الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلقها زوجها الثاني، جاز لها نكاح زوجها الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته (يعني ثلاثا) فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها (1) » رواه الشيخان وأصحاب السنن، واللفظ لأبي داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الشهادات (2639) ، صحيح مسلم النكاح (1433) ، سنن الترمذي النكاح (1118) ، سنن النسائي الطلاق (3407) ، سنن أبو داود الطلاق (2309) ، سنن ابن ماجه النكاح (1932) ، مسند أحمد بن حنبل (6/226) ، موطأ مالك النكاح (1127) ، سنن الدارمي الطلاق (2267) .
نكاح المتعة
السؤال السادس من الفتوى رقم (3810)
س6: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟
ج6: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (1) »
(1) صحيح البخاري الحيل (6961) ، صحيح مسلم النكاح (1407) ، سنن الترمذي النكاح (1121) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4334) ، سنن ابن ماجه النكاح (1961) ، مسند أحمد بن حنبل (1/79) ، موطأ مالك النكاح (1151) ، سنن الدارمي النكاح (2197) .
وفي رواية «نهى عن متعة النساء يوم خيبر (1) » قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه. ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: «إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (2) »
(1) مالك 2 / 542، أحمد 1 / 79، 103، 142، والبخاري 5 / 78، 6 / 129، 230، 8 / 61، ومسلم 2 / 1027، 1028 برقم (1407) ، والترمذي 3 / 430، 4 / 254 برقم (1121، 1794) ، والنسائي 6 / 125- 126، 7 / 202، 203 برقم (3365- 3367، 4335، 4336) ، وابن ماجه 1 / 630 برقم (1961) ، والدارمي 2 / 86، 140، وعبد الرزاق 7 / 501- 502 برقم (14032) ، وأبو يعلى 1 / 434 برقم (576) ، وابن حبان 9 / 450، 453 برقم (4143، 4145) ، والبيهقي 7 / 201، 202.
(2)
رواه بهذا اللفظ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه: أحمد 2 / 405-406، ومسلم 2 / 1025 برقم (1406 ''21'') واللفظ له، وابن ماجه 2 / 631 برقم (1962) ، والدارمي 2 / 140، وعبد الرزاق 7 / 504 برقم (14041) ، وابن أبي شيبة 4 / 292، وأبو يعلى 2 / 238 برقم (939) ، وابن حبان 9 / 454-455 برقم (4147) ، والبيهقي 7 / 203.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16551)
س: نحن نسألكم الرأي والنصيحة في المسألة الآتية:
فتاة ليبية، تدرس بالجامعة في بلدها، عمرها 22 سنة، وجدت نفسها مفتونة بطبيب مصري صديق وزميل لنا، يعمل في ليبيا عمره 35 سنة، متزوج وملتزم وعلى خلق طيب، وله زوجة وثلاثة أبناء يدرسون في مصر ويحضرون إليه في ليبيا أثناء العطلة الصيفية، ورغم أنه- حتى الآن وحسب ما يقول- لا يعرف تلك الفتاة، ولم يرها من قبل، ولم يسبق له التعامل معها، إلا أنها ومنذ فترة من الوقت لها رغبة شديدة في الزواج منه، حتى ولو لفترة قصيرة، وزميلنا هذا يعارض فكرة الزواج حتى الآن حفاظا على استقرار أسرته ماديا ومعنويا، وخوفا من أن يكون في هذا ظلم للزوجة الحالية، وهذا الإعراض في جانبه يجعلها تبكي كثيرا، حتى
إنها- ترغيبا له- عرضت عليه أن تتحمل هي كافة تكاليف الزواج والمعيشة، حيث إنها ميسورة الحال، ومن أسرة طيبة، وقد عرضت هي عليه عن طريق وسيط أحد اقتراحين، نسألكم الرأي في مدى مشروعيتهما:
الاقتراح الأول: عرضت عليه أن يتزوجها سرا في بلدها حفاظا على استقرار أسرته، وذلك طوال فترة وجوده في ليبيا على أن يطلقها عند انتهاء عمله في بلدها وعودته لبلده، سواء بعد عام أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، حيث إن موعد العودة غير محدد حتى الآن، ولكن حسب ظروف العمل، فهل هذا الزواج جائز شرعا؟ أم هو زواج المتعة المحرم شرعا؟
الاقتراح الثاني: هو أن يتزوجها بنية مشروطة، وهي أن يتم إعادة تقييم الموقف بعد فترة، فإن طاب لهما العيش سويا وأرادت أن تصحبه إلى بلده فسوف تدفع جزءا من مالها على سبيل التعويض للزوجة الأولى، فإن دفعت استمر الزواج إلى ما شاء الله، وإن لم تدفع بقيت في بلدها وانتهى الزواج. فهل العقد على هذا الحال جائز شرعا وصحيح؟
1 -
وقد أرسل لنا هذا الزميل يسألكم الرأي الشرعي في كل من الاقتراح الأول والثاني كل على حدة.
2 -
مع استعداده لسماع رأي آخر من سماحتكم حلا
للمشكلة.
3 -
وكذلك نصيحتكم لكل من الشاب والفتاة.
4 -
وهل عليه شيء لو لم يستجب لرغبتها الشديدة في الزواج منه؟
5 -
وهل في زواجه منها ظلم لزوجته الحالية، وهي سيدة فاضلة ملتزمة ومحبة ومطيعة لزوجها؟
وفقكم الله وهدانا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: أولا: الاقتراح الأول وهو: النكاح إلى سفر الزوج، هذا لا يجوز؛ لأنه من نكاح المتعة لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج، أما الاقتراح الثاني وهو: تعليق استمرار النكاح بتقييم وضعه فلا يصح؛ لأن الأصل في النكاح أن يقصد به الاستمرار وهذا خلافه. ثانيا: لا يلزم الطبيب المذكور الاستجابة لطلب المرأة النكاح، ولا إثم عليه، وله أن يستجيب لطلبها إذا رأى في زواجه منها مصلحة، ونوى به إعفاف نفسه وإعفاف المرأة، وإنجاب الذرية الصالحة واستمرار النكاح، فلعل الله أن يثيبه على هذه النية. ثالثا: ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد، فقال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1)
(1) سورة النساء الآية 3