الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت العادة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13656)
س: أنا أخت منقبة تقدم إلي اثنان: الأول: ملتح، وهو في الصف الثاني الثانوي التجاري، وأنا آخذة دبلوم تجارة، ولكن هو أكبر مني بثلاث سنوات، وليس له أخوات إلا أخت واحدة سوف تتزوج في بلد بعيدة.
والأخ الثاني: مهندس زراعة، وله شقة لوحده، وموافق بكل طلباتي الدينية، مثل عدم المصافحة والاختلاط.. إلخ، وهو ملتزم جدا جدا، وعلى أخلاق عالية، لكن ليس ملتح، وأهلي في البيت تاركون الأمر لي، وأنا محتارة في هذا الاختيار. فأرجو من حضرتك رأي الإسلام في هذا الموقف بالإقناع مع العلم أن حالة هذا الأخ متيسرة.
ج: ينبغي
اختيار الزوج
الصالح في دينه، والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره، والأحسن خلقا، والأكمل عقلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6400)
س1: هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد (للزواج) من أخ كريم في الله؟ لما تجد فيه من صفات المسلم الملتزم، كما فعلت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ وإذا كان الإسلام يبيح هذا هل هذا لا يكون فيه إهدار لكرامة الفتاة بعد ذلك؟ أو ما هي الشروط التي يجب أن تفعلها الفتاة إذا أعجبت بأخ في الله، حيث أعجبها فيه أخلاقه وإسلامه والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6969)
س1: هل يجوز أن أقدم خطيبتي لأخ لي شقيق ليتزوج بها بدلا مني لرغبتي عن الزواج الآن، وهي قد بلغت الزواج؟.
ج1: يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره، وله بعد ذلك أن يتزوجها إن رضيت به، أما إذا كنت عقدت عليها عقد النكاح فلا يجوز أن يتزوجها إلا إذا طلقتها وانقضت عدتها إن كنت دخلت بها ورضيت به زوجا لها، مع مراعاة سائر شروط النكاح الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7044)
س1: أنا فتاة مسلمة ملتزمة والحمد لله بشرع الله، تقدم
لخطبتي شاب أحسبه صالحا، ولكني في إحدى كليات الطب، ويأبى علي والدي أن أتزوج إلا بعد انتهاء الدراسة، وذلك بعد ثلاث سنوات، فهل أوافق على خطبتي لهذا الشاب حتى أنتهي من الدراسة (خطبة فقط) ، وهل يجوز لي أن أستمر طيلة هده المدة أكشف وجهي أمامه وذلك في حضور محرم لي؟.
ج1: هذه مسألة شخصية تحكمها ظروف الخاطب وخطيبته وأسرتهما، فلا يتيسر الحكم فيها إلا لمن يعرف الأحوال المحيطة بهذه الأطراف، أما كشف المخطوبة وجهها لخاطبها قبل عقد الزواج فيجوز ليعرف منها ما يرغبه فيها مثلا، ولا يجوز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه، وننصحك بالمبادرة بالزواج واتخاذ الوسائل التي تقنع الوالد بتعجيله، لقوله صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج (1) » . . . الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري النكاح (5066) ، صحيح مسلم النكاح (1400) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (6471)
س1: هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال؟ .
ج1: يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3116)
س4: طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له، ثم سافر إلى سنة أو أكثر، ثم طلبها رجل آخر، فهل يدفعها للآخر أو لا؟ .
ج 4: إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت، وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وإن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا
إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7588)
س: بنت خطبها من أبويها رجل- يعني الأب والأم برضى أبويها- منذ ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول، وركونهم إليه، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5619)
س 8: شخص قد خطب امرأة بكرا، وكان من ضمن مجموعة من الشباب يتسابقون على خطبتها، وفي نهاية المطاف تزوجها هذا الشخص بناء على موافقة منها ومن أهلها جميعا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الآن يعيشون الآن حياة طيبة، وقد رزقوا بأطفال، ولكن ضمير هذا الشخص لا زال يؤنبه خوفا من أن يكون قد خطبها على خطبة أخيه المسلم، وأن يكون قد لحقه من ذلك إثم، وهل يجب عليه كفارة إذا كان متأكدا من ذلك أو أي شيء آخر؟.
