المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: ‌ التحريم إلى أمد

وكون الخطاب في أول الآية موجها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع دخول الأمة معه؛ لأن الأصل في الخطاب إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة داخلة فيه بالتبع إلا ما دل الدليل على تخصيص الحكم فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هبة المرأة نفسها وهو المنصوص عليه في آخر الآية المذكورة، وهي قوله:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 50

ص: 227

2 -

‌ التحريم إلى أمد

السؤال الأول من الفتوى رقم (765)

س1: توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلا لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى، ولكني لم أدخل بها، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجا لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل؟

ص: 227

ج1: أولا: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1) ثانيا: طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها- يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرا- فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها. وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 228

الفتوى رقم (861)

س: زوجت ابنتي برجل منذ مدة، وقد جاء يخطب ابنتي الثانية لأخيه الذي يليه في السن، وقد عقدت لأخيه بابنتي الثانية منذ مدة، الخاطب الأول قد أنجبت ابنتي منه ولدا عمره حوالي عامين ونصف، وقد توفي الزوج أبو الولد، وحيث إن الذي عقدت له بابنتي الثانية ولم يدخل بها قصده يفسخ نكاح ابنتي التي لم يدخل بها ويأخذ ابنتي أم الولد؛ مراعاة منه لابن أخيه اليتيم، وابنتي التي يفسخ نكاحها يأخذها أخوه الذي من بعده بالسن. هل يجوز عملنا هذا أم لا؟

ج: إذا طلق الرجل البنت التي عقد له عليها ولم يدخل بها فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختها والدة ولد أخيه، ويجوز لهذه البنت أن تتزوج بأخيه الذي دونه في السن، ومما يحتاج إلى التنبيه أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1) وبناء على ذلك يجوز لكل من الرجلين أن يتزوج من يريد الزواج بها مباشرة، أما

(1) سورة الأحزاب الآية 49

ص: 229