المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عقد النكاح في الكنيسة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: ‌عقد النكاح في الكنيسة

لشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه- فهو عقد صحيح، ولا ينبغي التلاعب بأحكام الله لأجل التشفي ولمجرد الحزازات والتشاحن، وعلى والد الزوجة أن يكفر كفارة يمين لتعذر الوفاء بما حلف عليه، وننصحه بحفظ أيمانه وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، قال الله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) وقال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سورة المائدة الآية 89

(2)

سورة البقرة الآية 224

ص: 96

‌عقد النكاح في الكنيسة

السؤال التاسع والعشرون من الفتوى رقم (11967)

س29: هل يجوز عقد الزواج في كنيسة؟ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية، والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين؟

ص: 96

ج 29: لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة، ويكفي العقد الإسلامي، ولا يجوز العقد الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2757)

س2: الاشتراك مع المشركين في عقد نكاح بناتهم جائز أم لا؟

ج2: لا تجوز مشاركة المسلمين للمشركين في حفلات عقد نكاح بناتهم ونحوها؛ لما في ذلك من إشعارهم بإظهار ولائهم، والرضى بما هم عليه من كفر بالله، ونبذ لدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وبإمكانك الرجوع لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله (اقتضاء الصراط المستقيم) ؛ لأنه قد بسط القول في هذه المسألة وأشباهها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97