المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 360

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8925)

س5:‌

‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

؟

ج5: يجوز؛ لأنها ليست مما نص على تحريمه نسبا أو مصاهرة، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 360

الفتوى رقم (336)

س: لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة

ص: 360

السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 361

الفتوى رقم (3687)

س: لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي، والثالث لم يرضع منها، والولد يخطب بنتا عليها من الرجل الثاني، وهي قد أرضعت له أخوين، هل يجوز زواجها على الولد الصغير الذي لم يرضع منها؟

ج: إذا كان هذا الولد لم يرضع من أم البنت الرضاع المحرم جاز له الزواج بالبنت، والرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس وانتقال ونحو ذلك، فإذا عاد

ص: 361

فرضعة أخرى.. وهكذا، ولا أثر لرضاع أخويه على زواجه بالبنت التي يريد الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 362

الفتوى رقم (4986)

س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد:

الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة، هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا، إذ إن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر، أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فلا زال الشك

ص: 362

يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد.

الفقرة الثانية: تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر، وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونا في أمور الصلاة دون أن ألجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاث وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي، لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة، حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا.

أرجو إفتائي في هذين الموضوعين.

ج: أولا: إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت، فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة

ص: 363

لا تمنع شرعا زواجك إياها؛ لعدم وجود نص يحرمها، والأصل الإباحة. ثانيا: إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه- فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك، وإذا لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين. وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 364

الفتوى رقم (5195)

س: إن والدي تزوج امرأة خالي المتوفى، أي: شقيق والدتي، وهي ابنة عم والدي، ومعها بنتان، فتزوجت إحداهن برضاها ورضا ولي أمرها الذي هو جدي وجدها في آن واحد، والآن أنجبت من والدي ثلاثة أولاد وبنتان، كلهم إخواني كما هم إخوان زوجتي، والزواج في وقت متأخر يعني بعد إنجاب زوجة أبي، وإني تراودني الشكوك نحو ذلك في حله وحرمته. أرجو فتواكم في ذلك حتى أعيش حياتي وأنا مطمئن.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فتزوج والدك بمن كانت زوجة لخالك وتوفي عنها صحيح إذا كان عقده عليها وقع بعد انقضاء عدتها من وفاة خالك، وكذلك تزوجك من بنت خالك التي ولدت له من المرأة التي تزوجها خالك ثم تزوجها أبوك بعد وفاته عنها- صحيح؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يخرج عن هذا الأصل، ولا تأثير لكون أولادها من أبيك إخوانا لك من أبيك، وبناتها من خالك إخوانا من الأم لإخوانك من أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 365

الفتوى رقم (5578)

س: إنني تزوجت امرأة ورزقت منها بولدين، ثم ماتت الزوجة ثم تزوجت من امرأة ابن عمي بعد وفاة زوجها، ومعها منه بنت فأصبحت وكيلا لها، فهل يجوز أن يتزوج ابني هذه البنت أم لا؟ حيث إنه لم يجر بينهما رضاع.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لابنك أن يتزوج هذه البنت، ولا أثر لوكالتك عليها أو تربيتك إياها على زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 366

الفتوى رقم (816)

س: رجل تزوج أم رجل آخر ثم توفيت الأم، وبعد ذلك تزوج زوجها بغيرها ثم طلقها، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق أن تزوج بها زوج أمه؟

ج: يجور للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج والدته ثم طلقها إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه.

ص: 366

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 367

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6279)

س3: أبي تزوج من امرأة ومعها طفل عمره أقل من سنة، وبعد زواجها من أبي أنجبت طفلتين وتوفيت، ومن ثم تزوج امرأة أخرى أنجبت منه أطفالا وبنات، مع أن ذلك الطفل من الزوجة الأولى تربى ونشأ في بيت والدي، فهل يحق لذلك الشاب أن يتزوج إحدى أخواتي، وهل يحق له قسم من التركة؟

ج:3 إذا كان الأمر كما ذكر جاز له أن يتزوج أي بنت من بنات أبيك من غير أمه، ولا يرث من أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 367

الفتوى رقم (9077)

س: أنا العبد الفقير لله من سكان بريطانيا حاليا، ومن سكان القدس أصلا، لقد تزوجت من امرأة بريطانية مطلقة،

ص: 367

وعندها ولد وابنة، ورزقني الله منها بطفلة أسميناها ياسمين، ثم أنعم الله علينا بأن هدى زوجتي وولدها وابنتها إلى الإسلام وحسن إسلامهم ولله الحمد والشكر.

والسؤال هو ما يلي وأرجو من الله أن يثيبكم ويجزيكم كل خير: إن لي أخا في سن الزواج، يرغب في ابنة زوجتي واسمها الآن أمينة، وهي في الرابعة عشرة من عمرها تقريبا، هل يجوز هذا في شريعتنا الإسلامية؛ نحن في انتظار الرد.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر وكانت البنت المسماة أمينة بنتا لزوجتك من غيرك جاز لأخيك أن يتزوجها ولا أثر لزواجك بأمها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 368

الفتوى رقم (13552)

س: فضيلة الشيخ: هداني الله إلى إحدى قريباتي وقررت الارتباط بها شريكة لحياتي، ولكن هناك أمر أعرضه على فضيلتكم، هذه الفتاة هي أخت ابنة أختي بمعنى أوضح: تزوجت أختي من ابن خالتي ورزقهما الله ابنة، وهي (كوثر) توفيت أختي

ص: 368

وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي (أماني) وبصورة أوضح:

ما حكم الشرع في زواجي من (أماني) حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب؟ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها، ولا أثر لكونك خالا لأختها من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 369

الفتوى رقم (2800)

س: يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت، وعند الشخص الأول ولد وبنتان، والشخص الأول الذي هو زوج أم "الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد، فهل ذلك يحل شرعا؟

ص: 369

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 370

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4481)

س5: تزوج أحمد بزوجته الأولى، فأنجب أولادا، ثم تزوج بزوجة ثانية، فأنجب أولادا، وزوج أحد أولاده من الزوجة الأولى بأخت زوجته الثانية، أي أحمد وابنه لهما زوجتان أختان. فما الحكم؟

وأعطت الزوجة الثانية لأختها ولدا رضيعا فربته وتبنته، أي: أن هذا الابن الذي هو لأختها وهو أخو زوجها من الأب هو الآن مكتوب في دفتر هذه العائلة فما الحكم؟

ج5: أولا: يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه. ثانيا:

ص: 370

يجوز لأختها أن تربي هذا الولد، ولا يجوز لها أن تتبناه ولا يثبت بالتبني أحكام البنوة من إرث ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 371

الفتوى رقم (12016)

س: هناك رجل تزوج من فتاة ولها أخت عمرها ثلاثة عشر عاما، كما أنه يوجد للرجل ابن من زوجة سابقة عمره ثلاثة عشر عاما، وقام بخطبة الفتاة الصغيرة لابنه وذلك من والدها، ووافق والدها ويرغب في العقد عليها لابنه دون الدخلة من الآن على أن تؤجل الدخلة حتى بلوغ الشاب الخامسة عشر، وذلك حتى لا يقوم بخطبتها شخص آخر، وذلك بقصد جمع كل العائلتين، فهل هذا جائز وفقكم الله؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز العقد على أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 371

الفتوى رقم (12902)

س: رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه، حيث إن أمه أختا لخاله من الأم فقط، فهل هذا الزواج صحيح؟ علما أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلا.

ج: إذا كانت أمك أختا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 372

الفتوى رقم (15257)

س: تزوج جزاع بامرأة أرملة لها ولد يدعى عبد الله من زوجها السابق، فأنجبت هذه الزوجة لجزاع أولادا وبنات ثم توفيت، فتزوج جزاع بأخرى فأنجبت له أيضا أولادا وبنات فهل يحل لأحد أولاد جزاع من المرأة الثانية أن يتزوج إحدى بنات بنات عبد الله؟ مع العلم بأنه لا يعرف إذا كان عبد الله يرضع من أمه حين تزوج بها جزاع أم لا، علما أنها بقيت بعد وفاة

ص: 372

زوجها ثلاث سنوات لم تتزوج.

أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأحد أبناء جزاع الزواج من إحدى بنات بنات عبد الله ابن زوجته من زوجها السابق؛ لأن الأصل عدم ما يمنع النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 373

الفتوى رقم (6270)

س: امرأة لها أخ من أبيها، ولها أخ من أمها، فهل يجوز لأخيها من أبيها أن يتزوج بنت أخيها من أمها؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من القرابة فقط فلا يعتبر هذا مانعا من زواج أخيها من أبيها فقط بابنة أخيها من أمها فقط؛ لعدم ورود النص بالمنع، والأصل الجواز.

ص: 373

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 374

الفتوى رقم (1717)

س: لي أخ من أمي وله ولد، ولي أخت من أبي، وأرغب في تزويج أختي من أبي إلى ابن أخي من أمي، هل تحل له؟

ج: يجوز أن تتزوج أختك من أبيك على ابن أخيك من أمك، وكونه ابنا لأخيك من أمك لا يمنع زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 374

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8663)

س2: يوجد لي أخ من أبي، وأمهاتنا كل واحدة منهن من قبيلة أخرى، أمي من قبيلة وأمه من قبيلة أخرى، ولكن توفي والدنا وتزوجت أمي من رجل آخر وأنجبت له بنات، هن أخواتي من أمي، ولكن هل يعتبرن أخوات لأخي من أبي أم أنه غير محرم لهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن أمامه، وإذا كان كذلك هل يجوز له

ص: 374

الزواج بإحداهن؟

ج:2 إذا كان الواقع كما ذكرت فليس أخواتك من أمك فقط محارم لإخوتك من أبيك فقط، فيجوز لكل أخ من أبيك فقط أن يتزوج أي أخت لك من أمك فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 375

الفتوى رقم (14493)

س: هل يجوز زواج أختي من أمي بابن أختي من أبي؟ علما أن الأختين (أختي من أبي وأختي من أمي) أبناء العم أي الأولى بنت عم الثانية؟

ج: يجوز لأختك من الأم الزواج بابن أختك من الأب ولو كانتا ابنتي عم، إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 375

س2: فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها؟

ج:2 يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 376

الفتوى رقم (17780)

س: هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه؟

ج: يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1) أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 24

ص: 377

الفتوى رقم (15950)

س: كان لجدي زوجتان وذلك في سنة 1946م، الأولى جدتي أنا من أبي والثانية ضرتها، وكانوا يعيشون مع بعضهم البعض هم وأولادهم، جدتي كان عندها ثلاثة أولاد وبنتان، والزوجة الثانية كان لها أيضا ثلاث بنات، وفي سنة 1954م قبل أول نوفمبر استشهدت جدتي وبقيت العائلة كما هي عليه، تعيش في بيت واحد، الأولاد كلهم والزوجة الثانية إلى غاية سنة 1957م، حيث ألقت السلطات الفرنسية القبض على جدي

ص: 377

واستشهد في نفس السنة، أي 1957م، ومن ذلك الوقت والعائلة وهي مع بعضها البعض تحت رعاية الزوجة الثانية إلى غاية سنة 1963م، حيث تقدم رجل للزواج من زوجة جدي الثانية، وهذا الرجل هو أخ لجدي (أي: عم أبي) وبالفعل تزوجها في نفس السنة وهي تعيش معه إلى يومنا هذا، وأنجبت مع زوجها الثاني -أي: عم أبي- أربع بنات وولدا واحدا، وهم يعيشون إلى غاية كتابة هذه الحروف، سيدي سؤالي هذا وهو: ما هو الحكم الإسلامي والشرعي في أن أتزوج بواحدة من البنات اللاتي أنجبتهن من زوجها الثاني وهو عم أبي؟ وما هو تفسيركم في هذا؟ وأرجو الرد السريع؛ لأني في حيرة من أمري، وإني مستعجل جدا والله ولي التوفيق.

ج: لا مانع من زواجك من بنات عم أبيك من زوجته المذكورة التي كانت زوجة لجدك سابقا إذا كنت لم ترضع منها في صغرك الرضاع المحرم؛ لأنها أجنبية بالنسبة لك لا محرمية بينكما، فيجوز لك الزواج من إحدى بناتها من غير جدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 378

الفتوى رقم (14884)

س: بعد موت أبي تزوجت زوجته- أي: زوجة أبي- من عمي، وأنجبت منه بنتا، هل يجوز لهذه البنت- ابنة عمي- الزواج من ابني؟ علما أن زوجة أبي تعتبر زوجة جد ابني.

ج: إذا كانت زوجة أبيك التي تزوجها عمك غير أمك فإنه يجوز لابنك أن يتزوج ابنتها من عمك؛ لأن المحرم أن يتزوج المسلم زوجة والده أو جده؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (1) فالنهي عما نكح الأب فقط ولا يشمل بناتهن من غير أبيك ولا أخواتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 22

ص: 379

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1699)

س2: فيه واحد هو ووالدي أولاد عم، وعند والدي بنت وتقول لأخ والدي -ابن عمه-: يا عم، فهل يحق له أن يزوجه

ص: 379

والدي على هذه الطريقة؟ مع العلم أن البنت تقول لهذا الرجل: يا عم.

ج:2 إذا لم يكن المذكور عما للبنت من النسب أو الرضاع فيجوز له الزواج بها، وقولها له: يا عم وهو ابن عمها لا أثر له على زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

الفتوى رقم (16304)

س: رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها -والد أمها- فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟

ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

الفتوى رقم (15675)

س: أنا امرأة تزوجت أمي بعد وفاة أبي من رجل آخر، وكان عمري ما يقارب سنة ونصف، علما بأنني قد قطعت من الرضاعة ثم أنجبت أمي من هذا الرجل ولدا، ثم تزوج زوج أمي من امرأة أخرى أنجبت منه بنات، فهل يجوز أن أزوج ابني من إحدى هؤلاء البنات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواج ابنك من إحدى بنات زوج أمك من زوجته الثانية؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

السؤال الأول من الفتوى رقم (4641)

س1: امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطبة وأرادت أم البنت أن تتزوج هذا الرجل فما حكمه؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من خطبة الرجل البنت ولم

ص: 381

يعقد له عليها ثم نقض الخطبة فله أن يتزوج أمها، لأن تحريم تزوجه بها إنما يكون بعقده على ابنتها؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (2) وهذه البنت لم تصر بمجرد الخطبة من نسائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 382

الفتوى رقم (11564)

س: من حوالي 7 سنوات بدأت قصة حب مع إحدى الفتيات، وكان سكنها بجانب مسكني، وكنت خلال هذا في السابق وأنا في العشرين من العمر وهي تصغرني بعامين، وكنا نلتقي سويا، وقد زاد الحب مع مرور الزمن وعلى مدى 7 أعوام، ولكن قد أخطأت وعانقتها وتبادلنا القبلات، وظللت أحبها حتى الآن، وعندما أردت الزواج إذا بأبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب، ولكن سألت بعض الشيوخ في هذا الموضوع وقال لي واحد منهم: إن الزواج من هذه الفتاة ذات قصة الحب

ص: 382

يعتبر باطلا، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أختار الأولى أم الثانية، ولو أخذت الثانية فهل هناك ذنب علي تجاه الفتاة الأولى؟ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا كل خير.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من الفتاة الأولى إذا توافرت الأركان والشروط للنكاح، ولا يمنع ما وقع من القبلة من نكاحها، ولكن طاعتك لأبيك في الزواج من الثانية بر لوالديك ومن الإحسان إليهما، وصلة لأقاربك إذا كانت صالحة في دينها. مع العلم أن عملك مع البنت محرم، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 383

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17776)

س3: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا؟

ج:3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى

ص: 383

تتوب وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 384

السؤال الأول من الفتوى رقم (5381)

س1: رجل له ابنان: الكبير والصغر، ورجل آخر له بنتان: الكبرى والصغرى، وهل يجوز للرجل الأول أن يزوج هاتين البنتين لابنيه؟ وهل يعتبر هذا جمع أختين كما قال تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1) ؟

ج1: إذا كان الحال ما ذكر من كون الابنين من رجل والبنتين من رجل آخر فإنه يجوز لكل واحد من الابنين أن يتزوج واحدة من البنتين إذا لم يكن بينهما رضاع محرم، وليس في هذه الصورة جمع بين الأختين إذ كل بنت مع ابن، بل المقصود الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 384

