المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الرضاع

- ‌صور من آثار الرضاع

- ‌ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها

- ‌ اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

- ‌ حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه

- ‌ الرضاع المحرم ما كان في الحولين

- ‌هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

- ‌النفقات والحضانة

- ‌ إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

- ‌ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره

- ‌الإنفاق على الحيوان

- ‌الحضانة

- ‌القصاص وما يتعلق به

- ‌قتل النفس

- ‌ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

- ‌الديات

- ‌ الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ دية اليهودي والنصراني

- ‌ إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

- ‌(إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

- ‌ حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

- ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

- ‌ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر

- ‌ امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

- ‌ إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

- ‌ دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام

- ‌إذا قتل الصائل هل عليه كفارة

- ‌ من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

- ‌ فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

- ‌ والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

- ‌ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي

- ‌ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا

- ‌ تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل

- ‌ حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا

- ‌ حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها

- ‌ نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا

الفصل: ‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا؛ لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا، قال الله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 275

السؤال الأول من الفتوى رقم (16647)

س1:‌

‌ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟

ج 1: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين،

ص: 275

قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

ص: 276

الفتوى رقم (3982)

س: ما الحكم في رجل أوقف سيارته الشاحنة وأخذ في تفريغ بعض البضائع منها، وفي أثناء ذلك دخل مساعده المعاون تحت السيارة بدون علمه، وحينما فرغ من عمله ركب سيارته التي ما زالت شغالة منذ أن أوقفها، وما إن حرك السيارة حتى سمع مناديا يناديه من خلفه، وإذا بمساعده ملقى على الأرض، وقام من فوره بإسعافه وإبلاغ الجهات المختصة بالحادث، وبعد ذلك تنازل أهل الميت، وقيل للرجل إنه يجب عليك أن تنفق ما يعادل عتق رقبة، أي مبلغ ثلاثين ألف ريال ويسقط عنك الصوم، وفعلا أنفق المبلغ المذكور، وفيما بعد قيل له إنه لا يسقط عنك الصوم. فما رأيكم في ذلك؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك عتق رقبة

ص: 276

مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأما الإطعام فلا يجزئ؛ لعدم ورود ما يدل عليه شرعا، وما كان ربك نسيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

الفتوى رقم (3516)

س: في أثناء الوعظ في سوق الحرجة عرض رجل سؤالا فيه: إن زوجته وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار، وذهبت من عند ابنها إلى دار أخرى والنار طار منها شرار على ولدها وشبت فيه النار، توفي على طريق هذه القضية، يذكر أن القضية من مدة أربع سنوات، إذا هناك على أم الولد كفارة عرضت نفسها للاستعداد بما صدر من سماحتكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من وضعها ابنا لها سنه شهران عند النار، وخروجها من البيت واحتراق ابنها بما تطاير عليه من شرر النار فعليها كفارة القتل خطأ لتفريطها في حفظ ولدها،

ص: 277

قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2) ولا يجزئ في ذلك الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 278

الفتوى رقم (6890)

س: لقد قدر الله علي بسقوط طفل في بيارة عمارتي، وتوفي إثر ذلك، وأفهمت بعد انتهاء القضية بأن علي الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وظروفي يا فضيلة الشيخ لا تسمح لي بالصيام هذه المدة، حيث إنني موظف بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة، وأقابل المراجعين بصورة مستمرة، إضافة إلى متطلبات المنزل والأولاد، أرجو إفتائي هل لو أطعمت ستين مسكينا يجزئ عن الصوم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجزئك الإطعام عن الصيام.

ص: 278

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

الفتوى رقم (4402)

س: رسالتي تتعلق بالآتي: لقد قدر الله علي بحادث صدام نتج عنه وفاة من تصادمت معه رحمه الله، وحيث أنا المخطئ والحمد لله على كل حال، وقد دفعت الدية والباقي علي هو الكفارة، والكفارة حسب ما أفتوني فيها من أفتوني: صيام شهرين متتابعين، وهي صعبة علي، أرجو من فضيلتكم إفتائي هل لي من مخرج عن هذين الشهرين أم لا؟ مع العلم أنني رجل عسكري وصيام الشهرين يصعب علي كل صعوبة، والإنسان ضعيف، ولكن لا مخرج من أمر الله سبحانه، أرجو أن تدلوني ما ترونه مناسبا في ذلك الكفارة، وإذا كان لا يوجد لي أي مخرج هل يجوز التفريق بين الشهرين؟ مثلا أصوم على فترات متقطعة على حسب ظروفي.

