الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14489)
س:
حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي
، وصدر الحكم من المحكمة المستعجلة ببريدة- حسب ما هو مرفق لسماحتكم- يتضمن الحكم علي بدفع خمس وعشرين بالمائة من دية المتوفى، وخمس وسبعين بالمائة من الحادث على قبيلي، وقمت بتسديد خمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى، وانتهيت من قبل الورثة، وأطلب الفتوى من سماحتكم:
ماذا يلزمني شرعا بدل الصيام، حيث إن الصيام يشق علي بسبب طلب الكسب، فإذا كان يلزمني صيام شهرين فإنني مستعد بشراء رقبة وإعتاقها ونسأل الله العلي القدير أن يوفق سماحتكم
وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة.
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لاشتراكك في التسبب في وفاة الشخص المرافق لك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14484)
س: أرفع لفضيلتكم خطابي هذا وفيه أطلب من فضيلتكم الإجابة على ما فيه أثابكم الله.
أولا: أفيد فضيلتكم بأني سافرت أنا ووالدي في مشوار قصر وحسب طلبه، وأراد الله أني أنقلب أنا ووالدي في السيارة حوالي الساعة (7) السابعة ليلا، وتوفي والدي وأنا سلمت من فضل الله، وإني كنت أمشي وأنا سليم الجسم والعقل، والسيارة جميع ما فيها سليم ومفحوص عليها وجيدة جدا، والسرعة المحدودة حوالي (80) ثمانين كيلو مترا في الساعة، وأراد الله أن نحصل على شراع واقع في الطريق من سيارة أخرى ومسكر الخط، وقابلتني سيارة فحاولت أن ألف من الشراع؛ لأنه كبير جدا فخفت من السيارة المقابلة فلفيت شيء بسيط فركبت مؤخر السيارة التي أقودها على الشراع المطروح على الطريق فانقلبت السيارة قلبتين على اليسار وعلى اليمين، وفي ذلك الحادث توفي والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين أجمعين. فقال لي
بعض الناس إنني أنا السبب في وفاة والدي، حيث إنني أنا الذي أقود السيارة، وأفيد فضيلتكم أني صمت في الحال، ولا أزال في الصيام وهي الشهرين المكتوبة؟ لذا أفيدوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء، وهل بقي علي شيء غير الصوم أعمله أم يكفي الصوم؟ وأنا محتار في هذا الأمر والشكوى لله رب العالمين، هذا والله يحفظكم ويثيبكم خير الجزاء.
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة والدك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13918)
س: كنت موقفا سيارتي بجانب أحد بيوت أصدقائي، وقد هرولت السيارة ودهست طفلة تبلغ من العمر ما يقارب سنة ونصفا، وقد تنازل أهلها، ولكن حكمت بالسجن مدة شهر من قبل المرور، علما بأني قد تأسفت أسفا شديدا والله الذي يعلم بذلك وخوفا من الذنب أرجو إفتائي عما أعمله إما صيام أو صدقة، تخلصا من الذنب الذي سيلحقني من الله سبحانه، فإني
أرجو التكرم برفع معروضي هذا عن طريق فضيلتكم إلى مفتي الديار السعودية للتمكن من إكمال اللازم حيال ما سوف يقرر هذا، ومنتظر أمركم بما ترون، وفقكم الله لعمل الخير وحفظكم.
ج: يجب عليك الكفارة؛ لأنك تعتبر أنت المتسبب في القتل لتفريطك بعدم تثبيت وقوف السيارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14249)
س: أخي قدر الله أن صار له حادت مروري، وكان هو قائد السيارة، وكان الحادث وجها لوجه مع سيارة قادمة، وأوضح تخطيط المرور للحادث أن الخطأ على الاثنين، نصف على أخي ونصف على صاحب السيارة القادمة، أي على كل 50% من الخطأ، وكان راكب مع أخي أحد زملائه فتوفي على الفور، ونرجو من سماحتكم توضيح الحكم هل الدية مقسمة بين أخي وصاحب السيارة الأخرى، وكذلك الصوم وكم مدة الصوم وعلى من يكون؟ وأرجو من سماحتكم الرد يكون سريعا؛ لأنا
ننتظر رد رسالتكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: الدية مرجعها إلى المحكمة توضح كيفيتها ومن تكون عليه، وأما الكفارة فعلى كل من أخيك وشريكه كفارة مستقلة من كل واحد منهما، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وذلك كفارة لتسببهما في موت المسلم معهما، لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 92
الفتوى رقم (14221)
س: قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية؛ لأن الولد قاصر، حيث إنه بالغ من العمر 13 عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض، منها: ارتفاع الضغط وسكري، وحتى رمضان لا أقدر أكمله؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة.
ج: لا كفارة عليك، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة، وإنما الدية على العاقلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14266)
س3: في عام 1397 هـ كنت ذاهبا إلى الصيد ببندقية،
ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني، وأكبرهم بنت أخي، فأعطيت البندقية بنت أخي، وكان فيها طلقة، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية، مما أدى إلى وفاة ابنتي، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج3: إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21265)
س: إنني امرأة كنت قبل حوالي أربعة وعشرين عاما من هذا التاريخ حامل في الشهر التاسع، وتعلمون أن النساء في ذلك الوقت يقمن بأعمال كثيرة وكنت أقوم بتسوية كوم من التراب في غرفة بمنزلنا وعندي ثلاثة من أطفالي، ولما حسيت بالتعب والطفش من الأطفال قمت بحذف المسحاة على التراب بدون قصد مني، ثم رجعت علي العصا وضربتني ضربة خفيفة على بطني وبقيت بعد ذلك أسبوعا لم أحس بحركة الجنين، ثم وضعتها بنتا متوفية، وكان في رأسها تشوه، لا أعلم هل هو من ذلك أم تشوه خلقي، أفيدوني مأجورين: ماذا أعمل؟
وأنا امرأة كبيرة في السن وأعاني من مرض السكر ومن عملية في صدري، وقد رجعت مرة ثانية، ولدي موعد بالمستشفى لإعادة العملية، وأخرته من أجل أعرف هل علي شيء أم لا؟ وكيف طريقة عتق الرقبة؛ لأنني أرغب في العتق إذا علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليها الكفارة؛ لأنها متسببة في وفاتها، وكفارة القتل خطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع فعليها صيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا لم تقدر على الكفارة فإنها تبقى في ذمتها إلى أن تقدر عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله عنى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21207)
س: والدتي قبل حوالي ثلاثين عاما وفي ليلة من الليالي قامت بإرضاع أخت لي مولودة وفي شهرها الأول، وقد غلب والدتي النوم أثناء إرضاع الطفلة، ولم تصح إلا قد فارقت الطفلة الحياة، حيث انكتمت من الثدي أثناء الرضاع، فماذا يلزم والدتي في هذا الأمر؟ وفقكم الله وأعانكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فيجب على والدتك كفارة القتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما لتسببها في موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21187)
س: امرأة ولد لها بنت من قبل ثلاثين سنة، وتقول هذه المرأة إن بنتها تلك مرضت مرضا يسمونه الثالث، وهو من أنواع الحمى، وطال ذلك المرض حتى يئست المرأة من صحة بنتها، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة من جيران تلك المرأة أم البنت المريضة وقالت لها: اسقي البنت المريضة جرعة من قاز، وهو ينفع في مرض الثالث، فأخذت المرأة أم البنت في فنجان من القاز وأعطته البنت عن طريق حلق البنت، وما هي إلا لحظات وماتت البنت بعد سقيها من القاز، وتقول إنها في ذلك الحين لم تفكر أن القاز له مضرة، وأنه السبب في وفاتها، وقالت: لم تعرف مضرة القاز على النفس إلا أنها رأت في هذه الأزمنة بعض الأطفال يشربون قازا عن طريق الخطأ، ويضر بهم ويودي ببعضهم إلى الموت، فجاء في نفسها ريبة من بنتها التي قد سبق لها أن سقتها قازا وهي مريضة فماتت، فهي تسأل عن حالتها وحالة بنتها المذكورة، وهل يلحقها إثم أو كفارة أو ماذا عليها؟ علما أن هذه القضية وقعت من قبل ثلاثين عاما حسب قولها وهي الآن عجوز كبيرة، فلذا أرجو منكم بارك الله فيكم رفع هذا السؤال إلى من يلزم لإصدار فتوى بشأن ما ذكر. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن على أم هذه البنت كفارة
قتل الخطأ لتسببها في قتل ابنتها؛ لأن الكاز مادة مضرة حارقة وليس دواء يستشفى به كما ذكر لها، فعليها التوبة والاستغفار من ذلك العمل وعدم العودة له مستقبلا، وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطعها فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21363)
س: كان لي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، أصيب بمرض نقل على إثره إلى المستشفى بصحبة والده وعمته، ولم أكن معهم، ثم أعطي علاج هو عبارة عن محلول يوضع في قارورة ماء صحة كبيرة، ويعطى هذا المحلول كل ما احتاج إلى شرب الماء، ولكن لجهلي بكيفية إعطاء العلاج وجهل والده وعمته كذلك وعدم تأكدهم من كيفية العلاج وضعت المحلول بكامله، وهو عبارة عن كيس برضاعة الحليب، وربما كان المحلول مركزا مما أدى إلى مرضه من جديد، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد
ذلك، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره، وسؤالي: هل علي كفارة أو على والده وعمته، وما هي؟ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
الفتوى رقم (21357)
س: امرأة ولدت طفلا، وخرجت رجلاه قبل رأسه، وقطعت السرة ولم تحزمه، أي: لم تربط سرته، ورأسه باقي في الرحم، وحينما خرج الطفل كان حيا، وبعد لحظات مات، وهي الآن تسأل: هل عليها من كفارة؟ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما، فماذا تفعل؟ حيث إنها طاعنة في السن، ولا تستطيع الكفارة. وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان موت الطفل حصل بسبب العمل المذكور وهو قطع السرة وعدم ربطه فإن على من فعلت ذلك كفارة القتل، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20928)
س: والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر، وذلك قبل 25 سنة، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة. السؤال: هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟
ج: إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20892)
س: في يوم من الأيام ذهبت لأخذ ماء في وايت صغير، ومعي أولادي وهما اثنان، عمر الأكبر ثمان سنوات، والثاني خمس سنوات وستة أشهر، وبعد وصولي إلى البئر الذي أعبي منه الماء وقفت بالقرب من البئر على مسافة تبعد مترين، ثم نزلت لكي أشغل الماطور الذي يدفع الماء إلى الوايت، والأولاد قد نزلوا في الأرض بعيدا عن الوايت، وهذه عادة مستمرة في إيقاف الوايت، وكذلك نزولهم يلعبون في الأرض، وبعد تعبئة الوايت وجدت أحد الأولاد يحمل عود حطب في ظهر الوايت، ثم نزلت لكي أحمل الماطور لتحميله في الوايت، وأنا في هذه الحال وإذا بي أسمع دقت سلف الوايت فطلعت مسرعا ولكن لم أتمكن من شيء، ومشى الوايت إلى أن سقط في البئر بكامله وتوفي الولدان بالغرق والله المستعان. فهل علي كفارة بسبب أني نسيت المفتاح على السيارة؟ علما أني معشق للسيارة في نمرة وتحجيره ليست بجيدة؛ لأني مبعد عن ما حصل، ولكن قضاء الله بذلك، وهل
علي دية لو طلب مني دية للأم خاصة.
ج: عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة عن كل واحد من الولدين اللذين توفيا في الحادث، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما عن كل واحد منهما؛ لأنك مفرط في ترك المفتاح على السيارة وعدم إغلاق أبوابها، وأما مسألة الدية فالنظر فيها من اختصاص المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20992)
س1: منذ حوالي 19 تسعة عشر عاما كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريبا، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت قاز في الفانوس، وبقي قليلا منه في الوعاء الذي كانت تعمل به، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه، ولست أنا متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا؟ لكنها وجدت آثار القاز على ملابسها، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه: إن الكبد
محروقة. هل علي إثم أنا أم الطفلة أم لا؟ إذا كان علي شيء فكيف أعمل؟
ج1: إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب القاز فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه القاز كفارة قتل الخطأ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك القاز في متناول هذه الطفلة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوما، وعليها التوبة من ذلك، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س 2: كان لدي مولودة أيضا، ولست أذكر عمرها، وكانت أختها قد حملتها، والظاهر أن أختها لم تحملها في وضعها الصحيح، وعندما عرضتها على الطبيب قال: إن لديها اختناق، ولم تبق بعدها سوى يوم ثم توفيت، فهل على أختها التي حملتها إثم؟
علما بأن عمرها كان تقريبا 8 سنوات. وهل علي أنا إثم؟ وإذا كان ذلك فكيف أكفر عن ذنبي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج2: ليس على أخت هذه الطفلة كفارة في موت أختها؛ لأنها عند حملها لأختها صغيرة لم تبلغ، فهي غير مكلفة؛ فلا تؤاخذ بذلك، وليس على والديها إثم ولا كفارة في موت هذه
المولودة؟ لعدم تسببهما في موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21098)
س: والدتي تسكن في البادية، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار، حيث إن عمر أختي سنة، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق.
السؤال: هل على والدتي شيء نحو ذلك؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21083)
س1: رزقني الله بولد في بداية زواجي، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته، علما أنه لم يمسه من النار شيئا، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر، وهو في اعتقاد العوام لدينا.
ج:1 إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز (الكيروسين) فإن عليك الكفارة؛ لأنك متسببة في وفاته، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س2: وأنا حامل في الشهر الرابع تقريبا أصبت بألم في أحد أسناني، وراجعت الطبيب وسألني إن كنت حاملا أم لا، فأجبته
بلا، نظرا لشدة الألم ليقوم الطبيب بخلعه، وتم خلع السن، وبعد حوالي الشهر أسقطت الجنين، هل علي إثم في ذلك، وهل أنا السبب في إسقاط هذا الجنين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
ج2: بما أنك أخفيت وجود الحمل على الطبيب وكان سقوط الحمل بعد تمام الشهر الرابع، ونفخ الروح فيه، فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي رقبة مؤمنة تعتقيها فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما مع التوبة إلى الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20724)
س: حملتني إحدى الأخوات أن أسألكم بأنه كان لها طفل رضيع، توفي قبل عشرين عاما وقد أصيب بمرض قبل أسبوع من وفاته، وفي يوم الوفاة أرضعته أمه ووضعته في مهده وأسدلت اللحاف المعتاد عليه، وبعد وقت عادت فرفعت عنه اللحاف فإذا هو يشهق والزبد يخرج من فمه، ثم لفظ روحه في الحال، وهي تشك فيما لو كان قد ساهمت في وفاته بوضعها اللحاف الثقيل
عليه، وترجو بيان ما يلحق في ذلك من الوجه الشرعي في ضوء الملاحظات التالية:
أ- أن اللحاف المذكور ثقيل (زولية) وهو لحافه المعتاد، ولحاف إخوته في سنه من قبل، وقد جرى به العرف لدى سكان البادية قديما.
2 -
أن الطفل كان مريضا متصلا بالموت، وحصل معه قبل أسبوع من الوفاة.
3 -
إذا كان يلزمها كفارة فما نوعها؟ وإذا كانت لا تستطيع العتق لقلة ما في اليد، أو عجزت عن الصيام لمرضها أو لاستمرار العذر الذي يقطع الصيام والصلاة فما الحكم؟
ج: إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر موته بسبب ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20753)
س: كان راجعا لبيته من السوق في سيارة شاص محمل علف للغنم، فلما دخل في داخل سور بيته خرج إليه من البيت عياله الثلاثة، أكبرهم خمس سنين، وأصغرهم عمره سنتان، فانتهرهم ليبعدوا عن السيارة ورجعوا وهو ينظر إليهم، إلا أن الصغير منهم البالغ من العمر سنتان لم يرجع، بينما هو يظن أنه رجع مع إخوانه، ولكن شاء الله أنه لم يرجع، ويذكر أنه حرك السيارة وقدمها قريبا من عشرين متر، ثم حرفها جهة اليمين بعد العشرين المتر، ثم عشقها للرجوع بها إلى الخلف؛ يريد أن ينزل العلف الذي معه، ومشى إلى الحلف شيئا بسيط وإذا بالصائح يصيح: إن السيارة دهست ابنه الصغير من أحد الكفرين الأماميين، قال: فوقفت وطلعت من السيارة، وإذا الطفل على وجهه مدهوسا، وكان الدهس على رأسه، وطت السيارة رأسه ورقبته، وإذا بدمه يخرج مع منخريه، ومكث بعد ذلك قريب العشر الساعات، ثم توفي، ويذكر أنه يظن أنه مع إخوانه داخل البيت مع أنه ليس مفرط ولا مسرع، حسبما ذكر، وهو الآن حزين على ما حصل، ويريد حكم الله في هذه القضية المحزنة، هل عليه كفارة أو غيرها شرعا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة
مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20774)
س: والدتي كبيرة وطاعنة في السن، وتستمع لكثير من الفتاوى من المشايخ حفظهم الله عن طريق الإذاعة، وذكرت أنها كانت في نفاس على ابن، وهي في أثناء المرض قامت بإرضاعه، ومن شدة المرض عليها قامت بتغطية الابن وهي في غطاء واحد، وعندما صحت وأرادت إرضاع طفلها وجدته قد توفي، فهل يلزمها كفارة عن ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كانت وضعت الغطاء على وجهه فمات بسب ذلك فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، وإن لم تكن وضعت الغطاء على وجهه فليس عليها شيء؛ لأنها غير متسببة في قتله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20474)
س: امرأة نامت بفراشها وبجانبها ابنتها الصغيرة، وفي أثناء النوم جاءت أختها التي أكبر منها وصارت بين والدتها وأختها الصغيرة، ومن ثم رجعت البنت الصغيرة إلى مؤخرة الفراش وكان الغطاء ثقيلا في أيام برد، ثم توفيت هذه البنت الصغيرة ووالدتها الآن عمرها فوق السبعين، ولا تستطيع الصيام وكانت تجهل هذا الأمر سابقا، وتسأل: ماذا يكون عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من رجوع هذه البنت إلى مؤخرة الفراش ودخولها تحت الغطاء الثقيل بنفسها حتى كتم أنفاسها ولم تكن الأم هي التي غطتها بهذا الغطاء- فإنه لا إثم عليها ولا كفارة في موت هذه البنت الصغيرة، بسبب هذا الغطاء، لعدم ثبوت تسببها في موتها، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20486)
س: قبل حوالي عامين كان عندي طفلة تبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر، وأثناء النوم والأم ترضع الطفلة الساعة الرابعة فجرا وهي في حضن أمها ترضع، وجدتها قد ماتت، ويوجد في صدر أمها بقعة دم، وفي ثديها كذلك دم بسب القيء الذي خرج من الطفلة، وعند الحضور إلى المستشفى قرر الدكتور أنه أثناء الرضاع رجع التقيء في نحرها ولم يتم لها مساعدة، هل على أمها كفارة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن على الأم كفارة القتل خطأ، لأنها متسببة في موت الطفلة بوضع الثدي في فمها على الصفة المذكورة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20460)
س: زوجتي في ليلة من الليالي الباردة ونحن في البر، قامت بتلحيف ولدي الصغير البالغ سبعة أشهر بلحاف عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتا منكتما ولم تكن تقصد ذلك؛ لأنه ولدها وفلذة كبدها، ونحن نسأل هل عليها شيء؟ أفتونا مأجورين وإذا لحقها صيام وجاءتها العادة الشهرية ماذا تفعل؟
ج: إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) وإذا جاءتها العادة الشهرية أثناء الصيام أفطرت، ثم واصلت بعدها من حين تطهر حتى تكمل ستين يوما، أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء، لأنها لم تتسبب في وفاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20396)
س: أنا المدعو (س. م. م) إنني كنت في مشوار من مدينة
خميس مشيط إلى قريتي بالفرعين، وفي منتصف الطريق كانت أمامي إشارة مفتوحة، وكان أمامي سيارة أظنها تمشي كون الإشارة مفتوحة لنا، وفجأة صدمت سيارتي في تلك السيارة، وبعد الحادث نقلت أسرتي وكانوا معي في السيارة إلى البيت وأنهيت إجراءاتي مع المرور، ومن ثم رجعت إلى البيت وإذا بابنتي الصغيرة تعبانة، فنقلتها إلى المستشفى تلك الليلة وجلست المستشفى في تلك الليلة إلى اليوم الثاني، ثم توفيت رحمها الله وعمرها أربعة أشهر، وأفيدكم يا سماحة الشيخ: بأنه كانت تعبانة من قبل الحادث، فكانت تعاني من قلة العظام في رأسها وجسمها ورقة عظامها، فكانت تتكسر من أي حركة، ويا سماحة الشيخ: أفيدكم بأنني أعاني من مرض نفسي هو الاكتئاب والقلق، وكنت ولا زلت إلى اليوم أستعمل مهدئات حبوب، آخذها من مستشفى الصحة النفسية بأبها ولمدة عشر سنوات، فهل تجد لي مخرجا يا سماحة الشيخ من هذا المأزق؟ وهو: صيام الشهرين المتتابعين أو عتق رقبة. وفقكم الله يا سماحة الشيخ لخدمة الإسلام والمسلمين وتقبلوا خالص تحياتي.
ج: إذا ثبت أن ابنتك توفيت بسبب ذلك الحادث أو أنه ضاعف من آلامها التي كانت تعانيها حتى توفيت بسبب ذلك، فإنه يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم
تجد أو لم تستطعها فإنك تصوم شهرين متتابعين، أي ستين يوما، فإن لم تستطع ذلك فإنها تبقى في ذمتك حتى تستطيع الإعتاق أو الصيام كما سبق، وذلك لتسببك في وفاة ابنتك، حيث لم تحتط في التأكد من السيارة التي أمامك، هل هي واقفة أم تسير، مما أدى عدم انتباهك لذلك إلى اصطدامك بالسيارة الواقفة أمامك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20297)
س: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: فلدي والدتي كبيرة في السن، تجاوز عمرها الستين سنة، وقبل أكثر من ثلاثين سنة من وقتنا الحاضر لا يوجد مستشفيات ولا مواصلات، وكانت تقوم بمعظم الأعمال الشاقة مثل الرعي والفلاحة وجلب الحطب من أماكن قريبة وبعيدة، إضافة إلى عمل البيت والأولاد وتربيتهم، وفي سنة من تلك السنين قدر الله وحملت وقبل الولادة ذهبت لجلب الحطب من أماكن بعيدة نسبيا من المنزل، وأثناء محاولتها حمل الحطب على
ظهرها لم تستطع، فوضعت ركبتيها على بطنها بلطف لكي تساعدها على النهوض بالحطب، وحملتها، وأثناء نزولها من مكان مرتفع نسبيا زلقت رجلها فسقطت على الأرض وطاح الحطب، فحاولت إمساكه وتثبيته بظهرها حتى لا يتدحرج، وكانت المرأة الحامل في ذلك الوقت تحاول تأمين متطلبات البيت من حطب وماء وغيرها قبل ولادتها لتكون متوفرة أثناء الولادة، وفي تلك الليلة بعد المغرب أحست بآلام الولادة (الطلق) ، وكان في البيت ضيوف فقامت بعمل العشاء والقهوة لهم، وهي تتألم وتخفى صوتها حتى لا يسمعها الضيوف، وفي ذلك الوقت كانت البيوت صغيرة وغرفها متقاربة جدا، قد يسمعونها إن صاحت، وكان زوجها يطلب منها عدم إظهار صوتها، وبعد العشاء نام الضيوف، وقامت تتألم وتخفي صوتها وتنقلب يمينا ويسارا وعلى بطنها وظهرها، وعند إحساسها بالطلق تضغط ببطنها على الأرض من شدة الألم حتى لا تظهر صوتها بالتألم، وكانت على هذا الحال حتى أذان صلاة الفجر، وطلع الطفل ميتا، وهو كامل في تسعة أشهر، وكان الدم يخرج من فمه ومن خشمه وتقول: يعلم الله كم كنت حزينة عليه. فسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يلحقها ذنب؟ وتقول: يعلم الله أنني لم أكن أقصد إخراجه ميتا أو التخلص منه، ولكن كانت إرادة الله فوق كل شيء، فأرجو
منكم إفتائي في هذا الموضوع.
ج: يجب على هذه المرأة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها خطأ، وكفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما كفارة لفعلها وتبرئة لذمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20289)
س: لدينا غرفة أرضية مطمومة، وعمقها 9 أبواع حتى تساوت مع الأرض، ولها درج لدخولها، وهذه الغرفة مخصصة للمكينة، وحفرنا ارتوازا جديدا وأخذنا المكينة من الغرفة المطمومة، ووضعناها على الارتواز الجديد وأردنا هدم الغرفة المذكورة، وفي يوم من الأيام أحضرت عتلة لكي أتعرف على موقعها لأدفنها، وكان عليها نثيلة دمار بطحاء سابقة، وحفرت حتى وجدتها وكان أبي جالسا خلفي، ثم قام وجلس أمام على رأس النثيلة (الدمار) ثم ضربت ضربة بالعتلة، وقال لي: اذهب جاء المهندس، وقلت له: إن شاء الله، ونيتي أضرب ضربة هذه
الضربة وأذهب، ولكن ضربتها وسقط سقفها؛ لأن الطموم خضب وأكلته الأرضة، وسقط سقفها، وانهارت البطحاء، وكان أبي عليها، وسقط مع الدمار داخل هذه الغرفة، وأخرجناه منها وأدخلناه المستشفى، وبعد أسبوع توفاه الله، هل يلحقني شيء ناحية والدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ بسببك في موت أبيك؛ لأن سقوطه في هذه الغرفة العميقة كان بسبب ضربك لسقفها بالعتلة حتى سقط سقفها، وانهارت البطحاء الموجودة على السقف التي يجلس عليها أبوك، وسقط داخل تلك الغرفة، ومات بسبب ذلك، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، لم تستطعها أو تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) كفارة لتسببك في قتل الخطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20246)
س: في عام 1394 عندما كنت ضمن القوات (. . .) في
دولة (. . .) ، وفي يوم من الأيام، أخذت سيارة عسكرية، ودخلت أحد الشوارع المزدحم بالناس، وكان شخص يمشي على قدميه وسط الشارع ولم أكن أجيد القيادة جدا، مما أدى إلى أن صدمت هذا الشخص، ومرت السيارة من عليه وأعتقد أنه توفي من جراء هذه الصدمة، وكان لدينا أخبار من قبل أن هناك عادة في ذلك البلد، عندما يصير لأحد حادث مروري فإنهم ينهالون عليه المواطنون بالضرب وتكسير السيارة، بحجة أنها فورة دم، ولا شيء فيها، لذلك لم أقف، ورجعت بالسيارة إلى المعسكر ولم أبلغ أحدا بذلك، بل حمدت الله أن ستر علي وأنجاني من فورة الدم التي تحدث من المواطنين للذي يصير عليه حادث، ولم أبد هذا الموضوع لأحد يساعدني أو يدلني، فأنا ذلك الوقت جاهل وفي بداية شباب، وإلا كان من الممكن البحث عن أقارب هذا الشخص والتسامح معهم، فهذا قضاء الله وقدره، وأنا لا أعرف اسم ولا عنوان لهذا الشخص الذي صدمته، ولا لأقاربه ولا أعلم عن ديانته، ففي ذلك البلد: المسلم، والمسيحي، والدرزي، ومضى على هذا الموضوع ما يقارب 25 سنة، وأنا أريد الأخذ بالأحوط فلا أعتقد أنه سلم من الموت بعد أن مرت السيارة عليه. أفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله نجير الجزاء وأطال في عمركم لتواصلوا رسالتكم تجاه الإسلام والمسلمين.
ج: إذا غلب على ظنك وفاة الشخص المصدوم بسببك فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، وتجب دية الشخص المصدوم على عاقلتك، باعتبار أن البلد بلد إسلامي، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجب عليك دفعها إلي ورثته الشرعيين، ويلزمك البحث والتحري عنهم، فإن تعذر عليك معرفتهم فإنك تتصدق بها بالنية عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20186)
س: امرأة أنجبت طفلة ثم قطعت الحبل السري للطفلة بموسى، ثم ربطته كعادة غيرها من أهل البادية، ثم مضى يومان وعند الحضور إلى المستشفى ذكر الدكتور أن الحبل السري أصيب بمرض السرطان من جراء تجمع الدم الفاسد والتسمم في الحبل السري وتوفيت الطفلة، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن المرأة تعمل في أطفالها الذين أنجبتهم قبل هذه الطفلة كما فعلت في هذه الطفلة، وأنجبت بعد هذه الطفلة طفلة أخرى وفعلت فيها مثل سابقتها ولم يحصل لها شيء بإذن الله، فهل يلزمها كفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه لا إثم ولا كفارة على هذه المرأة في موت ابنتها؛ لأن قطع السرة كما ذكر هو مما اعتادته النساء، فلم يثبت تسببها في موت هذه البنت، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20105) .
س: لدي عامل هندي حداد، وهو هندوسي، يعمل لدي في مشروع صناعي، وكان يستعين برافعة للحديد لكي تصل إلى أعلى هذا المشروع، وقد أضاف إليها توصيلة حديدية لترفع إلى مسافة أعلى، وكانت بعمل يده هو، وفي يوم 9 \ 7 \ 1418 هـ، حمل على هذه الرافعة (10) ألواح زنك، طول (8 م) وعرض (1 م) وصعد فوق هذه الحمولة، ثم طلبت منه أن يضيف (5) ألواح من هذا الزنك فوافق وحملها، ثم قمت أنا بقيادتها ثم توقفت بجانب هذا المشروع وصعد هذا العامل إلى أعلى الحمولة، وعندما قمت برفعها إلى أعلى ليضعها العامل في مكانها إذا وصلت بحذاء السقف مالت هذه الحمولة وسقطت من على هذا
الارتفاع ناحية العامل وضربته هذه الألواح على رأسه، ثم مات هذا الحداد. علما بأنه قد قام بالعمل على هذه التوصيلة قرابة شهر ولم يحصل أي مكروه، وقد قمت بإنهاء إجراءاته مع الحكومة ومع ذويه الموكلين من أهله. سؤالي هو: هل علي كفارة أو هل يلحقني شيء؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الأحوط والأبرأ لذمتك أن تكفر كفارة قتل الخطأ؛ لأن ميلان هذه الحمولة وسقوطها على هذا العامل اشترك فيه عدة عوامل؛ ومن أهم ما يتعلق بك طلبك من هذا العامل أن يزيد في الحمولة خمسة ألواح زيادة على ما وضعه هذا العامل، بالإضافة إلى قيادتك لهذه الرافعة، فقد يكون إيقافها في مكان غير متوازن وقد تكون طريقة الرفع مما ساهمت في تخلخل الحمولة وعدم توازنها ومن ثم سقوطها. وعلى ذلك فإن الأحوط والأبرأ للذمة أن تكفر كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع أو لم تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20075) .
س: شاء الله وقدر وفاة طفلة لي تبلغ من العمر 9 شهور، وسبب الوفاة: عندما نامت وضعت على السرير الخاص بها بالنوم كالمعتاد ووضعت أنا والدها عليها شرشف وأضافت والدتها عليها بطانية لبرودة الجو، وذلك بعد صلاة الفجر وذهبت أنا لأنام، ووالدتها انشغلت بمشاغل المنزل على أمل العودة للنوم مع ابنتها بنفس الغرفة، ولكن لتعب والدتها غلب عليها النوم في غرفة أخرى، وقمت الساعة الحادية عشرة والنصف للذهاب إلى الدوام، وقبل خروجي من المنزل كالمعتاد أطمئن على الأطفال في غرف نومهم وإعادة التدفئة عليهم من البرد، وإذا أنا بالطفلة في وضع غير طبيعي، والشرشف والبطانية تغمر الطفلة، فهل علينا الصيام جميعا الوالد والوالدة أم على أحدنا؟ علما بأننا لم نكن قاصدين ذلك. أفيدونا.
ج: إذا كنتما لم تضعا الشرشف والبطانية أو أحدهما على وجهها، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما- فليس عليكما شيء، لأنكما لم تفرطا، أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد
منكما، فإن لم تجدا فعلى كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) مع التوبة إلى الله، ونسأل الله أن يعوضكما خيرا منها، وأن يعينكما على أداء الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19995) .
س: أخذت أربعة طلاب من مدرسة التحفيظ للقرآن الكريم، وبينما أنا أسير بهم في أحد الوديان داهمني سيل، وشال السيارة ونحن موجودون بها لمسافة تقدر بخمسمائة ياردة، أنا والطلبة، بعدها تمكنت من فتح السيارة وإنقاذ واحد منهم فقط، بينما بقي الآخرون في داخل السيارة وسط السيل ولم أتمكن من إنقاذهم حتى فارقوا الحياة، وعددهم ثلاثة، بينهم واحد من أبنائي؟ فضيلة الشيخ: هل يلزمني الصيام عن الثلاثة بما فيهم ابني؟ وفي حالة وجوب ذلك علي هل يلزمني أن أصوم ستة أشهر متتالية دون انقطاع أو كل شهرين على حدة؟ علما أن عمري يتجاوز الستين عاما. أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا كفارة عن
موت ثلاثة الطلاب الذين كنت تحملهم في السيارة وغرقوا وسط مياه السيل؛ لأنك لم تفرط في إنقاذهم، حيث فعلت ما قدرت عليه بإنقاذ أحد الطلبة بحمله معك، ولم تتسبب في موتهم؛ لأنك حين سلكت بهم الطريق كان خاليا من السيل وداهمك السيل فجأة في وسط الطريق كما ذكرت، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19997) .
س: لقد أسقطت والدتي (ف. ي. س) حجرا على أخت لنا، وهي صغيرة، ونحن وهي تروي علينا من مطر، وأدى إلى وفاة البنت في الحال، وتوفيت والدتي ولم تكفر، ولا تعلم بما عليها من إثم، لذا أرجو إفتائي بما أعمل.
ج: الذي يظهر بأن والدتك أسقطت حجرا على أختكم الصغيرة خطأ أثناء عملها في جلب الماء لكم من المطر، مما تسبب في وفاتها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها كفارة؛ وهي
عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين؛ لتسببها في وفاة هذه الطفلة، وحيث إنها توفيت هذه المرأة ولم تكفر جهلا منها فإنه يجب أن يخرج من تركتها إن كان لها مال ثمن إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يكن لها مال وتبرع أحد أولادها أو أقاربها بالإعتاق عنها، إن وجدت الرقبة وتيسر ذلك، أو صيام شهرين متتابعين ستين يوما عنها- فله الأجر من الله تعالى؛ لأن هذا دين على والدتكم ينبغي تبرئة ذمتها منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19762) .
س: يا فضيلة الشيخ: إنه جاء لي مولود قبل 20 سنة تقريبا، ونامت زوجتي، وفي وقت من الليل قامت وأرضعت ذلك الطفل، ووضعت ثديها في فم الطفل، ومسكها النوم، وقامت في الصباح ووجدت الطفل قد مات، حيث إنها كتمته بثديها، ولكنها تقول: إنه قبل ذلك الليل مريض، نرجو الحكم الشرعي الذي يترتب عليها وفقكم الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن زوجتك قد تسببت في موت طفلها خطأ، حيث فرطت بإعطائها الثدي، ونامت وهو في فمه، وكتمت نفسه بثديها واتكائها عليه بجسمها فيجب عليها كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فيلزمها صيام شهرين متتابعين، وعلى زوجتك التوبة والاستغفار من ذلك، وعدم العودة لمثله مستقبلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19794) .
س: لقد مرضت والدتي مرضا شديدا، توفيت على أثر ذلك- رحمها الله- وكانت قبل وفاتها ترفض الدخول إلى المستشفيات، وعندما أصابها مرضها الأخير وبعد إلحاح مني ومن أخي أدخلتها مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وأجريت لها عملية، حيث أثبتت الفحوصات والأشعة أن لديها ورم خبيث في المعدة، ولكن بعد العملية بثلاثة أيام انتشر الورم في جميع أجزاء الجسم، خلال تلك المدة كانت تطلبني الماء، ولكن الطبيب رفض ذلك إلا بعد مرور ثلاثة أيام على العملية، بدأت العملية تنزف
دما ووالدتي تغيب عن الوعي تارة وتصحو تارة أخرى، وكنت أقوم بتلقينها الشهادة عندما رأيت أن حالتها الصحية غير مستقرة، وفي الليلة التي اختارها الله فيها نمت بجانبها من التعب حوالي الساعة، وعندما صحيت وجدتها قد فارقت الحياة، ونحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قالت لي إحدى السيدات: إنها رأت والدتي في المنام وهي غضبانة علي؛ لأنني لم أعطها الماء عندما طلبت مني ذلك. سؤالي هو: هل علي ذنب فيما حدث وإن كان كذلك فهل يجب علي كفارة وما هي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا إثم عليك في وفاة أمك لعدم إعطائها الماء عندما طلبته؛ لأنك قمت بتنفيذ نصيحة الأطباء بعدم إعطائها الماء في المدة المذكورة، فأنت لم تتعمد إضرارها، بل تبحث عما يكون سببا في شفائها وعدم حصول مضاعفات لها ولا كفارة عليك في ذلك، وما رأته إحدى السيدات في منامها أن والدتك غاضبة عليك لا ينبغي الالتفات إليه، ولا تعليق الأحكام عليه في هذه الحالة؛ لأنه من الشيطان، ويشرع لك أن تكثر من الدعاء لوالدتك بالمغفرة والرحمة، وتتصدق عنها، وتصل أقاربها وأصدقاءها، فإن ذلك من حقها عليك بعد موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19633) .
س: ولدت طفلا ولادة طبيعية، وفي اليوم الثالث من ولادته قمت بترويشه وتنظيفه كالعادة، مع جميع أولادي السابقين، وبعدها أصبحت أشعر أنه غير طبيعي، حيث قد تغير لونه وأصبح غير قادر على الحركة، وعلى الفور قمنا بأخذه إلى المستشفى وعملوا له تغيير دم وبقي في المستشفى لمدة شهرين، ولكن لم تتحسن حالته، بل ازدادت سوءا، ثم خرج من المستشفى وأخذناه إلى البيت، وبعد ذلك اتجهنا به إلى عدة قراء ليرقوه؛ لعل الله أن يشفيه، منهم من قال: إنه مصاب بتعوير، ومنهم من قال: إن معه قرين ويحتاج إلى كي، ولكني خفت من الكي ولم أفعل ذلك، وأما المستشفيات فيقولون: إنه معاق، وأصبح ينمو بشكل بطيء جدا، وقد صرفنا عليه الكثير من المال طمعا في شفائه من الله، ولكن بدون جدوى، وبعد أن أصبح عمره خمس سنوات ذكر لنا أن فيه من كان مثله وشفاه الله على يد أحد القراء، وبالفعل ذهبنا به إلى ذلك الرجل، وطلب مبلغا من المال كمقدم، وباقي المبلغ بعد أن يشفى بإذن الله، وأن يصعد الدرج وغيرها،
وكان هذا الرجل واثقا من نفسه، ومن فرحتنا بذلك الخبر أعطيناه المبلغ الذي طلب، ولكن للأسف بعد علاجه من هذا الرجل ازداد حاله سوءا وأصبح لا يأكل ولا يشرب، ثم ذهبنا به إلى المستشفى وبقي فيه عدة أيام وحالته في تدهور، وبعد خروجه من المستشفى بيوم توفي طفلي؛ جعله الله ذخرا وشفيعا لي ولوالده.
السؤال: ونظرا لظروف مرضه لم نختنه، وكذلك لم نعق عنه.
فهل علينا من إثم أو كفارة أو غير ذلك؟ لأني سمعت أن من لم يختن ولم يعق عنه لا يشفع لوالديه، وأنا هذه الأيام كثيرا ما أراه في المنام، وكذلك إخوته يرونه في المنام كأنه عايش (حي) أو كأنه قد شفي من مرضه، لذا أردت أسأل حتى يرتاح ضميري، وأرجو إفتائي على ضوء مشكلتي وأسئلتي هذه. جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس عليكم كفارة في موت الطفل المذكور؛ لأنكم لم تفرطوا، ولا شيء عليكم في ترك ختانه ويستحب لكم أن تذبحوا عنه العقيقة عملا بالسنة، ورجاء حصول ثوابها. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19686) .
س: أنا امرأة كنت قبل سبع سنوات تقريبا حامل في الشهر السابع، قمت بتغسيل المطبخ بالفلاش، وشميت فلاش (المراحيض) وأنا لم أعرفه ولا أدري ما أضراره، ثم بعد ذلك سبب لي بعض الأضرار أنا والجنين، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى، ومن بعد ذلك تعبت ثم أنجبت في الشهر الثامن، والجنين كان تعبان، وقالوا: سنجري له عملية، وألزموا علي عدة مرات؛ لأنه بحاجة ماسة إلى عملية، ثم أنجبرت ووقعت على العملية له، وتوفي الطفل بعد إجراء العملية، فهل علي صيام أو فدية؛ لأنني وقعت على العملية أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك إن شاء الله في تضرر الطفل بسبب شم الفلاش؛ لأن الأصل جواز استعماله فيما ذكر وحصول الضرر منه غير متيقن، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك، ولا شيء عليك أيضا في التوقيع على إجراء العملية له؛ لأنك غير مفرطة أو متسببة في وفاته، بل فعلت ذلك لأجل مصلحته وطلبا لشفائه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19731) .
س: في ذات يوم من الأيام قمت أنا بوضع الولد الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة شهور في أحد الغرف، وأعطيته لعبة وهي باغة من لعب الأطفال، وقمت بالخروج من الغرفة لكي أقضي أغراض من أغراض المنزل المستلزمة قضاءها، وعندما رجعت وجدت الولد الصغير قد مات بسبب الباغة التي التفت بوجهه وخشمه وفمه، وعندما قمت بتحريكه وجدته- قد فارق الحياة، وقد سألت فيما بعد، فقيل إن علي صيام، وأنا امرأة غير قادرة على الصيام، فأرجو من الله ثم منكم إرسال إلينا الإجابة المقنعة. هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذه المرأة متسببة في قتل هذا الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث فرطت في إعطائه هذه اللعبة المصنوعة من البلاستيك ومكنته من اللعب بها وتركته وحده في الغرفة؛ وذهبت لتقضي أغراضا للبيت حتى التفت اللعبة حول وجهه وأنفه وفمه، وكتمت أنفاسه، وكان الواجب عليها حماية لحياة هذا الطفل وأخذا بالأسباب عدم إعطائه هذه اللعبة، لكونه في هذا السن لا يحسن التخلص من هذه اللعبة ولا اللعب بها بطريقة مأمونة، وعلى ذلك فإنه يجب على هذه المرأة الكفارة، وهي عتق
رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها أن تصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئ عنها غير ذلك، ولا يسقط عنها الصيام، فيبقى في ذمتها، فإذا قدرت عليه صامت، وإن لم تقدر على الصيام حتى توفيت استحب لأحد أقاربها أن يصوم عنها ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » ، وعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل، وعدم العودة لمثله مستقبلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
الفتوى رقم (19742) .
س: إنني امرأة توفيت علي طفلة عمرها سنة، حيث إنها كانت تلعب مع إخوانها على مرجيحة عملتها لهم بعد إصرارهم علي بعمل تلك المرجيحة، وقد انقطعت وأردت تركها ولكنهم أخذوا يبكون حتى أعيدها كما كانت، وبعد فترة دخلت لأنام وكانت خلفي تلك الطفلة، ولكنها ذهبت إلى تلك المرجيحة والتف الحبل حول عنقها مما أدى إلى وفاتها. والسؤال: هل يلحقني إثم من ذلك، وهل علي صوم؟ برغم أنني لم أتسبب عمدا لوفاتها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك في موت هذه الطفلة بسبب هذه اللعبة؛ لعدم تفريطك في ذلك، وما حصل لها خارج عن إرادتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18246) .
س: أخبر سماحتكم وأستفتيكم بما أنه وقع علينا حادث، وهو: صدم جمل، وتوفي عندي زوجتي وخادمتي، وأنا أيضا أصبت بغيبوبة لمدة ستة أشهر، والآن ولله الحمد تحسنت صحتي أحسن، ولكني لا أستطيع الصيام لمدة أربعة أشهر؛ لأني كبير في السن، وأما رمضان فربما يعينني الله عليه وأصومه، وحالتي المادية طيبة وإنني راغب كل الرغبة في تبرئة ذمتي، لذا أرجو إفتائي ماذا أعمل؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى وأمد في حياتكم في طاعة الله.
ج: إذا كان عليك نسبة في الحادث ولو قليلة فإن عليك كفارتين عن القتيلتين اللتين توفيتا معك بسبب الحادث، وكل كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحدة منهما، وإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع
التكفير بما ذكر فإن الكفارة تبقى في ذمتك إلى أن تستطيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18270) .
س: إن لي زوجة ولها ابن صغير، وفي يوم من الأيام وضعته في الميزب وهو ما يسمى (الهندول) ولكنه مصنوع من الجلد، وعلقته بعيدا عن إخوانه حتى لا يقومون بإيذائه، وذهبت تشتغل في بيتها وعند أغنامها، وعندما رجعت إليه وجدته قد انسل من أسفل ذلك الميزب وبقي معلق من رقبته في حبال الميزب مما أدى إلى وفاته في الحال. سؤالي هو: هل على أم هذا الطفل إثم؟ أفيدوني في ذلك ولكم من الله الأجر والثواب.
ج: إذا كان هذا الذي وضعته فيه لا يحفظه من السقوط فإنها تعتبر مفرطة تلزمها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان الذي وضعته فيه مكانا حصينا يحفظه من السقوط عادة فلا شيء عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18297) .
س: في يوم الأربعاء الموافق 16 \ 11 \ 1415 هـ قد صار علي حادث مروري في درب بني شعبة بمنطقة عسير بيني وبين (ع. ن. ع) نجم عن ذلك وفاة (ع. ن) المذكور أعلاه، وقد حضر الحادث مرور وحدة الدرب وقرروا نسبة الخطأ على المتوفى (ع. ن) مائة في المائة، وقد أحيل ملف الحادث إلى قاضي محكمة الدرب وخرج من المحكمة صك للأسباب والمبررات التي جاءت في قرار رجال المرور، وقد سألت القاضي هل علي صوم شهرين رد قائلا: إنه ما عليك صوم ما دام ما عليك نسبة خطأ، ولكنني من بعد ذلك الحادث صار سرقة لمنزلي في 22 \ 2 \ 1416 هـ، وفي تاريخ 25 \ 7 \ 1416 هـ ضاع علي مبلغ من المال (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وصار حادث في تاريخ 29 \ 6 \ 1416 هـ، في سيارة أخرى. والحمد لله على قضائه وقدره، ونفيدكم أن الوالدة يوم شافتني ليس لدي سيارة أكون أطلب من الناس أو استأجر قالت: عليك وجه الله أن تأخذ من
فلوس لها بطرفي وهي عددا قدره (19000 ريال) وقد أعطيتها في هذا المبلغ سندا، قالت: والله ما آخذ فيها سندا، وقد سبق أن أعطتني مساعدة في عمارة مبلغا قدره (35000 ريال) من عند الوالدة، وفي بعض الأوقات تغضب علي وتقول: أنت أخذت مالي، وأنا في خدمتها، وإن مالي فضل، نرجو من فضيلتكم إفادتنا لما سبق ذكره، حيث إني متى أخذ علي شيء أو ضاع علي شيء أنه لما سبق ذكره السبب، والحمد لله على ذلك، والمؤمن مبتلى، ولكن عيالي متى حصل شيء شككوا ما ذكر هو السبب. نأمل من فضيلتكم إفادتنا في ذلك.
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة. مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء، لا كفارة ولا دية.
ثانيا: أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك.
ثالثا: ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب،