الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثامن من الفتوى رقم (18452)
س 8: كيف أتأكد من الإنسان المتقدم لخطوبتي من أنه ملتزم بتطبيق شرع الله في نفسه ومعاملاته، حيث إنه كثر عندنا الذين يدعون الالتزام؟
ج8: يجب على ولي المرأة في هذا أن يتحرى ويسأل عمن خطب موليته، فإن رضيه في دينه وخلقه زوجه، وإلا فلا، والسبل التي تعرف بها حال الشخص كثيرة ومتيسرة، منها سؤال أقربائه وأصحابه في عمله والنظر في حاله مع عدم الاستعجال في هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8445)
س5: هل إذا تركت خطيبي بعد خطبة استمرت عاما كاملا يكون في ذلك ظلم له، وإن الله سوف ينتقم مني، وسبب فسخي الخطبة هو عدم اقتناعه ببعض أمور الدين.
ج5: لا حرج عليك في
فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين
ونحوهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6012)
س1: لقد أردت الزواج من امرأة منذ مدة طويلة، ولكن نظرا لظروفي المادية لم أستطع الزواج منها، وذهبت الأيام بل السنون الطوال دون أن يتحقق ذلك، فقلت في نفسي: أعاهدك على أن أتزوج بك ولو كنت طاعنة في السن، والآن تحسن حالي والحمد لله، وهي غير متزوجة في الوقت الحاضر، ولكن الرغبة قليلة جدا، ولا لها أي حب في نفسي بعدما كنت أحبها كثيرا وأخشى أن أتزوج بها وأتحملها في ذمتي دون رغبة تشوقني إليها، فما رأي فضيلتكم في هذا العهد الذي ألزمت نفسي به طوال هذه السنين؟
ج1: الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحث المستطيع على النكاح، فقال فيما ثبت عنه:«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (1) »
(1) صحيح البخاري الصوم (1905) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي الصيام (2239) ، سنن أبو داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد بن حنبل (1/424) ، سنن الدارمي النكاح (2166) .
متفق عليه ولا حرج عليك في ترك الزواج من المرأة التي أردت نكاحها منذ مدة طويلة ما دمت لا تجد الرغبة في نكاحها، وسوف يغنيها الله عنك ويغنيك عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13875)
س: حضرت إلى السعودية من مصر مع أخت لي متعاقدة كمعلمة في السعودية وسوف ينتهي العقد هذه السنة بسبب ظروفها، فهي لم تتزوج ولا ترغب في العودة، ولم يتيسر لي عمل منذ أن حضرت؛ لأننا في منطقة الجمارك بين الكويت والسعودية وهي منطقة (الرقعي) تابعة لحفر الباطن وهي منطقة شبه خالية من الأعمال، لتوقف الحركة فيها بعد أحداث العراق وبناء على ذلك سوف أعود إلى مصر إن أراد الله بحالتي كما هي والحالة هي أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون من مصر جامعة الأزهر بأسيوط من سنتين، دور مايو 1988م بتقدير (جيد) وارتبطت بمشروع زواج وخطبة لإحدى الأخوات من نفس بلدي، وهي محافظة (المنيا) ولم يتيسر لي عمل؛ لأن التعيين
بعد خمس سنوات، وكانت الفرصة في حضوري مع أختي، وبعد حضوري والواقع الحالي وطول مدة الخطبة دون أي تقدم، أفكر بل قررت فسخ مشروع الزواج، وعدم التفكير نهائيا في الزواج نظرا لظروفي الصعبة، وأسرتي متوسطة الحال، وأختي ساعدت أخي الأكبر ولا تتحمل أن تساعدني، ولكن ما أطلبه منكم هو: هل سأتحمل ذنبا في فسخ الخطبة لانتظار الأخت فترة سنتين ولكن هذا ليس بيدي، وهل هناك حساب يقع على عاتقي بسبب هذه الأخت؟ أرجو إفادتي حيث إني سأرسل لهم؛ لأن موعدهم في الشهر القادم، وهو موعد بيني وبين أهلها حتى يعلموا موقفي منهم ولا أستطيع خداعهم حتى أنزل؛ لأن المرافق فرصة عمله ضعيفة وجزاكم الله خيرا.
ج: ليس عليك ذنب إذا فسخت الخطوبة والحال ما ذكر، يسر الله أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14095)
س: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، تقريبا منذ حوالي
سنتين تقدم لخطبتي شاب في سن التاسعة والعشرين من عمره، وكنت مبتدئة في لبس الخمار، أي ملتزمة بالزي الشرعي، ووافقت عليه ولكن مع اختلاطي به بالكلام عرفت أنه ليس ملتزما بما فرضه الله علينا، ولكني دعوت له بالهداية، ولكنه لم يرجع ولم يلتزم، فأنا الآن على شك أن حياتي سوف تكون في الحرام؛ لأنني عرفت جميع أسرتي بأنني أريد فسخ الخطبة، ولكنهم معارضون في هذا الأمر خشية من كلام الناس؛ لأن فترة الخطبة كانت سنتين، كما ذكرت في بداية القصة، والآن يبدأ سؤالي: هل إذا تزوجت منه رغم أنفي إرضاء لأبي وأمي يكون الزواج حلالا؟ وما موقف أسرتي وما موقفي أيضا من الأمر هذا؟
ج: إذا كان الخاطب مرضيا في دينه وخلقه بأن كان متمسكا بدينه متحليا بآداب الإسلام وأخلاقه فينبغي إتمام الخطوبة، وإن كان غير ذلك فلا يجوز إتمام الخطوبة ويجب فسخها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18383)
س: سؤال يحيرني ويجعلني أعيش في قلق دائم وأنا خائفة من
سخط الله وغضبه، شيوخنا الكرام، فأنا شابة جزائرية، أقطن في غرب الجزائر وتقدم إلى خطبتي شاب يعمل ضمن صفوف الجيش الوطني، وهذا منذ خمس سنوات، فشاء الله أن يفصل بيننا القدر، وأنا لا زلت على ذمته مخطوبة حتى الآن، والمشكل هو أني حائرة في عملية الفسخ؛ لأنه وعدني أنه سيفسخ عند عودته إلى بلدتنا في العطلة، وها قد مر علينا عامان ولم يبادر في هذا الفسخ؛ فلهذا قررت أن أفسخ الخطوبة بدون حضوره حتى أفراد عائلته لا أحد يريد التدخل في قضيتنا. فالمطلوب من سماحتكم أن تنيروا لي الطريق للتخلص من هذه المشكلة حتى أكون حرة في اختيار أي شاب يريد الزواج مني، وكل ما أريده من هذا الأمر أن تكون نيتي خالصة لإرضاء الله عز وجل، فأفيدوني أفادكم الله بحل مشكلتي على سنة الله ورسوله. انتهى وشكرا.
ج: مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض، أما إذا كان عقد النكاح قد تم بينكما ففي إمكانك مراجعة المحكمة لديكم وهي إن شاء الله تقوم بما يلزم شرعا. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13938)
س: رجل أتاه خطيب لابنته كفوا في خلقه ودينه، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله؟ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله.
ج: لا مانع من تزويج البنت المذكورة الذي قد رضيت به هي ووليها، ولا يلتفت إلى معارضة الأم، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1) »
(1) سنن الترمذي النكاح (1084) ، سنن ابن ماجه النكاح (1967) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13680)
س2: تقدم لي شاب حديث الالتزام، وهو الآن والحمد لله يواظب على الصلاة وعلى حضور دروس العلم، حتى إنه يسافر لها في قرى مجاورة، وهو من بيت طيب، وعند سؤال أهلي عنه اتضح أنه يواظب على الصلاة بالمسجد، فهل هذا يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» أو فيما معناه، وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1) » صدق رسول الله.
وأحيط علم سيادتكم بأنني قد صليت صلاة استخارة، ولكنني لم أشعر أو أحلم بشيء، مع العلم أن والدي موافق عليه، أما والدتي فهي متخوفة من أخته وأمه، فهل من حق الأم (أمي) أن ترفضه بسبب كهذا رغم أنهم طيبون؟ ماذا أفعل، هل أرفضه بسبب أمي أم أوافق عليه؛ لأنه ملتزم وينطبق عليه الحديث؟ أفيدوني أفادكم الله.
(1) سنن الترمذي النكاح (1084) ، سنن ابن ماجه النكاح (1967) .
ج2: ينبغي لأوليائك التحري عن الشخص الخاطب، وسؤال من تثقون به من الناس، فإذا تبين لكم أنه مرضي في دينه وخلقه فتزوجيه وأقنعي أمك بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15799)
س: أعرض على سماحتكم مسألتي هذه داعيا الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. نفيد فضيلتكم بأنه قد تقدم للزواج من ابنتي ابن عمها، ويتوفر فيه شروط الزواج كاملة، حيث إنه معروف بين أقرانه وبين عموم الأهل بالورع والتقوى، وإن مستوى تعليمه جامعي، ولديه إمكانية إعاشة زوجته بمستوى مرضي، وقد وافقت ابنتي على الزواج ارتضاء منها بدينه وخلقه ووضعه الاجتماعي، كما وافقت أنا أيضا على ذلك، وأن أسرة العريس موافقة كذلك، ولم يكن هنالك أي اعتراض من قبل أبنائي وبناتي، غير أن الاعتراض كان من طرف والدتها فقط، بحجة واهية، تتمثل في التالي:
1 -
خبر رغبة زواج ابن أخي هذا من ابنتي قد انتشر دون أن يكون لنا علم بذلك. 2- أن سمعة والد العريس (أخي ابن عمي) كانت في فترة ما غير طيبة.
وقد حاولت إقناعها بشتى الطرق خلال عام كامل، وأجلت إنهاء إجراءات الزواج سنة كاملة عساها تغير رأيها، ولكنها تمادت أكثر، مما اضطرني لاتخاذ قرار إنهاء إجراءات الزواج خشية أن تفوتها سن الزواج، حيث إنها تخرجت من الجامعة منذ سنتين، ولما قررت ذلك غير إخوانها وأخواتها آراءهم، ووقفوا بجانب والدتهم معارضين الزواج؛ بحجة أن طاعة الأم أولى من طاعة الأب، مستندين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من أحق الناس بالصحبة. وحاولت معهم الكثير إلا أنهم صمموا على أن لا يتم الزواج، وعندما حددت موعد عقد القران عملوا على المقاطعة لولا تدخل بعض الوسطاء، وحيث إن لدي بنات في سن الزواج وكذلك أولاد، وحتى لا يتكرر ما حدث نرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا كتابة عن التالي: 1- في حالة موافقة الابنة على الزواج من عريس يتوفر فيه كل شروط الزوج وموافقة الأب، هل من الضروري موافقة الزوجة والأبناء، وهل عليهم طاعة الأب وموافقته في إكمال