الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد النكاح للحصول على الجنسية
الفتوى رقم (15722)
س: نحن شباب مسلم والحمد لله من مصر ولكننا نقيم في هولندا ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا مع العلم أن هذا الزواج صوري، أي: حبر على ورق، كما يقولون، أي: أنه لا يعيش معها ولا يعاشرها كزوجة، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ومعه شاهدان، ويتم توثيق العقد، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ مالي كبير. هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر وما هو أيضا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه الوسيلة؟ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة.
ج: عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأنها، وسماه ميثاقا غليظا، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل
الحصول على الإقامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14086)
س: شاب تعلم حتى صار من أعظم العلماء، فسمع في الخبر أن زواج والديه انعقد بصلاة الفاتح، وصلاة الفاتح هي: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق في حال سماعه لهذا الخبر الخطير جمع العلماء والناس جميعا لكي يكون تصحيح هذا الزواج الغابر في الحال، فهل هذا الشاب ابن أبيه أو ليس لأبيه، سواء انعقد هذا الزواج على جهل أو على طريقة التيجانية المنقولة عن أحمد التيجاني؟ من فضلكم أيها الأستاذ المحسن أن تفتوني في هذه المشكلة الخطيرة، مع ذكر الأدلة عليها، وطبع أجوبتها على أوراق كي تنحل هذه المشكلة بيننا واضحة. وأخيرا أرجو منكم أن تردوا علي الجواب في أول الشهر القادم، هذا والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل، وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس برحمته وكرمه، إنه مجيب الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما ذكر من قراءة صلاة الفاتح عند عقد النكاح لا تفسد العقد، لأن الخطبة قبل العقد مستحبة، وليست من شروط النكاح، وهي خطبة الحاجة الثابتة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال:«علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، (5) »
(1) سنن النسائي الجمعة (1404) ، سنن أبو داود النكاح (2118) ، سنن ابن ماجه النكاح (1892) ، مسند أحمد بن حنبل (1/432) ، سنن الدارمي النكاح (2202) .
(2)
سورة آل عمران الآية 102 (1){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
(3)
(4)
سورة الأحزاب الآية 70 (3){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}
(5)
سورة الأحزاب الآية 71 (4){يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (16525)
س5: هناك ظاهرة ظهرت في الآونة الأخيرة فيما يخص الزواج، وهي أن الزوج يذبح ذبائح بعد العقد مباشرة، تسمى عندنا:(ذبائح الملكة) أو (الصفائح) تبنى لها بيوت الشعر والإضاءة واللعب والرقص، ومدتها ليلة واحدة، علما بأن حال أكثر المتزوجين لا تخفى على سماحتكم، ولكن هذه الظاهرة أصبحت أمرا ضروريا، لا يستطيع تركها أكثر الناس، وهذا غير وليمة الزواج التي ستعقبها بفترة، فما حكمها، وهل هي بدعة في الدين أم لا؟
ج5: إعداد وليمة عند الملكة ليست من البدع في الدين، بل هي من العادات، وحكمها بحسب ما يحف بها، إن وقع إسراف وتبذير وإثقال على الزوج بما لا يستطيعه، وضرب طبول ورقص واختلاط ونحو ذلك- فلا يجوز، وإن خليت من مقارفة محرم فلا بأس، على أننا ننصح الزوجين وأولياء أمورهما بالرفق والبعد عن
التكلف وبذل الأموال فيما لا منفعة من ورائه، وكلما كان الزواج أقل نفقة وأيسر في الالتزامات كان ذلك أدعى إلى صلاح الحال وتوفيق الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16375)
س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي:(اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟
ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم (2) » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(2)
صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3445) ، مسند أحمد (1/24) ، سنن الدارمي الرقاق (2784) .
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) للإمام ابن القيم لمعرفة الصلاة المشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظها، المخرجة في الصحيحين وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (17880)
س8: الخطبة وعقد النكاح، هناك عادات محلية يقوم بها المالكيون عند الخطبة والعقد، مثل توزيع الورود، وثمرة تؤكل وليست حراما، أو توزيع الملح حسب القبائل، وذلك لتفشي خبر الخطبة أو العقد بين الناس، حيث يخبر كل من يدفع إليه الملح أو الورود بالخبر.
