الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتوفى عنها فيجوز العقد عليها بعد انقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الجمع بين الأختين
الفتوى رقم (1054)
س: رجل تزوج أختين من الأم، فهل يجوز ذلك أم يعتبر محرما داخلا في عموم المنع من الجمع بين الأختين؟
ج: لا شك أن الأخوة من الأم قائمة، والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقا وارد سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، ما قبل الدخول وبعده، وذلك لعموم قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (1) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به.
(1) سورة النساء الآية 23
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (2357)
س: هل يجوز أن أتزوج أختين، فإذا أخذ الواحد حرمة ثم فكها وجلست مدة وتزوجت واحدا آخر ومكث هو مدة وتزوج أختها التي هي أصغر منها، فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج: لا يجوز أن يجمع الرجل في الزواج بين أختين شقيقتين، أو لأب أو لأم، من النسب أو الرضاع؛ لقوله -تعالى- في محرمات النكاح:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1) ويجوز له أن يتزوج إحدى الأختين، فإذا ماتت أو طلقها وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج أختها الأصغر منها أو الأكبر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 23
الفتوى رقم (3768)
س: أفيدكم أنا المدعو عبد الله عندي زوجتان: الأولى هي نوضي، والثانية هي: منيرة، ونوضي رضعت من جارة أمها -يعنى: زوجة أب منيرة- أي: مع أخ منيرة من أبيها الذي هو محمد، علما بأن رضاع نوضي مستفيض عند الجماعة أنها رضيعة لمحمد، فهل يجوز لي -يا سماحة الشيخ- الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين بعاليه أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين تحت رجل واحد؛ لكون نوضي أختا لمنيرة من الرضاعة؛ لقوله -سبحانه-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (2) وقوله عليه الصلاة والسلام: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» رواه البخاري ومسلم. ويجب على عبد الله المذكور أن يفارق الأخيرة منهما.
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14113)
س1: فيه رجل عنده زوجة، وقدر الله وفارقها، ويوجد عندها أخت شقيقة، هل يحل له أن يتزوج أخت زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيضا رجل عنده زوجة وقدر الله وفارقها، وعند أخيها -أي: شقيقها- بنت، هل يحل له أن يتزوج ابنة أخ زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: يحل للرجل إذا فارق زوجته بطلاق وانتهت من العدة أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19180)
س: إنني امرأة اسمي أمينة، هندية مسلمة، وإنني عند زوج هندي يدعى خورشيد، وأنا زوجة له، ولي منه أربعة أطفال، ثم إنه تزوج بأختي غوثية، ولها منه طفلان، ولم نعرف حكم الله في ذلك أنه حرام الجمع بين الأختين إلا أخيرا، وقد طالبناه بأن يطلق إحدانا نظرا لما عرفنا من حكم الله في القرآن من عدم جواز الجمع بين الأختين، ولكنه أبى، وهو مسلم بالدعوى، وليس يطبق شيئا من الإسلام إلا في شهر رمضان، يصوم ويصلي، ثم إذا انتهى شهر رمضان ينقطع إلى رمضان الآخر، نرجو تحكيم شرع الله فينا، وإن ذمتنا إلى ذمة القائمين على شرع الله في هذه البلاد.
ج: الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، سواء كانتا أختين شقيقتين أو من أب أو أم، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة -رضى الله عنهم- والتابعين وسائر السلف وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به، ويدل لذلك قول الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (2) وقوله صلى الله عليه وسلم:
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله: انكح أختي، قال: "أوتحبين ذلك؟ " قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي (1) » الحديث. وعلى هذا فإن نكاح خورشيد لأختك غوثية بعدك وأنت في عصمته نكاح باطل؛ للأدلة المذكورة، ويجب عليه مفارقتها، والتوبة إلى الله مما فعل، ولا يجوز لأختك تمكينه من نفسها؛ لأنها حرام عليه، وليست زوجة له؛ لبطلان نكاحه لها، وليس له قربانك حتى تخرج أختك بعد الفراق من العدة، وهي ثلاث حيض، وإذا كان زوجك خورشيد لا يصلي -كما ذكرت- إلا في رمضان فإنه يكون بذلك كافرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (2) » أخرجه مسلم في (صحيحه)
(1) الشافعي 2 / 20، وأحمد 6 / 428، والبخاري 6 / 125، 127، 127 – 128، 195، ومسلم 2 / 1072، 1073، برقم (1449) ، وأبو داود 2 / 546 برقم (2056) ، والنسائي 6 / 96 برقم (3287) ، وابن ماجه 1 / 624 برقم (1939) ، والبيهقي في (السنن) 7 / 162، وفي (الدلائل) 1 / 148.
