المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح

- ‌الخطبة

- ‌اختيار الزوجة

- ‌ اختيار الزوج

- ‌ فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين

- ‌رؤية المخطوبة

- ‌العقد

- ‌ صيغ العقد

- ‌ العقد بدون مأذون

- ‌عقد النكاح للأصم

- ‌عقد المأذون لنفسه

- ‌عقد النكاح عن طريق الهاتف

- ‌عقد النكاح في الكنيسة

- ‌عقد النكاح للحصول على الجنسية

- ‌ عقد النكاح في المسجد

- ‌أركان النكاح

- ‌ الزوجان الخاليان من الموانع

- ‌ رضا الزوجين

- ‌ الولي

- ‌ الإشهاد

- ‌ الكفاءة

- ‌نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

- ‌ التحريم إلى أمد

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌نكاح الحامل

- ‌نكاح أكثر من أربع

- ‌نكاح المسلمة من الكافر

- ‌ الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان

- ‌نكاح الإماء

- ‌ الجمع بين بنتي العم

- ‌ هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول

- ‌ حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

- ‌نكاح الشغار

- ‌ زواج البدل

- ‌نكاح التحليل

- ‌نكاح المتعة

- ‌ حكم الزواج المؤقت في الإسلام

الفصل: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20010)

س3: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟

ج3: تقبل شهادة الأخ لأخيه، ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

5 -

‌ الكفاءة

السؤال الأول من الفتوى رقم (2513)

س1: لي جار في السكن، وهو من قريش من الشرفاء، فطلبت منه الزواج من ابنته فأبى أن يزوجني بقوله: إنه غير جائز الزواج من الشرفاء إلا فيما بينهم.

ص: 185

ج1: الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (1) ولما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس - وهي قرشية- أسامة بن زيد مولاه رضي الله عنهم ولما ثبت من أن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي - وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة

(1) سورة الحجرات الآية 13

ص: 186

وهو مولى لامرأة من الأنصار ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه (1) » ثلاث مرات، وقال الترمذي حديث حسن غريب. ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند رضي الله عنهما حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال صلى الله عليه وسلم:«يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه (2) » وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك.

(1) سنن الترمذي النكاح (1085) .

(2)

أبو داود 2 / 579- 580 برقم (2102) ، والدارقطني 3 / 300- 301، وابن حبان 9 / 375 برقم (4067) ، وأبو يعلى 10 / 318 برقم (5911) ، والطبراني 22 / 321 برقم (808) ، والحاكم 2 / 164، والبيهقي 7 / 136.

ص: 187

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

الفتوى رقم (3366)

س: لي ولد يشرب الدخان ويحلق اللحية، وهو يصلي الصلوات المكتوبة، وطلب مني أن أزوجه امرأة، فهل يحق لي أزوجه أم لا؟

ج: تشرع مساعدته في الزواج؛ لأن هذه المذكورات لا تمنع ذلك، وتنصحه بتوفير لحيته وإعفائها، وترك التدخين، ونرجو أن يكون تزويجك له من أسباب صلاحه وطاعته لك؛ لأن الخير يأتي بالخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4951)

س2: لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بأن يبحث عن المرأة ذات

ص: 188

الدين، وذلك إن أراد أن ينكح، وذلك من خلال الحديث المعروف:«تنكح المرأة لأربع» . . . فما هو حكم الإسلام فيمن يحب فتاة لا تراعي حق ربها بالرعاية الكاملة، حيث إنها متبرجة، ولكن عندما ناقشتها في هذا أبدت استعدادها للعودة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فما هو حكم الإسلام هنا: أيتزوجها وبذلك قد حصل على أجرين: الأول: أنه تزوج وأحصن فرجه، والثاني: أنه بإذن الله قد ساعد في هداية هذه الفتاة؟ أو أنه يتركها ويبحث عن فتاة أخرى تكون مؤمنة؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر من استعدادها لترك التبرج والعودة إلى الله سبحانه، فيجوز لك تزوجها إن كانت مسلمة أو كتابية محصنة، عسى الله أن يهديها ويحقق لك ما تصبو إليه من تحصين فرجك والتسبب في هدايتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

