الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجتى بعد ذلك لي ابنة ولم أعد أعمله، وهذا العمل كان قبل مجيء المولودة، أرجو إفادتي عن ذلك والحل المناسب لهذه المشكلة، أو ما العمل الواجب علي القيام به؟ علما أنني وزوجتي متحابان.
ج: لا حرج عليك فيما حصل منك من رضاعك زوجتك حين المداعبة أو الجماع، ولا تأثير له على الحياة الزوجية، ولا يجب عليك شيء بفعلك ما ذكر، لأنه مباح لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشروط في النكاح
الفتوى رقم (18727)
س: تزوجت من امرأة وجلست معي أربع سنوات ونصف، ولم يقسم الله لي منها ذرية، ورغبت الزواج وخطبت بنت عمي؟ لأنها ولله الحمد ملتزمة وتخاف الله عز وجل، ووافقت علي الزواج ولكن شرطت طلاق زوجتي الأولى، ورفضت الشرط وجلست أفكر لمدة شهر، وبعدها وافقت على الشرط؛ لأني
قلت بيني وبين نفسي: إذا تزوجتها أذكرها بالله عز وجل وتوافق على إرجاع زوجتي، وبعد الزواج سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:(لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) ، خفت من هذا الحديث أن يكون نكاحنا باطلا وهي كذلك، فقلنا: نسأل فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث، وإذا كان نكاحنا باطلا فماذا علينا أن نفعل، هل أراجع زوجتي ويحل نكاحنا أو ماذا علينا من كفارة؟ علما بأن زوجتي قالت: إذا كان نكاحنا فيه شك لا مانع لدي من إرجاع زوجتك، وأرجو من فضيلتكم نصح زوجتي على أن توافق على رجوع زوجتي الأولى وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى؛ لأنه شرط فاسد، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ:(لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» إلى أن
قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها (1) » رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
(1) رواه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 238، والبخاري 3 / 24، ومسلم 2 / 1033 برقم (1413) ، والترمذي 3 / 495 برقم (1190) ، والنسائي 6 / 72، 7 / 258، 259 برقم (3239، 4502، 4506، 4507) ، والطبراني في (الصغير) 1 / 68، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 157، 3 / 20 برقم (563، 677) ، والبيهقي 5 / 344.
الفتوى رقم (18004)
س: رجل متزوج فماتت هذه الزوجة، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة، فوفقه الله على هذا الزواج، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران بشروط، ومن ضمن هذه الشروط: إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقا باتا، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج.
سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق؟ إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل، وإن كانت غير مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل؟
ج: لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر. لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 2 / 189، 190، وأبو داود 2 / 640- 641 برقم (2190) ، والترمذي 3 / 486 برقم (1181) واللفظ له، وابن ماجه 1 / 660 برقم (2047) ، والدارقطني 4 / 14، 15، وعبد الرزاق 6 / 417 برقم (11456) ، وسعيد بن منصور 1 / 289 برقم (1025)، ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 205، والبيهقي 7 / 318.
الفتوى رقم (7341)
س: إنني تزوجت امرأة قبل حوالي ست سنوات، ولكونها يتيمة وذات خلق حسن ومعاملة رقيقة، فقد عاهدتها ألا أتزوج عليها إلا في إحدى ثلاث حالات:(الموت، الطلاق، عاهة مقعدة) وبمرور الوقت انتعش حالها ماديا: بيوت، مزرعة، أراض عقارية بالإضافة لكون علاقتنا الزوجية والعاطفية الأسرية أصبحت تمر بمرحلة خريفية مجدبة، وامتنعت كذلك أن تنتقل لتسكن بمنزلي لأنني لم أعد أشعر بالارتياح والهدوء بمنزلها، إضافة إلى أنها لم تنجب طيلة هذه الفترة، وأنا أفكر في الزواج من غيرها، وهي لا تعترض على ذلك، ولكن بقي مشكلة الخروج بسلام من عهد قطعته على نفسي، إنني حتى لو لم أفكر في الزواج فإن زوجتي متقدمة في السن، لم تعد قادرة على تأدية الحد الأدنى من حق الزوجية. أفيدوني أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من تغير الأحوال عن حالها التي قطعت أنها لا تعترض على ذلك العهد من أجلها، فلا حرج عليك في الزواج وهي لا تزال في عصمتك، وعليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2036)
س5: مما لا شك به أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟
ج5: ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3229)
س5: شروط عقد الزواج هل إخفاء ظرف دنيوي (زواج سابق وأولاد) في الخاطب عن الولي يخل بشرط العقد إذا كانت المخطوبة قد علمت بذلك وموافقة على دينه ودنياه وخلقه؟
ج5: إذا كانت المخطوبة قد علمت بظروف خاطبها الدنيوية، مثل كونه قد تزوج من قبل وطلق أو ماتت أو لا تزال
باقية في عصمته، ومثل كونه ذا أولاد، ورضيت به زوجا لاستقامته في دينه وخلقه وشئون دنياه، وأخفت ذلك عن ولي أمرها كما أخفاه الخاطب عليه خشية أن يعارض في زواجه إياه، إذا كان الواقع كذلك فإن إخفاءها ذلك لا يؤثر في عقد الزواج، ولا يخل به ما دام الولي هو الذي تولاه، مع موافقتها على هذا الزواج، لوجود الكفاءة في الدين، مع كون الحق في مثل ما أخفي لها لا لولي أمرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14682)
س: أنا امرأة تزوجت من شخص وأنجبت منه ثلاث بنات، ثم توفي والدهن ولهن جدتهن من أبيهن، وبعد مدة من وفاة زوجي الأول تقدم لخطبتي رجل آخر، طبعا قال: إنه لن يأخذني وسوف يبني لي بيتا في قريتي التي أعيش فيها، ولكن المشكلة لم يبرم ذلك في العقد، وتم الزواج وأنجبت منه أيضا ثلاث بنات، ثم بدأ يطالبني أن أذهب معه إلى مكان إقامته، علما بأنه متزوج
باثنتين قبلي، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي الأوليات، حيث أهلهن سوف يأخذونهن، وإن رفضت سوف يأخذ بناته. علما بأنه ليس له حاجة بي، فلديه زوجتان غيري، وسؤالي هو: هل إذا طلبت الطلاق علي إثم في ذلك، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه وكما سبق؟ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن. أرجو من الله أن أجد إجابة فضيلتكم قريبا بين يدي، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك في قريتك، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة، وأما حقوقك ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18494)
س4: أرغب الزواج من امرأة، وأريد الاشتراط عليها أن ليس لها ليلة في المبيت أو وقت معين، وإنما حسب رغبتي المجيء إليها كما أن ليس لها المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو