الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإذا لم يكن هناك ممالأة ولا تحيل ولم يبخس مهر واحدة من الزوجتين على حساب الأخرى فلا يظهر لنا بأس في ذلك، ولا يعتبر الزواج بالصيغة المذكورة في السؤال شغارا ولا شبيها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2158)
س2: ما حكم
زواج البدل
يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي كل منهما مهرا لزوجته.
ج:2 إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح فاسد، سواء سمي فيه مهر أم لا، وسواء حصل التراضي أم لا. أما إن خطب هذا مولية هذا وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح- فلا خلاف في ذلك، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2915)
س: شخص أتى إلى أبي يريد خطبة أختي لابنه، فقال والدي له: احتمال أن أحد أولادي يريد خطبة ابنتكم، لكن لا داعي للخوض في ذلك، ثم خطب الشخص لابنه وبعد ذلك قال والدي لأختي: لقد تقدم لخطبتك فلان لابنه فلان، فإن أردت الزواج به زوجناك، وإن لم تريدي فسأزوجك الشخص الذي تختارينه، فاختارت أختي التزوج بابن هذا الرجل، فزوجناها به، وفرضنا لها مهر مثلها من بنات القرية، وبعد فترة فكرت في أن أخطب ابنة ذلك الشخص الذي تقدم سابقا لخطبة أختي لابنه، فهل ذلك شغار؟ علما بأن أختي لو رفضت الزواج بهذا الشخص لم نزوجها إياه، أرجو إفتائي عن حكم هذا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من الشغار إذا لم يكن فيه اتفاق سابق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2134)
س: قدر المولى عز وجل أن يخطب عند والدي أحد الناس لابنه وذلك في أخته، وقد وافق والدي على إعطائه أخته بشرط أن يزوجني ابنته، وفعلا تم الزواج من مدة طويلة بدون مهر معين لأي بنت، وقد كتب شروط عند عقد الملاك بأن البنت التي تصلح مع زوجها فتبقى معه، والتي لم تصلح مع زوجها فإن أهلها يقومون بدفع مبلغ من المال لقاء عدم صلاحها.
ومن قبل سنتين حصل سوء تفاهم بين عمتي التي زوجها والدي، وبين زوجها ونزلها من بيته، وهي لا تزال موجودة عند أخيها، وبعد مضي مدة بسيطة من نزول عمتي، قام والد زوجتي وإخوانها بتحريشها حتى إنها ذهبت من منزلي، ولهن الآن ما يقارب السنتين كل واحدة منهن عند أهلها، قام كل من الزوجين الذي هو أنا والذي كانت عمتي معه وتزوج كل منا من قبل سنة، وبعضنا أنجب له أولاد من زوجته الجديدة، وأصبحن الزوجات الأول مهجورات، علما بأنه ليس لهن رغبة في الرجوع
إلينا، والزوجان كل منهما مرتاح مع زوجته الجديدة، ولم يلق للأول أي بال، لسوء التفاهم الحاصل بين أهل الزوجتين، وأصبحن- الزوجتان- ضحية هذا الخلاف.
لذا نأمل التكرم بإفتائنا في ذلك من ناحية زواج البدل هذا، ومن ناحية بقاء الزوجات مهجورات عند أهلهن.
ج: تزويج والدك أخته لأحد الناس على أن يزوجك الآخر ابنته بدون مهر لكل من المرأتين- حرام، ويسمى: نكاح الشغار، ويجب الرفع في ذلك إلى القاضي لإجراء ما يلزم من فسخ النكاح، وللحكم بما يستحقه كل من الزوجتين بالدخول بها، وإذا تم ذلك لم تبق أي واحدة من الزوجتين المذكورتين مهجورة، بل لها أن تتزوج من ترضاه ممن يحل لها من الرجال، أما الشرط الذي اتفق عليه عند العقد بأن البنت التي تصلح مع زوجها تبقى والتي لم تصلح مع زوجها يدفع وليها مبلغا من المال لقاء عدم صلاحها فشرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8057)
س: لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم: هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعا أم ماذا تقولون؟ أفيدونا أثابكم الله. بمعنى آخر: لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة، فهل هذا من الشغار في شيء؟
ثانيا: منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيا من غير مهر البنت، وتكاليف الزواج الأخرى، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون؟ أفيدونا.
ج: أولا: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعا نكاح شغار. ثانيا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغا خاصا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت،
ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11300)
س: أفيدكم بأنني أحد الشباب السعوديين، وقد تقدمت لخطبة فتاة من قبيلتي، وكنت في ذلك الحين طالبا بالجامعة، ودفعت البعض من الصداق وقدره خمسون ألف ريال (50000) كما هو متفق عليه بين أفراد القبيلة، ولكن ظروف الدراسة أجبرتني على تأخير الزواج، وحدث أن أخ خطيبتي تقدم إلينا وطلب يد شقيقتي بمهر قدره خمسون ألف، وكان ذلك بعد أن عقدت القران على أخته بثلاث سنوات، وعندما تخرجت من الجامعة طلبت من أهل زوجتي تحديد موعد للزفاف، ولكنهم أصروا على أن يكون زفافي على ابنتهم وزفاف ابنهم على شقيقتي يتم في يوم واحد، علما بأنني دفعت لهم المهر كاملا، وكذلك ابنهم دفع لأهلي صداق شقيقتي كاملا. فهل يرى
سماحتكم أن هذا من الشغار في شيء، أم أنه نكاح صحيح لا شيء فيه؟ علما بأن عقود الأنكحة لم يحصل فيها أي شرط بين الزوجين.
ج: إذا كان زواجك من الفتاة المذكورة وزواج أخيها من أختك بدون شرط بينكم ولم يكن هناك تواطؤ على أن يزوج كل منكما الآخر- فالنكاح صحيح إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21607)
س2: أنوي أخطب لأحد أبنائي بنت شقيقتي، إلا أنني فوجئت بحضورها وزوجها يخطبان لأحد أولادهما بنتي، عندما سمعا أن شخصا آخر يخطبها، وقالا: إنهما كانا يريدان الخطبة له منذ فترة طويلة، ولكن غيابه في عمله بالرياض كان السبب في تأخيرهما عن الشروع في الخطبة، فانتهى الأمر بقبول خطبتهما بعد أن أوضحت لهما أننا كنا بصدد الخطبة لديهما في بنتهما لابننا، فذكروا إنهم جميعا كانوا متوقعين ذلك، وأنهم كانوا
سيؤخرون خطبتهما لابنهما لدينا حتى ننتهي من خطبة ابننا لديهم، ولكن الذي جعلهم يتعجلون الأمر سماعهم بتقدم الشخص الآخر لخطبة ابنتنا، فخافوا موافقتنا له، فسارعوا بذلك، ولذلك لقد حصلت الموافقة بيننا وبينهم على الخطبتين فقط، ولكنني فكرت بعد الانتهاء من هذا الموضوع في موضوع خطبة (الشغار) فرجعت إلى بعض الكتب الموجودة لدي ولكني لم أجد ما يزيح الخوف والشدة عن كاهلي، لذلك فضلت الرجوع إليكم بعد الله لتوضيح الأمر، مع أنني قد شرطت أن لكل منهما مهرها المقنن من الدولة، نصفه بيدها والنصف الآخر في ذهب وثياب للزواج.
أرجو أن أتلقى من فضيلتكم ما يزيح همي، فأنا واقع بين الرغبة في تزويج هؤلاء الشباب المساكين وبين الخوف من الوقوع فيما تحرمه شريعتنا الغراء، حفظكم الله.
ج:2 إذا كان الواقع كما ذكرت، وأنه لم يكن هناك اشتراط في تزويج الآخر على أن يزوجه موليته، وحصل الرضا من المرأتين، والمهر الكامل مقرر للجميع، فالنكاحان صحيحان، وليس ذلك من الشغار المنهي عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14423)
س: لقد زوجني والدي بأختي كبدل، وهذه الطريقة حدثت عن طريق الجهل، وبعدما اتضح لنا أنه حرام طلقت زوجتي وطلق متزوج أختي كذلك، وبعد ذلك تزوجت أختي رجلا آخر، والآن باقي زوجتي وترفض الزواج من غيري، علما بأنني قد أنجبت منها قبل الطلاق ولدين، والآن هل يجوز لي استرجاع زوجتي التي تريد الزواج مني حتى الآن، وهل يجوز أن أدفع مهرا جديدا ويعقد نكاح جديد بعد مدة تقارب ثلاث سنوات، وأرجو من فضيلتكم شرح ما يجب أن أفعله؟
ج: يجوز لك الزواج بزوجتك السابقة بمهر جديد وعقد نكاح جديد، كأي امرأة أخرى تتقدم للزواج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2334)
س: توفي والدي وأنا في بطن أمي، ولي أخت منه فقط أكبر مني، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عاما وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب، وكنت حينذاك صغيرا لا أميز شيئا، وقال: أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك عشرة آلاف مهرا، وعندما بلغت الرشد خيرني بأحد أمرين: إما أخذ العشرة الآلاف أو أن يملك لي على إحدى بناته، وفعلا أملك لي على إحدى بناته، وأخيرا خفت أن يكون في ذلك نوع من البدل، حيث لم يتم دفع المهر لا مني ولا منه، أما حقوق أختي فقد أكملت من قبل زوجها كالملابس والحلي وغير ذلك، وأنا حتى الآن لم يتم الزواج، فقط إنه ملكني، أرجو من سماحتكم الإفادة عما إذا كان ذلك يمت إلى البدل بصلة؟ اتقاء الوقوع في الشبهات وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك، وعليك