ج: الواجب عليك عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين متى استطعت، ولا بأس بتأخير صومهما إلى الوقت الذي تقدر فيه على صيامهما متتابعين، أما التفريق فلا

ص: 279

يجوز، لأنه خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا بديل عن الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 280

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13199)

س 3: في يوم من الأيام وأنا أشغل سيارتي وإذا في الماطور قطط وقتلها ماطور السيارة، هل علي إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير وسدد خطاكم.

ج 3: لا حرج عليك في ذلك؛ لعدم تعمدك قتلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 280

الفتوى رقم (19543)

س: لي بنت معوقة عمرها 13 سنة و5 شهور، ولا تستطيع المشي، بل تحبو وصحتها متدهورة لسبب ضعف أكلها ورغم أني من فضل الله مهتم بها، وقد وضعتها في الحوض بالحمام وتركتها تسبح فيه لأغسلها مثل كل يوم، وتوجهت للمطبخ للعمل

ص: 280

وقصدي العودة إليها بسرعة، ولكني نسيتها وعندما ذكرتها جئت إليها فوجدتها قد فارقت الحياة، فانذهلت وانقهرت قهرا شديدا بسبب نسياني لها. أرجو من سماحتكم الإفادة إذا يجب علي أي شيء. هذا والله يحفظكم ويبارك بأيامكم.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين، وتجب على عاقلتك الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها؛ لقول الله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 281

الفتوى رقم (21002)

س: نفيد سماحتكم بأنه سبق أن سكنت أنا وأحد أقربائي في

ص: 281

منزل واحد قبل عشرين عاما تقريبا، وكان لديه بنت عمرها (4 شهور) وفي أحد الأيام وفي وقت متأخر من الليل، سمعت زوجتي البنت تبكي بكاء متقطعا، فظنت أن أهلها مستيقظون، وفي الصباح لقوا البنت متوفية، فقامت زوجتي بغسلها وتكفينها بمساعدة أحد الجماعة عندما بحثوا من يغسلها، ولم يجدوا أحدا، وفي ذلك الوقت كانت زوجتي نفساء لم تطهر بعد.

السؤال: هل يلحق زوجتي شيء عندما سمعت البنت وهي تبكي ولم تصحي أهلها في وقتها؟ وهل يلحقها شيء أيضا عندما قامت بغسلها وهي نفساء؟ وماذا يلحق أهلها والدها ووالدتها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: ما قامت به المرأة المذكورة من تغسيل الطفلة الميتة عمل طيب، تؤجر عليه إن شاء الله، ولا أثر لكونها نفساء على هذا العمل، وليس على والدي الطفلة شيء إذا لم يتسببا في وفاتها، وكذلك لا شيء على من سمعت بكاءها وهي تظن أن أهلها مستيقظون فلم توقظهم لعدم تفريطها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 282

الفتوى رقم (19150)

س: سماحة الشيخ: في يوم من الأيام كان والدي مريضا فقمت بإيصاله إلى المستشفى على سيارتي، وفي أثناء الطريق وقع علينا حادث مروري نقلت أنا ووالدي على إثره إلى المستشفى، وتوفي والدي على إثر ذلك الحادث، وقد قدرت نسبة الخطأ علي ب 25%، وعلى الشخص الذي تسبب في الحادث 75% وهو مصري الجنسية.

وقد تنازلنا نحن ورثة المتوفى عن ذلك المصري تنازلا شرعيا عن حقنا الخاص، وسؤالي هنا هو:

1 -

لقد تبلغت بأن علي كفارة صيام شهرين متتابعين، وقد صمت منها شهر رجب وشعبان، وإذا ما اكتمل شهر شعبان ودخل رمضان فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

2 -

لقد أبلغت من بعض الشيوخ جزاهم الله خيرا بأنني لا أرث أبي المتوفى.

أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: يلزمك أن تصوم اليوم الثاني من شوال لتكمل به ستين يوما، لأنك لم تصم إلا تسعة وخمسين يوما، حيث إن شهر رجب لهذا العام 1417 هـ 29 يوما، وشهر شعبان ثلاثون يوما، وصيام رمضان لا يقطع التتابع لصيام الكفارة الواجبة عليك، أما موضوع

ص: 283

الإرث فالنظر فيه من اختصاص المحاكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

الفتوى رقم (18921)

س: وقع علي حادث وتوفي شخصان، واستفتيت سماحتكم وذكرتم أنه يلزم أن أصوم عن كل رقبة شهرين متتابعين، وقمت بالصيام من 29 \ 4 \ 1417 هـ، وسوف يدخل شهر رمضان إن شاء الله ويبقى علي يوم أو يومان، وسؤالي يتلخص فيما يلي:

1 -

إذا دخل شهر رمضان وباقي علي بعض الأيام هل أكملها بعد رمضان أو اعتبر أن الأيام الأولى من رمضان تعتبر تكملة للكفارة وأقضي ما فاتني من رمضان؟

2 -

إذا كنت على سفر هل يجوز لي الإفطار؟

3 -

إذا مرضت لا سمح الله وأعطيت حقنة أو أخذ مني تحليل دم هل يفسد الصوم للأيام السابقة أو اليوم نفسه؟

4 -

في يوم من الأيام وأنا صائم- أي: اليوم التاسع من أيام بدايتي للصوم- قمت وقبلت زوجتي ونزل مني ودي أو مذي، هل يفسد الصوم لليوم نفسه أو الأيام الماضية من الصيام

ص: 284

أو لا يفسد؟

ج: أولا: إذا دخل شهر رمضان فعليك أن تصومه بنية رمضان، ثم بعد العيد مباشرة تكمل ما بقي عليك من صيام الكفارة.

ثانيا: إذا سافرت أثناء صيام الكفارة فإنه يجوز لك الإفطار ولا يؤثر ذلك على التتابع.

ثانيا: إذا كان الخارج منك منيا فإن صومك فاسد، وعليك ابتداء المدة من اليوم التالي لذلك اليوم، أما إذا كان الخارج منك مذيا فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 285

الفتوى رقم (2168)

س: السائل سائق سيارة، وحصل منه حادث بسبب أن الشركة حفرت وسط الطريق ولم تضع إشارة تنبيه، ومات اثنان بسبب الحادث، وانتهى الأمر بالحكم بدية الشخصين عليه وعلى الشركة مناصفة، أما الكفارة فحكم على كل من الطرفين بصيام

ص: 285

أربعة أشهر، شهرين عن كل قتيل، ويسأل هل علي صيام أو لا، وهل يجب أن أصوم أربعة أشهر أو أفدي عنها؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرا، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين، فالجملة أربعة أشهر، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر، قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2)

فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعاما ولا صدقة، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

ص: 286

الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 287

الفتوى رقم (4869)

س: أنا صاحب سيارة، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال: لك الخيار في ثلاثة أمور: 1- صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم. 2- أو عتق رقبة عن كل واحد منهم. 3- أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد.

وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين؟ أفيدوني أثابكم الله.

ج: يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين، وبعد فترة أيضا

ص: 287

تصوم شهرين متتابعين، ولا تجزئ الكفارة بالإطعام على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1) فلم يذكر الإطعام في الآية الكريمة، وهي في معرض البيان فتدل على أن الواجب العتق، فإن لم يجد فالصيام، ولا كفارة بغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 92

ص: 288

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16745)

س 2: أخي المتوفى قبل وفاته كان قد صدم امرأة وتوفيت،

ص: 288

وقد حكم عليه بصيام شهرين، وبعد وقت قصير مرض وتوفي قبل صيام الشهرين، فمن يلزمه الصوم عنه؟ مع العلم أن أكبر أولاده بنت تبلغ من العمر 17 سنة.

ج 2: صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه- يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، والولي هو القريب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .

ص: 289

الفتوى رقم (12458)

س: رجل توفي وعليه رقبة (دم) ولم يقض الكفارة، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به

ص: 289

رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صوم صام عنه وليه (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .

ص: 290

الفتوى رقم (1133)

س: على مسلم كفارة قتل، وأوجب عليه أهل العلم صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع مواصلة الصيام، وأنه يشق عليه ذلك جدا، حيث إنه يزاول الأعمال العسكرية باستمرار، فهل يجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام نظرا لظروفه؟

ج: من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح؛ لأن الله لم يذكره في كفارة

ص: 290