الفتوى رقم (6405)

س: أفيدكم بأن والدي رحمه الله توفي من مدة عشرين سنة تقريبا، وخلف ورثة من غير أم واحدة: ثلاثة رجال من امرأة،

ص: 189

وأنا من امرأة، وباقي الورثة من امرأة، وصار القصار في تاريخ وفاة والدهم ثلاث بنات ورجل من آخر زوجات والدي، وعمدت بالتولية عليهم وبقوا معي، أفيدكم بأني قد زوجت أكبر البنات وفي العام الماضي أردت زواج الكبيرة من الاثنتين الباقيتين ورفضت والدتها بحجة أنها تريدها لولد أخ للأم، وشاورتها بزواج الصغيرة ووافقت، وتم زواجها، وبقيت الأم وأختي الوسطى في بيتي وأمها تحثنا على أن نزوجها ابن أخيها، والرجل المذكور لم أعرف عن دينه ولا خلقه إلا أنه يشرب الدخان؛ لذا أرجو إفتائي هل أزوجه؟ علما بأن أختي ما تقدر تعصي والدتها في رفض الزواج منه، وأرجو من فضيلتكم مجاوبتي كتابيا لكي أعرض الفتوى على أختي.

ج: يجب على ولي أمر المرأة أن ينظر في أمر من يخطب موليته، وأن يتقصى الأخبار عنه ما استطاع، ويختار لها صاحب الدين وذا الخلق الكريم، ومن معاملته حسنة مع الناس، فاسأل عن الرجل، فإن كان مقيما لأركان الإسلام من التوحيد والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة وحسن الخصال - فزوجه بعد إذن المخطوبة، وإن كان يقع منه بعض المعاصي إذا لم تجد خيرا منه.

ص: 190

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

السؤال السابع من الفتوى رقم (7760)

س7: ما حكم الذي يزوج ابنته للجاهل الذي لم يعرف شيئا من أركان الإسلام؟

ج 7: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الأصلح دينا وخلقا وأمانة؛ لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

الفتوى رقم (13388)

س: لي ابن يبلغ من العمر الآن أربعين عاما تقريبا، فيه شيء من قصور نمو العقل، حيث إن النمو العقلي لديه بمعدل سنة في كل سبع سنوات - كما قال أحد الأطباء- وهو كثر الحمق والغضب، ويتصرف أحيانا كطفل في السابعة أو العاشرة، وأحيانا كرجل عاقل في مثل سنه، وهو الآن بل من عدة سنوات يطالب

ص: 191

بالزواج، فهل يجوز لنا تزويجه؟ علما بأنه يوجد من يقوم بالنفقة والصرف عليه وعلى زوجته. وهل يقع منه الطلاق لو غضب من امرأته؟ أي: يشترى له منزل يسكن بجزء منه شقة ويؤجر الشقق الأخرى لمصروفه وزوجته وأولاده إذا كتب الله له ذلك.

ج: يشرع لكم تزويجه من ماله ما دام يرغب في ذلك؛ لما في ذلك من إعفافه وصيانته عن أسباب الفساد، ويجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مستقبلا من ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه من أب أو أم أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 192

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13314)

س2: هل يجوز له أن يتزوج من فتاة تتكلم مع العلم أنه أبكم؟ وهل يجوز أن يتكلم معها في الشارع مع العلم أن الفتاة التي يريد أن يتزوج بها ترتدي النقاب؟

ج2: إذا وافقت الفتاة المذكورة على الزواج منه بعد علمها بحاله، فإنه يجوز له الزواج منها.

