المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أيضا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: أيضا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على

أيضا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 437

‌نكاح التحليل

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (2615)

س 11: ما قولكم عن رجل طلق زوجته وأخذت زوجا غيره ودخل بها وطلقها بعد ذلك دون جماع حسب قولها، هل تصح لزوجها السابق أم لا؟

ج 11: إذا كان الطلاق الأول ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1) وجاء تفسير النكاح هنا بأنه الوطء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير

(1) سورة البقرة الآية 230

ص: 437

وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (1) » الحديث، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 6 / 34، 37- 38، 226، والبخاري 3 / 147، 6 / 165، 182، 7 / 35- 36، 43، 92 - 93، ومسلم 2 / 1055-1056 برقم (1433) ، والترمذي 3 / 426 - 427 برقم (1118) ، والنسائي 6 / 93-94، 146- 147، 148 برقم (3283، 3408، 3409، 3411) ، وابن ماجه 1 / 621- 622 برقم (1932) ، والدارمي 2 / 161- 162، وعبد الرزاق 6 / 346- 347 برق، (11131) ، وأبو يعلى 7 / 397 برقم (4234) ، والبيهقي 7 / 373- 374، والبغوي 9 / 232- 233 برقم (2361) .

ص: 438

الفتوى رقم (10726)

س: ما هو طريق التحليل شرعيا؟ طلق (زيد)(صفية) ثم يريد تحليلها فتتزوج صفية عمرو الذي يشكو مرض سرعة الإنزال، الذي يستطيع أن يفعل فعل الجماع، ولكن هو ليس قويا تماما في فعله بسبب مرضه، وعمرو بعد زواجه من صفية ومكثه

ص: 438

معها بعض الأيام يطلقها، الآن صفية تريد أن تنكح زوجها السابق- يعنى: مع زيد- هل هذا يجوز؟ وضحوا الأمر، وما هو طريق التطليق شرعيا، فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟

ج: أولا: إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفقا عليه فالعقد باطل، والنكاح غير صحيح، فقد خرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له (1) » وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وفيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (2) » وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثانيا: إذا تزوج الرجل المرأة بعد طلاقها وانتهاء عدتها، زواج رغبة ووطئها الزوج الثاني ولم يكن هناك شرط تحليل ولا نيته، ثم

(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 323، وابن أبي شيبة 4 / 296، والبزار (كشف الأستار) 2 / 167 برقم (1442) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 25 برقم (684) ، والبيهقي 7 / 208. وانظر (علل الحديث) لابن أبي حاتم 1 / 413 برقم (1227) .

(2)

سنن الترمذي النكاح (1119) ، سنن أبو داود النكاح (2076) ، سنن ابن ماجه النكاح (1935) ، مسند أحمد بن حنبل (1/87) .

ص: 439