الفتوى رقم (16165)

س: لدينا في قرية وادي عمود سلمان أحمد ناصر السلمي تربى في بيت عمه جابر ناصر وافي، شقيق والده، علما بأن والد سلمان أحمد ناصر توفي وتربى الولد في بيت عمه منذ صغره، رباه الله أولا ثم زوجة عمه منذ صغره حتى الكبر، علما بأن الولد مضموم مع عمه الذي تربى في بيته أخي والده وقد أتى على عمه جابر ناصر بنت، تربت هي وسلمان أحمد ناصر في بيت واحد حتى كبروا، فهل يجوز لسلمان أن يتزوج تلك البنت؟ علما بأنه مضموم مع والد البنت وتربيا في بيت واحد، ولكن أم البنت لم ترضع (س. أ. ن) المضموم في حفيظة والد البنت. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: مجرد التربية في بيت واحد بين الولد المذكور وابنة عمه مع عدم الرضاعة بينهما لا يوجب تحريما، فيجوز له الزواج من ابنة عمه المذكورة. ثانيا: يجب على عم الولد فصل ابن أخيه المذكور من حفيظته، ونسبته إلى أبيه الحقيقي، ولا يحل للعم أن ينسب ابن أخيه إليه، قال تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (1)

(1) سورة الأحزاب الآية 5

ص: 385

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 386

السؤال الأول من الفتوى رقم (7361)

س1: هل يجوز الزواج من المرأة التي تبرز وجهها وكفيها فقط؟

ج1: يجوز وتنصح بستر وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، لكن التي تحتجب بنفسها أولى منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 386

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18999)

س2: ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام؟

ج:2 المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ، فإن استجابت فهو المطلوب، وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم.

ص: 386

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 387

الفتوى رقم (13768)

س: بنت عمي -أخي أبي من الأبوين- وقد كانت يتيمة الأبوين منذ نعومة أظفارها، فقد فقدت والدتها وهي لم تبلغ سن الثالثة من عمرها، وقد انتقلت بعد ذلك مع خالة أبيها وربتها لمدة، وبعد ذلك انتقلت مع أبي وعائلته بعد أن تم له الزواج من والدتي، وقد كان عمرها في ذلك الوقت حوالي أربع إلى خمس سنين، وقد كانت تعيش معنا في منزلنا، وتنام مع أسرتي في غرفة واحدة، وقد ساعدت والدتي في تربية أولادها، وأنا من ضمنهم، وأصبحت أنا وأخواتي نعتبرها أختنا، علما بأن أمي لم تقم بإرضاعها من ثديها على الإطلاق، وبعد ذلك تزوج والدي بامرأة أخرى وأنجبت له أولادا ذكورا وإناثا، وقد قامت كذلك بمساعدة أمهم في تربيتهم، وأصبحوا يعتبرونها كذلك مثل أختهم، وقد كانت مدة عيشها مع والدي وعائلته حوالي 12- 15 سنة تقريبا، وقد تزوجت من شخص وأنجبت منه أولادا وبنات (بنت واحدة بقيت على قيد الحياة) وهي الآن في سن

ص: 387

الزواج.

ولما كان شعورها هي وشعورنا نحن جميع أبناء عمها هو شعور الأخوة فهي تقبلنا كما تقبل الأخت أخاها، ونحن كذلك، علما بأنه لا توجد بيننا رضاعة، لا الأولين ولا الآخرين، وإنما مجرد أنها عاشت وتربت معنا في منزل والدنا، ونشعر بأنها مثل الأخت.

فأرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الموضوع وهل يجوز تقبيلها أو هي تقبلنا؟ هذا أولا، وبعد ذلك هل ابنتها تعتبر أجنبية علي ولا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمامي أم يجوز ذلك، وهل يجوز لأحد منا أنا وإخواني أن يتقدم أحد لخطبتها فيما إذا كانت غير محرم لأحد منا؟

ج: أولا: مجرد كون ابنة عمك تربت وعاشت معكم في منزل لا يجعلكم من محارمها، فيحرم تقبيلكم لها ومصافحتها والخلوة بها، وعليكم التوبة مما حصل جهلا منكم. ثانيا: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز لك ولإخوانك التقدم لخطبتها ولا أثر لتعايشكم في الصغر على هذه الخطبة والزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