ص: 192

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 193

السؤال الرابع من الفتوى رقم (15088)

س4: هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمس من الجنون، ثم يذهب عنها ذلك وتعود طبيعية لفترة تطول أو تقصر، ويأتيها أحيانا بعض الخطاب، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر، ويترددون كثيرا، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج، وقد أصبح الأهل أخيرا يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما أو عذر، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل. والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها، وقد تقدم لخطبتها مصرحا بعلمه بمرضها، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب- أي: عمة الفتاة- مصابة بنفس المرض، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج، أجاب أنه لا يفضله؛ نظرا لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيرا.

والسؤال هو: ما هو حكم الشرع في هذا الزواج؟ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلا، حيث

ص: 193

ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة؟

ج 4: ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها، وتفوضوا الأمر إلى الله، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال، وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين، وحماية الفتاة من خطر العزوبية، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 194

الفتوى رقم (15250)

س: ما حكم الزواج باللقيطة (المولودة من غير أب) بأننا نسأل عن الحكم بالزواج باللقيطة؟ وما هي إن كانت الموانع الشرعية في ذلك، ما هي الأحكام الشرعية التي تنظم والتي تبيح العلاقات الزوجية في هذا الباب؟ هل يعتبر مثل هذا الزواج في الشرع كالزواج بالعاديات من فتيات المسلمين التي لها نسب عائلي؟ وهل تجري عليها أحكام الزواج بالجاريات؟

ج: الزواج باللقيطة التي لا يعرف لها نسب لا بأس به إذا

ص: 194

كانت امرأة صالحة ذات دين، ولحاجتها إلى من يعفها ويصونها، والزواج بها زواج شرعي، وليس هو مثل الزواج من الإماء، لأنها حرة، والذي يتولى العقد عليها هو الحاكم الشرعي؛ لأنه ولي من لا ولي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 195

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18449)

س3: لي ولد أخ، وهو يشتغل في البنك الأهلي التجاري، ويريد الزواج عندي وفلوسه من البنك، ولا أدري هل فلوسه حلال أم حرام، فهل يجوز لي أن أزوجه؟ أرجو الإفادة.

ج3: لا يحل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن في هذا عونا لها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) والكسب الحاصل عن ذلك كسب خبيث، ومن الأمانة الشرعية المناطة بك نحو

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 195

موليتك تزويجها ممن ترضى أنت دينه وأمانته، ومنعها ممن لا ترضى فيه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 196

المحرمات في النكاح

1 -

التحريم المؤبد

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6471)

س9: امرأة تركت ابنها الصغير في الهجرة، ثم أخذه العدو وحافظ عليه واتخذه ولدا، ولما كبر زوجه وإذا هو تزوج أخته لعدم المعرفة، ولما ولد لهما ولد علم الزوج بأن زوجته أخته الشقيقة، فما حكمه؟ وما حكم الولد، هل ولد في المعصية أم ولد في الإسلام؟

ج 9: إذا كان الواقع ما ذكر من أنهما يجهلان قرابتهما عند الزواج - فهما معذوران، ويفرق بينهما، والولد ينسب لهما لكونه حصل بوطء شبهة.

ص: 196

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 197

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10617)

س2: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فهل يجوز لأولاد الرجل الأول الزواج من أولاد الرجل الثاني من نفس المرأة أم هم محارم لها؟

ج2: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز؛ لأنهم إخوة من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 197

الفتوى رقم (19788)

س: تزوجت امرأة فأنجبت ولدا وتوفي الزوج وتزوجت من

ص: 197

آخر، وأنجبت ولدا من الرجل الثاني، فهل يجوز زواج الابن الثاني من بنت الابن الأول؟ جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز للأخ أن يتزوج بنت أخيه؛ لأنها من المحرمات المنصوص عليها في قول الله تعالى في آية المحرمات في النكاح: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2) الآية من سورة النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 198

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3984)

إذا كان هناك رجل له أخ، وأنجب أخوه بنتا وصارت البنت جدة بنت، هل يجوز لأخي والد البنت الأولى من البنت أن يتزوج الرابعة من النسب؟

ج3: لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه عم جدتها، وعم جدتها معتبر عما لها وإن نزلت درجتها.

