الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتل النفس
السؤال الأول من الفتوى رقم (1843)
س1: قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (1) الآية، ذكر الله من قتل مؤمنا ولم يذكر من قتل مسلما، فهل إذا قتل شخص مسلما يكون جزاؤه جهنم أو لا؟
ج 1: نعم، من قتل مسلما فجزاؤه جهنم؛ لأن باطن القتيل إن كان موافقا لظاهره كان مؤمنا أيضا، فقاتله مستحق للوعيد الأخروي بنص الآية، وإن كان باطنه مخالفا لظاهره فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهره وليس لنا أن ننقب عن باطنه، وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (2) » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما
(1) سورة النساء الآية 93
(2)
صحيح البخاري الإيمان (25) ، صحيح مسلم الإيمان (22) .
قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة: أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ ، قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (1) » . رواه البخاري ومسلم، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعا من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ ذلك الإنكار من نفس أسامة مبلغا عظيما، فقال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر، وأن من قتل مسلما متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة (2) » ولأنه قد يعبر في النصوص بكلمة مؤمن ويراد بها ما يشمل المسلم كما في قوله تعالى في خصال الكفارة:
(1) صحيح البخاري المغازي (4269) ، صحيح مسلم الإيمان (96) ، مسند أحمد بن حنبل (5/200) .
(2)
رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه: أحمد 1 / 382، 444، 465، والبخاري 8 / 38، ومسلم 3 / 1302- 1303 برقم (1676) ، وأبو داود 4 / 522 برقم (4352) ، والترمذي 4 / 19 برقم (1402) والنسائي 7 / 90- 91، 8 / 13 برقم (4016، 4721) ، وابن ماجه (2) / 847 برقم (2534) ، والدارمي 2 / 218، والدارقطني 3 / 82.
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 92
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2214)
س2: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم» ؟
ج2: أخرج النسائي في (السنن) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم (1) » ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة: (بأسرها) ، وأخرج ابن ماجه في (سننه) عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق (2) »
(1) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الترمذي 4 / 16 برقم (1395) ، والنسائي 7 / 82 برقم (3986، 3987) ، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 270، والخطيب في (تاريخ بغداد) 5 / 296، 297، والبيهقي 8 / 23.
(2)
رواه من حديث البراء رضي الله عنه: ابن ماجه 2 / 874 برقم (2619) ، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 3 / 187 برقم (2323) . .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7489)
س: الرجاء إفادتنا في شخص قذف شخصا في شرفه وكرامته دون وجه حق، مما أدى إلى إساءة سمعته في المجتمع، هل إذا قام الشخص المقذوف بقتل الشخص الذي قذفه يتحمل إثما أم يعد دفاعا عن العرض كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز قتل النفس لما ذكر ولا يبرر ذلك كونه دفاعا عن العرض، بل هو اعتداء على النفس، وبإمكان المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على القاذف أمام السلطات الشرعية.