المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجمع بين بنتي العم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: ‌ الجمع بين بنتي العم

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يتزوج أخو عويض من أبيه فقط أخته من أمه فقط، إذا لم يكن هناك مانع من النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وليس كون عويص أخا لكل منهما من جهة بمانع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 335

الفتوى رقم (1386)

س: حكم‌

‌ الجمع بين بنتي العم

؟

ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (1) وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (2) » متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

صحيح البخاري النكاح (5109) ، صحيح مسلم النكاح (1408) ، سنن الترمذي النكاح (1126) ، سنن النسائي النكاح (3288) ، سنن أبو داود النكاح (2065) ، سنن ابن ماجه النكاح (1929) ، مسند أحمد بن حنبل (2/465) ، موطأ مالك النكاح (1129) ، سنن الدارمي النكاح (2178) .

ص: 335

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6609)

س4: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة؟

ج 4: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

الفتوى رقم (1358)

س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص. م. ث) ؟

ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج

ص: 336

بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلا مانعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 337

الفتوى رقم (1458)

س: لي أخت من والدتي على أب ثان، ولي أخت من أبي على أم ثانية، تزوجهن رجل واحد، وأنا الذي أعطي عليهن العقد، فهل يجوز ذلك؟

ج: أما الجمع بينهن فصحيح؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد ما يرفعه، وأما تولي عقد النكاح منك لهما فبالنسبة لأختك من أبيك يجوز أن تتولى العقد عليها إذا لم يوجد من هو أولى منك يعقد لها على من يريد الزواج بها، وأما أختك لأمك فلا يصح أن تتولى عقد النكاح عليها إلا بولاية شرعية ممن يملك ذلك من ولي لها إن وجد أو من حاكم شرعي إذا لم يوجد لها ولي شرعي من أقاربها.

ص: 337

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

الفتوى رقم (4571)

س: كان لي عم وصار لرحمة الله، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته، وعند عمي المتوفى ولد، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض وبعده عائلته وأطفال، علما أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم.

السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي؟

أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها، ولا على الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

الفتوى رقم (5391)

س: أنا شاب متزوج حاليا، وزوجتي موجودة عندي، وأرغب في زواج ثانية على فتاة والدتها قد تزوجت والد زوجتي الآن ولم تنجب منه أطفالا، ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر وجاءت منه بهذه الفتاة التي أرغب الزواج عليها، مع العلم أن زوجتي الآن من امرأة أخرى تزوجها عمي بعد طلاق المرأة التي ذكرت أعلاه، فهل يصلح أن أتزوج هذه الفتاة مع زوجتي الأولى أم أطلق زوجتي الأولى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تجمع بين الفتاة المذكورة وزوجتك الحالية، ولا تأثير لزواج والد زوجتك حاليا بأم الفتاة التي تريد أن تجمع بينها وبين ابنته على ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 339

الفتوى رقم (6180)

س: رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضا أن يتزوج ابنة

ص: 339

أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟

ج: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

الفتوى رقم (3692)

س: توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

الفتوى رقم (750)

س: شقيقان يسمى الكبير شارع بن محمد، والصغير ناصر بن محمد. توفي شارع وخلف ثلاث بنات وولد، فتزوج ناصر زوجة أخيه شارع وأنجبت منه ولدين وبنتين، ولناصر أولاد من زوجة أخرى غير أولاده من زوجة أخيه، فهل يصح أن يتزوج أولاد ناصر الذين هم من غير زوجة أخيه بنات عمهم شارع أو لا؟

ج: يجوز لعيال ناصر بن محمد أن يتزوجوا من بنات عمهم شارع بن محمد، اللاتي ولدن لعمهم شارع من غير امرأته التي تزوجها أبوهم، وليس زواج أبيهم بامرأة عمهم شارع بمانع من هذا الزواج ما دام لا يوجد أمر آخر سوى ذلك يمنع، كالرضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 341

الفتوى رقم (1848)

س: عمي -شقيق والدي من أمه وأبيه- تزوج أمي بعد

ص: 341

وفاة أبي وأنجبت منه ولدا، وكان عمي متزوجا بأخرى قبل أمي، وأنجبت منه تلك الزوجة بنتا، وعيشتنا واحدة من كل الوجوه، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي من الزوجة الأخرى؟ مع العلم بأن ابن عمي الذي هو أخ لي من أمي هو أخ أيضا لهذه البنت من الأب، وليس بيننا رضاع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوج ابنة عمك من الزوجة الأخرى، ولا تأثير لكون ابن عمك أخا لك من أمك، وهي أخت له من أبيه على تزوجك إياها؛ لأنها بذلك ليست محرما لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 342