ص: 198

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

الفتوى رقم (9079)

س: أفيدونا عن أخ لي، وله ولد والولد له بنات، وأنا أريد الزواج على إحدى البنات، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟

ج: إذا كان أخوك المذكور شقيقا لك أو أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك أو أخاك من الرضاع - حرم عليك أن تتزوج بأي بنت من بناته أو بنات ولده وإن نزلن؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله سبحانه: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

ص: 199

الفتوى رقم (13338)

س: ما حكم الشرع في عم الزوجة من الأب فقط، وخصوصا وهم متقاربون في السن، هل يعد من محارمها كعم شقيق لوالدها؟ وإذا لم يعد من محارمها كعم شقيق الوالد هل يحل الزواج في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.

ج: يحرم على الرجل الزواج من ابنة أخيه من الأب، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ} (1) والأخ يعم الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 200

الفتوى رقم (15966)

س: تزوجت بنت بنت أخي الشقيق، لكني لم أدخل بها، وهي تمكث في بيت أبيها، وذلك بعد أن عقدت النكاح لأنها بكر صغيرة، وأردت الدخول عليها بعد البلوغ فجاءني عالم وقال: هذا

ص: 200

نكاح غير جائز، واستدل بقوله تعالى في ذكر المحرمات:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} (2) وبنت الأخ محرم نكاحها عليك وإن سفلت، ثم ذهبت إلى عالم آخر فقال: من قال لك بأن عقد النكاح غير جائز، فهو لم يفتك بدليل صحيح

إلخ. لهذا أبعث إليكم لعلكم أن تبعثوا لي خطا بفضل الله تكون إجابته عن حكم زواجي منها.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من أن المرأة التي عقدت عليها هي بنت بنت أخيك الشقيق- فإنها تحرم عليك، وبناء عليه فالعقد غير صحيح؛ لأنك عم لها، والله جل وعلا يقول في ذكر المحرمات من النساء:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (3) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} (4) الآية، وبنت بنت الأخ كابنة الأخ بإجماع العلماء، وعليكم التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

سورة النساء الآية 23

(4)

سورة النساء الآية 23

ص: 201

الفتوى رقم (2895)

س: تزوج رجل اسمه سعيد من امرأتين، فأنجبت الأولى ولدا واسمه عبد الله، وأنجبت الثانية بنتا واسمها فاطمة، فأنجب الابن عبد الله بنتا واسمها سلمى، وأنجبت سلمى ولدا اسمه أحمد. فهل يصح بالطريقة الإسلامية الزواج بين الشاب أحمد والبنت فاطمة؟

ج: ليس لأحمد المذكور أن يتزوج فاطمة المذكورة؛ لأنها عمة أمه، أخت أبيها، وعمة أمه تعتبر عمة له، وهكذا عمة أبيه وأجداده تعتبر عمة له، وهكذا خالاتهم يعتبرن خالات له، وقد قال عز وجل:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (1) الآية، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 202

الفتوى رقم (8600)

س: إن لي جدا من ناحية جدتي أم والدي التي تزوجها، ثم انتقلت إلى رحمة الله، وبعد ذلك تزوج على ابنة خالي، وخلف منهما، وقد جئت إليه خاطبا إحدى بناته، إلا أنه قال لي بأنهن محارم لي، ولا يحل أن أتزوج منهن، حيث إنهن يصبحن عمات لي؛ لكون والدهم قد تزوج جدتي أم أبي، وأنا الآن أضع مشكلتي هذه بين يدي الله ثم يدي فضيلتكم راجيا أن تفتوني في ذلك، هل يحلون لي أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جدك والد أبيك قد تزوج بنت خالتك، فبناته من بنت خالتك أخوات لأبيك وعمات لك، فيحرم عليك أن تتزوج أي واحدة منهن؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ} (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 203

الفتوى رقم (5790)

س: أطرح عليكم هذا السؤال: ليلى وابنتها سلمى، خالد وأخوه علي، تزوج خالد ليلى، وتزوج علي ابنتها سلمى، أنجبت ليلى بنتا اسمها يسرى، وكذلك أنجبت بنتها سلمى ولدا اسمه حسن.

