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب) انتهى.
وتوبع سعيد عليه عن عمر تابعه الحسن عند أحمد كما في "مسائله برواية ابنه صالح": (2/230، 241 -ط. الهندية) .
وتابعه أيضاً سليمان بن يسار، أخرجه عبد الرزاق:(6/127)(10/95) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه.
ومن طريق معمر عن رجل سمع عكرمة عن عمر نحوه.
والحسن وسليمان لم يسمعا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي: (8/101) من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب.
وإسناده ضعيف، عمر بن قيس تركه أحمد والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.
وأخرجه الدارقطني: (3/129) من طريق عمرو بن عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وقال فيه:
وجعل _ يعني عمر _ دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وروي من غير هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن عمر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/126، 127)(10/94) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (2/242) والطبري في "تفسيره": (5/213) .
وروي عن عمر من غير هذه الأوجه.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلباً لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب.
وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/101) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة فهو ضعيف الحديث، ورواية من روى عنه من قدماء أصحابه كالعبادلة أصح من غيرها مع ضعفهما، وابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود.
ورواه البيهقي في "سننه" من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً.
قال البيهقي رحمه الله:
(والأول أشبه أن يكون محفوظاً) انتهى. قوله (2/306) :
(روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف، وألفين تغليظاً للحرم) انتهى.
قال في الإرواء (7/310) :
(صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (11/32/2)، والبيهقي:(8/71) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن عثمان قضى في امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان بدية وثلث") انتهى.
قلت:
هكذا خرجه العلامة الألباني بمعنى ما أورده المصنّف، وخرجه الشيخ آل الشيخ في "التكميل":(163) بأقرب منه، وأقرب منهما وهو بنحو لفظ المصنّف ما رواه ابن حزم في "المحلى":(10/396) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح: أن امرأة قتلت في الحرم، فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم، وألفين للحرم.
قال المصنف (2/307) :
(ودية الرقيق قيمته، قَلَّتْ أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يُروى عن علي رضي الله عنه انتهى.
أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند": (350) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/326) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/396) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقد ما رق منه دية العبد، قال _ يعني يحيى _: وكان علي رضي الله عنه ومروان يقولان ذلك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (3/197) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/230 - ط. المنيرية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/396) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى.
وقد اختلف فيه على أيوب فرواه النسائي وأبوداود: (4582) والترمذي في "السنن": (3/560) وفي "العلل": (1/186) والبيهقي في "الكبرى": (10/325) والطحاوي: (3/110) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.
ورواه أحمد في "مسنده": (1/94) والنسائي والطحاوي وغيرهم من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوعاً.
ورواه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً.
ورواية عكرمة عن علي بن أبي طالب مرسلة.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/410) من طريق معمر عن قتادة أن علياً قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.
وإسناده منقطع.
قال المصنف (2/309) :
(روي عن زيد: في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. وهو معارض لقول أبي بكر وعلي) انتهى.
أما أثر زيد:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/173) وابن حزم في "المحلى": (10/446 - ط. المنيرية) من طريق حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه في الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثلث الدية.
وإسناده ضعيف لحال حجاج، ومكحول لم يسمع من زيد.
وأما أثر أبي بكر:
فأخرجه عبد الرزاق: (9/343) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/174) وابن حزم في "المحلى": (10/446) من طريق عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق: (9/343) وابن حزم في "المحلى": (10/446، 448) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: في الشفتين الدية.
هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن حزم: في إحدى الشفتين
النصف يعني نصف الدية.
وإسناده جيد، رواه عن أبي إسحاق إسرائيل وغيره، وعاصم بن ضمرة السَّلولي تكلم فيه، وحديثه حسن إن شاء الله.
قال المصنف (2/310) :
(وفي السن خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر وابن عباس، وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: "وفي السن خمس من الإبل". رواه النسائي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "وفي الأسنان خمس خمس". رواه أبو داود. وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي عن ابن عباس ومعاوية) انتهى.
خرج في "الإرواء" المرفوعين فحسب.
وأما أثر عمر ومعاوية:
فأخرجه عبد الرزاق (9/347) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/190) وابن حزم في "المحلى": (10/413) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم، أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فذلك الدية كاملة.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح عن معاوية، وابن المسيب لم يسمع من عمر،
لكن حديثه عنه صحيح قبله الحفاظ، لقرائن تقدم ذكرها.
وأخرج عبد الرزاق: (9/345) عن عمر، من طريق معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمساً من الإبل.
وهو منقطع.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/862 - ط. عبد الباقي) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (412) وكذا الشافعي في "الأم": (6/125 - ط. بولاق) وفي "المسند": (343) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/90)، وعن مالك أيضاً عبد الرزاق في "المصنف":(9/345) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (4/299، 300، 301، 313) وابن حزم في "المحلى": (10/413) وفي "الإحكام": (7/150 - ط. المنيرية) من طريق داود بن الحصين عن أبي غَطَفَان بن طريف المُرِّي: أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله، ماذا في الضرس؟، فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس، قال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟، فقال ابن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/310) :
(تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر
…
وعقل. روي عن عمر وزيد) انتهى.
خرج الألباني في "الإرواء": (7/322) أثر عمر رضي الله عنه قبل هذا الموضع.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/307، 312، 360) ومن طريقه الدارقطني في "السنن": (3/201) وعنه وعن غيره البيهقي في "الكبرى": (8/81، 82، 84، 86) قال عبد الرزاق: عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جَفْن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/265) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه قال: في العقل الدية.
وحجاج هو ابن أَرْطاة، ومكحول لم يسمع من زيد.
قال الإمام أحمد بن حنبل كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم:
(مكحول لم يسمع من زيد شيئاً إنما هو بلغه) انتهى.
قال المصنف (2/312، 313) :
(في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، والسمحاق أربعة. لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت. ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق) انتهى.
وقال أيضاً (2/313) :
(الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. روي عن زيد بن ثابت) انتهى.
أما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم قبله.
وأخرجه أيضاً سعيد في "سننه" وعنه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل 30/ب - مصورة الظاهرية) وكذا الخطابي في "الغريب": (2/369) من طريق هشيم قال: أخبرنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في البازلة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعاً وفي الموضحة خمساً وفي الدامغة نصف ببعير وفي الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين.
وحجاج هو ابن أرطاة، وفي إسناده انقطاع.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/312) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (415) وابن الجعد في "المسند": (343) من طريق جابر عن عبد الله بن نُجَي أن علياً رضي الله عنه قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل.
وإسناده منقطع، وجابر الجعفي ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (9/312) وابن أبي شيبة: (9/148) في "مصنفيهما" من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهو منقطع أيضاً.
قال المصنف (2/313) :
(وسواء كانت _ أي الموضحة _ في الرأس أو الوجه، لعموم الأحاديث. وروي عن أبي بكر وعمر) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/150) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/82) من طريق عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: الموضحة الوجه والرأس سواء.
وإسناده جيد.
قال المصنف (2/323) :
(قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين) انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/245) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/491) وعلي بن الجعد في "المسند": (31) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد مالم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم.
وهذا لفظ البيهقي، ولم يذكر ابن أبي شيبة: قول سعيد بن جبير. وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/323)
(السيد يقيم الحد على رقيقه القِنّ. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر) انتهى.
أما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1521) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/243) والطبراني في "الكبير": (9/340) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: عبدي سرق من عندي قباء؟، قال: مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر: أمتي زنت؟!، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها.
وإسناده صحيح في ظاهره، إلا أن له علة، فقد اختلف في إسناده هذا، وفي متنه اضطراب، فقد أخرجه سعيد:(4/1524) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير": (9/340) من طريق حماد بن زيد عن منصور به.
إلا أنه أسقط عمرو بن شرحبيل.
ورواه الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو به: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/49) وابن حزم في "المحلى": (11/ 164-ط. المنيرية) وليس فيه ذكر العبد.
وأخرجه ابن جرير: (5/22 - ط. الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم أن الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن همام أن النعمان
ابن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر نحوه.
فأسقط ابن شرحبيل، وجعل النعمان هو السائل.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/397) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها.
وأسقط منه همام بن الحارث وعمرو بن شرحبيل.
وأخرجه ابن جرير: (5/22) من طريق شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود وذكره.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/492) من طريق جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل قال: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت؟، قال: لا.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/833 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الشافعي كما في "المسند": (230) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/268) قال مالك:
عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده
فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا!، ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/241) ومن طريقة الدارقطني في "سننه": (3/207) وابن حزم في "المحلى": (11/164) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/480) من هذا الطريق مختصراً ولم يذكر الشاهد فيه.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/240) وابن أبي شيبة: (5/479) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر.
وهو عند ابن أبي شيبة مختصر بذكر الشاهد فيه.
وأسانيدها صحيحة.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/268) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاماً لابن عمر أبَقَ فسرق في إباقه، فأتى به ابن عمر فقال: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/239) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (11/164) من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى من غير أن يرفعهما.
وجَلْدُ ابن عمر عبده أو أمته حد الزنا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/395) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (11/165) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال في الأمة
إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.
وأخرجه الطبري في "التفسير": (18/66-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (8/245) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله عز وجل: {وَلَا
…
} [النور: 2] ؟!. قال: أنا أقتلها.
ولم يقل ابن جرير: (خفف) .
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير: (18/66) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/491) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.