الفتوى رقم (2068)

س: لي بنت عم توفي والدها ووالدتها وهي صغيرة، وقد احتضنها والدي في بيته ونشأت معنا في بيت والدنا حتى بلغت، وقد خطبتها من والدي لكي أتزوج بها فرفض والدي ذلك حتى أستفسر من سماحتكم: هل يجوز أن أتزوجها؟ أما الرضاعة فلم يكن هناك رضاعة بيننا إطلاقا.

ص: 342

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بها، ونشأتها في بيت والدك لا يمنع من زواجك بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 343

الفتوى رقم (3243)

س: هل يجوز لي النكاح من بنت عمي شقيق والدي المتزوج بجدتي أم أمي حيث إن هذه الفتاة من زوجة أخرى لعمي؟ علما بأنه لا يوجد هناك رضاع، ولكني شككت لكون جدتي أم أمي إحدى زوجاته وأولادها هم أخوالي، ولكون الأب واحدا فقيل: إنه يرجع إلى لبن الفحل.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك متزوج بزوجة أخرى غير جدتك أم أمك، وأن بنت عمك التي تريد أن تتزوجها من الزوجة الأخرى لا من جدتك، وأنه ليس هناك رضاع - جاز لك أن تتزوج هذه البنت؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع وكون جدتك أم أمك زوجة لأب هذه البنت لا يؤثر على زواجك إياها، ما دامت ليست منها ولم ترضعها.

ص: 343

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 344

الفتوى رقم (8484)

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابن عمه أم لا؟

ج: يجوز ذلك؛ لأن الأصل الجواز، وكون أبيها ابن عم لمن يريد الزواج بها لا يمنع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 344

الفتوى رقم (14105)

س: أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله: أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع؟

ص: 344

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 345

الفتوى رقم (1380)

س: قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها، فهل يجوز ذلك؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك.

ص: 345

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 346

الفتوى رقم (5053)

س: أنا شاب أردت الزواج من بنت عم والدي أخ لوالد والدي، فهل تصح لي زوجة أو لا؟ أفيدونا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوجها؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 346

الفتوى رقم (5345)

س: إن لوالدي حوالي خمسة أعمام أشقاء لأبيه، وجميعهم متوفون، أبو والدي وأعمامه الأخوان كلهم قدموا إلى رحمة الله، ومنهم من خلف أولادا، ومنهم من مات كلالة، وآخر من توفي من الإخوان شخص يدعى: دحمان بن محمد، وهو عم أبي أخو

ص: 346

أبيه، وخلف بنتا تدعى شريفة بنت دحمان بن محمد، وهذه المرأة أصبحت بنت عم والدي، ولها أولاد عم غير والدي، وأن أولاد عم المرأة المذكورة يتداولونها كل سنة عند شخص منهم الذين هم أولاد عمها، فيقومون بشؤونها، وحيث إنها تبلغ من العمر حوالي 35 عاما تقريبا ولم يسبق لها أن تزوجت -علما أنها تفقد شعورها في بعض الأحيان لسبب مرض سبق أن أصابها- وتلافيا للبر فيها ورغبة لي في أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فإنني أرجو من سماحتكم إفتائي: هل تجوز لي بصفتي أنا ولد ابن عمها حقيقيا، أثابكم الله؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولا يوجد بينكم رضاع محرم فيجوز لك الزواج من ابنة عم أبيك المذكورة بواسطة أقرب ولي لها، مع مراعاة رضاها بذلك وقت صحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 347

الفتوى رقم (14527)

س: عيال محمد وعيال سالم عاشوا في بيت واحد، حتى إنهم كبروا وتزوجوا، علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع. السؤال:

ص: 347

1 -

هل يجوز لعيال محمد ينكحون من عيال سالم؟ علما بأن محمدا وسالما أشقاء.

2 -

هل بنات منيرة بنت سالم يجوز لهن عيال محمد؟ وهل يعتبرون أخوالا لهم؟ علما بأنهم يسلمون عليهم الوقت الحاضر ويقولون إنهم أخوال لهم، بحجة أنهم عاشوا هم ومنيرة بنت سالم في بيت واحد.

أرجو من الله ثم من فضيلتكم التكرم بإجابتي لأني محتار من ذلك الوضع. والسلام عليكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأبناء محمد الزواج من بنات ابنة عمهم منيرة، وكونهن يسلمن عليهم هذا خطأ وجهل، فإنه لا محل لهن أن يكشفن لأبناء عمهن، ولا يصافحنهم ولا يخلون بهن؛ لأنهم ليسوا من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 348

الفتوى رقم (1896)

س: صالح بن أحمد الثقفي تزوج رحمة بنت عوض الثقفي، وأنجبت منه بنات، وأن دخيل الله بن عوض الثقفي تزوج عائشة

ص: 348

بنت أحمد الثقفي وأنجبت منه أبناء، فهل يجوز أن يتزوج أبناء دخيل الله بن عوض الثقفي بنات صالح بن أحمد الثقفي من عمتهم رحمة بنت عوض الثقفي؟ علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكل ابن من أبناء دخيل الله بن عوض أن يتزوج أي بنت من بنات صالح بن أحمد، وما بينهما من القرابة لا يوجد المنع من الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 349

الفتوى رقم (612)

س: جدي -أبو أمي- تزوج عمتي أخت أبي، ورزقه الله منها أبناء، ثم طلقت وتزوجها رجل آخر رزقها الله منه بنات، فهل يحل لي الزواج بإحدى بناتها اللاتي هن أخوات لأخوالي الذين من جدي لأمي؟ أرجو إفتائي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال جاز لك أن تتزوج إحدى بنات عمتك المذكورة، وليس كون بناتها من زوجها الثاني أخوات من الأم لأخوالك الذين هم أبناؤها من زوجها الذي هو

ص: 349

جدك لأمك بمانع من زواجك بإحدى بنات عمتك المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 350

الفتوى رقم (10366)

س: أحببت فتاة من أفضل بنات القرية التي أسكنها دينا وخلقا وأدبا، ومن أجل هذا أحببتها، ولكن هي بنت عمتي والدتها أخت والدي بنت عمته، أما والدها فهو عم والدتي أخو والدها من أمه وأبيه، فهل يجوز لي الزواج بها؟ ولهذا أطلب من فضيلتكم إرشادي في هذا لكي لا أقع في الخطأ أو عذاب الخالق. نسأل الله لنا ولكم السلامة والله يحفظكم ويوفقكم.

ج: يجوز لك الزواج بالفتاة المذكورة، وما ذكرت من كونها ابنة عمتك وإن والدها عم والدتك لا يمنع من الزواج بها بناء على الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 350

الفتوى رقم (1463)

س: يريد أن يتزوج بنت خالته، لكن رفضت والدته خشية أن تكون هذه البنت لا تحل له، ذلك أن والده توفي ووالدته حامل به، وأهلها في منطقة بعيدة، وكانت مريضة بالصرع، ولها أخت مع زوج لها يسكن قريبا من بيتنا، فاضطرت أمه للنزول معها لمرضها، وبعد أهلها، وقالت والدته: إن زوج أختها كان ينتهز فرصة غيبة أختها ومجيء الصرع فيطؤها، وقد فعل هذا مرتين فلجأت إلى جيران طيبين، وأرسلت إلى والدها ليأخذها، فخشيت والدته أن تكون هذه البنت محرمة عليه من أجل ذلك الوطء المحرم، فهل ذلك الوطء يمنع من تزوجي هذه البنت؟ علما بأنه لا يوجد بيننا رضاع، ولا مانع آخر سوى ما خشيت منه والدتي أن يكون مانعا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد بينكما رضاع ولا غيره مما يمنع زواجك بها سوى ما ذكرته والدتك، وخشيت أن يكون مانعا - جاز لك أن تتزوج بنت خالتك من هذا الرجل الذي جرى منه ما ذكرته والدتك، ولا يعتبر ما ذكر من الوطء مانعا من ذلك.

ص: 351

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 352

الفتوى رقم (4848)

س: لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي، أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما.

ص: 352

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 353

الفتوى رقم (21018)

س: لوالدتي ولدان سواي، ولها أخت اسمها عائشة، عائشة أنجبت ابنتين إحداهما اسمها نورة ولها بنات، ووالدتي ذكرت لي أن بنات عائشة أخوات لنا من الرضاع، وقد تزوج والدي عمر العطيوي زوجة ثانية اسمها حصة، وأنجبت أبناء وبنات، ثم تزوج زوجة ثالثة اسمها حسناء، وأنجبت ولدا اسمه عبد العزيز، وقد طلب أخونا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة بنت خالتنا عائشة.

والسؤال: هل يجوز لأخينا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة؟ علما بأنه لم يكن هناك رضاع له من والدتنا أو خالتنا أو ابنتها.

حفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجوز لأخيكم عبد العزيز الزواج من ابنة خالتكم ما لم تكن هذه البنت أو أمها رضعت من إحدى زوجات أبيكم؛ لعدم ما يمنع من الزواج حينئذ.

ص: 353

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 354

الفتوى رقم (14169)

س: عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي.

ج: يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 354

الفتوى رقم (503)

س: إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البنت وزوجتي التي سبق أن تزوج بها والدها قبلي؟

ج: يجوز لك أن تجمع بين زوجتك التي سبق أن تزوجت

ص: 354

برجل وبين بنت ذلك الرجل من امرأة أخرى غير هذه الزوجة؛ لأن الله تعالى لم يذكر تحريم الجمع بينهما في بيان المحرمات، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى عقب ذكر المحرمات:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1) فدخل الجمع بينهما في عموم هذه الجملة؛ لأن تحريم الجمع كان من أجل قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة قريبة بين هاتين، وقد فعل مثل ذلك عبد الله بن جعفر، وصفوان بن أمية، ولم يعرف أن أحدا أنكر عليهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة النساء الآية 24

ص: 355

الفتوى رقم (1768)

س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.

ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل

ص: 355

وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1) ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 24

ص: 356

الفتوى رقم (21515)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

ص: 356

ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم (1471 \ 1) وتاريخ 1 \ 6 \ 1420هـ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ: تميم بن محمد العنيزان، بشأن طلب (خ. ن. ع) بعقد نكاحه على المرأة:(س. ع. أ) بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها.

وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:

صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم (580) في 27 \ 5 \ 1420هـ، بشأن طلب (خ. ن. ع) عقد نكاحه على المرأة (س. ع. أ) ، مصرية الجنسية، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم (17 \ 1787) ، في 26 \ 7 \ 1419هـ، وطلبكم النظر في ذلك، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت (أ. س. ب) ، وأن (س) المذكورة هي أيضا زوجة (أ) المذكور، وقد بانت منه بوفاته، وليست والدة زوجة (خ) المذكور، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك صاحب (المغني) وغيره، وللقاعدة الفقهية: (ويحرم

ص: 357

الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاح الذكر لها) ، فآمل رفع كافة الأوراق لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، للإفتاء في ذلك؛ براءة للذمة، وخشية من صدور فتوى سابقة في مثل ذلك والله الموفق والسلام.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع؛ لعدم ما يمنع ذلك شرعا، ولأنه لا محذور في ذلك، أما ما ذكره بعض الفقهاء: بأنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين، بحيث لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم على الذكر نكاحها فقد عللوا التحريم لأجل القرابة؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، وهذه العلة ليست موجودة في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؛ لعدم قرابة الرحم بينهما، وإنما ذلك خاص بقرابة الرحم، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

ص: 358

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 359

الفتوى رقم (21589)

س: أريد الزواج بزوجة والد زوجتي، بعد وفاته، فهل تحل لي زوجة والد زوجتي - مع العلم أنها ليست بأمها ولا لها علاقة رحمية بها من قريب أو بعيد- أم لا؟ وهل هي داخلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أم لا؟ حيث إننا نسمي امرأة الأب عمة، علما بأن زوجة والد زوجتي هذه قد أرضعت أحد أبنائي من قبل، فهل هذا الرضاع يمنع من زواجي بها أيضا أم لا؟ آمل منكم يا فضيلة الشيخ إفادتي والله يرعاكم.

ج: لا مانع من تزوجك بزوجة والد زوجتك التي ليست أما لها بعد وفاته إذا لم يوجد بينكما رضاع محرم شرعا، وكونها أرضعت أحد أبنائك فإن ذلك لا يحرمها عليك، وزوجة الأب لا تكون عمة لأولاده من غيرها كما هو منتشر عند بعض الناس تقديرا لها، وإنما هي زوجة أب.

ص: 359