الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16818)
س2: ما
حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل
، وكذلك إذا كان الرجل يعمل وهي كذلك؟
ج:2 ما تحصل عليه المرأة من المال في مقابل عملها المباح ملك لها، لا يحل لزوجها منه إلا ما سمحت به نفسها، أو إذا كان هناك شرط بينهما أن تعطيه شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14990)
س2: إنه خطب إحدى بنات عمه ليتزوجها، فوافقوا على ذلك بالشروط التالية:
1 -
أن يخفف من لحيته.
2 -
أن يطيل ثوبه.
3 -
أن يقضي وقت فراغه معهم ولا يذهب إلى مجالس الذكر.
ج:2 لا يجوز لك أن تجيب أهل المخطوبة فيما شرطوه عليك من تخفيف شعر لحيتك، ومن إطالة ثوبك؛ إن كان مرادهم بذلك
أن ينزل تحت الكعبين، ومن عدم حضورك مجالس الذكر؛ لأن هذه شروط تخالف كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (2) » وقال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (3) » وسوف ييسر الله لك خيرا منها، كما قال تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (4){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (5) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأدب (6047) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3813) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) .
(2)
سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
(3)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
(4)
سورة الطلاق الآية 2
(5)
سورة الطلاق الآية 3
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10332)
س2: تقدم ابن أخي لخطبة ابنتي وأنا أعلم أنه يشرب الدخان، وأنه ضعيف الصلاة، فوافقت عليه بشرط أن يترك الدخان بتاتا، وأن يحافظ على الصلوات، فقبل شرطي ووافق عليه، وعاهدني عليه عهدا موثقا جازما، وأحضر والده ووالدته -
وأعمامه اثنين، وأبلغتهم شروطي وأشهدت الجميع على ذلك، وأعطيته مدة أسبوع حتى يفكر وينظر في الأمر والشرط، ثم بعد أسبوع أتاني وعاهدني بالله وأنه لن يعود للدخان، وأن يلازم الصلوات، وتاب إلى الله توبة نصوحا، فأقسمت بالله أنك إذا عدت إلى ذلك وأخلفت شرطي وعهدك الذي عاهدت الله عليه فلا تقبل رأسي، ولا أنفي ولا شيئا من جسدي، إلا إن كنت في غيبوبة أو ميت- نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة- إلا أن تكون بيني وبينك مصافحة فلا بأس؛ لأني استثنيتها من يميني فأعنته في زواجه ب (000 ر 100 ريال) وزوجته البنت بدون مقابل، ووقعت خصومة بينه وبينها مرتين، فأعدتها عليه في المرتين، فحصلت الخصومة الثالثة، وهي الآن عندي في البيت ولا تزال فيه، وقد علمت يقينا أنه رجع إلى شرب الدخان وضعف الصلاة، علما بأنني لا أريد شيئا من أشياء الدنيا، لا المال ولا غيره، ولكني أعطيته المال كمهر وإعانة له وفرح بتوبته وبتركه الدخان:
أ- فما حكم يميني الذي أقسمته؟
ب - وما حكم ابنتي (زوجته) معه وإرجاعها إليه؟
علما بأن ابنتي هذه (زوجته) هي الثانية، فقبلها الأولى، وعنده منها أولاد ولم تزل معه حتى بعد زواج ابنتي منه، علما
بأن ابنتي لم تنجب منه أولادا. دلوني على الخير حفظكم الله.
ج:2 ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ولا يجوز تزويج من ترك فريضة من الفرائض الخمس، بل يجب السعي في فسخها منه، وذلك بمراجعة قاضي محكمة بلدك. أما يمينك فإن لم تحنث فيها فلا شيء عليك، وإن كنت حنثت فيها فكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (295)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة قاضي فراسان إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1725) وتاريخ
13 \ 10 \ 1392 هـ ومضمونه:
أن أهل فراسان اعتادوا أن يشترطوا على الخاطب عند الزواج ألا تخرج المرأة من بيت أبيها أو وليها، وقد يكون عند الزوجة رغبة في الحياة مع زوجها أينما كان، إلا أن الحياء واستحكام العادة وتسلط الآباء يمنعها من التصريح بذلك، فتبقى الزوجة أسيرة عند وليها متضررة بفراق زوجها، وقد تكون المسافة بين محل أبيها وزوجها بعيدة فيزداد الضرر بهما وبأولادهما، وخاصة إذا كان الزوج ضعيفا أو فقيرا، وقد يرضى ولي الزوجة أو يخضع إذا كلف بعدم اشتراط هذا الشرط أو بعدم العمل به إذا اشترطه فيسلم موليته لزوجها، ولا يمنعها من الذهاب إلى محله، فلو نظرت الهيئة الموقرة والعلماء الأجلاء في ذلك لإيجاد حل لهذه المشكلة لكان خيرا، وإني في انتظار الإفادة، والله الموفق.
ج: إن حل ما سماه فضيلة القاضي مشكلة يكون بطريقين: الأول: أن يقوم ومن لديه من المتعلمين بالوعظ والإرشاد في الأحوال الاجتماعية والنواحي الأخلاقية عامة، وبيان الحقوق الزوجية وضرورة التعاون بين الزوجين على شؤون الحياة، وتربية الأولاد خاصة، وبالإضافة إلى ذلك يتصل بوجهاء الجزيرة وبمن له كلمة مسموعة في سكانها، ويتعاون معهم على القضاء على ما
يراه ممقوتا من العادات وغيرها، فإذا عرف سكان الجزيرة ذلك واطمأنت به نفوسهم ضعف لديهم الحرص على اشتراط هذا الشرط، وكان هناك أمل كبير ألا يطبقوا عليه، فلا يكاد يشترطه أحد من أولياء المرأة إلا لمصلحة ظاهرة تعود إليها، أو ضرورة ملحة تعود إلى الأبوين مثلا مع رضاها وعن طيب نفس منها، فإذا زالت الحاجة وانتفت الضرورة استجابوا لتسليم الزوجة إلى زوجها إلا إذا تراضى الزوجان على بقاء الزوجة عند أوليائها. الثاني: إذا وقع الشرط رغم ما تقدم من الإرشاد والوعظ والترغيب، وأبى الأولياء إلا أن ينفذوا الشرط ويعملوا بمقتضاه رضيت الزوجة أم كرهت فالفصل في ذلك من اختصاص القضاء، فإن أشكل على القاضي شيء فيما هو من اختصاصه فليسأل مرجعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6948)
س2: رجل متزوج سافر من بلده إلى بلد آخر، ثم تزوج
في البلد الذي قدم إليه بغير علم زوجته السابقة، فهل يجوز هذا في الشريعة الإسلامية مع الدليل؟
ج:2 يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة، ويقوى على مؤن الزواج، وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 3
الفتوى رقم (7829)
س: لقد تقدم لأختي أخ نحسبه على خير كثير وخلق جم، ولكنه ليس عنده المقومات الأساسية لفتح بيت مسلم، مع العلم:
1 -
البيت لم يطلب منه شيئا إطلاقا مثل الأشياء التي انتشرت في هذه الأيام، ولكنه طلب توفير المأكل والملبس والمأوى للأخت
بدون تحديد شكل المأوى والملبس والمأكل.
2 -
الأخ ليس به عاهة تمنعه من العمل والاستمرار فيه.
3 -
هذا الأخ سنه 21 عاما.
والسؤال الآن: هل يجوز رفض هذا الأخ؟ مع العلم أنه من حفظة القرآن، وعلى دين وخلق، ولكنه ليس عنده تحمل مسئولية زوجة وبيت وإذا قدر الله ورزق بأطفال، وأرجو الإجابة في أسرع وقت حتى لا أقع في الحديث:«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه (1) » إلى آخر الحديث، وذلك حتى لا يسبب هذا الأخ مشاكل أو حرج مع الوالد بعد الزواج؛ لأن الوالد تارك لي أمر تزويج أخواتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن قلة ذات اليد لا تمنع من تزويج المذكور إذا رضيته المخطوبة، وسوف يغنيه الله من فضله، قال تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي النكاح (1084) ، سنن ابن ماجه النكاح (1967) .
(2)
سورة النور الآية 32
الفتوى رقم (11867)
س: لي ابنة خطبها أخي لابنه، وأجبت طلبه على شروط ثلاث:
1 -
المواظبة على صلاة الجماعة.
2 -
عدم حلق اللحية.
3 -
عدم شرب الدخان.
واشترطت ذلك أيضا لابنه ورغبت كتب الشروط في عقد النكاح وغضب علي أخي ووالدي وجماعتي من أجل ذلك قائلين: لا تكتب هذه الشروط، خائفين من وقوعه بها، وأنا صممت على ذلك، والوالد لم يقدم على هذه الشروط. فما حكم ذلك في نظر الشرع المطهر؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله. وهل أتقيد في تلك الشروط أم أتراجع عنها إرضاء لوالدي وأخي وجماعتي، فما رأي سماحتكم بذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إنك مصيب فيما اشترطت في عقد نكاح ابنتك، ويجب على الزوج الوفاء بتلك الشروط؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الشروط (2721) ، صحيح مسلم النكاح (1418) ، سنن الترمذي النكاح (1127) ، سنن النسائي النكاح (3281) ، سنن أبو داود النكاح (2139) ، سنن ابن ماجه النكاح (1954) ، مسند أحمد بن حنبل (4/150) ، سنن الدارمي النكاح (2203) .
الفتوى رقم (11885)
س: تقدم أحد أقاربي لخطبة ابنتي وهو ابن خالها، وقبل عقد القران تم السؤال عن هذا الشاب، فأجابوا بأنه شاب مستقيم على دين الله، ومحافظ على السنن التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شخصيا أفاد بهذا الجواب، وبعد كتابة العقد له اتضح أنه كاذب، وأن الأخبار التي تلقيناها كانت كاذبة، واتضح أنه شاب غير مستقيم وغير محافظ، وممن يعاقر الخمر، فرفضت ابنتي الزواج منه، وطلبت فسخ عقد النكاح، فذهبنا إلى المركز الإسلامي بـ فينا وعرضنا عليهم المشكلة، فقالوا بالحرف الواحد لا يمكن هذا إلا من قبل المحاكم الوضعية البشرية، وهذا لا يتم إلا بعد عدة سنوات، وأنا لست ملزما بما تحكم به هذه المحاكم، فأضع القضية بين يدي سماحتكم، مع العلم أنني على استعداد لرد كل ما تقدم ما تحكمونه به، فما علينا إلا السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أننا عائلة محافظة ولله الحمد، ومعروفين لدى الإخوة السعوديين هنا باختلاف أعمالهم.
آمل من الله ثم من سعادتكم كتابة الجواب وإرساله مناولة في نفس الورقة لعرضه على المركز الإسلامي حفظكم الله من كل سوء وآدامكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر فللبنت الخيار، ولا يلزمها