المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الزواج؟ 2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: الزواج؟ 2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث

الزواج؟ 2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث المشار إليه؟

ج: إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (1) » رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن ابن ماجه النكاح (1967) .

ص: 74

‌رؤية المخطوبة

الفتوى رقم (12767)

س: هل يجوز للمرأة أن تمشي مع رجل وهما مخطوبان غير متزوجين؟

ج: لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه.

ص: 74

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

السؤال الأول من الفتوى رقم (10928)

س1: ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته؟ لقد سمعت كثيرا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين، ولكني قرأت في جريدة (النور) التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية، أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة، أرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع، وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق، وهل ورد أن أحد الصحابة فعل ذلك؟

ج1: يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في

ص: 75

الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها (1) » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا (2) » رواه أحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 3 / 334، 360، وأبو داود 2 / 565- 566 برقم (2082) ، وعبد الرزاق 6 / 157 بنحوه، وابن أبي شيبة 4 / 355- 356، والحاكم 2 / 165، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 14، والبيهقي 7 / 84.

(2)

رواه أحمد بهذا اللفظ 2 / 286، 299، والنسائي 6 / 77 برقم (3246، 3247) ، والدارقطني 3 / 253، وابن حبان 9 / 349، 352 برقم (4041، 4044)، وسعيد بن منصور 1 / 173-174 برقم (523) ت: الأعظمي، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 14، والبيهقي 7 / 84.

ص: 76

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8233)

س2: أنا شاب متدين، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها: إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام. وأنا أذهب إليهم في أي وقت، فهل حرام أم حلال، أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها.

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها، لكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها، ولا تخل بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي. نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 77

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18068)

س4: هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته منفردا في بيت أهلها ولو في غرفة بابها مفتوح أو صالة مفتوحة، وهل يجوز أن يختلي بها مع وجود أمها أو يخرج معها مع وجود أمها أو أختها الصغيرة (10 سنوات) ، وهل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته وأن يصافحها ويصافح أمها؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج4: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة؛ لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (1) » رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة:«أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها (2) » والمعنى: أراد الزواج منها.

(1) سنن أبو داود النكاح (2082) ، مسند أحمد بن حنبل (3/334) .

(2)

صحيح مسلم النكاح (1424) ، سنن النسائي النكاح (3234) ، مسند أحمد بن حنبل (2/299) .

ص: 78

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

السؤال الأول من الفتوى رقم (6959)

س1: هل يجوز الخلوة بالمرأة التي خطبتها من أولياء أمرها إلا أنهم لم يجيبوني برضائهم ولم يحددوا المهر؟

ج1: لا تجوز الخلوة بالمرأة المذكورة؛ للأدلة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة ليس لها بزوج أو بمحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16342)

س3: هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها؟

ج3: لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى

ص: 79

النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 80

الفتوى رقم (3920)

س: إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟

أولا: صح عن النبي أنه قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر (1) » ولكن الذي يتولى ذلك

(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2 / 229، 250، 279، 425، 434، والبخاري 6 / 135، 8 / 62، ومسلم 2 / 1036 برقم (1419) ، وأبو داود 2 / 573 برقم (2092) ، والترمذي 3 / 415 برقم (1107) ، والنسائي 6 / 85، 86 برقم (3265، 3267) ، وابن ماجه 1 / 601-602 برقم (1871) ، والدارمي 2 / 138، والدارقطني 3 / 237، 238، وعبد الرزاق 6 / 143 برقم (10286) ، وسعيد بن منصور 1 / 181 برقم (554)، (ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 367، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 42 برقم (707) ، والبيهقي 7 / 119.

ص: 80

وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها. ثانيا: لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج، لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 81

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6044)

س9: هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك؟

ج 9: السنة: أن يرى الرجل مخطوبته، لكن إذا تزوج امرأة

ص: 81