المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الزوجان الخاليان من الموانع - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

على سنة الله ورسوله؛ لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتنظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم، وتوقيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من تشبه بقوم فهو منهم (1) » أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود اللباس (4031) .

ص: 119

‌أركان النكاح

1-

‌ الزوجان الخاليان من الموانع

السؤال الأول من الفتوى رقم (9446)

س1: إني وكلت أحد الإخوة وكالة مكتوبة ومصدقة من السفارة اليمنية بجدة وذلك بأن يقوم وكيلي بالعقد لي على فتاة يمنية مقيمة في اليمن مع أهلها، وأنا شاب يمني أقيم هنا على هذه الأرض المباركة - المملكة العربية السعودية - في مدينة الطائف وكتبت الوكالة بوجود شاهدين، واسم الفتاة هو (لطيفة) ، وعندما وصلت الوكالة إلى يد الوكيل أخبرني تليفونيا بأن اسمها الحقيقي هو (أمة اللطيف) وليس (لطيفة) ، وإنما (لطيفة) هو فعلا

ص: 119

اسمها المختص الذي تعرف به وتنادى به، فهو أصبح بمثابة اسم الشهرة بالنسبة لها بين صديقاتها وأهلها وزميلاتها، فهو اختصار للاسم الحقيقي (أمة اللطيف) يختصر كما يفعل البعض هناك إلى (لطيفة) ويقصد به (أمة اللطيف)، فقلت لوكيلي: إني لا أعرف بهذا، وكنت أظن أن اسمها هو لطيفة، وبأني مستعد أن أعيد الوكالة باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) بدلا من اسمها المختصر (لطيفة)، فقال: لا داعي لذلك فإنه سوف يقوم بكتابة اسمها الحقيقي في ورقة العقد بدلا من (لطيفة) ، وفعلا تم له ذلك بعد أن تأكدت المحكمة هناك، وسؤال والدها بأنه فعلا (لطيفة) ما هي إلا (أمة اللطيف) ، وإنما يقال (لطيفة) اختصارا كما هو العرف هناك، وقد تم كتابة العقد باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) وكذلك في جواز السفر، وبهذا تكون (أمة اللطيف) و (لطيفة) اسمان لمسمى واحد، وهو نفس البنت، ونفس الشخصية، وهي الآن مقيمة معي في الطائف وقد مضى على عرسي وعلى الدخلة حوالي الأسبوعين تقريبا، فهل يا سماحة الشيخ الوكالة صحيحة، وكذلك العقد؟ حيث إن المسميين يخصان نفس البنت، وهي زوجتي و (لطيفة) ما هو إلا اختصار لـ (أمة اللطيف) كما جرى عليه العرف بين الناس هناك، ولأني حين كتبت الوكالة لم أكن أعلم أن لها اسما آخر حقيقيا هو (أمة اللطيف) وهو الاسم الرسمي

ص: 120

بدلا من (لطيفة) . فهل الوكالة والعقد صحيحان إذا تم بالصورة التي ذكرتها لكم؟

ج1: ما دام أن الوكالة صدرت للوكيل على قبول العقد لك على امرأة معينة ومعروفة من قبل، وقد كتبت الوكالة باسمها العرفي وهو جزء من اسمها الحقيقي- فإن الوكالة تعتبر صحيحة، وبالتالي يكون العقد على المرأة صحيحا إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 121

الفتوى رقم (9350)

س: عقدت قراني غيابيا بتوكيل والدي بالعقد لي على فتاة عربية مسلمة متدينة حددتها باسمها، وقد حضرت الفتاة العقد وحضر وكيلها الذي هو والدها كما حضرت والدتها وحضر أخوها، وقد تم عقد الزواج في المركز الإسلامي بمدينة (روين) بفرنسا وأنا لم أكن حاضرا، أرجو من فضيلتكم إفتائي كتابيا بصحة هذا العقد أم لا، وهل يتوجب إعادة عقد القران؟

ص: 121

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت صح عقد الزواج، ولا تأثير لغيابك على صحته ما دمت قد وكلت والدك في ذلك، ولا تلزمك إعادته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 122

الفتوى رقم (3379)

س: أفيد فضيلتكم أن لي عما وله بنت، وقد وكلت والدي أن يتملك على البنت الكبيرة نيابة عني، وكنت أسكن في بلد بعيد عن والدي وعمي، والبنت التي وكلت والدي عليها جاء لها نصيب وتزوجت، فقام والدي وتملك على البنت الصغيرة، وأنا لم أوكله، وعندما جاءني الخبر رضيت بما فعل والدي، واعتبرتها زوجتي وهي قابلة بذلك، وبعد أن حضرت وجهزت طلب عمي مني السؤال: هل يجوز ذلك أم لا؟ فأرجو الإجابة على هذا تولاكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن العقد صحيح، لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق، وقد أذن ورضي به

ص: 122