الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (16451)
س1: لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته؛ لأن عنده أعمال؟
ج1: لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا قتل الصائل هل عليه كفارة
؟ الفتوى رقم (12026)
س: كان جماعة من الناس فخرجوا في ليلة من السجن للسرقة في المدينة فوصلوا إلى داري فوجدوني نائما مع عيالي
فكسروا أبواب داري المحيطة بالسور فدخلوا في غرفتي لأخذ أشياء في البيت، فقمت فاستيقظت فجأة مع بندقيتي فأطلقت الرصاص إليهم لأخوفهم، فأصابت منهم واحدا فمات، فإني أطلب منكم أن تعرفوني بهذا السؤال قبل قيامي بكفارة، فإني مذعور جدا فلا أريد أن أقوم بعمل في الإسلام أو بشريعة بدون صواب منكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك؛ لأنك مظلوم ومدافع عن نفسك ومالك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8423)
س: أنا رجل أعمل في حراسة شاطئ من شواطئ المملكة، وفي يوم من الأيام أراد رجل من المهربين أن يدخل إلى المملكة بعض الممنوعات، فمنعته من ذلك، فاشتبكت معه بالأيدي وهو يحاول أن يأخذ البندقية التي معي، وأنا أريد منعه من ذلك، وفي هذه الأثناء استغاث بزملائه في قارب كان في البحر، فأخذوا يطلقون الرصاص علي وأنا في هذه الأثناء أحاول التخلص منه
وهو يحاول أن يأخذ البندقية، ثم ألقاني على الأرض، وحينما رأيت أن الرجل سوف يتغلب علي لا محالة أخذت خنجرا كان معي وطعنته به فوقع على الأرض ثم تخلصت منه وتركته على الأرض، ثم جاء زملاؤه فحملوه إلى المركب، وبعد سنوات طويلة أخبرني الرجل الذي كان يعمل لديه أنه توفي بسبب تلك الطعنة. سؤالي: ما هو الواجب علي في ذلك:
1 -
لأني لا أعرف ذلك حتى أدفع له الدية لأنه من خارج المملكة.
2 -
الكفارة هل تجب علي؟
إنني في حيرة من ذلك، وكلما تذكرت ذلك بكيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأنك لم تستطع دفعه عن نفسك بأدنى مما فعلت فلا دية عليك ولا كفارة؛ لأن هذا في حكم الصائل، وقد اضطرك إلى قتله فيكون دمه هدرا، ولأن الله أمر بحفظ النفس بقوله:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) سورة البقرة، الآية 195، وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال:
(1) سورة البقرة الآية 195