السؤال: هل يجوز لحسن أن يتزوج من يسرى؟ صلة القرابة بين حسن ويسرى: 1- بنت عمه، 2- خالته. إذا أصبحت البنت خالته وبنت عمه، هل يصح الزواج منها لحسن؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر حرم على حسن أن يتزوج يسرى؛ لأنها خالته، وقد قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 204

الفتوى رقم (1114)

س: هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه؟ وهل يجوز أن يتزوج

ص: 204

بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟

ج: بالنسبة للسؤال الأول، فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا، وذلك لعموم قوله تعالى:{وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (1) فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فهو رضاع ناشر للحرمة، فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له. والرضعة المعتبرة شرعا: أن يمتص الطفل لبنا من الثدي، فإذا تركه اعتبرت رضعة، فإذا عاد إليه صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل خمسا. وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر، لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة، وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر.

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 205

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 206

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12242)

س2: ما معنى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (1) ؟

ج2: أي: لا تتزوج من تزوجها أبوك، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 22

ص: 206

الفتوى رقم (3682)

س: إن والدي تملك فتاة، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها، فقال لي والدها: بأنها لا تحل لك، حيث إن والدك قد تملكها، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح- فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها،

ص: 206

وعلى هذا يحرم عليك أن تتزوجها بعد أن طلقها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 22

ص: 207

الفتوى رقم (10295)

س: ماذا ترون -سماحتكم- في شاب تزوج زوجة بعد وفاة جده، رغم أنها أنجبت من جده؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟

ج: نكاح امرأة الجد مطلقا محرم، قال تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1) والجد: أب، وعليه فالزواج المذكور لا يجوز، ويجب على الزوج الامتناع عنها ومفارقتها، وأما الأولاد فهم أولاده؛ لأنه جاهل بالحكم.

(1) سورة النساء الآية 22

ص: 207

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 208

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20503)

س2: أبي تزوج امرأة وعقد عليها، ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها أو أصافحها؟ مع العلم أنها ابنة عمه أخو أبيه؟

ج2: المرأة التي عقد عليها والدك وطلقها قبل الدخول تحرم عليك تحريما مؤبدا، وتكون من محارمها؛ لقول الله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 22

ص: 208

الفتوى رقم (19764)

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أبيه إذا لم يدخل بها؟ وهل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها؟

ج: زوجة الأب ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا تحرم إلى الأبد على ابنه وابن ابنه وإن نزل، بمجرد عقده عليها، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة بها؛ لعموم قول الله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (1) وكذلك إذا عقد الابن على امرأة، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، ويدل لذلك عموم قول الله -تعالى- عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (2) ولقول النبي-صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) » وأما قول الله -تعالى- في تقييد تحريم حلائل الأبناء بأن يكونوا من الأصلاب فهو احتراز من الأبناء بالادعاء الذي كانت تفعله

(1) سورة النساء الآية 22

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

ص: 209

الجاهلية وحرمه الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 210

الفتوى رقم (15648)

س: ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه -أي: الجد- وإذا حرمت عليه فما الدليل، أثابكم الله؟

ج: لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا، من نسب أو رضاع؛ وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (1) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم؛ لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم؛ لعموم الآية الكريمة، ولقوله -تعالى- عن يوسف عليه السلام أنه قال:{وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (2)

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة يوسف الآية 38

ص: 210

وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقوله تعالى:{مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (1) يخرج المتبنى كما كانوا في الجاهلية يتبنون الأشخاص الأجانب، فأبطل الله ذلك بقوله -تعالى-:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة الأحزاب الآية 4

ص: 211

الفتوى رقم (7105)

أنا تملكت على امرأة ولم أدخل بها، وقد طلقتها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها من الزوج الثاني؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك عقدت على المرأة ولم تباشرها ولم تدخل بها فيجوز لك نكاح ابنتها، قال -تعالى-:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1)

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 211

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 212

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10731)

س2: فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة، وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها؟

ج2: يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد؛ لقوله تعالى في ذكره المحرمات:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 212

الفتوى رقم (896)

الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة العمار، والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بعدد 1663 \ 2، وتاريخ 24 \ 11 \ 1394 هـ.

بخصوص ما ذكره فضيلته من أن (ص. ح) حضر لديه وسأله عن امرأة سبق أن تزوجها ثم طلقها فتزوجت بآخر ثم أنجبت منه بنات، ويسأل هل هو محرم لبنات زوجته المطلقة منه؟

ج: إذا كان السائل (ص. ح) قد دخل بمطلقته فبناتها من غيره ربائبه، لا يجوز له التزوج بواحدة منهن؛ لأنه أحد محارمهن، قال تعالى في آية المحرمات:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (1) أما إذا لم يدخل بمطلقته فبناتها من غيره أجنبيات منه؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (2) قال ابن المنذر أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 213

ماتت قبل أن يدخل بها- حل له أن يتزوج ابنتها، وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم؛ لقوله -تعالى-:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 214

الفتوى رقم (1289)

س: مضمونه: أن رجلا تزوج امرأة وفارقها، ولم يحصل له منها أولاد، وتزوجت زوجا آخر، وولد له منها بنت، فهل هذه البنت تعد ربيبة لزوج أمها الأول وتحرم عليه أو لا؟

ج: إن كان زوج المرأة الأول قد طلقها بعد الدخول بها فبنتها من الزوج الثاني حكمها حكم الربيبة للزوج الأول، فيحرم عليه أن يتزوج بها؛ لقوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى أن قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2)

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 214

وذكر كونها في حجر زوج أمها لبيان الغالب لا مفهوم له، وإن لم يكن الزوج الأول دخل بها، بل طلقها قبل الدخول، فليست في حكم الربيبة، فيجوز له أن يتزوج بها لتقييد تحريم البنت في الآية على زوج أمها بدخوله بأمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

الفتوى رقم (1489)

س: مضمونه: أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها، فتزوجت رجلا ثانيا ورزق منها ولدا، وبعد أن فارقها أخذت رجلا ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا وإناثا، ويقول: هل يجوز الزواج بيننا أو لا؟

ج: إن كنت تسأل عن حكم تزوجك الحرمة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين- جاز لك ذلك ما دامت في غير

ص: 215

عصمة رجل ولا في عدة، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك، قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) الآية، إلى أن قال:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2) وقد تزوجت أمهن ودخلت بها، فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب، فلا مفهوم له معتبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 216

الفتوى رقم (1876)

س: 1- لو فرض أن رجلا تزوج بمن عمرها تسع سنوات وجامعها ثم طلقها، وبعد انقضاء عدتها تزوجت بغيره ثم أنجبت بنتا من غيره، فهل يجوز له نكاح بنتها؟ 2- لي أخ من الأب أرضعت زوجته بنتا، فهل يجوز لي نكاح تلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي؟

ص: 216

ج: أولا: لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها؛ لأنها ربيبته، وقد قال الله -جل وعلا-:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى أن قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2) ولا مفهوم مخالفة لقوله -تعالى-: {فِي حُجُورِكُمْ} (3) ؛ لأنه مما جرى على الغالب. ثانيا: دلت الأدلة الشرعية على أن الرضاع الذي تحصل به الحرمة ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس أو انتقال، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا، فإذا كانت البنت رضعت الرضاع المتقدم فهي ابنة أخيك من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوجها؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (4) إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} (5) وقال صلى الله عليه وسلم: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» .

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

سورة النساء الآية 23

(4)

سورة النساء الآية 23

(5)

سورة النساء الآية 23

ص: 217

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5364)

س3: امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الأخير بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الآخر أم لا؟

ج3: يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2) أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (3)

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

سورة النساء الآية 23

ص: 218

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 219

الفتوى رقم (12534)

س: تعرفت على امرأة أرملة، وعندها ثمانية أطفال أيتام وكلهم قصار، وهم جيران لنا، وكنت أنا وهي قد اتفقنا على الزواج، ولكن والدي فاجأني بخطبة ابنتها لي، ومن خشية غضب أبي علي أملكت على البنت وعمرها إحدى عشرة سنة، ولكن لم أدخل بها وطلقتها بعد شهر من الملكة، وبعد ذلك بسنة أملكت على الأم وأنجبت منها أربعة أطفال أكبرهم 4 سنوات، وأصغرهم 4 أيام من تاريخ هذه الرسالة، وأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر.

ج: - عقدك النكاح على أم البنت التي عقدت عليها وطلقتها قبل الدخول- باطل؛ لأنه لا يحل للرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (2)

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 219

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

الفتوى رقم (16683)

س: أنا رجل، وعندي بنت في سن الزواج، وأريد أزوجها لرجل كان متزوجا والدتي وطلقها قبل عشرين سنة، هل يجوز أن أزوجها لهذا الرجل؟ أفيدونا أفادك الله.

ج: لا يجوز لك تزويج ابنتك ممن كان زوجا لوالدتك سابقا إذا كان قد دخل بأمك قبل أن يطلقها؛ لأنها حينئذ تكون من الربائب المذكورات في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (1) وهن: بنات الزوجة، وبنات بنيها، وبنات بناتها وإن نزلن.

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 220

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 221

السؤال الأول من الفتوى رقم (15889)

س1: هل يجوز لمن تزوج فتاة أن يطلقها ويتزوج من أمها، وما الحكم لو كان العكس، وهل يجوز لمن تزوج فتاة وحدث أن توفاها الله أن يتزوج أمها، وكذلك العكس؟ وهل صحيح ما سمعت أنه من خطب فتاة حرمت عليه أمها، ومن كتب على امرأة حرمت عليه ابنتها؟

ج1: من عقد على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد أمها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (2) ومن عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (3) والمراد

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

(3)

سورة النساء الآية 23

ص: 221

بالدخول هنا: الوطء، وهو الجماع، فإن طلقها قبل الدخول بها لم تحرم عليه بنتها؛ للآية المذكورة، وأما من خطب امرأة ولم يعقد عليها فإنها لا تحرم عليه أمها ولا بنتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9527)

س2: رجل تزوج امرأة ولها بنت، وهي لم ترب في داره، ثم طلق أمها وأراد أن يتزوجها، فهل يجوز ذلك؟

ج2: إذا كان دخل بأم هذه البنت لم يجز له أن يتزوجها، سواء ربيت في بيته أم لا، وإذا كان لم يدخل بأمها جاز أن يتزوجها بعد طلاق أمها، وبينونتها منه؛ لقوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1) وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، ولا يعول

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 222

على قول من شذ عنهم، علما بأن:{اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (1) بيان للغالب، فلا يعمل بمفهومه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 223

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3322)

س2: بنت ابن الزوجة إذا لم تكن جدتها معك ما حكمها؟

ج2: كل من تناسل من زوجتك التي دخلت بها حرام عليك التزوج بأي واحدة منهن، سواء كانت بنتا لها أم بنتا لابنها أم بنتا لابنتها أم أنزل من ذلك؛ لعموم قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (1) فإن لم تكن دخلت بجدتها حلت لك بعد فراق جدتها بموت أو طلاق إذا انتهت عدتها.

(1) سورة النساء الآية 23

ص: 223