ج 8: لا كفارة عليه، وإن كان يعلم أنه قد خطب على خطبة أخيه فيستغفر الله وليتب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11134)
س: خطبت ابنة ولد أخي (س. م. ع) لأحد أبنائي، فأعطاه إياها، إلا أنه أجل عقد القران إلى وقت آخر، وبعد ذلك سافرت إلى مدينة الرياض مدة عشرين يوما، وقبل عودتي خطب منه
شخص آخر فزوجه إياها، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها: أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك؟ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير.
ج: لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (1) » متفق عليه.
(1) رواه بهذا اللفظ أو قريب منه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك في (الموطأ) 2 / 523، والشافعي في (الرسالة) ص 307 برقم (848) ، وأحمد 2 / 21، 42، 122، 124، 126، 130، 142، 153، والبخاري 6 / 136، ومسلم 2 / 1032، 3 / 1154 برقم (1412) ، وأبو داود 2 / 565 برقم (2081) ، والترمذي 3 / 587 برقم (1292) ، والنسائي 6 / 71، 73- 74 برقم (3238، 3243) ، وابن ماجه 1 / 600 برقم (1868) ، والدارمي 2 / 135، وابن أبي شيبة 4 / 403، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 3، وابن حبان 9 / 354، 359 برقم (4047، 4051) ، وعبد بن حميد 2 / 19 برقم (754) ، والبيهقي 5 / 344، 7 / 179، 180.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8042)
س: نحن هنا في فرنسا غير موجود عندنا المفتي ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي: وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاث سنوات بنتا (ابنة) ، ومتفق مع والديها تماما، وفي آخر العام التالي اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول أو الخطيب الثاني؟ وأخيرا جزاكم الله خيرا.
ج: الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي (صحيح البخاري) و (سنن
النسائي) ، و (مسند الإمام أحمد) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري النكاح (5142) ، صحيح مسلم النكاح (1412) ، سنن الترمذي البيوع (1292) ، سنن النسائي النكاح (3243) ، مسند أحمد بن حنبل (2/21) ، موطأ مالك النكاح (1112) .
الفتوى رقم (10726)
س:
…
ما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة؟ وهو من أقرباء الزوجة.
ج:
…
يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده (1) »
(1) أحمد 2 / 379، وأبو داود 2 / 630، 5 / 365- 366 برقم (2175، 5170) ، وابن حبان 2 / 327-328، 12 / 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2 / 196، والبيهقي في (السنن) 8 / 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 124.
واللفظ لأبي داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13610)
س2: عندما يتقدم شخص لخطبتي وأعرف عنه معلومات، فهل أستخير الله قبل رؤيته، أم تكون الاستخارة بعد رؤيته لي ورؤيتي له، وهل علامة توفيق الله للعبد بعد الاستخارة تكون عن طريق الرؤية في المنام أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: يجوز لك الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها، وعلامة الاستخارة في إتمام الأمر الذي استخار فيه أو تركه هو أن يجد المرء في قلبه قبولا وانشراحا لهذا الأمر الذي استخار فيه بأنه خير، فإن وجد في قلبه انقباضا وصدودا عن ذلك الأمر فهو علامة بأن فيه شرا فيتركه الإنسان إلى غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14548)
س2: أنا فتاة متدينة، تقدم لي أكثر من شاب مرة واحدة، فكان علي أن أستخير الله لكل واحد منهم أكثر من مرة، ولكني لم أر شيئا رغم أنني قمت بالاستخارة قبل ذلك في شاب تقدم لي، ورأيت في الاستخارة ما جعلني أترك الأمر، وعندما وجدت أنني لا بد وأن أفعل شيئا قبل أن يختار أهلي أي شخص منهم قلت: يا رب الذي ترى فيه الخير منهم اقدره لي. وخطبت لشخص هو أفضل من تقدم لي، فهو على خلق ونسبة ما متدين، ولكني بعد سنة من الخطوبة شعرت بأن هذه الخطبة كانت فتنة لي على الرغم من أنني على علاقة طيبة معه، ولم أر شيئا منه يضرني في ديني أو دنياي، فقمت مرة أخرى بالاستخارة ثلاث مرات، ولكني لم أر شيئا، ولم أشعر بشيء، وما يقلقني هو أنني لم أر شيئا يجزم بالرفض أو القبول. فماذا أفعل، هل أترك الأمر يسيره الله أم أرفض بعد هذه المدة؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
ج2. ينبغي لمن تقدم لها خطيب أن توصي أهلها بالسؤال عنه أو تنيب ثقة من أقاربها يسأل عن دينه وأمانته وخلقه، فإذا أثني عليه خيرا فتصلي ركعتين وتستخير الله تعالى في الزواج من هذا الشخص المتقدم بالدعاء الوارد في حديث الاستخارة، فإن وجدت
في قلبها انشراحا وفي نفسها اطمئنانا فتستعين بالله وتعزم على الزواج منه، وإن وجدت في قلبها انقباضا وعدم اطمئنان إليه فتصرف نفسها عن الزواج منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (7932)
س6: تقدم أكثر من أخ ملتزم مسلم إلى مسلمة، ورفضت الزواج منهم لأنها صرفت في الاستخارة، مع أنهم على خلق ودين، هل هذا التصرف سليم أو أنه يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»
ج6: الحديث المذكور ضعيف، فقد نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، وعده أبو داود في المراسيل، وأعله ابن القطان بالإرسال. وعلى هذا فلا حرج عليها، لكننا ننصحها بالمبادرة بالزواج إذا تقدم لها الكفء بغض النظر عن طلب الكمال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8256)
س3: هل يجوز الكذب على الخطيبة مثلا في نوع العمل؟ علما بأنه يخاف على نفسه من عدم قبولها، وهي فتاة مؤمنة والله أعلم.
ج3: لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل؟ لأنه نوع من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفره فيما بدر منه من الكذب، وأن يستسمحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9174)
س2: هل يجوز للأب التحدث مباشرة مع ولده أو ابنته في
اختيار الزوجة أو الزوج؟
ج2: نعم، يجوز للأب أن يتحدث مع ابنه في اختيار الزوجة، ومع ابنته في اختيار الزوج، ويتشاور مع كل منهما في ذلك؛ لما فيه من المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10853)
س: إنني أريد أن أتزوج بامرأة تتملك بصفات حسنة وخلق جميل، وهي تدرس في مدرسة ثانوية، وعندها معرفة جيدة بأحكام الدين الحنيف ومسائله، وإن والدي المحترم يمنعني عن الزواج بتلك المرأة، وسبب ذلك أن والدها شرطي (نقيب) ويشك أنه يأكل من مال السحت على حسب ظن والدي، وبالحقيقة ليس عنده معرفة في ذلك، ووالدي يفرض علي بزواج امرأة أخرى رغم أنني لا أرضى بتلك المرأة قطعيا. والسؤال: هل يجوز لي أن أتزوج تلك المرأة التي أرضى بها وأهلها راضون عني، أم أتزوج بتلك المرأة الثانية التي يجبرني عليها والدي، والتي لا أرضى بها، علما بأن من شروط النكاح رضا الجانبين: (الرجل
والمرأة) ، وأيضا لو أنني تزوجت بتلك المرأة التي لا أرضى بها يمكن وقوع الطلاق؛ لأنني لا أرضى بها قطعا؟ وهل من شروط النكاح رضا والد الرجل؟ علما بأن رضا والد المرأة من شروط النكاح، يعني (الولي) وهو راضي. أفيدونا أفادكم الله ودمتم سالمين لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج بمن ترغب الزواج بها إذا كانت مرضية في دينها وأمانتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20893)
س: لي أخت مصابة (بعين) وتقدم لخطبتها شخص، فهل يجب علي أن أخبره بأنها مصابة بالعين، وإذا لم أخبره فهل أعتبر غاشا له؟ أرجو التكرم بالإجابة خطيا؛ لأن هذه الحالة موجود مثلها كثير في قريتنا، والسلام عليكم.
ج: يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوبة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك، حتى يكون
على بصيرة؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (10737)
س1: أتاني صديق عزيز علي يسألني عن شخص طلب الزواج من إحدى أقاربه، فهل أعلمه بالحقيقة، وقد تكون الحقيقة ليست في صالح طالب الزواج، أم ما العمل؟ مع العلم أنه في حالة كذبي على صديقي هذا لا تكون العاقبة محمودة، وممكن تؤدي إلى المقاطعة.
ج1: من سئل عن شخص لمصلحة شرعية فإنه يجب على المسئول بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة الواقعة، ولا يجوز له أن يكذب على السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز