المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

حامل، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك. علما بأن الحرمة حامل.

ج 1: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها، فعليك كفارة واحدة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 316

الفتوى رقم (12235)

س: مضمونها عن حكم‌

‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

.

ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.

ص: 316

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 317

الفتوى رقم (16295)

س: ما حكم الشريعة الإسلامية في صيام الكفارة (شهرين متتابعين) وكان المكفر مريضا أي: صام أياما ثم مرض، هل يجوز له الصيام، أم عليه أن يفطر حتى يشفى ثم يكمل صيامه؟

ج: إذا تعين على الإنسان صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل الخطأ أو الوطء في نهار رمضان أو الظهار ثم مرض أثناء الصيام- فله أن يفطر ثم يكمل الصيام بعد أن يشفيه الله، ولا يقطع إفطاره للمرض تتابع الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 317

الفتوى رقم (21067)

س: أعرض على سماحتكم أنه وجب علي صوم شهرين متتابعين بسبب صدمي لإنسان وموته، وقد بدأت الصوم، وبعد

ص: 317

عشرة أيام- وكنت سائق تكسي- تعبت؛ فقررت الإفطار، ونيتي تأخير الصوم إلى وقت آخر، ولما أفطرت ورجعت إلى البيت أحسست بالتحسن؛ فصمت بقية المدة، والسؤال هو: هل بصيامي ستين يوما مع الإفطار يوم واحد بعد عشرة أيام من البداية يعتبر مواصلة أم لا، ويكفي عن الواجب؟

ج: يشترط في صيام الشهرين- كفارة القتل الخطأ - تتابعهما إلا لعذر شرعي مثل: المرض أو السفر المشروع أو يوم العيد وهكذا، وعليه فإن كان إفطارك ذلك اليوم الذي ذكرته لعدم استطاعتك مواصلة صيامه لما أصابك من تعب لا تستطيع معه إتمام صومه- فلا يعتبر فعلك هذا قاطعا للتتابع، وإلا فيجب عليك أن تعتبر ابتداء الصيام للشهرين من بعد ذلك اليوم الذي أفطرت فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 318

الفتوى رقم (16636)

س1: علي كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب حادث وبدأت الصيام ثاني يوم من شهر رجب عام 1414 هـ، وأنا

ص: 318

متابع الصيام، إلا أنه دخل علينا شهر رمضان المبارك، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن ذلك.

ج: الواجب عليك أنه إذا انتهى شهر رمضان ويوم العيد تواصل صيام الشهرين، وتبني على ما صمته قبل رمضان إلى أن تكمل الشهرين؛ لأن صيام شهر رمضان لا يقطع التتابع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 319

الفتوى رقم (2910)

س: إنه حصل عليه حادث دهس لشخص مسلم عن طريق الخطأ بتاريخ 29 \ 12 \ 1398هـ، وقد أدين بالخطأ 90% ومكث بالسجن حتى يوم 6 \ 4 \ 1399هـ ثم إنه بعد خروجه من السجن المقرر عليه حسب الإدانة الشرعية صام شهرا ثم إنه حصل لديه ظروف عائلية اضطرته إلى السفر للرياض بصحبة إحدى قريباته للعلاج، كما أفاد السائل في استدعائه، ونظرا لتغيرات الجو عليه وشعوره بالتعب والإجهاد أثناء مكوثه بالرياض أفطر وبعد أسبوع رجع إلى مقر عمله بخميس مشيط فصام الشهر الثاني.

ص: 319

وحيث إن المذكور يريد أن يكون على يقين عن صحة صيامه هذا نأمل من سماحتكم التكرم بفتوى المذكور.

ج: الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريا كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه وكالحيض بالنسبة للمرأة وهذا لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى، وقد يكون اختيارا كالمسألة التي سأل عنها السائل، وهي مسألة السفر لحاجة فلا يقطع أيضا؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر، بل لمسوغ شرعي، كما ذكر في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 320

الفتوى رقم (20680)

س: أنا رجل شاء الله أن يحدث لي حادث سيارة وتوفيت أمي وابنتي رحمهما الله في هذا الحادث، السؤال: هل يجوز لي القضاء- الصيام- والحج في هذا العام؟ وهل يجوز لي إن بدأت الصيام أن أصوم وأنا حاج؟

ص: 320

ج: الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعده؛ وهي أيام التشريق؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك، وهو أولى، لقرب وقت الحج، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 321

الفتوى رقم (2504)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

ص: 321

السؤال المقدم من فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (1198 \ 2) وتاريخ 9 \ 6 \ 99هـ، ونصه:

سألنا أحد المواطنين قائلا: إنه سائق سيارة، وقد حصل له أن نقل إبلا من جيزان للرياض، وقد توقف في جانب الطريق ليساعد رفيقا له في سيارة أخرى توقفت وسط الرمال، وأثناء وقوف السيارة وذهابه لمساعدة رفيقه نزل صاحب الإبل فنام تحت السيارة وبدون علمه، وعند الانتهاء من مساعدة رفيقه عاد إلى سيارته وركبها وحركها بعد تشغيلها ليسير، وقد فوجئ بالرجل نائما تحت السيارة مما تسبب في دهس السيارة له، وبالتالي وفاته، ويسأل هل يلزمه صوم للكفارة أم لا؟ قائلا إنه سوف يكلفه ذلك لكونه مسافرا دائما للمعيشة. أفتوه أثابكم الله.

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من ساق السيارة فقتل الشخص النائم تحتها دية وكفارة القتل خطأ؛ لتفريطه في تفقد ما حول سيارته وما تحتها قبل أن يحركها للسير، وكفارة القتل خطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1)

(1) سورة النساء الآية 92

ص: 322

إلى أن قال {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1) سورة النساء، الآية 92.

ولا يجزئ عن ذلك الإطعام؛ لعدم ذكر الله له في هذه الكفارة، وما كان ربك نسيا، ولا تقاس على كفارة الظهار ولا على كفارة جماع الصائم في نهار رمضان عمدا؛ لأن القياس لا يجري في الكفارات ولا سائر المقدرات على الصحيح من أقوال العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

ص: 323

الفتوى رقم (3728)

س: أفيد فضيلتكم أن والدي المدعو: (ع. هـ. ص. ع) قد تسبب في وفاة أحد أبنائه قبل مدة طويلة، وسبب وفاة أخي كالتالي: كان الوالد واقفا على سطح البيت ويحمل خشبة يابسة فوق كتفه، وللخشبة فروع، ويريد أن يسقط الخشبة في الحوش،

ص: 323

وقبل أن يرمي بها لم يكن حوله أحد إلا أن أخي أتى مسرعا ليشاهد وقوع الخشبة على الأرض، وأثناء رمي والدي للخشبة طال أخي أحد فروعها وأطاح به من سطح الدور الثاني إلى أرض الحوش، وتوفي على إثر ذلك في الحال، وقد حصل هذا في المنطقة الجنوبية. وحيث إن والدي توفي هو الآخر بعد وفاة أخي بمدة لا تقل عن أربع عشرة سنة، ولم يكن يعتقد أن عليه من الإثم شيئا؛ نظرا لأنه لم يكن متعمدا في وفاة ابنه، ولم يكن يعلم أنه موجود لديه أصلا أثناء رميه للخشبة.

وحيث إني حريص على التخفيف من الإثم على والدي إذا كان لحق به من جراء ذلك شيء، ولكوني محتارا فيما أفعل، لذا أطرح الأمر على فضيلتكم راجيا إصدار فتوى شرعية في هذا الأمر وإرشادي إلى العمل الذي ترونه مناسبا في التخفيف عن أبي إذا لحقه في هذا الأمر شيء.

ج: إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2) سورة النساء، الآية 92

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 324

وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك أو لم توجد رقبه فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .

ص: 325

الفتوى رقم (20601)

س: والدي رحمه الله قبل وفاته كان مريضا بعدة أمراض توالت عليه، بعدها وقع عليه حادث مروري بطريق الرياض القصيم، ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص، وكان هو المتسبب في الحادث حسب تقرير إدارة المرور، وعاش بعد الحادث خمس سنوات وهو يعاني من الأمراض التي أقعدته عن صيام الكفارة، ولا يستطيع الصيام من تلك الأمراض، وبالأخص مرض السكر، وأخيرا أصيب بشلل تسبب في وفاته ماذا يجب

ص: 325

علينا جملة وتفصيلا نحن أبناؤه من بعده إناثا وذكورا الذي يبلغ عددنا عشرة لنتمكن من قضاء ذلك حسب الأصول الشرعية والله يحفظكم ويقيكم من كل سوء ومكروه.

ج: إذا صمتم عن والدكم صيام الكفارة التي وجبت عليه ومات قبل أن يصومها فذلك حسن وبر منكم لوالدك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » ، وهذا من باب الاستحباب، علما أن صيام كفارة قتل الخطأ عن كل واحد تسبب والدكم في قتله شهران متتابعان (ستون يوما) ، ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .

ص: 326

الفتوى رقم (20393)

س: لي أخ شقيق يبلغ من العمر (42) عاما، وقد توفاه الله في 5 \ 10 \ 1418هـ، إثر مرض مزمن بعد تنويمه بالمستشفى، ولم يتمكن من صيام رمضان كله في السنة التي توفي بها وحالته

ص: 326

الصحية سيئة؛ فهو مصاب بمرض الدرن، وقد أجري له عدة عمليات أثناء تنويمه. كما أنه حصل على أخي حادث تصادم بسيارته في عام1399 هـ وتوفي معه في الحادث شخصان، وقد قرر المرور نسبة الخطأ 20%، وقد تنازل ذووا المتوفين عن الدية، أما كفارة قتل الخطأ فلم يتمكن شقيقي من الصيام حتى توفي رحمه الله، وقد خلف بعد موته مبلغ ستة آلاف ريال وجدتها في سيارته، ونصيبه من الضمان الاجتماعي، وقد استلمته عن السنة التي توفي بها، وقدره: خمسة آلاف وأربعمائة، وخمسة أسهم له في شركة الراجحي، وقدرها: خمسمائة ريال، وله ألفا ريال في جمعية شهرية اشتركنا بها نقوم بتوديعها في البنك، وقد قمنا ببيع سيارته بمبلغ اثنين وأربعين ألف ريال، وقمنا بقضاء ديونه من ثمن السيارة والمتبقي عند أحد إخواني، وأفيدكم بأن والدته على قيد الحياة، وله خمسة من الإخوة وأربع أخوات، وكلنا رجالا ونساء متنازلون عن نصيبنا من الإرث من أجل أن يوضع له في عمل من أعمال الخير والبر، على أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج طيلة حياته، فآمل من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكر.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن أخاك معذور بعدم الصيام، ولا حرج ولا إثم عليه في ذلك؛ لعدم تمكنه من الصوم لأجل المرض الذي ألم به حتى توفي رحمه الله. أما الحادث الذي حصل

ص: 327

له وقدر أن عليه نسبة 20% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه، وحيث إنه توفي قبل أن يؤدي هذه الكفارة فإن ورثته يخرجون من تركته ما يكفي في إعتاق رقبة مؤمنة عن كل شخص توفي معه، فإن لم توجد أو لم تكفي تركته لذلك استحب لأحد أقاربه أن يتبرع بذلك أو يتبرع بأن يصوم عن كل شخص توفي معه شهرين متتابعين ستين يوما، وله الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أما جميع ما خلفه أخوك من مال فالأصل أنه من حق الورثة يقسم بينهم كما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازل كل الورثة عن حقهم في الإرث أو بعضهم عن طيب نفس منهم وأردتم جعل ذلك المال صدقة جارية لميتكم ببذله في وجوه الخير والبر فهذا شيء طيب تؤجرون عليه ويصل نفعه وثوابه للميت إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .

ص: 328