الفتوى رقم (4347)

س: بعد كثرة جدل في مجلس من مجالس البادية حول رجل أنقذ امرأة من الغرق في بئر، وقد قيل: إن المنقذ خطب المرأة المذكورة بعد الإنقاذ، وفي حالة حضورهم عند المأذون أخبروا المأذون أن هذا الخاطب قد أنقذ مخطوبته من الغرق، فقال لهم المأذون: إذا كان أنه سبق أن أنقذها فلا تحل له زوجة، مع العلم أن الله سبحانه بين ما يحل وما يحرم في سورة النساء، فهل هناك خلاف عند أهل العلم في قول المأذون، وما جاء في السورة الكريمة؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهنا إلى الصواب، كما أفيد سماحتكم أنني أكثرت الجدل مع ناسب الخبر المشار إليه بعاليه قائلا لهم لا أعرف إلا ما جاء به كتاب الله في سورة النساء. أفتونا رحمكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز له الزواج بها، وإنقاذه لها لا يمنع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 389

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4789)

س2: عند إصابة شخص لو سمح الله وهي فتاة أو امرأة، ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرما ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت، سواء إن كانت حريقا أو غرقا أو ما شابه ذلك، حيث لو كان لم يحضر لها قدمت إلى جوار ربها، وبعد مدة حضر لوليها ثم طلب يدها هل تحل له هذه الفتاة أو المرأة أم لا؟

ج2: تسبب شخص ما في إنقاذ امرأة من غرق أو حرق أو نحو ذلك لا يصيره محرما لها بحال من الأحوال بإجماع المسلمين، ولا يمنعه من الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 390

السؤال الأول من الفتوى رقم (5337)

س1: رجل تزوج من امرأة بكرا ثم طلقها دون أن يدخل بها، وتزوج من امرأة غيرها ثم طلقها، ورجع وتزوج الأولى والتي طلقها في المرة الأولى دون أن يدخل بها، والآن لديه منها أولاد فهل عليه شيء؟

ص: 390

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليه، وزواجه منها الأخير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

السؤال الأول من الفتوى رقم (6422)

س1: المرأة التي تجاوز عمرها سبعين عاما، وقد مات زوجها في ذلك الحين، هل يجوز أن يتزوجها زوج آخر؟

ج1: يجوز أن يتزوجها آخر ولو تجاوز عمرها أكثر من ذلك، لأن الأصل مشروعية الزواج حتى يرد شرعا ما ينقله عن ذلك الأصل، ولم يثبت ما يوجب نقله عنه من نص أو إجماع، لكن بعد انتهاء العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

الفتوى رقم (4675)

س: هل تسمح لي الشريعة الإسلامية بالزواج من فتاة تعمل في إدارة مختلطة رغم إصرار أهلها بما فيهم أبواها على مزاولة عملها بعد الزواج، وإذا كان الجواب سلبيا فهل تسمح لها الشريعة أن تقف في وجوههم، وما هو النهج الذي تشيرون عليها باتباعه تحت ضوء التعاليم الإسلامية قصد الخروج من هذا المأزق؟

ج: أولا: لا يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة تعمل في إدارة مختلطة فيها الرجال والنساء اختلاطا تحدث منه فتنة، أو ينشأ عنه خلوة رجل بها، إلا على شرط التخلي عن هذا العمل، لأنه مثار الفساد وذريعة إلى التحلل والانحراف. ثانيا: إذا أمرها والداها أو غيرهما بأن تعمل في هذا العمل فلا تطعهما؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، بل تمتنع من ذلك العمل وتقف في وجه من يأمرها به، إيثارا لطاعة الله ورسوله، والمحافظة على عرضها ودينها على طاعة ولي أمرها، ولو كان والديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف (1) »

(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .

ص: 392

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

الفتوى رقم (6373)

س: نحن شباب أنعم الله علينا بنعمة الإيمان، أعمارنا تتراوح ما بين الخامسة والسادسة والعشرين، نرغب في الزواج إن شاء الله، وكما تعلمون فضيلتكم أن الشباب المسلم في هذا العصر يحتاج إلى كثير من الوعظ والإرشاد ليصبح قلبه مطمئنا ذاكرا لله تعالى، ويسير على نهجه القويم، فنسأل الله تعالى أن ترشدونا إلى هذا الأمر الذي هو الزواج، كما نخبركم فضيلة الشيخ على أننا مقبلون على التوظيف بأجرة متوسطة ونريد امرأة مؤمنة تعيننا على أمر ديننا، لكن نجد مؤمنات متحجبات يعملن في الوظيفة فهل الشرع الحنيف يسمح للمؤمن أن يتزوج من هؤلاء المؤمنات أو يطالبهن بالتخلي عن العمل، ويكتفين بالبيت وتربية الأولاد، فمن هي الأفضل من الناحية الشرعية، فهل الجمال والسن عنصران يجب الأخذ بهما عند اختيار الزوجة الصالحة، وكيف تتم عملية الاختيار؟

ج: نكاح المرأة التي تعمل يجوز إذا كانت متحشمة، ولم

ص: 393

يفض بها إلى أمر محرم، وكان في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة، ويكون بإذن زوجها، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (1) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 2 / 428، والبخاري 6 / 123، ومسلم 2 / 1086 برقم (1466) ، وأبو داود 2 / 539-540 برقم (2047) ، والنسائي 6 / 68 برقم (3230) ، وابن ماجه 1 / 597 برقم (1858) ، والدارمي 2 / 134، وأبو يعلى 11 / 451 برقم (6578) ، وابن حبان 9 / 344- 345 برقم (4036) والبيهقي 7 / 79- 80، والبغوي 9 / 8 برقم (2240) .

ص: 394

السؤال الأول من الفتوى رقم (18100)

س1: إني أعرف شابة مسلمة، وأردت القدوم إلى أهلها لكي أطلب منهم زواج ابنتهم، ولكن الشيء الذي يرددني هو أنها تعمل، وكما تعرفون أحوال أوربا وخاصة فرنسا مع العلم

ص: 394

أنني لم أكلمها حتى الآن في هذا الموضوع، وكذلك والداها لا يعلمان شيئا من هذا، وسؤالي: ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ لأن كثيرا من الشباب في فرنسا والدول الأوربية في مثل هذه الحال ويتساءلون ولا أحد يجيبهم.

ج1: ننصحك بالمبادرة إلى الزواج لإعفاف نفسك، لا سيما وأننا في بلاد الغربة ودار كفر، واحرص على زوجة ذات خلق ودين وعفة؛ حتى تكون عونا لك على الالتزام بالشرع المطهر. وإذا تحريت وتثبت من امرأة كذلك فإنك مع صدق النية سوف توفق بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما فيه صلاح الدين والدنيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 395

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11950)

س2: لي صديق مقيم في جمهورية مصر وأرسل لي وأوصاني أن أكتب لسماحتكم عن موضوع حدث له وهو كالآتي:

أنه أثناء الجماع مع زوجته وبدون قصد حدث أن بعضا من

ص: 395

لبن ثدي الزوجة دخل فم هذا الزوج، فقام على الفور ببصق ما بداخل فمه وغسله واستغفر ربه كثيرا، وحتى الآن وهو حيران بسبب هذا، وهل الولد الذي كان في هذا الوقت رضيع أمه يكون ابنه أو أخاه، وما حكم الزوجة؟ أرجو التكرم بالإفادة حفظكم الله وزادكم من بحر الإسلام والسير والنصح بما يفتح الله عليكم به حسب الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة وأدامكم الله علما للإسلام والمسلمين.

ج:2 ليس على صديقك إثم في مص اللبن من ثدي زوجته، ولا يحرمها عليه ما مصه من اللبن، وليس لهذا اللبن أثر مطلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

الفتوى رقم (6942)

س: أنا شاب في الواحدة والعشرين من عمري، ولقد تزوجت منذ عام، وبعد فترة من زواجي وأثناء مجامعتي لزوجتي فقد قمت بامتصاص ثديها، عدة مرات متكررة على أوقات زمنية متقطعة ولم أكن أفكر في هذا العمل من الناحية الدينية وما موقعه من الشريعة الإسلامية فأرجو إفتائي عنه، علما أنها قد أنجبت

ص: 396