الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد توفي بعد العصر، وقرر المستشفى أنه مات متسمما، وقد تبين أن الشاة كانت ملدوغة من ثعبان، فهل علي شيء في ذلك، هل علي كفارة؟ علما بأن والدي شرب من ذلك الحليب بعد غليه ولم يصب إلا بإصابة خفيفة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فليس على والدة الطفل كفارة؛ لأنها لم تفرط، وهذا قضاء وقدر، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16590)
س: يوجد عندي امرأة مسنة عمرها 85 سنة تقريبا، وفيها مرض القلب، وقد منعها الأطباء من صيام شهر رمضان، وقلبها يعمل على جهاز، وترغب التكفير كفارة قتل الخطأ، حيث إنه سبق أن
نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا
، فأرجو التكرم بإفادتي ما هو حكم الشرع في ذلك، هل هو صدقة أو عتق رقبة؟ مع العلم أنها لا تقدر على الصيام أو إعتاق رقبة.
ج: إذا كانت هذه المرأة قد تسببت في وفاة الطفلة المذكورة
فإنها تجب عليها الكفارة، وهي؛ عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فالصيام إنما يجب عند العجز عن العتق، فإذا كانت لا تقدر على العتق وجب عليها صيام الشهرين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15872)
س: أفيد فضيلتكم بأنه أثناء رجوعي للخلف بسيارتي اصطدمت سيارتي بسيارة أخرى من الخلف، وانحرفت هذه السيارة الأخرى، وصدمت شخصين توفي أحدهما، وقد قرر مرور جدة بأنني المتسبب في هذا الحادث، وبالتالي الوفاة، وحكم علي بدفع 75% من دية المتوفى، عليه أرجو من فضيلتكم إفتائي هل يجب علي الصوم شهرين متتابعين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15874)
س: أفيد سماحتكم أني كنت مسافرا أنا وخويي (ش. م. ح.) في الصحراء، وفي أثناء طريقنا ضربت سيارتنا مطب، وعندما ضربنا المطب ضرب رأس خويي في تندة السيارة، وناديت خويي ولم يرد علي، وعندما يقارب نصف ساعة تقريبا رد علي، وتوجهت به إلى مستشفى تثليث، علما بأن المستشفى يبعد 175 كيلو تقريبا، ودخل المستشفى بتاريخ 28 \ 12 \ 1413 هـ وزرته بالمستشفى أنا ومدير المرور وأهله وبعض جماعته، ووقع تنازله وبلغ أهله وجماعته أنه متنازل عن خويه، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى عسير وتوفي بمستشفى عسير، ليلة الأربعاء الموافق 12 \ 1 \ 1414هـ، وسبب الوفاة حسب التقرير الطبي وفاة تشنج بالدورة الدموية، بسبب كسور في العمود الفقري على إثر حادث مروري، علما بأني سلمت الدية لأهله، وفي رسالتي هذه أطلب من سماحتكم التوجيه بما يلزم علي من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16558)
س: يوجد عندي والدي وهو رجل كبير في السن، ويبلغ من العمر 54 عاما، وقد حدت له بعض الأعراض، وهو قبل عام مرض، وعمل له عملية زايدة في مستشفى الخرمة العام، وأخذ في المستشفى واحدا وعشرين يوما، وبعد خروجه بحوالي 6 شهور صار عليه حادث بين سيارته التي كان يقودها وسيارة شخص آخر، ونتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى، وقد دفعنا الدية لورثة المتوفى، وبعد هذا الحادث صار عنده بعض الشكوك والقلق بقوله: كيف حملني الله به الصيام؟ وبعد هذا الحادث بحوالي 3 شهور صار عنده مرض في المسالك البولية (انسداد في مجرى البول) وقد أجري له عملية منظار، وبعد ذلك صار عنده شكوك في نفسه بأن يوجد عنده مرض مستعصي، حتى إنني قمت بعرضه على أكثر من مستشفى، حتى الأطباء النفسيين، وأعطي علاجا مهدئا، علاج للبروستات، ولمدة 6 شهور، والآن يا سماحة الشيخ الأكل طبيعي والنوم، وهو لا زال يستعمل هذا العلاج،
وإذا قلنا له صم، قال: لم أستطع، وذلك خوفا أن ينقطع عن الشرب ويؤثر على مجرى المسالك البولية، أرجو إفتائي في هذا الموضوع. وفق الله سماحتكم.
ج: على والدك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وإذا لم يستطع الصيام الآن فإنها تبقى دينا في ذمته يؤديها وقت استطاعته، وكذلك إن بقي عليه شيء من رمضان الماضي فإنه يقضيه، ولا يجوز له الإفطار بوساوس النفس والجزع مما ألم به من أمراض، إلا إذا كان الصيام يضر به. بمشورة طبيب مسلم عدل، فحينئذ يجوز له الإفطار، وعليه القضاء، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فبالنسبة لصيام رمضان عليه فدية الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من قوت البلد، وأما صيام الكفارة فإن تيسر العتق أخرج ولو من ماله بعد وفاته، فإن لم يتيسر وتوفي قبل الصيام فإن تبرع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
الفتوى رقم (17147)
س: أرفع لفضيلتكم طلبي هذا وآمل من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع جزاكم الله ألف خير، فلقد وقع علي حادث مروري عام 1412 هـ وفي نفس الحادث فقد توفي شخصان، وكنت أنا الذي يقود السيارة؛ لأنها سيارتي، فقد كان أحد الأشخاص المتوفين معي في سيارتي، والشخص الآخر كان في السيارة الثانية التي تم التصادم معها، وهو الذي كان يقود السيارة، وقد كان المذكور وحده في السيارة، أما أنا وأحد الأشخاص الذين كانوا معي لقد أصبنا بإصابات بليغة جدا، وقد تنومنا على إثر الحادث لمدة شهرين بالمستشفى، ولا نزال نعاني من أثر الحادث، وعند وقوع الحادث فقد حضر المرور، وقد تم تخطيط الحادث، ولاحظوا بأن الشخص الذي صدمنا قد كان المذكور متجاوز عدة سيارات هربت عنه خارج الخط، إلا أن المذكور قد لحقني وصدمني، وقد كانت كفرات سيارتي اليمنى خارج الخط العام هروبا منه حتى أتلافى الحادث، إلا أنه لحقني وصدمني، وقد توفي المذكور في الحال، وقد توفي أحد الأشخاص الذين كانوا راكبين معي في سيارتي كذلك في نفس الحادث، وقد قام المرور بوضع علي نسبة 25% حق سرعة، وهذه النسبة سارية المفعول عند المرور لا بد من وضع نسبة سرعة إذا وجد
هناك وفيات في الحادث، حتى تكون الدية خفيفة على الطرف الآخر، وقد كان الطريق أمامي مستقيما، وطريق عام، لا بد لك أن تمشي فيه وإلا تتسبب في حوادث، لذا أطلب من سماحتكم إفتائي فيما يلي:
1 -
هل يكون علي صيام من الوفيات؟ علما بأنه المخطئ علي؟
2 -
إذا كان علي صيام فكم يكون، هل يكون عن الشخص الذي توفي معي في سيارتي عند وقوع الحادث أم يكون عن الشخصين؟
3 -
إذا وجد علي صيام فهل يوجد فدية بدلا من الصيام أفديها؟
4 -
هل يلحقني شيء في سبب تأخير الصيام هذه الفترة؟
5 -
لقد وضع علي نسبة سرعة 25%، وهي تعتبر سارية المفعول عند رجال المرور إذا وجد وفيات في الحادث، وقد وضع على الطرف الآخر نسبة 75%، وقد توفي في نفس الحادث، وليس معه أحد في سيارته عند وقوع الحادث، وكان متجاوزا عدة سيارات، وتم الهروب عنه، إلا أنه لحقني خارج خطي وصدمني.
لذا آمل إفتائي فيما سبق ذكره ويكون ذلك مفصلا، وهل يوجد لها فدية وكم يكون الصيام؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنك مدان بالحادث بنسبة 25%، فيجب عليك كفارتان لقتل الخطأ، وهما عتق رقبتين مؤمنتين، فإذا لم تجد فصيام أربعة أشهر، كل شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2) وقد أدنت بنسبة في قتل مؤمنين خطأ فوجب عليك كفارة قتل اثنين وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية؟ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره.
وليس عليك شيء في تأخير الكفارة هذه المدة، والواجب عليك المبادرة بأدائها إلا لعذر؛ تفريغا لذمتك مما شغلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 92
(2)
سورة النساء الآية 92
الفتوى رقم (15379)
س: قدر الله علي بحادث سيارة، وكان أحد زملائي في العمل راكبا معي في سيارتي وأثناء توجهنا للمدينة المنورة حيث نعمل في ينبع داهمتنا شاحنة كبيرة في خط سيرنا، وصدمتنا ونتج عن هذا الحادث وفاة زميلي رحمه الله، وأصبت أنا بكسور ورضوض، وقد من الله علي بالشفاء والحمد لله، السؤال يا سماحة الشيخ: هل علي كفارة بسبب وفاة زميلي رحمه الله؟ علما بأن تقرير المهندسين والمختصين في مرور المدينة أخلى مسؤوليتي من الحادث تماما، وإني غير مسئول عن الحادث وإن نسبة الخطأ مائة في المائة 100% على سائق الشاحنة. أرجو إفتائي فيما حصل أرجو من الله ألا يريكم مكروها وأن يديمكم لخدمة الدين
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فليس عليك كفارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15984)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي الحرجة، رقم (504) وتاريخ 6 \ 4 \ 1412 هـ، ومشفوعه: استفتاء (ج. ع. ع) الذي نصه: لقد حدث لي حادث سيارة، وكانت نتيجة الحادث أن توفي ولدي البالغ من العمر 13 عاما، وإنني أعرض عليكم كيفية وقوع الحادث، آمل من الله عز وجل أن تعطونا الفتوى حول ذلك، وهل علي صيام شهرين متتابعين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
في يوم الثلاثاء الواقع في 27 \ شوال عصرا، وبينما كنت عائدا من بلدة ظهران الجنوب إلى إمارة الحرجة حيث أسكن وفي الطريق وكانت سرعتي حوالي (90 كم) في الساعة أخذت السيارة تذهب يمينا ويسارا ولا أعرف سبب ذلك، ولم أستطع السيطرة عليها نتيجة تأرجحها يمينا ويسارا، وفي الوقت نفسه أحسست وكأن غشاوة غطت على نظري، وفي لحظات قليلة انحرفت السيارة وسقطت من فوق جسر كنت قريبا منه، وانقلبت مرتين حيث استقرت أسفل الجسر، وكانت النتيجة أن توفي ولدي وكسرت فقرة في ظهري وكسرت ساق ولد آخر من أولادي، ثم كسرت فقرتين في ظهر زوجتي، وبعد خروجي من
المستشفي لم يترتب علي أي مسؤولية من ناحية المرور ولا من طرف القاضي أبدا، ولم أسأل من قريب أو من بعيد عن أي شيء، لذلك جئت راجيا من فضيلتكم التكرم لإفادتي حول ذلك وجزاكم الله ألف خير؟
وقد أعيدت المعاملة لفضيلة القاضي للاستفسار وزيادة الإيضاح، وقد ورد جواب فضيلته برقم (1357) ، وتاريخ 19 \ 3 \ 1413 هـ وأحيل إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1357) وتاريخ 19 \ 3 \ 1413 هـ، وجاء فيه ما نصه: وأحيط سماحتكم أنه بمراجعة المذكور لنا وإفهامه مضمون خطابكم أجاب قائلا: إنه بصدد سبب وقوع الحادث فقد شعر أثناء سيره بأن الكفر فيه بنشر، وعند ذلك أخذت السيارة تتأرجح يمينا وشمالا، وأما عدم توقفه لأنه عندما أخذ السيارة بمقودها وحاول إيقافها لم يتمكن من ذلك، وقد حاول إيقافها بواسطة النمرة تجنبا لمسك الفرملة خشية من الانقلاب، إلا أنه فوجئ بانقلابها، وليس لديه صورة من تقرير المرور في الحادث، وبالنسبة لرخصة القيادة فلديه رخصة، وصورتها رفق خطابنا هذا.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا شيء عليه؛ لكونه لم يفرط، والأصل براءة الذمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15613)
س: توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق (مكة - الطائف) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة:
1-
هل على والدي كفارة، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟
2 -
إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟
3 -
إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة: الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟
4 -
نحن أربعة إخوان وأختان، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟
5 -
إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟
6 -
إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟
7 -
بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ثانيا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » إذا لم يتيسر العتق.
ثالثا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية.
رابعا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس
(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلا لم ينقطع التتابع، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16891)
س: أحيط سماحتكم بأنني موظف بشرطة القنفذة، وأقوم بمزاولة عمل الدورية، وبتاريخ 18 \ 9 \ 1407 هـ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ليلا كنت أقوم بدورية أنا وزميل لي من منطقة القنفذة، إلى منطقة المظيلف، وأثناء سيرنا على خط الإسفلت العام شاهدنا مجموعة من الإبل على جانبي الطريق، فأوقفت سيارة النجدة على جانب الطريق وبقي زميلي بالسيارة ونزلت لإبعاد الإبل عن الطريق بعد تأكدي من خلو الطريق من السيارات، فقمت بسوقها، وجاوزت بها الطريق، إلا واحدة من الإبل، وقفت في منتصف الطريق، وكنت على بعد عشرة أمتار منها، وأثناء وقوفها قمت برميها بالحجارة لإبعادها عن الطريق، وأثناء ذلك جاءت سيارة واصطدمت بها، ومن ثم اصطدمت بسيارة النجدة التي كانت واقفة بجوار خط الإسفلت، وكان زميلي واقفا بجوار سيارة النجدة، ونتج عن الحادث وفاة زميلي الذي يقوم بعمل الدورية معي، وإنني يا
صاحب السماحة منذ ذلك الحادث لم يهدأ لي بال، حيث إن المرور أثبت أن نسبة الخطأ كاملة على من اصطدم بالإبل التي كانت واقفة على خط الإسفلت، والتي قمت بسوقها، ولكنني أخشى أن علي نسبة في هذا الحادث بسبب سوقي للإبل، وكان قصدي من ذلك احتساب الأجر لا كسب الوزر. آمل من سماحتكم إفتائي هل علي شيء في الحادث المذكور من كفارة أو خلافها؟ علما أن السائق الذي حمل بالإدانة قد دفع الدية. والله يحفظكم
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك فلا شيء عليك؛ لأنك لم تقتل ولم تسبب في القتل، وإن المتسبب هو صاحب السيارة الذي تسبب في الحادث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16851)
س1: جاء لي ولد وأرضعته 3 أشهر، وجاءه مرض، أي: نزلة برد شديد حسب ما ذكره الأطباء في المستشفى، وجاءه بكاء في الليل شديد جدا، ونام معي في الفراش، وأصبح الصباح قد توفي، حيث لا يوجد حوله أي شيء من الملابس، أي الفراش
وغيرها، لذا أطلب إفتائي حيال سؤالي هذا ماذا علي؟
ج1: إذا كان الحال ما ذكر فلا كفارة عليك؟ لأنه لم يظهر حصول تفريط منك يسبب وفاته.
س 2: جاء لي بعد هذا الولد بنت، وبقيت 40 صباحا، وبعد ذلك نمت إحدى الليالي وقمت نصف الليل وأرضعتها بثديي، وجاءني نوم شديد، فنمت وأصبح الصبح والملابس فوق وجهها (أي: البطانية) ، وهي قد توفيت حيث إن البطانية وجدتها على وجهها وهي ميتة، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي حسب ما ذكرت. هذا والله يحفظكم
ج:2 إذا كان الحال ما ذكر فعليك الكفارة، لأنه حصل منك تفريط تسبب في وفاتها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين توبة من الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18378)
س: أفيدكم أنني رجل متزوج، ومن الله علينا أن حملت امرأتي، وفي الشهر السابع من الحمل حصل وأن جامعت زوجتي،
وعلى إثرها أحست بعد الجماع مباشرة بآلام نقلتها على إثرها إلى المستشفى، وبعد الكشف عليها أفادوني أنها في حالة ولادة، وبالطبع ولدت وأنجبت ولدا، فلبث بعد الولادة نصف ساعة تقريبا وتوفي، لذا أتقدم إلى سماحتكم بهذا السؤال، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل يترتب علي شيء؟ أرجو توضيح ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك؛ لأنك لم تتسبب في موت الولد، ووطؤك لزوجتك أمر مرخص فيه شرعا، والأصل براءة الذمة حتى يثبت ما ينقل عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله الجزء الحادي والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة،
ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الثاني والعشرون،
وأوله: (أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود) .