(2)
صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (1) » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبناء على ذلك فإنه يلزمك الامتناع منه والمطالبة بفراقه والرفع إلى المحكمة لإعطائك وثيقة بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19781)
س2: ما حكم زواجي بأخت زوجتي التي طلقتها؟
ج2: يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوجتك المطلقة حتى تنتهي عدتها منك، سواء كان طلاقك لها طلاقا بائنا من خلع أو طلاق ثلاث أو كان طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدتها منك، سواء بالحيض إن كانت ممن يحيض أو بوضع الحمل إن كانت وقت الطلاق حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر من حين الطلاق إن كانت آيسا من الحيض أو صغيرة لا تحيض - فإنه يباح لك الزواج بأختها؛ لأن المحرم أن تجمع بين زوجتك وبين أختها، وزوجتك لا تزال
معتدة منك؛ لقول الله -تعالى- عند ذكره المحرمات في النكاح: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 23
الفتوى رقم (20442)
س: لي زوجة مصابة بتلف في بعض خلايا المخ إثر حادث لنا، وحالتها أنها راقدة على ظهرها بالسرير، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تتحرك، ولا تتحكم في الإخراج، لكنها تسمع وترى وتفهم: أ- فهل يحق لي بالزواج بأختها الأرملة، وهي -أي: زوجتي- على هذه الحالة دون طلاقها؟ ب- وهل يلزمني إعلامها بطلاقها في حالة وجوب تطليقها للزواج من أختها رغم وقوع ضرر كبير عليها في حالة إعلامها؛ خوفا من زيادة حالتها النفسية سوءا إذا علمت؟
جـ- أم هل يجوز لي جعلها من صلات رحمي، حيث إنها أم لأولادي وأخت لزوجتي المرتقبة وتركها على حالتها دون إعلامها بالطلاق رغم علمي أنها حينئذ تكون أجنبية علي، لها ما لها وعليها ما عليها كما يفعل مع الأجنبية؟ أفتونا مأجورين.
ج: من تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها بالزواج ما دامت أختها في عصمته؛ لعموم الأدلة التي تحرم ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (2) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك حتى تطلق زوجتك وتنتهي عدتها منك، فإذا خرجت من عدتها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها وتصير زوجتك السابقة أجنبية منك، لا يحل لك النظر إليها ولا أن تخلو بها، ويجب عليها أن تحتجب منك، ولا بد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها؛ لما يترتب
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها، فتكون تصرفها تجاهك ومعاملتها معك معاملة الأجنبي منها من التحجب عنك وعدم خلوتها بك، أو نظرها لك كزوج ونحو ذلك، ولا بأس أن تحسن إليها وتصلها بالنفقة عليها ومساعدتها على القيام بشؤونها إكراما لها، حيث إنها أم أولادك ووفاء لعشرتها السابقة معك، ولك الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5652)
س: إذا كان رجل قد عقد ملاكه على امرأة بكر، وبعد سفره لكي يحصل على باقي المهر والجهاز رجع إلى والد البنت وقال له الخطيب: أنا أريد الزواج، فرد أبو البنت وقال له: طلقها وأعطيك أختها الصغيرة، فتم هذا الكلام وطلقها وتزوج البنت الثانية بليلة واحدة، فما الجواب؟
ج: إذا كنت خطبت الأولى ولم يعقد لك عليها عقد الزواج
ثم تم العدول إلى زواجك بالأخرى- جاز ذلك، وصح عقدك عليها، ولا حاجة إلى طلاق الأولى؛ لأنها بالخطبة لم تصر زوجة لك، وإذا كنت عقدت على الأولى عقد الزواج وطلقتها قبل الدخول بها- جاز لك أن تتزوج أختها بمجرد طلاق الأولى؛ لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1) وإذا كنت عقدت عقد النكاح على الأولى ودخلت بها، فلا يجوز لك أن تعقد عقد النكاح على أختها حتى تخرج الأولى من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأحزاب الآية 49
الفتوى رقم (250)
س: لي زوجة وأرغب الزواج على بنت أخيها (م. م. ق) فهل تحل لي؟
ج: حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم:«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (1) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) رواه من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: مالك 2 / 532، والشافعي 2 / 18، وأحمد 2 / 462، 465، 516، 529، 532، والبخاري 6 / 128، واللفظ له، ومسلم 2 / 1028 برقم (1408) ، والنسائي 6 / 96 برقم (3288) ، والبيهقي 7 / 165، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 66 برقم (2277) .
الفتوى رقم (1834)
س: تزوجت امرأة، ولكن لم يشأ الله أن نتفق من بعد كتب الكتاب، أي لم أخل بها إطلاقا بممارسة واجب الزوج مع زوجته من بعد كتب الكتاب؛ لعدم الوفاق بيننا. إذا طلقتها هل يصح لي أن أتزوج عمتها أخت والدها؟
ج: يجوز لك أن تتزوج عمة مطلقتك، سواء كان طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول أو قبله؛ لأن النص في هذا الموضوع يتعلق بتحريم الجمع بينهما فقط، لكن إذا وقع طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول فيحرم عليك العقد على الثانية حتى تعتد الأولى، وإن كان الطلاق وقع قبل الدخول جاز أن تعقد على الثانية بعد وقوعه؛ لأنه لا عدة لها عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2070)
س: تزوجت عجلة بنت مرسال وأريد أن أتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال، هل يمكن الجمع بينهما، وإذا تعذر الجمع بينهما فهل علي إثم إذا طلقت الأولى لأتزوج الثانية؟
ج: لا يجوز لك أن تتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال وعجلة لا تزال في عصمتك؛ لأن عجلة عمة والد موزة، وعمة أبيها عمة لها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بين
المرأة وعمتها، ولو أنك طلقت الأولى وخرجت من العدة ثم تزوجت موزة صح النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3637)
س: لي أخت زوجها أبي على شخص سبق أن تزوج امرأة، وهي موجودة عنده حتى الآن، والمرأة تكون عمة أم أختي أخت أبيها، أفيدوني -جزاكم الله خير الجزاء- هل تحل له أم لا؟
ج: لا يجوز نكاح المرأة على عمتها، ولا على خالتها؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وعمة أم أختك عمة لها، فلا يجوز الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3923)
س1: هل يجوز أن أتزوج بنت ولد عمي إذ أني آخذ أخته أو لا؟
ج1: لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته؛ لأنها عمتها، وقد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري النكاح (5109) ، صحيح مسلم النكاح (1408) ، سنن الترمذي النكاح (1126) ، سنن النسائي النكاح (3291) ، سنن أبو داود النكاح (2065) ، سنن ابن ماجه النكاح (1929) ، مسند أحمد بن حنبل (2/518) ، موطأ مالك النكاح (1129) ، سنن الدارمي النكاح (2178) .
الفتوى رقم (11696)
س: هناك أخوان أحدهما خلف ولدا، فكفله عمه وزوجه ابنته، وحصل أن تزوج العم زوجة أخرى ثم توفي العم واستخلف الولد على زوجة عمه الأخرى بعد طلاقه لبنت عمه، ثم تزوج عليها بنت ابن عمه المذكور، ثم علم أن أم البنت الأخيرة بنت بنت أخت الكبيرة فطلق الكبيرة، فهل له إبقاء الصغيرة؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن زواج الصغيرة بعد الكبيرة- فإنه يجب عليك تجديد العقد للصغيرة بعد انتهاء عدة الكبيرة؛ لأن العقد الأول للصغيرة غير صحيح؛ لكونه عقد عليها
وعنده خالتها، والجمع بين المرأة وخالتها لا يجوز؛ لورود الشرع بالنهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17360)
س: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه السؤال: هل يجمع بين المرأة وأم خالتها في النكاح أم لا؟
ج: إذا كانت أم الخالة جدة للزوجة فلا يجوز الجمع بينهما، وإن لم تكن كذلك جاز الجمع، كأن تكون الخالة أختا لأم الزوجة من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز