المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 301

نكاح المسلم للكتابية وللكافرة

السؤال الأول من الفتوى رقم (9347)

س1: لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة، ولكن هل يجوز‌

‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

؟

ج1: تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك، واترك المذكورة؛ لأنها تابعة لوالديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 301

الفتوى رقم (10952)

س: أرجو إفادتي مشكورين ومأجورين عما يلي:

ص: 301

إذا كانت الزوجة لم تصل.

إذا كانت الزوجة لم تطع زوجها وتعاند.

إذا كانت الزوجة نفسها طلبت الطلاق أكثر من مرة، ولكن لم يسمع أحد إلا والدتها وعمتها.

إذا كنت متفقا معها ألا تغادر بيتي وخالفت ذلك.

أما عن المهر والمبلغ الكبير ذلك فسأصبر حتى يقضي الله في أمري وأمرها. علما بأني اتبعت تعليم الهادي في الاستخارة، فاستخرت الله ثلاث ليالي متتالية من أجل الطلاق، فكنت أرى ثعابين وعقارب. هذا حتى لا يكون في نفسي شيء.

ج: أولا: إذا كانت الزوجة لا تصلي فيلزمك فراقها؛ لأنها بتركها الصلاة تعتبر مرتدة عن الإسلام، وسيعوضك الله خيرا منها. ثانيا: إذا كانت تصلي ولكن يصدر منها بعض المخالفات، كخروجها من المنزل بغير إذن، وعدم طاعتها لزوجها في المعروف، ففي هذه الحال ينبغي عدم فراقها ومحاولة الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، والتفاهم بينكما على إصلاح شأنكما، ووعظها وتخويفها من الله جل وعلا، واستعن عليها في ذلك بمن ترى من أهل الخير والإصلاح من أقاربك وأقاربها، عسى الله أن يصلح شأنكما، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى.

ص: 302

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 303

السؤال الثاني الفتوى رقم (17973)

س2: أكثر بنات القرية لا يصلين إلا بعد الزواج، ولا يستطيع أحد أن يحصل على زوجة ذات دين سواء في قريتي أو القرى المجاورة، فهل يجوز الزواج بزوجة لا تصلي، ثم تعلم بعد الزواج؟ أو آمر وليها أن يعلمها بعد الخطبة أم ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج2: لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) وترك الصلاة كفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (2) » رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (3) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

(1) سورة البقرة الآية 221

(2)

صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

(3)

سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346) .

ص: 303

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2192)

س3: مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا؟

ج3: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

الفتوى رقم (803)

س: رجل مسلم تزوج أو بمعنى أدق أخذ أفريقية كجارية،

ص: 304

وهذه الأفريقية ملحدة ولكن تنصرت، ومع ذلك لا هي متنصرة ولا هي ملحدة، بين البين، أي: لا قيمة بمبادئ وحدود الدين المسيحي، ولا هي ملحدة بالمعنى، أخذها من أبيها بمهر وقدره عشرة رؤوس من البقر، وستون رأسا من الماعز، مع ما يتبع ذلك من دراهم، مع العلم بأنها قد لا تنسب لأبيها، فهل تحل له قبل إشهار إسلامها، وإذا عاش مع الجارية ومولاها فهل تعتبر علاقته معها محرمة أو تحل له مع العلم أنها قبلت أن يأخذها من أبيها إذا كان هو أتاها بالمهر، أي: بالثمن المذكور أعلاه، وكيف تكون علاقته بها، هل تحل له قبل أن تسلم، وإذا أسلمت هل تحل له قبل عقد النكاح، أو يستطيع أن يعيش معها بدون عقد كجارية؟ أرجو الإجابة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنها كانت ملحدة ولكن تنصرت، وأنها في الحقيقة ليست ملحدة ولا نصرانية، وإنما هي بين بين، لا قيمة عندها لمبادئ الدين، ولا مبادئ الإلحاد، فلا تحل لك بالزواج ما دامت كذلك؛ لأنها ليست مسلمة، ولا من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ولا تحل لك بملك اليمين أيضا؛ لأنها ليست مملوكة لأحد من البشر حتى يصح له أن يبيعها عليك بقليل أو كثير، وإنما تحل لك بعد أن تسلم بعقد نكاح ومهر،

ص: 305

شأنها في ذلك شأن بقية الحرائر المسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 306

السؤال الأول من الفتوى رقم (2229)

س1: ما تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) الآية؟

ج1: تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2) نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات -يهوديات أو نصرانيات- بدليل قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (3) فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن

(1) سورة البقرة الآية 221

(2)

سورة البقرة الآية 221

(3)

سورة المائدة الآية 5

ص: 306

يتزوجوا الكتابيات المحصنات، وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (1) ولا في آية: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (2) أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة. وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية

(1) سورة البينة الآية 1

(2)

سورة الحج الآية 17

ص: 307

من جهة سنده، ومن معارضة الأقوى منه له، وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله رضي الله عنهما ذلك قد يكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات، ويتتابعوا في ذلك اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين، ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 308

الفتوى رقم (3968)

س: اختلفنا أنا وإخواني من أنصار السنة المحمدية بالسودان في (كسلا) وخصوصا الشيخ محمد الحسن عبد القادر، هؤلاء الإخوان يقرءون آية البقرة:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (1) إلى آخرها ويطبقوها في المسلمات اللائي يزرن الأضرحة ويستغثن بالأولياء، ويمنعوهن من الزواج بالمسلمين، أما أنا قلت: هذه الآية تتكلم في المشركات اللاتي لم يدخلن الإسلام، واللاتي لم يكن لهن دين سماوي، ألم تروا أن الله أباح زواج الكتابيات في سورة المائدة

(1) سورة البقرة الآية 221

ص: 308

بحجة أن لهن دينا سماويا، وأنه يعلم أن الكتابيات مشركات ونحن ما نراه بأعيننا أن الكتابيات مشركات؛ لأن المسيحيين يعبدون آلهة ثلاثة، وأن كتابهم تغير وتبدل، وأما هذه المسلمة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأجل ذلك أنا قلت: تعد كالكتابية؛ لأن كتابها موجود ومحفوظ ممكن يزوجها المسلم ويراجعها وينصحها، وإن شاء الله تكون مسلمة، أنا يا سيدي الذي أرجوه منكم هو أن تقنعوا الشيخ محمد الحسن رئيس أنصار السنة المحمدية بـ (كسلا) الموجود الآن بدار الحديث بمكة وأنا مقتنع بأنكم تظهرون الحق لي أو علي.

ج: كان اليهود يقولون: عزير ابن الله، والنصارى يقولون: المسيح ابن الله، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون غير الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ومع ذلك أباح الله تعالى الحرائر العفيفات منهم للمسلمين بقوله سبحانه:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (1) في سورة المائدة، وهي من آخر سور القرآن نزولا، وفيها نفسها ذكر الله

(1) سورة المائدة الآية 5

ص: 309

تعالى قول النصارى: المسيح ابن الله، وعبادتهم غير الله وكفرهم بذلك، وليست آية:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) ناسخة لآية المائدة، لإمكان الجمع بينهما بحمل آية البقرة على الكافرات المشركات غير الكتابيات، أو تخصيصها بآية المائدة، وإذا أمكن الجمع بينهما لا يجوز القول بنسخ إحداهما الأخرى. أما من يستغثن بالأموات فهن مرتدات عن الإسلام، يرشدن إلى التوحيد ويعلمن العقيدة الصحيحة، وتقام عليهن الحجة، فإن استجبن فالحمد لله، وإلا وجب على ولي الأمر الموحد -إن وجد- أن يقتلهن، فلسن كالكتابيات، بل شر من المشركات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 221

ص: 310

السؤال الأول من الفتوى رقم (2958)

س1: إذا قلت للمشركة: (أريد أن أتزوجك) ورضيت، هل يكون لها توبة؟ وهل يجوز لي أن أنكحها على هذا الحال، أو

ص: 310

إذا قلت لها: (أنا مسلم أريد أن أتزوجك) ورضيت بنكاحها؟

ج1: لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 221

ص: 311

الفتوى رقم (9542)

س: هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف بختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني وبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه الفرقة فرقة غير مسلمة، كما أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بباكستان قرارا يقضي بإدانة هذه الفرقة بأنها غير مسلمة.

فالسؤال: 1- هل يجوز الزواج بين فتاة قاديانية وشاب مسلم؟

ص: 311

2 -

إذا تم الزواج فماذا يكون وضعه القانوني في الشرع؟ 3- ما هو الوضع الشرعي للمولود من هذا الزواج؟ 4- الذين يعلمون إن فلانا من القاديانية ثم يحضرون في زواجه أو يكونون شهداء أو وكلاء في الزواج فما الحكم عليهم؟

ج: أولا: لا يجوز أن يتزوج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة؛ لكونها كافرة غير يهودية ولا نصرانية، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين ثانيا: إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأمر العام المسلم أو نائبه. ثالثا: يلحق ولدهما من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلا بالحكم؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة. رابعا: من علم أمرهما لا يجوز أن يحضر زواجهما، أو يكون وكيلا أو شاهدا فيه، بل يجب عليه إنكار ذلك، والإرشاد إلى الصواب؛ لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 312

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 313

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2165)

س2: ما حكم الزواج من الرافضة وإن حصل وتم فما الحكم الآن؟

ج2: لا يجوز للسني أن يتزوج من نساء الرافضة وإذا وقع النكاح وجب فسخه؛ لأن المعروف عنهم دعوة أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك من الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 313

الفتوى رقم (2706)

س: زوجتي شيعية، وقد تزوجتها في البحرين منذ 18 سنة بعد سؤال قاضي المحكمة هناك، وأفتاني بجواز زواجي منها، وهو الذي ملك لنا، وهذه صورة من عقد الزواج، ولي منها أولاد،

ص: 313

والآن بعد هذه المدة ونحن في أحسن حال مع بعض، وقبل سنتين سكن بجوارنا ناس شيعية من الأحساء سمموا فكرها وقالوا لها لازم تزور النجف وأثناء غيابي ذهبت هي وأحد أبنائها إلى الزيارة المشئومة، والآن أفتوني هل يجوز إرجاعها إلى البيت لتقوم بشؤون أولادها أم لا يجوز؟ لا سيما وأنا في أمس الحاجة لوجودها في البيت.

ج: إذا كانت هذه المرأة حينما تزوجتها على مذهب أهل السنة والجماعة وليست على مذهب الشيعة واستمرت معك المدة الماضية وحتى حصل منها ما سألت عنه، فهذا الذي وقع منها إن كان نتيجة جهل منها فعليها التوبة والاستغفار، وإن كان ما حصل منها أنها رجعت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة فلا يجوز استمرارك معها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 314

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2428)

س3: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أجنبية، يعني: نصرانية أو يهودية فبقيت على دينها، أو قالت له قبل الزوا ج:

ص: 314

حين أتزوج منك سأدخل في دين الإسلام، ولكن بعدما تزوج بها أبت أن تدخل في دين الإسلام؟

ج3: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية -يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة؛ لقوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1) وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن؛ لئلا تجره وذريته إلى دينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 5

ص: 315

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3081)

س4: ما حكم الشرع في الزواج من المسيحيات واليهوديات في هذا العصر، وفي مجتمع كالذي نعيش فيه هنا،

ص: 315

سيما وأن المسلم يأخذ إحداهن في البداية مخادنة ثم يتزوجها، فهل تعتبر مثل هذه من المحصنات في الوقت الذي تتوفر فيه المسلمات للزواج منهن في هذا المجتمع أيضا، فما حكم المسلم الذي يتزوج من غير المسلمات -مسيحيات أو يهوديات-؟ وما حكم المسلم الذي يتزوج من غير أهل الكتاب من الهندوس أو السيخ أو من ذوات الأديان الأرضية الأخرى؟

ج 4: يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات، لعموم قوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1) الآية، والمحصنة هي المرأة العفيفة، وهي التي لا تعرف الزنا، وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن؛ لعموم قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2) ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (3) الآية، وقوله عز

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة البقرة الآية 221

(3)

سورة البقرة الآية 221

ص: 316

وجل: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (1) ولا تعتبر المسلمة إذا تزوجت الكافر كافرة بذلك إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الممتحنة الآية 10

ص: 317

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7122)

س5: ما حكم الإسلام في الزواج من المرأة الأجنبية، سواء من أهل الكتاب أو غيرهم؟ وهل هناك فرق بين أهل الكتاب الحاليين وأهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان فما هو الفرق مع الأدلة الكافية والمراجع؟

ج5: يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من أهل الكتاب دون الكافرات من غير أهل الكتاب، ولا فرق في ذلك بين الكتابيات

ص: 317

اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (18611)

س27: أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لكونهم مشركين، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات؟ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا؟ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب؟

ج 27: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) قوله سبحانه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (2) الآية

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة المائدة الآية 5

ص: 318

من سورة المائدة والمحصنة هي: الحرة العفيفة. أما قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات. ثانيا: الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا، فلا يرتفع إلا بالعتق. أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر، فهو غير جائز، بل محرم، ولا تثبت به الملكية. وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري.

(1) سورة البقرة الآية 221

ص: 319

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 320

السؤال الأول من الفتوى رقم (19043)

س1: عندي بنت من أم فنلندية كانت ثمرة فاحشة، أتيت بها وعند مولدها تم تعميدها في الكنيسة ورغبة مني في الإصلاح تزوجت من أمها وأخذت ابنتي اسمها مع البلد، وبلغت الابنة من العمر 5 سنوات، تذهب إلى الحضانة تتعلم كل تقاليدهم وعاداتهم، وتأكل الخنزير والدم، وأرى ما يؤلمني ولا أملك شيئا، وعند معارضتي ألاقي غضبا من الأم واتهامي بالتخلف والعصبية، وتهديدي بتطليقي؛ لأن من حق المرأة هنا الطلاق حتى بدون موافقة الزوج أو بدون سبب شرعي طبقا لقوانين فنلندا وأوربا لحقوق الإنسان وحرية المرأة، وحرماني من مسئوليتي كأب في تربية ابنتي، بالإضافة أني لا أتكلم الفنلندية إلا قليلا، فلا أستطيع تأديب ابنتي بالكلام ولا بالضرب، للعلم أني أتحدث مع الأم الإنجليزية، والابنة قليلا، بالإضافة أني لا عمل لي، فلا أصرف على ابنتي ولا على زوجتي، وأعيش على مساعدة مالية من الدولة قليلة، مع أن زوجتي تعمل كمربية الأطفال، فما هو الطريق

ص: 320

للتوبة والإصلاح وما يمكن إصلاحه، هل هو الرجوع إلى بلدي والطلاق أم البقاء مع أسرتي؟

ج1: أولا: يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الذنب العظيم، وعدم الرجوع إليه مرة أخرى، وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة عما بدر منك. ثانيا: لا يجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابية -يهودية أو نصرانية- إذا زنت إلا بعد إقلاعها عن الزنى والتوبة منه؛ لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (1) والمحصنة هي: الحرة العفيفة عن الزنى، ولقوله سبحانه:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (2) ثالثا: هذه الطفلة المذكورة التي هي ثمرة فعل الفاحشة بأمها ليست بنتا لك شرعا، ولا يجوز نسبتها إليك؛ لأنها وجدت من ماء حرام، وهو الزنى، فتنسب إلى أمها لا إلى من زنى بها.

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة النور الآية 3

ص: 321

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 322

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17971)

س4: بعض الشباب يأتون بفتيات نصرانيات لإجراء عقد الزواج عليهن، ولا يحضر ولي أمرها، أو يكون لها أمها فقط، ولا يوجد الأب ولا أي رجل كولي لها، وهي بكر، فهل يصلح زواجها من غير ولي أو أمها تصلح كولي؟ علما بأن البنت نصرانية.

ج 4: لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية إلا إذا كانت محصنة، أي: عفيفة عن الزنا، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها، فإن لم يوجد فأقرب عصبتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي (1) » وإذا لم يوجد لها ولي فإنه يزوجها مفتي المسلمين، أو رئيس المركز الإسلامي لديكم، ولا يجوز أن تزوجها أمها؛ لأنه لا ولاية لها عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي النكاح (1101) ، سنن أبو داود النكاح (2085) ، سنن ابن ماجه النكاح (1881) ، مسند أحمد بن حنبل (4/418) ، سنن الدارمي النكاح (2182) .

ص: 322

الفتوى رقم (16324)

س: يرجى من فضيلة العلماء العاملين ورثة الأنبياء التكرم بإطلاعنا على الشروط المفروض تواجدها لصحة عقد زواج الرجل المسلم الشرعي على المرأة الكتابية (النصرانية) في بلاد الغرب، وبشكل خاص حيث نعيش في أمريكا الشمالية (كندا)

مع رجاء مراعاة بعض الحقائق التي أصبحت من المفاهيم المتعارف عليها بين الناس كركائز ضرورية أساسية من عقائد وتقاليد المجتمع، والتي لا بد من اعتبارها ركنا أساسيا لإنشاء أي عقد زواج بين الذكر والأنثى، وكل ذلك بتشجيع من رجال الكنيسة والآباء والأقارب، وهي كالتالي:

1-

أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية لا تقل مدتها عن سنة، تشارك المرأة فيها الرجل المسكن.

2-

أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية أطول من الأولى في العلاقة الجنسية (مشاركة الفراش) .

3-

أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية يختبر كل من الذكر والأنثى إمكانية صفحه عن زلات صاحبه، وإمكانية تغاضيه عن العلاقات الجنسية السابقة لكل منهما مع الآخرين.

فإذا تواجدت هذه الشروط قرر الطرفان أن كلا منهما يصلح أن يكون زوجا للآخر وإلا فلا.

ص: 323

علما بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد:

1-

أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشر من العمر.

2-

أن تبقى بلا خليل (يطلق عليه اسم صديق) يشاركها جسدها والفراش.

3-

أن تسكن في بيت أبويها بعد بلوغ سن الرشد (الثامنة عشر من العمر) .

4-

أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذا (أي: يجب أن تكون ذات حرية كاملة) بلا اعتراض.

5-

أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكر، وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة، وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل.

والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أيهما أكثر عددا من الأخلاء الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم، بل أيهما أكثر تجربة في حياته الجنسية.

فإذا اعتبر هذا، فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال؟

ص: 324

ج: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية -يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة. ثانيا: إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن يرغب الزواج من كتابية في أمريكا الشمالية (كندا) فهذه الركائز الخمس المذكورة في السؤال أعلاه جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك، وكل هذه محرمات معلومة الحرمة بالضرورة من دين الإسلام، وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر مرتد عن الإسلام. والمسلم يحرم عليه الزنا، وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية، ولهذا فإنه يحرم على المسلم العقد على امرأة كتابية يتقدم العقد عليها هذه الشروط الخمسة أو شيء منها. ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه، والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم لا يقره الشرع المطهر. ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتها، وكيف يرضى مسلم أن يكون زوجا لمومس؟! وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوء، ولاختلاف المادتين نجاسة وطهارة،

ص: 325

وطيبا وخبثا، واختلاف الوطء حلالا وحراما. ونوصي كل من بلغته هذه الفتوى من المسلمين بضبط النفس وسمو الخلق، وأن لا تدفعه حال الكافرين الشهوانية إلى الدخول في حياة زوجية محرمة، أو تؤدي إلى حياة فاشلة، ومشاكل يعايشها طوال حياته، وفي الحلال غنية عن الحرام، وزواج المسلم من مسلمة هو الأصل في الزواج بين المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي عقبه وأهله، وأن يمتلئ قلبه بالشفقة على المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 326

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18074)

س4: ظروفنا هنا في بلاد الكفر صعبة لا تخفى على أحد: من فتن وعري وغير ذلك، ونحن كإخوة ملتزمين هل يجوز لنا الزواج من النصرانيات؟ وما الشروط؟

ج: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى:

ص: 326