المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: ‌نكاح أكثر من أربع

‌نكاح أكثر من أربع

الفتوى رقم (1294)

س: مضمون السؤال عن: حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة؛ لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك في محيطنا

ج: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته، وأمن من الجور، لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1) فأذن -تعالى- لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أربعا أربعا؛ إن لم يخف الجور، ولم يأذن له -سبحانه- بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا تجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات، فكان ما زاد على ذلك باقيا

(1) سورة النساء الآية 3

ص: 255

على أصل التحريم. وأما السنة: فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا (1) » وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعا (2) » وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولا وعملا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته

(1) أبو داود 2 / 677- 678 برقم (2241) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1952) ، وعبد الرزاق 7 / 162-163 برقم (12624) ، وابن أبي شيبة 4 / 318، والطحاوي 3 / 255، والبيهقي 7 / 149، 183.

(2)

الشافعي 2 / 16، وأحمد 2 / 13، 14، 44، 83، والترمذي 3 / 435 برقم (1128) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1953) ، والدارقطني 3 / 269، 270، وابن حبان 9 / 463-466 برقم (4156-4158) ، وابن أبي شيبة 4 / 317، 14 / 216، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 252، والحاكم 2 / 192، 193، والبيهقي 7 / 149، 181، 182، 183، والبغوي 9، 89 برقم (2288) .

ص: 256

أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

السؤال الأول الفتوى رقم (2757)

س1: متزوج الخامسة هل يرجم أم لا؟ وهل ولده ولد زنا أم حلال؟

ج1: لقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة وخلاف الشيعة لأهل السنة لا يعتد به. أما ما يحكم به على من فعله وما يقرر بشأن الولد الناشئ عن نكاح خامسة في الإسلام لمن في عصمته أربع نسوة فيرجع فيه للقاضي الشرعي، ليقرر فيه ما يظهر له حسب الشريعة الإسلامية، وحسب علم وحال ووضع من فعل ذلك.

ص: 257

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

السؤال الثاني الفتوى رقم (4225)

س2: المرأة العجوز الآيسة لا حاجة لها إلى الرجال للشيخوخة، فهل يجوز أن تتزوج من رجل تحته أربع نسوة غيرها بنية أن يكفلها ويربيها ولا غير، أم تعد خامسة أزواجه فتحرم؟

ج2: يحرم على المسلم تزوج امرأة خامسة، يائسة أو غير يائسة، تريد النكاح أو لا تريده؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 258

السؤال الثامن الفتوى رقم (6759)

س8: هل يجوز لرجل متزوج بأربع زوجات أن يتزوج بخامسة إذا كانت إحداهن مريضة أو عجوزا لا تحتاج إلى رجل أم

ص: 258

لا يجوز؟

ج 8: يحرم عليه أن يتزوج بخامسة ما دام في عصمته أربع زوجات، ولو كانت إحداهن مريضة مرضا مزمنا أو عجوزا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

السؤال الثالث الفتوى رقم (7536)

س3: ما حكم الشرع في المسلم الذي تحته خمس نسوة، وإن طلق واحدة منهن هل يجوز له أن تكون معه ويسافر معها في كل النواحي مع بقية زوجاته الأربع؟

ج3: لا يجوز لمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك، وإذا كانت التي فارقها هي الأخيرة في الزواج فمفارقتك إياها كافية، وإلا وجب عليك مفارقة آخر من عقدت عليها بعد الأربع، وعلى كل حال لست بمحرم لمن فارقتها؛ لكونك عقدت عليها بعد الأربع.

ص: 259

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 260

الفتوى رقم (19377)

س: هناك في الحبشة شخص يدعى \ (ح. غ.) ، وهذا الشخص قام بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الخرافات، وله حلقات علمية خصوصا في علم الحديث، حتى كان في القوم مسموع القول، ونجح في دعوته إلى التوحيد نجاحا كبيرا حتى كثر سواده في القريب والبعيد، لكن يا فضيلة الوالد، وقعت منه في الأيام الأخيرة بعض الملاحظات، ولا ينبغي السكوت عنها، ومنها:

يجيز الزواج بالخامسة وما فوقها إلى حدود التسعة، ويستدل بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء تسعة، ويقول فيه قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويضعف حديث الصحابي الذي أسلم ومعه عشر نسوة، فأمر بالتنحي عن ما زاد عن أربع.

ج: ما ذهب إليه الرجل المذكور في المسائل التي ذكرتها خطأ واضح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويجب عليه الرجوع عنه إلى الحق وإلى جادة الصواب، ونسأل الله سبحانه أن يوفقه لذلك.

ص: 260

فلا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع؛ لقول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1) فلا تجوز الزيادة على هذا العدد الذي حدده الله لعباده، وهو أربع نسوة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا، ويفارق ما زاد على ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم المعتد بأقوالهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 3

ص: 261

الفتوى رقم (13419)

س: يحدث في غانا أن يتزوج رجل ما امرأة ما، ولكن عندما تكبر في السن يبقيها في المنزل هي وأولادها ويرعاهم، إلا أنه لا يتصل بها جنسيا ويتزوج غيرها، وهكذا تتعدد الزوجات، ولكنه يحسب الزوجات الأربع هن اللاتي يتصل بهن جنسيا فقط، فهل هذا يتفق مع الشرع؟

ج: لا يجوز جمع أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل؛

ص: 261

لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1) ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، أي: من شاء أن يتزوج اثنتين فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج ثلاثا فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج أربعا فله ذلك، ولا يزيد على الأربع؛ لأنه تجاوز لما حددته الآية الكريمة، ولقد ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان لما أسلم وتحته عشر من النسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن (2) » وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح الخامسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 3

(2)

سنن الترمذي النكاح (1128) ، سنن ابن ماجه النكاح (1953) ، مسند أحمد بن حنبل (2/83) ، موطأ مالك الطلاق (1243) .

ص: 262

يتزوج بتسع في بعض المذاهب، سمعت من واحد يدعي العلم وهو يحدث الناس أن (2+3+4) يجوز للإنسان إذا اقتدى بهذا المذهب أن يتزوج تسع زوجات، ويجمع بينهن في عصمته.

ج1: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1) أي: انكحوا ما شئتم من النساء مما يحل لكم، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، وهذه الألفاظ معدولة، يعني:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2) أي: اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، الواو بمعنى (أو)، يعني: انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، وأن الزيادة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة، وأنها حرام: ما أخرجه أبو داود في (السنن) عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " اختر منهن أربعا (3) » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن «غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا (4) » أخرجه النسائي قال ابن كثير

(1) سورة النساء الآية 3

(2)

سورة النساء الآية 3

(3)

سنن أبو داود الطلاق (2241) ، سنن ابن ماجه النكاح (1952) .

(4)

سنن الترمذي النكاح (1128) ، سنن ابن ماجه النكاح (1953) ، مسند أحمد بن حنبل (2/83) ، موطأ مالك الطلاق (1243) .

ص: 263