الحنابلة يحرمون ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل ذلك، إنما يوزع التمر فقط، وكذلك كل ما يتعلق بالعادات المحلية تعتبر بدعة.
ج8: عقد النكاح يكون بالصيغة الشرعية، وهي الإيجاب من الولي أو وكيله، والقبول من الزوج أو وكيله، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، ولا يشرع توزيع شيء من الفواكه أو
غيرها، ولا إحضار شيء من الزهور؛ لأن هذا لا أصل له في الشرع، وإنما المشروع عمل وليمة النكاح في أي وقت مناسب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمتزوج:«أولم ولو بشاة (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري البيوع (2048) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8843)
س2: رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها، ولكن لم يحتفل بالزفاف، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة؟
ج2: إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي لكنه لم يدخل بها فهي زوجته، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (1)
(1) سورة البقرة الآية 237
الآية، وقوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1) أما إذا مات عنها قبل الدخول دون طلاق فتستحق المهر كاملا، وتعتد عدة الوفاة وترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأحزاب الآية 49
الفتوى رقم (1064)
س: هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج القبول، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن الصداق، مع حضور الشهود ورضا البنت
المسماة في العقد، فالنكاح صحيح، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله، وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك، وكتابته؛ قضاء على الفوضى ومنعا للتلاعب، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق، ودفعا للتناكر عند النزاع، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شئون رعيته، وتحقيق المصلحة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8129)
س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.
ج2: إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،
أما إذا كان موظفا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4646)
س: تم عقد النكاح بفتاة بكر، وكانت في حين إجراء عقد النكاح حائضا، وهي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل ذلك، ولم يعلم المأذون بذلك، فهل يبطل هذا العقد ويعيد العقد من جديد، وهل الحيض من الموانع للأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج أو مكروه؟ علما أن الزوج لا يدخل بالزوجة لدينا في حين العقد حتى يقيم شروط الزفاف كما هو في عاداتنا، والشروط الخاصة بالزفاف صعبة لا يطيق إتمامها الزوج إلا بعد مدة طويلة من الزمن. أفتونا جزاكم الله خيرا ورعاكم الله.
ج: من عقد على امرأة عقد نكاح وهي حائض فلا تأثير لحيضها على العقد عليها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، بل العقد صحيح، ويجوز أن تزف إليه وهي حائض، ولكن لا يجوز له أن
يطأها حتى ينقطع دم حيضها وتغتسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6117)
س: لي بنت قد زوجتها برجل ولم يوفق الله بينهما وهربت من عنده وبقيت عندي في البيت لمدة سنتين، وكل هذه المدة التي مكثتها عندي لم يدخل عليها زوجها، ثم بعد ذلك تفضل مشكورا بطلاقها الشرعي، ثم إن البنت جاء معها الحيض بعد الطلاق ثلاث مرات، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر بعد الطلاق، ثم إنني عقدت لها النكاح قبل غلاق الثلاثة الأشهر بعد الطلاق، والبنت حاضت ثلاث مرات كما ذكرت لكم بعد الطلاق، وزوجها رجل من جماعتي كامل العقل والدين والأخلاق، وهي أكملت ثلاثة أشهر بعدها جاء معها الحيض كما ذكرت لكم سابقا ثلاث مرات بعد الطلاق، والرجل زوجها لم يدخل عليها، ثم سمعت من بعض الناس أن هذا لا يجوز، أرجو من سماحتكم إفادتي عن ذلك العقد، هل يجوز أو نعيد النكاح طالما أن البنت جاء معها الحيض ثلاث مرات بعد النكاح، ولكن قبل غلاق ثلاثة
أشهر تم عقدي لها النكاح؟ أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن العقد وقع بعد أن حاضت المرأة المذكورة ثلاث حيضات بعد الطلاق- فالعقد صحيح ولو أن ثلاث الحيضات وجدت في أقل من ثلاثة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (721)
س: هل يجوز الملكة لشخص عليه جنابة؟
ج: صحة عقد النكاح لا تشترط لها طهارة المتعاقدين من الحدث، الزوج والزوجة أو أحدهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي